مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionحصرىالتعليق على القانون رقم 196لسنه2008 (قانون الضرائب العقاريه)للاستاذ كرم خالد

more_horiz
التعليق على


التعليق على القانون رقم 196لسنه2008 (قانون الضرائب العقاريه)للاستاذ كرم خالد Clip_image001القانون رقم 196 لسنه 2008














































الاستاذ- كرم خالد


المحامى


بالإستئناف العالى ومجلس الدولة-بدمنهور


مرشح النقابة العامة عن محمكمة دمنهور
الابتدائية













































مقدمة





مع صدور القانون رقم 196/2008 حسم
البرلمان المصرى قانون الضريبة العقارية
بعد الجدل الواسع الدائر حول هذا القانون حال إعداده إلا أنه أصبح الآن الأمر
الواقع 0



وقد تناولنا فى هذا العرض لأهم المسائل التى
يدور حولها القانون من خلال بيان لكل ما يهم الممول والقائمين على تنفيذ هذا
القانون فى هذا القانون من أمور وذلك بشكل
موجز



وقد اشتمل هذا
البحث على بيان لكيفية ربط الضريبة ونطاقها وتقدير الضريبة وبيان لماهية لجان
الحصر والتقدير ولجان الطعن وتشكيلها واختصاص كل لجنه وطرق الطعن على قراراتها
وجهة الطعن وعقوبات هذا القانون وعلاقة هذا القانون بغيره من القوانين الأخرى
الأخرى وتأثيرة عليها ومواطن الضعف فى هذا القانون وما شابه من عيوب تهدده بعدم
الدستورية



وأسأل الله عز
وجل أن يكون فيه نفعا وخيرا لنا ولغيرنا







مجدى أحمد عزام




المحامى




يوليـو 2008م




رجـب 1429 ه



















































الفصل الأول


نطاق سريان الضريبة وسعرها





المبحث الأول:


نطاق سريان الضريبة

العقارات التى تسرى عليها قانون الضريبة
العقارية








أولا: العقارات التى
يسرى عليها الضريبه وفقا لنص المادة ( 8
)



1
- العقارات
المبنية :-



** أيا كانت مادة بنائها
" مواد بنائيه ، حجر طوب 00 أو مبنيه
من الأخشاب أو الحديد أو غير ذلك...0 كل ما يهم القانون ان يكون لها وصف البناء 0




** يستوى الغرض الذي تستخدم فيه " سكنى – غير سكنى – صناعى 00 بغرض
دائم – أو مؤقت 0




** يستوى أن يكون العقار مبنى على الأرض أو تحت الأرض " مثل الجراجات
أسفل العقارات ، أو البدروم المبنى أسفل حدود سطح الأرض 0



1 -
العوامات
والمبانى المقامه على الماء لكن يجب ألا يكون
البناء المقام على الماء متحرك بل يجب أن يكون ثابت كما هو الحال فى العقار أو
البناء المقام على الشاطىء سواء فى صوره بنائيه أو خشبيه أو قوائم حديدية المهم أن
يكون مقام بشكل ثابت



** يستوى فى العقار أن يكون مشغول سواء بعوض أو
بغير عوض " أى بأجر أو بدون أجر " وسواء كان يشغله المكلف
بالضريبة(الممول) بنفسه أو بواسطة الغير من أقاربة أو قام بتأجيره للغير 0



**
كما يستوى أن يكون العقار مشغول أو غير مشغول



**
بل الأكثر من هذا لو كان العقار غير تام البناء ولكن مشغول يفرض عليه
الضريبة


ثانيا:
ما فى حكم العقارات والتى تخضع للضريبة





نصت الماده التاسعه على تعداد وبيان لما
يعتبر فى حكم العقارات والتى تخضع للضريبة العقاريه وهى : -



( 1 ) – العقارات المخصصه لإداره
واستغلال المرافق العامه التى تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام
حق الانتفاع 00



( 2 ) – الأراضي الفضاء المستغله سواء
كانت ملحقه بالمبانى أو مستقله عنها مسوره
أو غير مسوره...




**إلا أنه يشترط فى الأرض الفضاء لربط الضريبة العقاريه عليها:



أ - أن تكون مستغله كأن تكون جراج أو
مخزن أو مشتل أو إلى غير ذلك أما إذا كانت غير مستغلة فلا يستحق عنها ضريبة عقارية
وجاء ذلك نتيجة لحكم الدستورية الصادر فى أول التسعينات بعدم دستورية فرض ضريبة
على الأراضى الفضاء فتجنبها المشرع فى هذا القانون.



ب - يستوى فى الأرض الفضاء بعد ذلك أن
تكون مستقله أو تابعه لمبنى ،، مسوره أو غير
مسوره ما دامت معلومه الحدود والملكيه .



** وترفع الضريبه إذا أصبحت الأراضى الفضاء
غير مستغله .




( 3 ) – التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجره
أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر 0



إلا أن المشرع
لم يحدد المقصود بمدلول التركيبات وجعلها مرنة ولعله يتصدى لها فى اللائحة
التنفيذيه للقانون ،، وقد يكون المقصود بها الهوائيات الخاصه بشركات الاتصالات
اللاسلكيه ، وإعلانات الدعاية الثابتة على أسطح العقارات 0



ثالثا : مدلول لفظ العقارات فى القانون


يقصد
بالعقار فى قانون الضريبة العقاريه كل وحده عقاريه على حده فى كامل المبنى وليس
كامل المبنى فلا يعد المبنى كله وحده
واحده 0



بمعنى أن حساب الضريبة سيتم عن كل شقه
سكنيه أو محل تجارى على حده فإذا كان العقار مكون من خمسه أدوار كل دور شقه فإن
حساب الضريبة العقارية عن كل شقه على حده حتى ولو كان إجمالى ومجموع الوحدات يجاوز
الحد الأدنى المقرر للضريبه فالعبره بكل وحده 0



وهو الأمر الذى يجعل هناك اتساع لرقعة الإعفاء
من الضريبة .حيث أن قيمة الشقة الواحدة تختلف بكثير عن قيمة العقار ككل0



رابعا: - تفرض الضريبة
العقارية على العقارات المبنيه على الأراضى الزراعيه على أن ترفع عن الأراضى
المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان "م10 من القانون"



خامسا :
العقارات الغير خاضعه للضريبه



نصت الماده 11 من القانون على " لا
تخضع للضريبه العقارات المبنيه المملوكه للدوله والمخصصه لغرض ذى نفع عام وكذا
العقارات المبنيه المملوكه للدوله ملكيه خاصه على أن تخضع للضريبه من أول الشهر
التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتباريه 00000 "



وعلى ذلك تكون العقارات الغير خاضعه
للضريبه هى :



( 1 ) – العقارات المبنيه المملوكه
للدوله الذات نفع عام .



( 2 ) – العقارات المبنيه المملوكه للدوله
ملكيه خاصه ما لم تنتقل ملكيتها لغير الدوله



( 3 ) الأبنيه المخصصه لإقامه الشعائر
الدينيه أو لتعليم الدين " كالمساجد – ،، الكنائس،، المعاهد الدينيه 0000
وغيرها المخصصه لهذا الغرض.



المبحث الثانى


كيفبه حساب وعاء
الضريبه ومقدارها






بداءه قبل أن
نعرض لطريقه حساب وعاء الضريبه العقارية ومقدارها" أو سعرها" نود
التنويه على أن قانون الضريبه العقارية بمواده الخمس والثلاثون قد جاء خاليا من
طريق حساب الضريبه ووعائها إلا أنه أشار فى نص الماده رقم 12 إلى طريقه حساب
الضريبه من خلال الجدول المرفق بالقانون.



حيث قررت
الماده ( 12 )



" يكون سعر الضريبه 10% من القيمه
الايجارية السنويه للعقارات الخاضعه للضريبه وذلك بعد استبعاد 30% بالنسبه للأماكن
المستعمله فى أغراض السكن و 32% بالنسبه للأماكن المستعمله فى غير أغراض السكن 0
و0000 يستهدى فى تحديد الضريبه بالمؤشرات الوارده بالجدولين المرفقين بهذا القانون
"



ووفقا للجدول المرفق يكون حساب وعاء الضريبه على النحو الأتى :-


****************************


المطلب
الأول



كيفية حساب وعاء الضريبة





أولا :- يتم تقدير قيمه الوحده العقارية بمعرفه لجان الحصر والتقدير والتى تشكل
فى كل محافظه بناء على قرار من الوزير المختص بالإتفاق مع وزير الإسكان ويكون
التقدير وفقا لمعايير تحددها اللائحة التنفيذية للقانون من بينها الموقع الجغرافى
ومستوى البناء والمرافق وهذا التقدير يسمى بالقيمه السوقيه للعقار .



ونرى أن القيمه السوقيه للعقار يجب ألا تخرج عن
مقدار الثمن المدون بالعقد سند الملكيه للمكلف بالضريبه إذا لم يكن قد مضى على هذا
العقد خمس سنوات 0



ثانيا:- يتم بعد ذلك حساب القيمه الرأسماليه للعقار ويكون ذلك
بواقع 60% من القيمه السوقيه للعقار فلو كانت هذه القيمه مقدارها 100000 مائه ألف
تكون القيمه الرأسماليه قدرها( 60%×100000= 60000 ستون ألف جنيه).



ثالثا :- يتم حساب القيمه الايجاريه السنويه بواقع 3% من القيمه
الرأسماليه وهى فى المثال السابق 3% × 60000 ج = 1800 ج



رابعا :- يتم إعمال الخصم المقرر بنص الماده 12 من القانون وذلك باستبعاد نسبه
قدرها 30% من القيمه الايجاريه للاماكن السكنيه و 32% للاماكن غير السكنيه وهى
مقابل مصاريف الصيانة السنوية للعقار ،، وهى فى المثال السابق 30% × 1800 ج = 5400
ج ليكون ناتج الخصم وهو وعاء الضريبه (( 1800 – 540 = 1260 جنيه ))


خامسا :- يتم
حساب سعر الضريبه بواقع 10 % من هذا المبلغ مع مراعاه :-





أ - فى الأماكن السكنيه يتم خصم من وعاء الضريبه مبلغ قدره 6000 جنيه وهو
قيمه حدا الإعفاء المقرر بنص الماده 18/3 ومن ثم فى المثال السابق لا يستحق ضريبة
حيث لو خصمنا من مبلغ وعاء الضريبة البالغ قدرة 1260ج مبلغ الإعفاء البالغ قدرة
6000ج يكون الناتج بالسالب (–4740ج)



ب- فى الأماكن
غير السكنيه لا يوجد إعفاء ضريبى والذى مقرر للأماكن السكنيه بمبلغ 6000 ج حسبما
قررت الماده 18 من قانون الضريبه العقاريه 196/2008 ويكون سعر أو مقدار الضريبة
المستحق لمصلحة الضرائب فى المثال السابق
هو(10%×1260 ج= 126ج )



سادسا :- مقدار
الضريبه ووعائها يتغير بالزياده كل خمس سنوات وفقا للماده " 4 ‘ 5 " من
القانون .



* بالنسبه للمنشآت الصناعيه يتم حساب
وعاء الضريبى لها وفقا للاتى :



1 – تحديد المساحه الكليه للمنشأه
وتحديد المساحه التى تشغلها المبانى بواقع 60% من جمله المساحه .



2 – تقدير القيمه المحسوبه للمبانى من
خلال حاصل ضرب سعر متر الأرض فى المساحه التى تم تحديدها.



3
– تقدير القيمه الايجاريه السنويه للمنشأه بواقع 3% من قيمه المبانى المقدره
بالنسبه الثانى.



