·        الإخلال بالتعهد وما يترتب عليه:       
ومن حيث أنه متى استقام تعهد المدعى عليه الأول علي الوجه المتقدم فإن التزم المدعى عليه الثاني كفالة هذا التعهد-وهو التزام تبعى-يقع صحيحا ولا يجدي المدعى عليه الثاني ما دفع به من أنه لم يوقع في الشق الثاني من التعهد إلا علي الجزء الخاص بتعهده بتفرغ الطالب للدراسة دون الجزء الخاص بالضمان، ذلك أن هذا الشق وأن تناول فقرتين إحداهما خاصة بالكفالة والأخرى بالتعهد بتفرغ الطالب للدراسة إلا أن الثابت أن المدعى عليه الثاني ذيل هاتين الفقرتين بتوقيع واحد له في المكان المعد لتوقيع ولي الأمر: والذي لا مكان غيره-في هذا الشق من التعهد، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في أن التوقيع يتناول هذا الشق بفقرتيه يؤكد ذلك ما أبداه المدعى الثاني في محضر جلسة 10 مايو سنة 1970 من استعداده لتقسيط المبلغ المطلوب، بالإضافة إلي ما ردده المدعى عليه الأول في مذكراته من الإشارة إلي المدعى عليه الثاني بوصفه ضامنا له. (الطعن رقم 691 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 25/1/1975)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "أنه متى روعي أن هذا الشق من التعهد يتناول-علي ما تدل عليه صيغته المعدة-سلفا-توقيع والد الطالب أو وليه أو الوصي عليه بحسب الأحوال ولم يكن المدعى عليه الثاني أحد هؤلاء بالنسبة للمدعى عليه الأول، فإن ذلك لا يمكن حمله إلا علي محل النيابة أو الوكالة وهي الوكالة التي لم يجحدها المدعى عليه الأول فيما قدمه شخصيا إلي المحكمة من مذكرات، بل أنه أقر في هذه المذكرات بقيام التزامه برد المصاريف التي أنفقت عليه وذلك علي ما هو مستفاد من طلب إعفاءه منها أسوة بزملاء له ذكر أسماءهم فإذا أضيفت إلي ذلك أنه التحق فعلا بالدار في أعقاب التعهد الذي وقعه عنه المدعى عليه الثاني وهو التعهد الذي يتمخض لصالحه ذلك في مجموعه علي أن المدعى عليه الثاني كان مأذونا من المدعى عليه الأول في التوقيع علي التعهد نيابة عنه" (الطعن رقم 691 لسنة 16ق "إدارية عليا" جلسة 25/1/1975) وبأنه "إنه الثابت من الأوراق أن المطعون عليها الأولي قد انقطعت عن العمل بدون عذر مقبول أكثر من المدة القانونية مما حدا بالجامعة إلي فصلها قبل انتهاء مدة الخمس سنوات المحددة بالتعهد، الأمر الذي يبين منه قيام ركن الخطأ في جانبها المستوجب لمسئوليتها ولما كان التعهد المأخوذ علي المذكورة يلزمها بالاستمرار بالعمل في وظيفة مساعدة ممرضة بمستشفيات جامعة القاهرة لمدة الخمس سنوات سالفة الذكر، فإن التزامها برد نفقات تعليمها يتحقق بمجرد إخلالها بالتعهد الموقع عليه منها، ومن ثم فإنها تكون ملزمة هي وولي أمرها بطريق التضامن برد جميع المبالغ والنفقات التي أنفقت عليها أثناء مدة دراستها. ومن حيث أنه قد تبين مما تقدم أن الإخلال بالتعهد قد وقع من جانب المطعون ضدها الأولي وبإدارتها وحدها، فمن ثم فلا يدرأ عنها مسئولية هذا الإخلال أن تعرض رغبتها من جديد في العودة إلي العمل الذي استقالت منه، لأن تلك الرغبة لم تصادف قبولا من جهة الإدارة كما أن إعادة إلحاق المطعون ضدها بالعمل إنما هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة بما لا معقب عليها في هذا الشأن" (الطعن رقم 1774 لسنة 14ق "إدارية عليا" جلسة 26/6/1971)