·        ما يشترط لإبرام العقد الإداري:
إذا تضمنت الشروط الخاصة الملحقة بالشروط العامة أحكاما خاصة لمواجهة تقصير المتعاقد في التوريد فإنها تكون هي الواجبة التطبيق دون النص اللائحي أو النص العام إذا أن من المبادئ المسلم بها أن الخاص يقيد العام وقد ردد البند 6 من الشروط الخاصة هذا الحكم فنص علي أن "يتبع نص الشروط العامة للمناقصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه الشروط، ويتبع النص الخاص عند تعارضه مع النص العام" ومن ثم فإن نص البند 9 من الشروط العامة فتحسب غرامة التقصير بواقع 10% من قيمة الأصناف التي قصر المدعى عليه في توريدها للإدارة علي المصاريف الإدارية بواقع 5% وكذلك المصاريف التي أنفقت في استعمال السيارة في نقل الفراخ المثلجة التي اشتريت علي حساب المدعى عليه من المستودع إلي أماكن التوريد بوصفها من المصاريف الأخرى التي تكبدتها جهة الإدارة طبقا لما ورد في البند 9 من الشروط الخاصة. (الطعن رقم 287 لسنة 15ق "إدارية عليا" جلسة 29/6/1974)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "أن القوانين واللوائح التي يتم التعاقد عليها إنما تخاطب الكافة، وعلمهم بمحتواها مفروض، فإن أقبلوا-حال قيامها-علي التعاقد مع الإدارة فالمفروض أنهم قد ارتضوا كل ما ورد بها من أحكام، وحينئذ تندمج في شروط عقودهم وتصير جزءا لا يتجزأ منها حيث لا فكاك من الالتزام بها ما لم ينص العقد صراحة علي استبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام. ولما كان العقد المحرر مع المدعى عليه لم ينص علي استبعاد أحكام لائحة المناقصات والمزايدات أو لائحة المخازن والمشتريات فإنه يتعين تطبيق نصوص هذه اللوائح" (الطعن رقم 858 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 6/1/1968) وبأنه " يشترط في محل العقد-أيا كان العقد-أن يكون قابلا للتعامل فيه ويكون الشئ غير قابل للتعامل فيه فلا يصلح محلا للالتزام إذا كان التعامل فيه محظورا قانونا أو غير مشروع لمخالفته للنظام العام. وينبني علي ذلك أن العقد يقع باطلا قانونا ولا ينتج أثرا ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها ولا تصح أجازة العقد وإذا تقرر البطلان فيعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد" (الطعن رقم 1303 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 31/12/1966)