4
- تحديد وعاء الضريبه بعد استبعاد 32% من القيمه الايجاريه لمصاريبف الصيانه .



5
- حساب سعر الضريبه بواقع 10% من صافى القيمه الايجارية مخصوم منها نسبه 32%
مصاريف الصيانه .



********************


المطلب
الثانى



متى يتم إعاده تقدير القيمه
الايجاريه السنويه







تناولت المادتين رقمى 4 ‘ 5 أحكام وطريقه ومعايير إعاده تقدير القيمه
الايجاريه السنويه حيث قررت الماده " 4 " من القانون 196/2008 على
.." تقدر القيمه الايجاريه السنويه للعقارات المبنيه طبقا لأحكام هذا القانون
ويعمل بذلك التقدير لمده خمس سنوات على أن يعاد ذلك التقدير فور إنتهائها ويجب
الشروع فى إجراءات الاعاده قبل نهايه كل فتره بمده سنه على الأقل وثلاث سنوات على
الاكثر 00 "




كما نصت الماده " 5 " على " لايجوز أن يترتب على إعاده
التقدير الخمسى زياده القيمه الايجاريه للعقارات المبنيه المستعمله فى أغراض السكن
على 30% من التقدير الخمس السابق وعلى 45% من التقدير الخمس السابق بالنسبه للعقارات
المبنيه المستعمله فى غير أغراض السكن."




**وعلى ذلك لم يكتفى المشرع بفرض الضريبه العقاريه بل جعلها قابله للزياده
كل خمس سنوات بأن نص على أن :



أ - الضريبه تتعدل كل
خمس سنوات بالزياده 0



ب-حيث تتولى لجنه الحصر والتقدير إعاده
تقدير القيمه الايجاريه السنويه كل خمس سنوات وتشرع فى إجراءات إعاده التقدير قبل
نهايه المده الزمنيه الخمسيه المقرره بسنه على الاقل 0 وثلاثه على الاكثر 0



ج- ومعايير إعاده التقدير نص الشرع على
نظم ثابته لها:



** إذا كانت العقارات المبنيه مستغلة لأغراض
سكنيه يجب ألا يترتب على إعاده التقدير الخمسى زياده القيمه الايجاريه بمقدار 30%
من التقدير الخمس السابق عليه 0



بمعنى لو كانت القيمه الايجاريه 1800
جنيه سنويا وفقا للمثال المذكور بصدر البحث 0 فيجب ألا تزيد القيمه الايجاريه عن
30% × 1800 = 540 جنيه ومن ثم تكون القيمه الايجاريه الجديده حدها الأقصى : " 1800ج + 540ج = 2340 جنيه "




** أما إذا كانت الوحده العقاريه المبنيه مستغلة لغير أغراض سكنيه فيجب ألا
يترتب على إعاده التقدير الخمسى زياده القيمه الايجاريه بمقدار 45% من التقدير
الخمسى السابق عليه 0

descriptionحصرىرد: التعليق على القانون رقم 196لسنه2008 (قانون الضرائب العقاريه)للاستاذ كرم خالد

more_horiz
*** ويتلاحظ أن القيمه الايجاريه تظل ثابته لمده
خمس سنوات حتى يطرأ عليها التعديل الجديد ويظل أمر الزيادة الدورية كل خمس سنوات
مستمرا دون حد أقصى.



*******************


الفصل
الثانى



حالات الإعفاء من الضريبه ورفعها





المبحث الأول: حالات
الاعفاء من الضريبه:



بداءه ننوه أن هناك
فارق كبير بين العقارات الغير خاضعه للضريبه وتلك المعفاه من الضريبه حيث أن
المشرع قد فرق بينها وافرد لكلا منها نص خاص فالأولى نص عليها فى الماده 11 بينما
الثانيه نص عليها فى الماده 18 والفارق بينهما أن الثانيه (المعفاه) إذا زال عنها
سبب الاعفاء تم ربط الضريبه عليها أما الاولى (الغير خاضعة للضريبة ) فهى بحسب الأصل غير مربوط عليها الضريبه من
حيث الاصل 0



أولا : العقارات التى يرد
عليها الاعفاء



1 – الأبنيه المملوكه للجمعيات المسجله
رسميا وفقا لأحكام القانون المختص بذلك .



2 - الأبنيه المملوكه للمنظمات العماليه
بشرط :



أ - أن تكون الأبنيه
مخصصه لمكاتب وإداره المنظمه العماليه .



ب-أوأن تكون مخصصه لممارسه الأغراض التى
أنشئت من أجلها بمعنى يجب أن يكون مخصص كمكتب لإداره المنظمه العماليه أو كمركز
تابع له تعليمى أو إنتاجى او 000 طالما كان يمارس من خلاله


غرض المنظمه العماليه .




3 – المؤسسات التعليميه " عامه أو
خاصه " .



4 – المستشفيات والمستوصفات فقط .


5
– المبرات والملاجىء



6
– المقار المملوكه للأحزاب السياسيه بشرط أن تستخدم فى الغرض المخصص لها 0



7
– المقار المملوكه للنقابات بشرط أن يتم استخدامها فى أغراض النقابه .



8
– الأحواش ومبانى الجبانات



9
- أبنيه مراكز الشباب والرياضيه المنشأه .



10- العقارات المخصصه لمنفعة الأراضى
الزراعيه المحيطه بها .



11- العقارات المخصصه لإستخدامها فى
مناسبات إجتماعيه لاتهدف الربح




" كدار مناسبات العزاء والأفراح 000 "



12- العقارات المملوكه لجهات حكوميه
أجنبيه بشرط المعامله بالمثل فإذا لم يكن للضريبه العقاريه فى تلك الدوله ما
يوازيها فى قوانين تلك الدوله جاز لوزير الماليه بعد أخذ راى وزير الخارجيه إعفاء
العقارات المملوكه لها من الضريبه .



ثانيا : الإعفاء المقرر
بحدود ماليه
:



نص القانون فى الماده 18/3 على إعفاء كل وحده فى عقار مستعمله فى أغراض
السكن تقل قيمتها الإيجاريه السنويه عن 6000 " سته ألاف جنيه ويخضع ما زاد عن
ذلك للضريبه 0



وعلى ضوء ذلك يتلاحظ الآتى :


( 1 ) – أن الاعفاء المقرر وارد فقط على
الوحده العقاريه المستعمله فى أغراض السكن أما أى وحده مستعمله فى أى غرض غير ذلك
فلا تستفيد من الاعفاء كما لو كانت " مكتب أيا كان نشاطه 000 عياده – محاماه –
مقاولات - مكتب إداره مصنع إلى غير ذلك
"



( 2 ) – أن الاعفاء مقرر للوحدات التى
تقل قيمتها الإيجاريه عن 6000 سته ألاف جنيه ووفقا لذلك تكون كل وحده عقاريه
قيمتها السوقيه تقل عن" 480000 " "أربعمائه وثمانون ألف جنيه
" معفاه من الضريبه العقاريه أما ما زاد قيمتها عن ذلك فيخضع للضريبة.



( 3 ) – أما ما زاد عن مبلغ ال 6000
جنيه من القيمه الايجاريه يكون محلا للضريبه بمعنى أنه يتم خصم من القيمه
الايجاريه السنويه مبلغ 6000 جنيه والباقى يتم تحصيل الضريبه عنه بواقع 10%






ثالثا : الإعفاءات
المقررة بقوانين إيجار الأماكن:







وفقا للماده 4 من القانون " تسرى القيمه الايجاريه وإلاعفاءات المقرره
للعقارات المبنيه الخاضعه لنظم تحديد الأجره وفقا لأحكام القانونين رقمى 49/1977 و
136/1981 والقوانين الخاصه بإيجار الأماكن الصادره قبلهما على أن يعاد تقدير
القيمه الايجاريه لتلك العقارات فور انقضاء العلاقه الايجاريه بإحدى الطرق
القانونيه المقررة فى تلك القوانين 0




وعلى ذلك فإن جميع الوحدات العقاريه الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن
49/1977 " الإيجار القديم " أيا كان غرض استعمال العين سكن أو غير سكن
فإن القيمه الإيجاريه التى تسرى عليها والإعفاءات المقررة عنها تلك المقررة بتلك
القوانين أى أنها لا تخضع للضريبه العقاريه الحاليه إلى أن تنقضى العلاقه
الإيجاريه لأحد الأسباب المقرره قانونا فيتم إعادة تقدير القيمه الايجارية بعد ذلك
من يناير من السنه التالية لزوال سبب الاعفاء .



******************


المبحث الثانى: حالات رفع
الضريبه وكيفيته:






( أ ) " حالات عدم
استحقاق الضريبه "







تناولت الماده " 19 " من القانون الحالات التى يتم فيها رفع
الضريبه ومن ثم عدم إستحقاقها من الوقت الذى يثبت فيه أحد اسباب رفع الضريبه وهذه
الحالات هى :-



أولا:- إذا أصبح العقار معفيا لأحد الأسباب الوارده
بالماده 18 من القانون أى إذا أصبح العقار داخل نطاق حدود الإعفاء من الضريبه كما
لو أصبح العقار مخصص كمؤسسه تعليميه أو مستشفى أو ملجأ 0 أو تم نقل ملكيته لإحدى
النقابات أو الأحزاب وتخصيصه كمقر للحزب أو النقابه أو استخدامه فى إحدى أغراضه
المقرره له 000 وهكذا وفقا للحالات المقرره للاعفاء كما ذكرناها أنفا والبالغ
تعدادها 12 حاله إعفاء 0



ثانيا :- إذا
تهدم العقار أو تحزب كليا أو جزئيا بشكل يحول دون الإنتفاع بالعقار كله أو بجزء
منه كما لو تعرض العقار للإنهيار أو الحريق أو لأى سبب يؤدى إلى عدم الانتفاع
بالعقار كليا أو جزئيا 0



ثالثا : - إذا كانت الوحده العقاريه أرض فضاء مستقله عن العقارات المبنيه واصبحت
غير مستغله 0بشرط
ذلك :-


1-
أن تكون الارض فضاء .


2-
أن تكون مستقله عن
عقار مبنى وليست مرتبط به كحديقه مثلا أو 00



3-
أن تكون غير مستغله .


ويتحقق فى هذا الفرض فيمن يملك قطعه أرض
فضاء وكانت تستخدم كجراج أو مخزن 00 ثم أصبحت غير مستخدمه فى ذلك الغرض من بعد ومن
ثم يحق طلب رفع الضريبه عنها 0






** ملحوظه يكون رفع الضريبه عن العقار
كله أو جزء منه بحسب الأحوال 0






( ب ) إجراءات وكيفيه رفع الضريبه




نصت الماده " 20 " من القانون
على الطريقه التى بموجبها يحق للمكلف رفع الضريبه عن العقار الذى أصبح مستحقا
للإعفاء من الضريبه ويكون ذلك على النحو الاتى :



( 1 ) يقوم المكلف بالتقدم للمأموريه
للتابع لها الوحده العقاريه بطلب رفع الضريبه عنها ويرفق بالطلب المستندات الداله
على استحقاق رفع الضريبه عن الوحده العقاريه .



( 2 ) لا يقبل طلب رفع الضريبه إلا إذا
أودع المكلف " طالب رفع الضريبه " مبلغ قدره خمسون " 50 ج "
كتأمين يسترد عند ثبوت صحة الطلب.



( 3 ) يجب على طالب رفع الضريبه أن يتقدم
بما يدل على أداء أخر قسط مستحق عن الضريبه وقت تقديم الطلب



فيجب على طالب رفع الضريبه التقدم بطلب
رفع الضريبه مرفق به :



1-
المستندات الداله على
استحقاق رفع الضريبه



2-
تامين قدره 50 جنيه


3-
ما يفيد سداد أخر قسط
مستحق كضريبه عن الوحده



ويستحق رفع الضريبه اعتبارا من أول
الشهر الذى تقدم فيه المكلف بطلب رفع الضريبة.



