·       
لجهة الإدارة الحق في فسخ العقد الإداري:

الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب في ذلك. يستوي في هذا أن يكون عدم التنفيذ ناشئا عن عمده أو إهماله أو فعله دون عمد أو إهمال. جهة الإدارة عليها التزامات عقدية أخصمها أن يمكن المتعاقد معها من البدء في تنفيذ العمل ومن المضي في تنفيذه. حتى يتم انجازه. إذا لم تقم بهذا الالتزام فإن هذا يكون خطأ عقدي في جانبها. من حق المتعاقد طلب فسخ العقد فضلا عن استحقاقه للتعويض الجابر لما أصابه من أضرار. (الطعن رقم 3466 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 19/2/2002)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 29 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات-صدور قرار جهة الإدارة بفسخ العقد لإخلال المتعاقد بالتزاماته-شرط-لمصادرة التأمين النهائي بإدارتها المنفردة دون اللجوء للقضاء-أساس ذلك-أنه امتياز لجهة الإدارة ولتعلق العقد الإداري بالمرفق العام الذي يستهدف تسييره وتغليب المصلحة العامة علي الخاصة-صدور قرار بفسخ العقد بعد انقضاء مدته يكون باطلا لوروده علي غير محل-أثر ذلك-عدم جواز ركون جهة الإدارة إلي هذا القرار للمطالبة بمصادرة التأمين النهائي" (الطعن رقم 4268 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 13/2/2001) وبأنه "وإذا لجأت جهة الإدارة إلي توقيع جزاء الفسخ فإنه يجب أن تقف عند توقيع هذا الجزاء دون أن تجعله مصحوبا بإعادة طرح العملية علي حساب المتعاقد المقصر وتحميله بالنتائج المالية لعملية أساس ذلك تعارض النتائج المرتبة علي فسخ العقد مع نتائج التنفيذ علي الحساب-جزاء فسخ العقد يترتب عليه إنهاء العقد في حين أن التنفيذ علي الحساب يكون العقد قائم ومنتجا آثاره-فلا يجوز الجمع بينهما" (الطعن رقم 3759 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 31/10/2000) وبأنه "المشرع تقديرا منه لطبيعة العقود الإدارية وصلتها بالمرافق العامة أكد علي الجانب الشخصي للمتعاقد مع الإدارة وحسن سمعته ومقدرته المالية والفنية-إذا حدث ما يمس تلك الاعتبارات كان للإدارة فسخ العقد في حالات معينة-المشرع أوجب فسخ العقد ومصادرة التأمين في حالة إفلاس أو إعسار المتعاقد مع الإدارة حيث يعتبر العقد في هذه الحالة مفسوخا من تلقاء نفسه دون أن يكون للإدارة سلطة تقديرية. الإدارة تملك فسخ العقد الإداري إذا ما ثبت لديها تنازل المتعاقد معها عن العقد لغيره إذ أنه لا يجوز للمتعاقد أن يحل غيره في تنفيذ التزامه أو أن يتعاقد بشأنها من الباطن-إذ حصل التنازل عن العقد الإداري اعتبر باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام ويكون خطأ من جانب المتعاقد يترتب عليه توقيع جزاء الفسخ-اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 لم تمنح الإدارة سلطة تقديرية بالموافقة أو عدم الموافقة علي تنازل المتعاقد مع الإدارة عن تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها لفترة أو تعاقدية مع آخر من الباطن لتنفيذ العقد الإداري" (الطعن رقم 3596 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 25/11/1997)