( * ) بعد ذلك تقوم لجنه الحصر والتقدير
النظر والفصل فى طلبات رفع الضريبه



فإذا رأت استحقاق الوحده العقاريه لرفع
الضريبه تم رفعها ورد مبلغ التأمين المدفوع ‘



حق الطعن فى قرار اللجنة
برفض رفع الضريبة




إذا رأت لجنة الحصر والتقدير عدم الأحقية فى رفع الضريبة جاز لصاحب الشأن أن يطعن فى قرار اللجنه خلال
30 يوم من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك أمام لجنه الطعن المنصوص عليها بالماده 17 0






( ج) حكم زوال سبب رفع الضريبه



نصت الماده 22 على أنه إذا زالت عن أى عقار أسباب رفع الضريبه وجب على
المكلف بأدائها أن يخطر مأموريه الضرائب العقاريه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ
زوال سبب الرفع لإعاده ربط الضريبه التى كانت مفروضه قبل الرفع وذلك إعتبارا من
أول السنه التاليه التى زال فيها سبب الرفع وحتى نهايه المده المقرره للتقدير 0



المبحث الثالث


حكم زوال الإعفاء


قررت الماده 18من فقرتها الأخيره من
قانون الضريبة العقارية :




" وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من الضريبه وجب على المكلف
بأدائها تقديم إقرار للمأموريه الواقع فى دائرتها العقار وذلك خلال ستين يوم من
تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعاده ربط العقار بالضريبه اعتبارا من أول يناير من السنه
التاليه لتاريخ زوال سبب الإعفاء منه 0 "



( 1 )
يتعرض النص لأمر إذا كان العقار معفيا من أداء الضريبه لأحد الأسباب السابق
ذكرها 0 كما لو كان العقار مملوكا لجمعيه مسجله أو كان مستشفى وتحول وأصبح العقار
مملوكا لشخص طبيعى وأصبح سكنا 0 ففى هذه الحاله يكون زال عنه سبب الاعفاء 0



( 2 )
يتعين على المكلف بأداء الضريبه خلال أجل أقصاه ستين " 60 " يوما
من تاريخ زوال سبب الاعفاء عن العقارأن يتقدم للمأموريه التابع لها العقار بإقراره
الضريبى عن العقار الذى زال عنه سبب الإعفاء وذلك تمهيدا لإعاده ربط الضريبه عليه
.



( 3 )
الضريبه فى حاله زوال الإعفاء لا تحسب من السنه التى زال فيها سبب الإعفاء
وإنما يتم ربط الضريبه واستحقاقها من أول يناير من السنه التاليه لتاريخ زوال سبب
الاعفاء 0



( 4 )
كذلك من حالات زوال الإعفاء إذا كانت الوحده العقاريه خاضعه لأحكام قوانين
إيجار الأماكن " الايجار القديم " ثم انقضت العلاقه الإيجاريه بأحدى
الطرق القانونيه المقرره 00 ففى هذه الحاله يزول عنها سبب الإعفاء



******************


الفصل الثالث


المكلف بأداء الضريبة وسعرها وتقديم الإقرارات





المبحث الاول


المكلف بالضريبه وسعرها ومقر سدادها

أولا : المكلفبن
بأداء الضريبة





المكلف باداء
الضريبه فى القانون 196/2008 وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه فيه هو:-



1 - مالك العقار المبنى:-


" لكن يثور السؤال ما المقصود بالملكيه
فى هذا القانون هل هى الملكيه المسجله وفقا لحكام قانون الشهر العقارى أم الثابتة
بالقيد بالسجل العينى 0 أم الملكيه الثابته بعقود إبتدائيه أم يكتفى القانون
بمظاهر الملكيه كالسجلات بالأحياء والمراكز .أم ينهج نهج القانون القديم ويعتمد
الملكية الثابتة بسجلات مأموريات الضرائب العقارية .



2 - من له على العقار حق عينى بالإنتفاع
أو الإستغلال:-



"ويرجع
فى تحديد ذلك لأحكام القانون المدنى فى الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب
الثالث من القانون المدنى المواد 985 وما بعدها .



**ويكون
المكلف من الأشخاص الطبيعين هو المسئول عن دين الضريبه .




وبالنسبه لناقص الأهليه ممن يمثله قانونا 0


وبالنسبه
للأشخاص الاعتباريه يكون من الممثل القانونى له 0





ثانيا سعر الضريبه


(أ) مقدار الضريبة :



نصت الماده 12 من القانون على أن يكون سعر الضريبه قدره 10% من القيمه
الايجارية السنويه للعقارات الخاضعة للضريبة وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمه
بالنسبه للأماكن المستعمله فى أغراض السكن و 32% بالنسبه للأماكن المستعمله فى غير
أغراض السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبه كمصاريف الصيانه 0



ونعطى مثال عملى على حساب الضريبه
المستحقه :



1 - يقصد بسعر الضريبه
" " مقدار المبلغ الذى يستحق
كضريبه ويدخل خزانه الدوله "



2 - ويقصد بوعاء
الضريبه" " هو مقدار المبلغ الذى يتم خصم منه قيمه الضريبه المستحقه
للدوله 0



3 - يقصد بالقيمه
الايجاريه " " هى المبلغ المقدر بصفه سنويه على العقار التى من المفترض
أن يكون هو الحد الادنى الذى يدره العقار وان لم يحدث


( ب ) كيفيه حساب سعر الضريبه




1 – يتم حساب القيمه السوقيه للعقار.


2
– يتم حساب القيمه الرأسماليه للعقار وهى 60% من القيمه الرأسماليه



3
– يتم حساب القيمه الايجاريه للعقار وهى 3% من القيمه الرأسماليه .



4
– يتم خصم من القيمه الايجاريه مقدار المصروفات اللازمه للصيانه السنويه للعقار
وهى 30% من القيمه الايجارية للاماكن السكنيه و 32% لغير السكنيه



5
- يتم حساب سعر الضريبه بواقع 10% من النانج المقرر بالبند ( 4 ) مع ملاحظه يتعين
قبل حساب سعر الضريبه خصم 6000 من الناتج الوارد بالبند 4 للأماكن السكنيه ثم حساب
نسبه 10% قيمة الضريبة المستحقة.


ثالثا : مقر وطريقه سداد الضريبه





نصت الماده ( 6 ) من القانون على أن يكون دين الضريبه وفقا لهذا القانون
واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقاريه بالمحافظات والمأوريات التابعه لها
دون حاجه إلى مطالبه فى مقر المدين 0

descriptionحصرىرد: التعليق على القانون رقم 196لسنه2008 (قانون الضرائب العقاريه)للاستاذ كرم خالد

more_horiz
المبحث الثانى: الاقرارات الضريبيه





أولا :- مواعيد تقديم الاقرارات :







نصت الماده " 14
" من قانون الضريبة العقارية على
مواعيد تقديم الإقرارات وفرق بين حالتين:


الحاله لأولى : فى
حاله الحصر الخمسى يقدم مره واحده كل خمس
سنوات فى حاله حصر الوحدة العقارية كل خمس
سنوات يتم تقديم الإقرار الضريبى فى النصف الثانى من السنه السابقه على الحصر عن
كل وحده عقاريه يملكها أو ينتفع بها المكلف بالضريبة. أى أن الاقرار الضريبى يتم
تقديمه اعتبارا من اول يونيو حتى نهايه ديسمبر من السنه السابقه على الحصر.




الحاله الثانيه : فى
حاله الحصر السنوى يقدم فى موعد أقصاه نهايه شهر ديسمبر من السنه وذلك فى الحالات
الاتيه :-





1 عن كل عقار مستجد .


2 - عن الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات
سبق حصرها .



3
- العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفيه
إستعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجاريه تأثيرا محسوسا .



4
- العقارات والأراضي الفضاء المستقله عنها التى زال عنها سبب
الإعفاء 0



وتتولى اللائحه التنفيذيه البيانات التى
يشتمل عليها الاقرار" وهونموذج معد لذلك "





ثانيا : جزاء عدم تقديم الاقرار فى مواعيده
المقرره
:









نصت الماده 30 من القانون على أن يعاقب بغرامه لا تقل عن مائتى جنيه ولا
تجاوز ألفى جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى الماده
"14" من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحه تؤثر بما يجاوز
10% من دين الضريبه 0



وفى جميع الاحوال تضاعف الغرامه المنصوص
عليها فى حاله العود إلى ارتكاب ذات المخالفه خلال ثلاث سنوات 0



*********************


الفصل الرابع


لجان الحصر والتقدير وطرق الطعن


ومواعيدها وجهات الاختصاص بنظر الطعون





المبحث الأول : لجان الحصر
والتقدير:


أولا: تشكليها :-







تشكل فى كل محافظه لجنه الحصر والتقدير
بقرار من وزير الماليه بالاتفاق مع الوزير المختص بالاسكان بالتشكيل الأتى :-




1- مندوب عن مصلحه الضرائب العقاريه ---- رئـيس



2- مندوب من وزاره الماليه
------------- عضو



3 - مندوب من وزاره الإسكان
------------ عضو



4 - اثنين من المكلفين بأداء الضريبه فى نطاق اختصاص كل لجنه يتم
إختيارهما من المحافظ بناء على اقتراح وترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظه ------- عضوين



مما تكون معه اللجنه مشكله من خمسه أعضاء
ورئيس 0


ثانيا إختصاصات اللجنه:




1 – حصر جميع العقارات المبنيه ووحداتها
الكائنة فى دائره اللجنه.



2 - تقدير القيمه إلايجاريه للعقارات
على أساس تقسيمها نوعيا من حيث



أ - مستوى البناء ب- الموقع الجغرافى ج- المرافق المتصله بالعقار .


وذلك وفقا لما تنتهى
إليه اللائحه التنفيذيه للقانون



ثالثا : بعد قيام لجنه الحصر
والتقدير بتقدير القيمه الايجارية وإعتمادها من الوزير المختص أو من يفوضه تعلن
تلك التقديرات فى الأماكن التى تحددها اللائحه التنفيذيه 0 كما يتم نشر ما يفيد إتمام
هذه التقديرات بالجريده الرسميه .



هذا بخلاف وجوب إخطار كل مكلف
بالتقديرات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأموريه الضرائب
العقاريه أو بالاقرار المقدم فيه 0 " م15 "



ـــــــــــــــــــ


المبحث الثانى:


طرق الطعن
على تقديرات القيمة الايجارية



وجهات الطعن
وإختصاصتها







يجوز للمكلف بأداء الضريبه العقاريه أن يطعن على قرارات لجان الحصر
والتقدير الصادره بتقدير القيمه الايجارية التى هى أساس حساب الضريبه وقد رسم
القانون طريقه الطعن وجهاتها ومواعيدها 0


أولا جهه الطعن فى تقدير القيمه الايجاريه








نصت الماده 17 من القانون على أن
جهه الطعن فى قرارات وتقديرات لجان الحصر والتقدير هى "لجان الطعن" وقد
تكون لجنه او أكثر يتم تشكيلها بقرار من الوزير فى كل محافظه.


( أ ) تشكيلها :-





نص قانون الضريبة العقارية على أن تشكل لجان الطعن من :



1-
خبير من غير العاملين
الحالين أوالسابقين بالمصلحه --- رئيس


2-
أحد العاملين بجهه ربط وتحصيل الضريبه ----- عضو




3-
ممثل عن وزاره الاسكان ---ـ------------ عضو





4-
اثنين من المهندسـين
الانشـائيـن أو من ذوى الخبره فى تقييم العقارات المبنيه يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعب المحلى للمحافظه -------
عضوين



*ويشترط ألا يكون هناك جمع بين عضوية لجان
الحصر والتقدير وعضويه لجان الطعن.




*كما لا يكون إنعقاد اللجنه صحيحا إلا بحضور أربعه أعضاء على الأقل وعند
التساوى يرجح الجانب الذى فبه الرئيس 0



*تصدر اللجنه قرارتها خلال 30 يوم من تاريخ
تقديم الطعن " ميعاد تنظيمى " ويكون قرار اللجنه نهائبا 0



*وعلى ذلك إذا شاب تشكيل اللجنه أى خطأ يكون
قرارها باطل أو إذا إنعقدت بأقل من العدد المطلوب أو ثم إعتماد قرارها بالمخالفه
لنص الماده 17 من القانون






( ب ) – إختصاصتها واجراءات الطعن أمامها:





( 1 ) تختص لجان الطعن بالفصل فى الطعون
التى تقدم إليها من المكلفين طعنا منهم على تقدير لجان الحصر والتقدير للقيمه
إلإيجاريه المقدره للعقارات التى تخصهم
والتى تعد وعاء الضريبه 0



( 2 ) ** يكون للمكلف الطعن أمام لجنه
الطعن بموجب طلب يسلم لمديريه الضرائب العقاريه الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى
المأموريات التابعه لها مقابل إيصال أو بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى
المديريه 0




** ويجب أن يؤدى المكلف " الطاعن على قرار لجنه الحصر والتقدير"
عند الطعن على قرارها مبلغ 50ج خمسون جنيها كتأمين يرد إليه عند قبول طعنه موضوعا.



( 3 ) إذا كان الطاعن هو مديريه الضرائب
العقاريه بالمحافظه فإجراءات الطعن لديها يكون بموجب مذكره يقدمها مدير مديريه
الضرائب العقاريه إلى الوزير أو من يفوضه 0



( ج ) مواعيد الطعن:



يكون الطعن فى قرارات لجنه الحصر والتقدير بتقدير القيمه الايجاريه
للعقارات خلال ستين يوما " 60 يوم " ويبدأ ميعاد الطعن من اليوم
التالى لتاريخ الاعلان طبقا للماده (15) من القانون .



* ويتلاحظ أن النص جعل
بدء ميعاد الطعن من اليوم التالى لتاريخ الإعلان المنصوص عليه فى الماده ( 15 )
التى نصت على أن الاعلان يكون فى الاماكن التى تحددها اللائحه التنفيذيه وسيتم
النشر بالجريده الرسميه بما يفيد إتمام التقديرات.



وهو عيب خطير أن يجعل الشرع ميعاد الطعن
يبدأ من تاريخ الاعلان وكان يتعين عليه أن يجعل ميعاد الطعن من تاريخ الإخطار
للمكلف بقيمة التقدير وليس من تاريخ الاعلان بالأماكن التى تحددها اللائحة.



( د ) من له الحق فى الطعن





يحق لكلا من المكلف
بأداء الضريبه ،، وكذلك لمديريه الضرائب العقاريه بالمحافظات الطعن على تقديرات
لجان الحصر والتقدير للقيمه الايجارية وإن كانت إجراءات الطعن تختلف عما إذا كان
الطاعن هو المكلف أم مديريه الضرائب على النحو أنف الذكر .



**********


المبحث الثالث:


الإختصاص القضائى بنظر
منازعات



الضرائب
العقاريه







* نصت الماده ( 7 ) من قانون الضريبة العقارية على أن يختص القضاء الإداري
دون غيره بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذا القانون 0



وهو الأمر الذى أصبح معه الاختصاص
القضائى بنظر المنازعات الناشئه عن هذا القانون يكون لمحكمه القضاء الإداري 0




* والمنازعات التى قد تثور بصدد هذا القانون قد تكون " بطلان تشكيل
اللجان سواء لجان الحصر والتقدير أو لجان الطعن ، أو بطلان قرارتها لصدورها
بالمخالفه للإجراءات المقرره ، كذلك منازعات طرق تحصيل الضريبه أو الإعفاء من
الضريبه أو رفع الضريبه أو عدم استحقاق الضريبه و إلى غير ذلك 0000




* أما الطعن على تقدير القيمه الإيجاريه فقد رسمه القانون بطريق واحد بجعله
للجنه الطعن فقط دون غيرها بل نص القانون على أن قرارات لجنه الطعن يكون نهائيا
مما مفاده عدم قابليته للطعن وتحصينه لهذا القرار وهو الامر الذى يعيب تلك الماده
بعدم الدستورية حيث لا يجوز تحصين أى قرار إدارى من الطعن عليه أمام القضاء كما أن
فبه سلب لحق التقاضى الذى كفله الدستور ولاسيما ان قرار لجان الطعن هو قرار إدارى
0 وليس قضائى فكيف يتم تحصينه من الطعن .



ــــــــــــــ


المبحث الرابع:


تحصيل الضريبه





وهل المستأجر متضامن مع المالك فى السداد؟





أولا كيفيه تحصيلها :





1 - يتم تحصيل الضريبه
العقاريه على قسطين متساويين يستحق الأول منها حتى نهايه شهر يونيو من السنة
ويستحق الثانى حتى نهايه شهر ديسمبر من ذات السنه ويحق للممول سداد كامل الضريبه
فى ميعاد سداد القسط الأول 000 " م23 "



2
- كذلك يحق لمصلحه الضرائب العقاريه تحصيل الضريبه وفقا لأحكام قانون الحجز
الادارى رقم 308/1955 وكذلك بطريق الحجز القضائى المقرر بقانون المرافعات المدنيه
والتجاريه " م25 "



3
- ويكون لخزانه الدوله فيما يختص بتحصيل الضريبه والمبالغ الأخرى المستحقه بمقتضى
هذا القانون حق الامتياز على العقارات المبنيه المفروض عليها الضريبه وعلى أجره
هذه العقارات وعلى المنقولات المملوكه للمكلف بأداء الضريبه " م26 "



ثانيا هل المستأجر متضامن مع
المكلف بالضريبه فى سداد الضريبه




نعرض لفرض إذا كانت الوحده العقاريه ثم تقدير عليها ضريبه عقاريه وكانت
مؤجره للغير سواء كان إيجار خاضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن أم خاضع للقانون
المدنى " جديد أو مفروش " وامتنع المكلف بأداء الضريبه عن سدادها فهل
يحق لمصلحه الضرائب أن تحصل القيمه الايجاريه من المستأجر فى حدود الضريبه المقدره
0 من تحت حساب الضريبه ؟




نصت الماده 24 من القانون على " يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن
أداء الضريبه مع المكلفين بأدائها وذلك فى حدود الأجرة المستحقه عليهم بعد إخطارهم
بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول 0000



وعلى ذلك يشترط لإلزام المستأجر بأداء
الضريبه العقاريه عن المالك : -



1 – وجود علاقه إيجاريه ثابته عن العين
المستحق عنها الضريبه العقاريه .



2 – أن تقوم مأموريه الضرائب العقاريه
بإخطار المستأجر بربط الضريبه على المؤجر المكلف (الممول) والتنبيه عليه بسداد
الأجره المستحقه فى ذمته فى حدود الضريبه المربوطه على العين المؤجره لمأمورية
الضرائب العقارية.



3
- تكون قسيمه تحصيل الضريبه وملحقاتها التى تسلم للمستأجر فى حاله سداده للضريبه
بمثابه إيصال سداد للأجره وكأنه صادر من المؤجر " المكلف بأداء الضريبه
" وتقوم مقام إيصال الأجره .



ثالثا
مقابل التأخير فى سداد الضريبه:







نصت الماده 27 من القانون على:- " يستحق مقابل تأخير على ما لايتم
أداؤه من الضريبه وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالى للسنه
المستحق عنها الضريبه ‘ ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن
من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2% مع
استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فتره التأخير ولا يترتب على الطعن أو الإلتجاء
إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخره
معامله دين الضريبه 0



********************


الفصل الخامس


العقوبات والتصالح





أولا العقوبات


( أ ) – عقوبه عدم تقديم الاقرار
:-







غرامه لا تقل عن 200 حنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه ويعاقب بنفس العقوبه:



كل من قدم إلاقرار متضمن بيانات غير
صحيحه تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبه.



( ب ) – عقوبه التهرب من دفع الضريبه







مع عدم الإخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها قانون
العقوبات



* يعاقب
بغرامه لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 حنيه كل من يتهرب من دفع الضريبة.

descriptionحصرىرد: التعليق على القانون رقم 196لسنه2008 (قانون الضرائب العقاريه)للاستاذ كرم خالد

more_horiz
( ج )- عقوبه مخالفه أحكام القانون بقصد التهرب من أداء
الضريبه








يعاقب 1- بغرامه لا تقل عن 1000 ولا
تزيد عن 5000 جنيه




2- وأداء تعويض يعادل مثل الضريبه التى يتم أداؤها فى الحالات الاتيه :-



1 – تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحه
أو مزوره للجنه الحصر والتقدير أو لجنه الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو
الحقيقه عند الحضور للمناقشه أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتها 0



2 – تقديم مستندات غير صحيحه بقصد
الاستفاده من الاعفاء من الضريبه بدون حق.



3
– الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبه .



4
- تقديم مستندات غير صحيحه من شأنها إصدار قرار برفع الضريبه دون وجه حق 0



**
يشترط لتحريك الدعوى الجنائيه فى تلك الجرائم تقديم طلب كتابى من الوزير أو من
يفوضه 0



** يتلاحظ أن العقوبات فى هذا القانون
كلها عقوبات ماليه غير مقيدة أو سالبة للحريه0



ثانيا التصالح:





* للوزير أو من يفوضه التصالح فى
الجرائم المذكوره فى أى حاله تكون عليها الدعوى حتى ولو صدر بشأنها حكم نهائى بات
فيها 0 وذلك مقابل :-



1 - أداء قيمه الضريبه المستحقه .


2 - أداء قيمه مقابل التأخير المقرر
بالماده 27



3
- أداء قيمه التعويض المقرر بالماده 31 ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائيه
والآثار المترتبة عليها .



*********************


الفصل السادس


قانون الضريبه العقاريه وشبهه عدم الدستوريه






قانون الضريبه العقاريه قد فات
القائمين على إعداده بعض الأمور التى تخالف الدستور وتعرض هذا القانون لعدم
الدستوريه فى بعض موادة بل القانون بأكملة لما تناولة من فرض ضريبة على
راس المال وليس ناتج رأس المال .




ونعرض فى هذا الفصل فى إيجاز لبعض دلائل عدم الدستوريه :-






أولا:- الضريبه ثم فرضها على رأس المال وليس على ما يدره من ربع مما
يعد تعدى على الملكيه التى يحميها الدستور فى الماده 34








(1) * فقد عرفت المحكمه الدستوريه
العليا الضريبه بأنها فريضه ماليه تقتضيها الدوله جبرا بما لها من سياده فرض
الضريبه ويقع مخالفا للدستور كلما كان معدلها وأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضا
للأسس الموضوعيه التى ينبغى أن تقوم عليها مجاوزا للأغراض المقصوده منها 0 فرض ضريبهعلىرأسماللايغلدخلا وبطريقه دوريه
متجدده ولفتره غير محدودة مع زياده تحكميه
افترضها المشرع فى وعاء الضريبه – انطواء ذلك على عدوان على الملكيه التى
يصونها الدستور وبما يناقض مفهوم العداله الاجتماعية التى أقامها الدستور أساسا
للنظام الضريبى ..............طعن دستوريه رقم 5 لسنه 10ق جلسه 19 / 6 / 1993



( 2 ) *الدستور نص فى الماده 34 على أن
تكون الملكيه الخاصه مصونه ومن ثم فإن قيام المشروع بفرض ضريبه على العقارات بغض
النظر عما إذا كانت تدر ريعا من عدمه ودون النظر عما إذا كان مالك العقار هو
المنتفع به من عدمه من خلال شغله للعقار بنفسه هو وذويه 0 يعد ذلك إعتداد على
الملكبه الخاصه حيث أن فرض ضريبه عقاريه - على عقار لا يدر ريع على صاحبه- بصفه
دوريه كل خمس سنوات فإنه سيؤدى بالتبعية
إلى انتقاص الملكية وقيمه العقار .



وكان بالأحرى على المشرع أن يتضمن فى
إعفاءاته حالتى شغل المالك للعقار بنفسه هو وذويه.



( 3) * وجود سابقه عدم الدستورية لضريبة
الأرض الفضاء فى 19 / 6 / 1993 فى الطعن رقم5 لسنه 10ق وكان ذلك راجعا لكون أن
الأرض الفضاء الغير مستغلة لا تدر ريعا فكيف يتم فرض ضريبة عقارية عليها.



( 4 )* الأصل فى الضريبه أنها تفرض على
الدخل وليس أصل رأس المال



ثانيا
عدم تحقيق العداله الاجتماعية



( أ ) حيث تنص الماده 38 من الدستور على
:-



" يقوم النظام الضريبى
على العداله الاجتماعيه
"




هذا ولما كان فرض الضريبه العقاريه قد شابه بعض التمييز بين فئات الشعب
المخاطبين بالقانون حيث أنه فى مادته رقم " 18 " ميز فى حد الإعفاء
الضريبى بين العقارات المستعمله فى أغراض السكن وجعل لها إعفاء قدره 6000"
سته ألاف جنيه" فى حين أن باقى العقارات المستعمله فى غير أغراض السكن تفرض
عليها الضريبه دون أن تتمتع بنفس الإعفاء وهو تمييز يؤدى إلى إهدار العداله
الاجتماعيه مخالفا ذلك نص الماده 38 من الدستور. حيث يتم فرض الضريبة دون النظر
عما إذا كان العقار يحقق ريعا من عدمة فقد يمتلك الفرد عقارا مقام لغرض غير السكنى
. ولكنه لم يحقق أرباحا بل قد يكون حقق خسائر . ورغم ذلك لا يترتب على ذلك إعفائة
من الضريبة العقارية بل يلزم بها ولا يحق له التأخر فى أدائها وإلا تعرض للجزاء
نظرا لأنها مرتبطة برأس المال وليس ناتجة وفى هذا الفرض قد يؤدى الأمر فى النهاية
إلى أن يقوم الممول ببيع العقار تجنبا لتحمل ضريبة عقارية هى فى حقيقتها تنتقص من
قيمة أصل رأس المال .



( ب ) جعل القانون المستأجر متضامن مع
المالك " المكلف بأداء الضريبة"
فى سداد قيمة الضريبه فكيف يحمل القانون شخص بإلزامه بأن يؤدى ما على غيره
دون أن يكون قد راعى أحكام العلاقه الايجاريه التى بينهما فقد تكون الأجره مسدده
مقدما فلماذا يحمل القانون المستأجر بقيمه الضريبة العقاريه وهو اهدار للعداله
الاجتماعيه.



( ج ) كما أن المشرع جعل مقدار الضريبه
يزاد كل خمس سنوات مع زياده القيمه الايجاريه للعقار دون أن يضع حد أقصى لهذه
الزياده بما فبه إرهاق للممول والمكلف بأداء الضريبه .



ويؤكد انقاص قيمه العقار عام بعد عام
حينما يسدد الممول ضريبه عن العقار دون أن يكون هذا العقار يدر ريعا ولا سيما لو
كان الممول هو المنتفع به بنفسه .



وكأن المشرع بذلك جعل المالك مستأجرا
لدى مصلحة الضرائب العقارية" لما يملكه حيث.



( د ) أن
الضريبه تم فرضها سواء كانت العقارات تامه ومشغوله أو غير مشغوله أو حتى مشغوله
على غير إتمام



ثالثا: سلب القانون لحق التقاضى من المكلفين
بالضريبه


حيث أن الماده 68 من الدستور تنص على :




" ويحظر النص فى
القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابه القضاء
"
هذا ولما
كانت الماده 17 ( الفقره الاخيره منها ) من قانون الضريبة العقارية نصت على :
" وتصدر قرارات اللجنه باغلبيه أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى
فيه الرئيس ويجب أن تصدر اللجنه قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن
ويكون نهائيا
"




فالقانون جعل قرارات لجان الطعن المختصه بنظر الطعون على تقدير القيمه
الايجارية للعقار أو جزء منه نهائيه أى غير قابله للطعن امام القضاء .



وهو الأمر الذى يخالف الدستور فى مادته
الثامنه والستون التى تحظر تحصين أى قرار إدارى من رقابه القضاء، هذا ولما كانت
لجان الطعن المذكوره بالمادتين 16 ,17 من
القانون هى لجان ذات طابع إدارى وقرارتها الصادره عنها هى قرارات إدارية ومن ثم
لايجوز قانونا تحصينها من الطعن عليها أمام القضاء.




مما يؤكد عدم دستوريه الماده 17 فيما تضمنته من جعل قرارات لجان الطعن
نهائيه .



رابعا: إزدواج العقوبه:





حيث أن القانون تضمن فى المادة 31 منه
توقيع عقوبة الغرامة من 1000ج إلى 5000 جنيه على كل من يحاول التهرب من أداء
الضريبه باحدى الطرق المبينة بالقانون ، ثم فرض جزاء أخر هو تعويض المصلحه بمثل قيمه
الضريبه فهل يجوز دستوريا أن تفرض الخزانه تعويض لها وتقدر هى مقداره دون الرجوع
إلى مدى صحة استحقاقة من عدمه كما أن الغرامة المقررة ستئوول إلى خزانه الدوله
فمقدار التعويض هو فى حقيقته عقاب إضافى متكرر كما أنه من جانب أخر فإن القانون قد
تضمن غرامات تأخير على التأخر فى سداد
الضريبه مما يعد ذلك إزدواج فى العقوبه مما يخالف ذلك مبدأ عدم جواز معاقبه الشخص
مرتين عن فعل واحد 0





******************




















الفصل السابع





علاقه قانون الضريبه العقاريه


بغيره من القوانين وتأثيره عليها





( أولا ) – علاقته بقانون الضريبه العامه
على الدخل رقم 91 لسنه 2005
:





تناول القانون رقم 196/2008 بشأن
الضريبه العقاريه إدخال بعض التعديلات بالحذف والإضافة على قانون الضريبه العامه
على الدخل وهى على النحو الأتى :-


( 1 ) تعديل الماده 37
من قانون الضريبة العامة على الدخل:






بجعل نصها " تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى :



1-
إيرادات العقارات
المبنيه المؤجره وفقا لأحكام القانون المدنى



2-
ايرادات الوحدات
المفروشه " .



وعلى ذلك يكون القانون قد ألغى إيرادات
الأراضى الزراعيه من الضريبه العامة على الدخل



( 2 ) تعديل الماده 39 من
قانون الضريبة العامة على الدخل:




بجعل نصها " يحدد الإيراد الخاضع للضريبه المحققه من تأجير العقارات
المبنيه او جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجره الفعليه مخصوما
منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات 0



( 3 ) تعديل م45


" يستنزل ما سدده الممول من
الضريبه العقاريه من الضريبه المستحقه عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب
الثانى من هذا القانون وبما لايزيد على هذه الضريبه"



* ومن ثم فإن قانون الضريبة العقارية
جعل حساب ضريبه الدخل على المبانى التى تدر ريعا قاصر فقط على المبانى المؤجره
وفقا لأحكام القانون المدنى والقانون رقم 4/1996 والأماكن المؤجره مفروشا على أن
يتم خصم قيمه الضريبه العقاريه من قيمه الضريبه العامة على الدخل المستحقه على
الممول وفقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون وبما لايزيد على
هذه الضريبه






ثانيا: تأثير وعلاقه قانون الضريبه العقاريه
بقانون المرافعات






تنص الماده 37 من قانون المرافعات :
" يراعى فى تقدير قيمه الدعوى ما يأتي :-






1 - الدعوى التى يرجع فى تقدير قيمتها
إلى قيمه العقار يكون تقدير هذه القيمه باعتبار خمسمائة مثل من قيمه الضريبة
الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقدير
باعتبار أربعمائه مثل من قيمه الضريبه الأصليه فإذا كان العقار غير مربوط عليه
ضريبه قدرت المحكمه قيمته 0






وعلى ذلك فإن تقدير
قيمه العقار وفقا لأحكام هذا القانون " الضريبه العقاريه " سيجعل قيمه
العقارات مرتفعا نسبيا وسيؤثر بالتبعيه على الاختصاص القضائى بنظر الدعاوى
المرتبطة بقيمه العقار



ثالثا: تأثيره وعلاقته بقوانين إيجار
الأماكن من حيث طريقة تقدير القيمة الإيجارية والإعفاءات:






حيث نصت المادة رقم 4/2 من قانون
الضريبة العقارية:



(..وتسرى القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة
للعقارات المبنية الخاضعه لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام القانونين رقمى 49لسنة
1977... والقانون رقم 136 لسنة1981 ...والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة
قبلهما ، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة
الإيجارية بإحدى الطرق القانونية .)




* هذا ولما كانت الماده 14 من القانون 49/1977 تنص على :-




" مع مراعاة الإعفاءات المقررة فى شأن الضريبه على العقارات المبنيه
يضاف إلى الأجره المحدده 0 وفقا لما تقدم‘ ما يخصها من الضرائب العقاريه الأصليه
والإضافيه ‘ كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصه بالتزامات كل من
المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم 0



ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب
والرسوم إلى المؤجر مع الأجره الشهريه ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج
المترتبه على عدم سداد الأجره "0




* كما نصت الماده ( 11 ) من
القانون 136/1981




" فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير
التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجره لأغراض السكنى
التى أنشئت أو تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنه 1977 من جميع الضرائب العقاريه
الأصليه والإضافيه ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبه العامه على
الايرادات0



ولا يسرى حكم الفقرتين السابقتين على الأماكن
المستعمله مفروشه أو فنادق أو بنسيونات "0



أولا تحديد وتخفيض القيمة الإيجاريه:





وردت العديد من التعديلات والتخفيضات على
تقدير القيمة الإيجارية فى قوانين الأماكن المختلفة منها المواد أرقام 5
مكرر"1" و 5 مكرر "2"
من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199/1952 بتخفيض
الأجور السارية وقتها للأماكن المنشأة من 1/1/1944 بنسبة قدرها 15% وللأماكن المنشأة منذ 18/9/1952 بنسبة 20% ،،
كما نصت المادة 5 مكرر "5" من القانون 121/1947 المضافة بالقانون رقم
168/1961 على تخفيض الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55
/1958 بنسبة قدرها 20% ...،،



** كما نص القانون رقم 7/1965 على أن تخفض
بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 199/1952
والقانونين 55/1958و168/1961 .



**كما نص القانون رقم 37/1966 على تخفيض
القيمه الإيجاريه المثبته بدفاتر الحصر حيث نصت الماده الأولى منه " اعتبارا
من أول يناير سنه 1966 وحتى تاريخ العمل بالتقدير العام المنصوص عليه فى القانون
رقم 56/1954 فى شأن الضريبه على العقارات المبنيه تخفض بنسبه 20% القيمه الإيجارية
الوارده فى دفاتر الحصر والتقدير للعقارات المبنيه التى خفضت إيجاراتها بمقتضى
القانون رقم 7 لسنه 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن بنسبه 20% ويعاد حساب القيمه
الإيجاريه وفقا لما يسافر عنه التقدير العام الجديد 0 وتسوى الضرائب المستحقه على
أساس هذا التقدير وذلك اعتبارا من أول يناير 1966 0




** كما نص القانون رقم 43 لسنه 1971 المنشور بالجريدة الرسميه فى 8/5/1971
العدد 27 نصت الماده الأولى منه على " يعاد حساب القيمه الإيجاريه للعقارات
المبنيه المثبته بدفاتر الحصر والتقدير متى كانت تزيد على القيمه الإيجاريه مخفضه
طبقا للقانون رقم 7 لسنه 1965 فى شأن تخفيض إيجار الأماكن أو كانت تزيد على القيمه
الإيجاريه محدده طبقا للقانون رقم 46 لسنه 1962 بتحديد الأماكن وذلك وفقا للقواعد
وطبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الخزانه "



ونصت الماده الأولى من قرار وزير
الماليه رقم 44/1972 المنشور فى 8/4/1972 على
" على الملاك والمنتفعين بالعقارات المبنيه التى خفض قيمتها الإيجاريه
طبقا للقانون رقم 46/1962 أن يقدموا إلى الجهات المختصه بربط وتحصيل الضريبه على
العقارات المبنيه بالمحافظه الواقع فى دائرتها العقار طلبات تتضمن بيان العقار
وتاريخ إنشائه وذلك إذا كانت القيمه الإيجاريه لهذه العقارات والمبنيه بدفاتر
الحصر تزيد على القيمه الإيجاريه المخفضه أو المحدده طبقا للقانونين المشار إليهما
"



ونصت المادة الثانية من القرارعلى " تقدم الطلبات المشار إليها فى الماده
السابقه خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار "



وتناول القانون رقم 46/1962 كيفية تقدير
القيمة الإيجارية من خلال لجان مختصة بذلك وذلك بالنسبة للأماكن المنشأة بعد العمل
بالقانون رقم 168/1961 وجعل لأصحاب الشأن التظلم من تقديرات تلك اللجان أمام مجالس
المراجعة التى كان منصوص عليها فى المادة
16 من القانون رقم 56/1954.



.......................................






descriptionحصرىرد: التعليق على القانون رقم 196لسنه2008 (قانون الضرائب العقاريه)للاستاذ كرم خالد

more_horiz
.......................................


الإعفاءات من الضرائب العقارية


الإعفاءات المقرره بالقانون رقم 169/1961





أولا : نصت الماده الأولى من القانون 169/1961 :






" تعفى من أداء الضريبه على العقارات المبنيه والضرائب الإضافيه
الأخرى المتعلقه بها المساكن التى لايزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجره بالوحده
السكنيه فيها على ثلاث جنيهات 0 كما تعفى من أداء الضريبه وحدها المساكن التى يزيد
متوسط الإيجار الشهرى للحجره بالوحدة السكنيه فيها على ثلاث جنيهات 0 كما تعفى من
أداء الضريبه وحدها المساكن التى يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجره بالوحده
السكنيه فيها عن ثلاثه جنيهات ولا يجاوز خمسه جنيهات .



وعلى المالك فى كلتا الحالتين أن يخفض
قيمه الإيجار للساكن بما يعادل ما خص الوحده السكنيه من الإعفاء 0



ويسرى الإعفاء والخفض المنصوص عليهما فى
الفقرات السابقه بالنسبه إلى المبانى المنشأه أصلا لأغراض خلاف السكن وذلك فى
الحدود سالفه الذكر "



ويتلاحظ على هذا النص :


أ - إعفاء المبانى
التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجره الواحده بالوحده السكنيه فيها عن ثلاثه
جنيهات من كافه الضرائب أصليه أو إضافيه .



ب-الإعفاء من الضريبة الأصليه فقط دون
الإضافيه يكون على المبانى التى لا يزيد متوسط الإيجار الشهرى للحجره الواحده
بالوحده السكنيه فيها عن ثلاثه جنيهات ولا يجاوز خمسه جنيهات



ج- أى وحده سكنيه يزيد متوسط الإيجار
الشهرى للحجره الواحده بها على خمسه جنيهات لا تستحق أى إعفاء .






ثانيا : الإعفاء المقرر بالقانون 49/1977:





نصت المادة 66 :


" مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 169
لسنه 1961 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الإيجارات
بمقدار الإعفاء والقانون رقم 38 لسنه 1967 في شان النظافة العامه والقانون رقم 46 لسنه 1978 باستثناء بعض
الأماكن من الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنه 1961 المشار إليه ‘
يعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافيه إذا زاد متوسط
الإيجار الشهري للغرفه الواحدة منها على ثلاثه جنيهات ولم يجاوز خمسه جنيهات 0



كما يعفى شاغلو المساكن من أداء الضريبه
الأصليه دون الضرائب الإضافيه وذلك إذا زاد متوسط الإيجار الشهري للغرفه الواحده
فيها على خمسه جنيهات ولم يجاوز ثمانيه جنيهات 0 كما يعفى أصحاب العقارات التى
أنشئت قبل أول يناير سنه 1964 من ضرائب الدفاع والأمن القومى " 0






ونصت المادة 67 :



" تسرى الإعفاءات المقررة بالمادة السابقه اعتبارا من أول يناير سنه
1977 على المساكن المنشأه أو المشغوله لأول مره بعد 18/8/1969 وعلى لجان تقدير
الإيجارات والمحكمه المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون
0






ثالثا الإعفاءات في القانون رقم 136/1981:





م11 منه تنص على : " فيما عدا
المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا
القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتبارا
من 9 سبتمبر 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والاضافيه0 ولا تدخل إيرادات
هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد 0 ولا يسرى حكم الفقرتين
السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشه أو فنادق أو بنسيونات "0



مدلول الضريبة الأصليه
والضريبة الإضافيه فى قوانين إيجار الأماكن






ويقصد بالضريبة الأصليه :-






هى الضريبة التى كانت مقرره بالقانون رقم 56/1954 والآن أصبحت مقرره
بالقانون 196/2008



أما الضريبة الإضافيه فهى :-






1- ضريبة الخفر :





مقرره فى 16/2/1924 ومعدله بالمرسوم
بقانون 61/1931 وملغاة بالقانون 196/2008 .



2- ضريبة الدفاع :- ............مقرره
بالقانون رقم 277/1956 وملغاة بالقانون رقم 157/1981 .



3- ضريبة الأمن القومى :-...........
مقرره بالقانون 23/1967 وملغاة بالقانون 157/1981.



4- ضريبة الجهاد:- ..............مقرره بالقانون 118/1973 وملغاة
بالقانون 157/1981.


5- رسم النظافة :- ....مقررة بالماده 8 من القانون 38/1967 ومعدله بالقانون
10/2005





النص الكامل
لقانون الضريبة على العقارات المبنية



باسم الشعب


رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه‘ وقد
أصدرناه



( المادة الأولى )


يعمل فى شأن الضريبة على العقارات
المبنية بأحكام القانون المرافق 0



( الماده الثانيه )


* مع
مراعاه حكم الماده التاسعه من هذا القانون ‘ يلغى ما يأتى :



- المرسوم بقانون 61 لسنه 1931 الخاص
بتحصيل أجور الحفراء



- القانون رقم 56 لسنه 1954 فى شأن
الضريبه على العقارات المبنيه 0



- قرار رئيس جمهوريه بالقانون رقم 46
لسنه 1986 بتحصيل ضريبه العقارات المبنيه المفروضه بالقانون رقم 56 لسنه 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنه 1961
المشار اليه 0



- المواد أرقام ( 51 البنود أولا وثانيا
وثالثا ) و ( 69 البنود 1 ‘ 2 ) من قانون نظام الإدارة المحليه الصادر بالقانون
رقم 42 لسنه 1979 0



- القانون رقم 154 لسنه 2002 باستمرار
العمل بالتقدير العام الأخير للقيمه الإيجاريه للعقارات المبنيه المتخذه أساسا
لحساب الضريبه حتى 31/12/2010 المواد (38) و (40) و (43) و (44) من القانون
الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005



كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
0



( الماده الثالثه )


يستبدل بنصوص المواد (37) و (39) و (45)
و (46) من قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 المواد
الأتيه :-



ماده (37) :


تشمل الإيرادات الخاضعه للضريبه ما يأتى
:



- ايرادات العقارات المبنيه المؤجره
وفقا لأحكام القانون المدنى 0



-إيرادات الوحدات المفروشه 0 "


ماده (39) :


" يحدد الإيراد الخاضع للضريبه
المحقق من تأجير العقارات المبنيه أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على
أساس الأجره الفعليه‘ مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات 0 "



ماده (45) :



" يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقاريه من الضريبه المستحقه
عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون ‘ وبما لا يزيد
على هذه الضريبه " 0



ماده (46) :



لا يسرى حكم الماده (39 ) من هذا القانون على العقارات المبنيه الداخله ضمن
أصول المنشأه أو الشركه 0 "



( الماده الرابعه )



يعفى كل مكلف بأداء الضريبه على العقارات المبنيه من أداء جميع مبالغ
الضريبه المستحقه على العقارات المبنيه‘ وذلك عن الفترات الضريبيه السابقه على
تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبه من غرامات أو ضرائب إضافبه
وغيرها‘ بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبه قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزه الضرائب
العقاريه‘ وأن يتقدم بإقرار وفقا للماده 14 من القانون المرفق وذلك خلال سنه من
تاريخ العمل به 0



( الماده الخامسه )



تنقضى الخصومه فى جميع الدعاوى التى لم يفصل فيها بحكم بات‘ والمقيده أو
المنظوره لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنه 2008 بين المصلحه
والمكلفين بأداء الضريبه والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير القيمه الإيجاريه
المتخذه أساسا لحساب الضريبه على العقارات المبنيه ‘ وذلك إذا كانت القيمه
الإيجاريه السنويه محل النزاع لا تجاوز ألفى جنيه ‘ وتتمتع المطالبه بما لم يسدد
من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى 0



وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء
الخصومه حق للمكلف بأداء الضريبه فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبه
المستحقه على القيمه الايجاريه المتنازع عليها 0



وذلك كله ما لم يتمسك
المكلف بأداء الضريبه باستمرار الخصومه فى الدعاوى بطلب يقدم إلى المحكمه المنظوره
لديها الدعوى خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 0



( الماده السادسه )



فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى الماده السابقه من هذا القانون يكون
للمكلفين بأداء الضريبه على العقارات المبنيه فى المنازعات القائمه بينهم وبين
المصلحه والمقيده أو المنظوره أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنه
2008 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنه من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء
نسبه من الضريبه والمبالغ الأخرى المستحقه على القيمه الإيجاريه السنويه المتنازع
عليها وفقا للشرائح الأتيه :



(10%) من قيمه الضريبه على العقارات
المبنيه والمبالغ الأخرى المستحقه على القيمه الايجاريه السنويه المتنازع عليها
إذا لم تجاوز القيمه الايجاريه عشرين ألف جنيه 0



(20%) من قيمه الضريبه والمبالغ الأخرى
المستحقه على القيمه الإيجاريه السنويه المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمه
الإيجاريه عشرين ألف جنيه ‘ وذلك بعد سداد النسبه المنصوص عليها فى البند (1)0



ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبه
بالنسب المقرره وفقا للبندين السابقين براءه ذمته من قيمه الضريبه والمبالغ الاخرى
المتنازع عليها ‘ ويحكم بانتهاء الخصومه فى الدعاوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبه
إلى المحمكه ما يفيد ذلك الوفاء 0



وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء
الخصومه حق للمكلف بأداء الضريبه فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبه
المتنازع عليها 0



( الماده السابعه )



للممولين المكلفين باداء الضريبه فى المنظمات المقدمه قبل أول يناير سنه
2008 إلى مجالس المراجعه المنصوص عليها فى الماده 16 من القانون رقم 56 لسنه 1954
من قرارات لجان التقدير ‘ أن يطلبوا خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ‘
حفظ التظلمات المقدمه منهم مقابل أداء نسبه من الضريبه والمبالغ الأخرى المستحقه
على القيمه الايجاريه السنويه المتظلم منها وفقا للشرائح الأتيه : -



(10%) من قيمه الضريبه على العقارات
المبنيه والمبالغ الأخرى المستحقه على القيمه الإيجاريه السنويه المتظلم منها إذا
لم تجاوز القيمه الإيجاريه عشرين ألف جنيه .



(20%) من قيمه الضريبه والمبالغ الأخرى
المستحقه على القيمه الإيجاريه السنويه المتظلم منها إذا تجاوزت القيمه الإيجاريه
عشرين ألف جنيه ‘ وذلك بعد سداد النسبه المنصوص عليها فى البند (1) 0



ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف
بأداء الضريبه فى استرداد ما سبق أن سدده طبقا للتقدير المتظلم منه 0



وتحفظ بقوه القانون التظلمات المشار
إليها إذا كانت مقدمه من الحكومه 0



( الماده الثامنه )


يصدر وزير الماليه اللائحه التنفيذيه
للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ نشره فى الجريده الرسميه وإلى أن تصدر هذه اللائحه يستمر العمل باللوائح
والقرارات المعمول بها حاليا فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون
المرافق.



( الماده التاسعه )



ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه ‘ ويعمل بها من اليوم التالى لتاريخ
نشره ‘ مع مراعاه مايأتى :



تستحق الضريبه المربوطه وفقا لأحكام
القانون المرافق اعتبارا من أول يناير للسنه التاليه التى تبدأ فبها إجراءات الربط
0

descriptionحصرىرد: التعليق على القانون رقم 196لسنه2008 (قانون الضرائب العقاريه)للاستاذ كرم خالد

more_horiz
يعمل بالمادتين الثانيه والثالثه من هذا
القانون المرافق اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبه المربوطه وفقا لأحكام القانون
المرافق طبقا لحكم البند السابق 0



يبصم هذا القانون بخاتم الدوله ‘ وينفذ
كقانون من قوانينها 0



قانون الضريبه
على العقارات المبنيه:






" الباب الأول " أحكام عامه


ماده (1) :



فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التاليه المعنى المبين
أمام كل منها :



الضريبه : الضريبه على العقارات المبنيه
0



الوزير : وزير الماليه 0


المصلحه :مصلحه الضرائب العقاريه 0


المحافظ : المحافظ المختص الذى يقع
العقار المبنى فى دائره محافظته 0



ماده (2) :


المكلف بأداء الضريبه هو مالك العقار
المبنى أو من له عليه حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال ‘ سواء كان شخصيا أو
اعتباريا ‘ ويكون الممثل القانونى للشخص الاعتبارى أو للشخص الطبيعى غير كامل
الاهليه مكلفا بأداء الضريبه نيابه عن من يمثله 0



ماده (3) :


تستحق الضريبه فى الأول من يناير من كل
عام 0



ماده (4) :


تقدر القيمه الإيجاريه السنويه للعقارات
المبنيه طبقا لأحكام هذا القانون ‘ ويعمل بذلك التقدير لمده خمس سنوات ‘ على أن
يعاد ذلك التقدير فور انتهائها ‘ ويجب الشروع فى إجراءات الإعاده قبل نهايه كل
فتره بمده سنه على الأقل ‘ وثلاث سنوات على الأكثر ‘ وتحدد اللائحه التنفيذيه
إجراءات إعاده التقدير 0



وتسرى القيمه الإيجاريه والإعفاءات
المقرره للعقارات المبنيه الخاضعه لنظم تحديد الاجره وفقا لأحكام القانونين رقمى
49 لسنه 1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستاجر و136
لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصه بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين
المؤجر والمستاجر ‘ والقوانين الخاصه بإيجار الأماكن الصادره قبلهما ‘ على أن يعاد
تقدير القيمه الإيجاريه لتلك العقارات فور انقضاء العلاقه الإيجاريه بإحدى الطرق
القانونيه 0



ماده (5) :


لا يجوز أن يترتب على إعاده التقدير
الخمسى زياده القيمه الايجاريه للعقارات المبنيه المستعمله فى أغراض السكن على 30%
من التقدير الخمسى السابق وعلى 45% من التقدير الخمسى السابق بالنسبه للعقارات
المبنيه المستعمله فى غير اغراض السكن 0



ماده (6) :


يكون دين الضريبه وفقا لهذا القانون
واجب الأداء فى مقر مديريات الضرائب العقاريه بالمحافظات والمأموريات التابعه لها
دون حاجه إلى مطالبه فى مقر المدين



ماده (7) :


يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى
المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون



" الباب الثانى " نطاق سريان
الضريبه وسعرها
:





ماده (Cool :


تفرض ضريبه سنويه على العقارات المبنيه
أيا كانت ماده بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه ‘ دائمه او غير دائمه ‘
مقامه على الأرض أو تحتها أو على الماء ‘ مشغوله بعوض أو غير عوض ‘ سواء أكانت
تامه ومشغوله أو تامه وغير مشغوله أو مشغوله على غير إتمام ‘ وتحدد اللائحه
التنفيذيه إجراءات حصر العقارات المبنيه 0



وتسرى الضريبه على جميع العقارات
المبنيه وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد 0



ماده (9) :


يعتبر فى حكم العقارات المبنيه ما يأتى
:



العقارات المخصصه لإداره واستغلال
المرافق العامه التى تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق
الانتفاع سواء كانت مقامه على أرض مملوكه للدوله أو للملتزمين أو المستغلين أو
المنتفعين ‘ وسواء نص أو لم ينص فى العقود المبرمه معهم على أيلولتها للدوله فى
نهايه العقد أو الترخيص 0




الأراضى الفضاء المستغله سواء كانت ملحقه بالمبانى أو مستقله عنها ‘ مسوره
أو غير مسوره 0



ج- التركيبات التى تقام على أسطح أو
واجهات العقارات إذا كانت مؤجره أو كان التركيب مقابل نفع او أجر 0



ماده (10) :


مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعه
رقم 52 لسنه 1966 وتعديلاته ‘ تسرى الضريبه على العقارات المبنيه المقامه على
الأراضى الزراعيه على أن ترفع عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات ضريبه الأطيان
0



وتحدد اللائحه التنفيذيه الإجراءات
المنظمه لذلك 0



ماده (11) :


لا تخضع للضريبه :



العقارات المبنيه المملوكه للدوله والمخصصه لغرض ذى نفع عام 0



وكذا العقارات المبنيه المملوكه للدوله ملكيه
خاصه على أن تخضع للضريبه من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو
للأشخاص الاعتباريه 0



الأبنيه المخصصه لإقامه الشعائر الدينيه أو
لتعليم الدين 0



ج- العقارات المبنيه التى تنزع ملكيتها
للمنفعه العامه ‘ وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطه الجهات التى نزعت ملكيتها
0



ماده (12) :


يكون سعر الضريبه 10% من القيمه
الايجاريه السنويه للعقارات الخاضعه للضريبه بعد استبعاد 30% من هذه القيمه
بالنسبه للأماكن المستعمله فى أغراض السكن و32% بالنسبه للأماكن المستعمله فى غير
اغراض السكن ‘ وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بلأداء الضريبه بما
فى ذلك مصاريف الصيانه 0



ويستهدى فى تحديد الضريبه بالمؤشرات
الوارده بالجدولين المرفقين بهذا القانون 0






" الباب
الثالث " الحصر والتقدير والطعن






الفصل الأول : الحصر والتقدير:





ماده (13)





تشكل فى كل محافظه لجان تسمى "
لجان الحصر والتقدير " تختص بحصر وتقدير القيمه الإيجاريه للعقارات المبنيه
على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والمواقع الجغرافى والمرافق المتصله
بها ‘ على النحو الذى تنظمه اللائحه التنفيذيه ‘ ويصدر بتشكيل اللجان قرار من
الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان 0



وتشكل هذه اللجان
برئاسه مندوب عن المصلحه ‘ وعضويه مندوب من كل من وزارتى الماليه والإسكان واثنين
من المكلفين بأداء الضريبه فى نطاق اختصاص كل لجنه يختارهما المحافظ بناء على
ترشيح المجلس الشعبى المحلى للمحافظه 0 وتحدد اللائحه التنفيذيه أسلوب واجراءات
عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها 0



ماده (14)


على كل مكلف بأداء الضريبه على العقارات
المبنيه أن يقدم إلى مأموريه الضرائب العقاريه الواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى
المواعيد الآتيه :



أ - فى حاله الحصر
الخمسى يقدم الإقرار فى النصف الثانى من السنه السابقه للحصر عن كل من العقارات
التى يملكها أو ينتفع بها 0



ب- فى حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار
فى موعد أقصاه نهايه شهر ديسمبر من كل سنه عن كل ما يأتى :



1
- العقارات المستجده 0



2 - الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق
حصرها 0



3
- العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفيه
استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجاريه تأثيرا محسوسا 0



4
- العقارات والأراضى الفضاء المستقله عنها التى زال عنها سببب الإعفاء



وتحدد اللائحه التنفيذيه البيانات التى
يجب أن يشتمل عليها الإقرار 0



ماده (15) :



تعلن تقديرات القيمه الايجاريه التى تقررها اللجان المشار إليها فى الماده
(12) من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه فى الأماكن التى تحددها
اللائحه التنفيذيه كما ينشر بالجريده الرسميه عن إتمام هذه التقديرات 0



ويجب إخطار كل مكلف بالتقديرات المشار
إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الثابت بمأموريات الضرائب العقاريه
أو بالاقرار المقدم منه 0






ــــــــــــــــ


الفصل الثانى : الطعن على تقديرات القيمه
الإيجاريه:






ماده (16) :





للمكلف بأداء الضريبه
الحق فى الطعن على تقدير القيمه الايجاريه للعقار أو جزء منه خلال الستين يوما
التاليه لتاريخ الإعلان طبقا للماده (15) من هذا القانون ‘ وذلك بطلب يسلم لمديريه
الضرائب العقاريه الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعه لها مقابل
إيصال او بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديريه على أن يؤدى الطاعن مبلغا
مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه ‘ يرد إليه عند قبول الطعن موضوعا 0



ولمديريات الضرائب العقاريه بالمحافظات
الطعن على هذه التقديرات فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقره السابقه إذا رأت تقدير
القيمه الإيجاريه للعقار أو جزء منه أقل من القيمه الحقيقيه ‘ وذلك بمذكره يقدمها
مدير مديريه الضرائب العقاريه إلى الوزير أو من يفوضه 0



ماده (17) :


تفصل فى الطعن لجنه أو أكثر تسمى ( لجنه الطعن )
تشكل بقرار من الوزير فى كل محافظه برئاسه أحد ذوى الخبره من غبر العاملين
الحاليين أو السابقين بالمصلحه ‘ وعضويه أحد العاملين بجهه ربط وتحصيل الضريبه ‘
وممثل لوزاره الإسكان واثنين من المهندسين الاستشاريين فى المجال الإنشائى أو من ذوى
الخبره فى مجال تقييم العقارات المبنيه يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس
الشعبى المحلى للمحافظه 0



ولا يجوز الجمع بين عضويه لجان الحصر
والتقدير ولجان الطعن 0



ولا يكون انعقاد اللجنه صحيحا إلا بحضور
أربعه أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنه بأغلبيه أصوات
الحاضرين ‘ وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ‘ ويجب ان تصدر اللجنه
قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائيا 0



وتبين اللائحه التنفيذيه إجراءات عمل
لجان الطعن 0



" الباب الرابع" الإعفاء من الضريبه ورفعها


ماده (18) :


تعفى من الضريبه :


-الأبنيه المملوكه للجمعيات المسجله وفقا
للقانون والمنظمات العماليه المخصصه لمكاتب إدارتها أو لمممارسه الأغراض التى
أنشئت من أجلها 0



-المؤسسات التعليميه والمستشفيات والمستوصفات
والملاجىء والمبرات 0



-المقار المملوكه لأحزاب السياسيه والنقابات
المهنيه بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصه لها 0



-كل وحده فى عقار مستعمله فى أغراض السكن تقل
قيمتها الايجاريه السنويه عن 6000 ( سته ألاف ) جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبه 0



-الأحواش ومبانى الجبانات 0


-أبنيه مراكز الشباب والرياضه المنشأه وفقا
للقوانين المنظمه لها 0



-العقارات المملوكه للجهات الحكوميه الأجنبيه
بشرط المعامله بالمثل فإذا لم يكن للضريبه مثيل فى أى من الدول الأجنبيه جاز
للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجيه إعفاء العقارات المملوكه لها من الضريبه 0



-العقارات المخصصه لمنفعه الأراضى
الزراعيه المحيطه بها 0



-الدور المخصصه لاستخدامها فى مناسبات
اجتماعيه دون استهداف الربح 0



وإذا زالت عن أى عقار أسباب الإعفاء من
الضريبه وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرارللمأموريه الواقع فى دائرتها العقار ‘
وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعاده ربط العقار بالضريبه
اعتبارا من أول يناير من السنه التايه لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه 0



وتحدد اللائحه التنفيذيه إجراءات تطبيق
أحكام هذه الماده 0



ماده (19) :


ترفع الضريبه فى الأحوال الأتيه :


-إذا أصبح العقار معفيا طبقا للماده
(18) من هذا القانون 0



-إذا تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا
إلى درجه تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه 0



-إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقله عن
العقارات المبنيه غير مستغله 0



ويكون رفع الضريبه عن العقار كله أو جزء
منه بحسب الأحوال 0



ماده (20) :


ترفع الضريبه فى الأحوال المنصوص عليها
فى الماده (19) بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبه ‘ وذلك اعتبارا من أول الشهر
الذى قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذى يزول فيه سبب الرفع ‘ ولا يقبل طلب الرفع
إلا إذا أودع الطالب تأمينا مقداره خمسون جنيها ‘ وما يدل على أداء أخر قسط مستحق
من الضريبه وقت تقديم الطلب عن أن يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه 0



وتحدد اللائحه التنفيذيه إجراءات الرفع
0



ماده (21) :


تتولى لجان الحصر والتقدير النظر والفصل فى
طلبات رفع الضريبه ‘ ويجوز للطالب الطعن فى قرار اللجنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
إخطاره بالقرار ‘ وذلك أمام لجنه الطعن المنصوص عليها فى الماده (17) من هذا
القانون ‘ وعلى اللجنه إصدار قرارها الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه 0



ماده (22) :


إذا زالت عن أى عقار أسباب رفع الضريبه
وجب على المكلف بأدائها أن يخطر مأموريه الضرائب العقاريه المختصه خلال ستين يوما
من تاريخ زوال سبب الرفع لإعاده ربط الضريبه التى كانت مفروضه قبل الرفع ‘ وذلك
اعتبارا من أول السنه التاليه للسنه التى زال فيها سب الرفع وحتى نهايه المده
المقرره للتقدير 0



..............................

descriptionحصرىرد: التعليق على القانون رقم 196لسنه2008 (قانون الضرائب العقاريه)للاستاذ كرم خالد

more_horiz
"
الباب الخامس " تحصيل الضريبه:



ماده (23) :



تحصل الضريبه المستحقه وفقا لهذا
القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهايه شهر يونيه ‘ ويستحق
الثانى حتى نهايه شهر ديسمبر من ذات السنه ويجوز للممول سداد كامل الضريبه فى
ميعاد سداد القسط الأول 0



وتقسط الضريبه التى يتأخر ربطها عن وقت
استحقاقها لأى سبب على مده مساويه لمده التأخير 0



ماده (24) :


يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن
أداء الضريبه ‘ مع المكلفين بأدائها ‘ وذلك فى حدود الأجره المستحقه عليهم وبعد
إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ‘ وتعتبر قسائم تحصيل الضريبه وملحقاتها
التى تسلم إليهم بمثابه إيصال من المكلف بأداء الضريبه فى حدود ما تم تحصيله ‘
وبمثابه إيصال من المكلف باستيفاء الأجره فى حدود ما أداه المستأجر 0



ماده (25) :



يتبع فى تحصيل الضريبه والمبالغ الأخرى المستحقه بمقتضى هذا القانون أحكام
القانون رقم 308 لسنه 1955 بشأن الحجز الإدارى ‘ وذلك دون الإخلال بحق المصلحه فى
اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائى طبقا لقانون المرافعات المدنيه
والتجاريه 0



ماده (26) :



للخزانه العامه فيما يختص بتحصيل الضريبه والمبالغ الأخرى المستحقه بمقتضى
هذا القانون حق الامتياز على العقارات المبنيه المفروض عليها الضريبه ‘ وعلى أجره
هذه العقارات ‘ وعلى المنقولات المملوكه للمكلف بأداء الضريبه والموجوده فى العقار
0



ماده (27) :



يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبه وفقا لهذا القانون وذلك
اعتبارا من أول يناير التالى للسنه المستحق عنها الضريبه 0



ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر
الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك
التاريخ مضافا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فتره التأخير ‘ ولا
يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل 0




ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخره معامله دين الضريبه 0



ماده (28) :



تؤول حصيله الضريبه العقاريه والمبالغ المقرره فى هذا القانون للخزانه
العامه ويخصص للمحافظات 25% من حصيله الضريبه المحصله فى نطاق كل محافظه وبما
لايقل عما تم تحصيله من هذه الضريبه المحصله فى نطاق كل محافظه وبما لايقل عما تم
نحصيله من هذه الضريبه فى العام المالى 2006/2007 ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه
النسبه بالزياده بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الماليه0






ماده (29) :


تتحمل الخزانه العامه الضريبه المستحقه
على المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون ‘ وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعيه على
المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدره على الوفاء بدفع الضريبه 0



وتحدد اللائحه التنفيذيه الإجراءات
اللازمه لتطبيق الفقره السابقه 0



" الباب السادس " العقوبات


ماده (30) :



يعاقب بغرامه لاتقل عن مائتى جنيه و لا تجاوز ألفى جنيه كل من امتنع عن
تقديم الإقرارالمنصوص عليه فى الماده (14) من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات
غير صحيحه تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبه 0




وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامه المنصوص عليها فى حاله العود إلى ارتكاب
ذات المخالفه خلال ثلاث سنوات 0



ماده (31) :



مع عدم الإخلال بأى عقوبه أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر ‘
يعاقب بغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسه ألاف جنيه بالاضافه إلى تعويض
يعادل مثل الضريبه التى لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب
من أداء الضريبه المستحقه عليه فى الحالات الأتيه : -




أ - تقديم أوراق ومستندات غير صحيحه أو مزوره للجنه الحصر والتقدير أو
للجنه الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقه عند الحضور للمناقشه أمام
هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما 0



ب-تقديم مستندات غير صحيحه بقصد
الاستفاده بإعفاء من الضريبه بدون وجه حق 0



ج- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب
الإعفاء من الضريبه



د- تقديم مستندات غير صحيحه من شأنها
إصدار قرار برفع الضريبه دون وجه حق 0



ماده (32) :



لا يجوز رفع الدعوى الجنائيه عن الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقه
أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو
من يفوضه 0



ماده (33) :



للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المواد السابقه فى
أى حاله تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها‘ وذلك مقابل أداء مبالغ
الضريبه المستحقه ومقابل التأخير المقرر فى الماده (27) من هذا القانون بالاضافه
إلى التعويض المنصوص عليه فى الماده (31) منه0



ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى
الجنائيه والآثار المترتبه عليها ‘ وتأمر النيابه العامه بوقف تنفيذ العقوبه إذا
تم التصالح أثناء تنفيذها 0



ماده (34) :



يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار
من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير‘ صفه مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما
يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيه والقرارات الأخرى الصادره تطبيقا
له ‘ واتخاذ الإجراءات المقرره فى هذا الشأن 0



ماده (35) :



يتم نقل العاملين بمديريات
الضرائب العقاريه وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم الماليه من موازنه المحافظات إلى
موازنه مصلحه الضرائب العقاريه وما يتبعها من اختصاصات 0



وللوزير ‘ وضع نظام أو
أكثر لإثابه العاملين بالضرائب العقاريه فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم
فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام أخر.






.......................................
















































































الفهرس


البيان رقم
الصفحة



مقدمه


...............................................................................
2



-
الفصل الأول


نطاق سريان الضريبه


وحسابها...................................................................4






·
المبحث الأول


العقارات التى تسرى عليها الضريبة وما
فى حكمها...........4


*مدلول لفظ
العقارات فى القانون
........................... ..6




* العقارات الغير
خاضعه للضريبه
.............................6





·
المبحث الثانى



كيفيه حساب الضريبه
ومقدارها .............................. 7




*المطلب الأول



كيفيه حساب وعاء الضريبه و
القيمة الإيجارية... 7




*المطلب الثانى



متى يتم إعاده تقدير القيمه
الايجاريه السنويه .........9



-
الفصل الثانى


حالات الإعفاء من الضريبه ورفعها


..........................................................................11



·
المبحث الأول


حالات الإعفاء من
الضريبه.....................................................12 * العقارات التى يرد عليها الاعفاء..................................12


الإعفاء المقرر بحدود ماليه..........................................13





الإعفاءات المقررة بقوانين إيجار الأماكن...............13



·
المبحث الثانى


حالات رفع الضريبه وكيفيته
.................................................14


( أ ) " حالات عدم استحقاق
الضريبه............................................14




( ب) إجراءات
وكيفيه رفع الضريبه.............................................15





حق الطعن فى قرار اللجنة برفض رفع
الضريبة...........16



( ج ) حكم زوال سبب رفع
الضريبه.......................................16



·
المبحث الثالث


حكم زوال الإعفاء
......................................................17



-
الفصل الثالث



المكلف بأداء الضريبه وسعرها وتقديم الإقرارات .................. 18



·
المبحث الأول



المكلف بالضريبه وسعرها ومقر سدادها .............................. 19




(أ) مقدار الضريبة :
................................................... 19




(ب) كيفيه حساب سعر الضريبه............................... 20



مقر وطريقه سداد
الضريبه....................................................21



·
المبحث الثانى


الاقرارت الضريبيه
............................................................22


مواعيد تقديم الاقرارات ........................................... 22





جزاء عدم تقديم الاقرار فى مواعيده المقرره........... 23



-
الفصل الرابع


لجـان الحصـر والتقديـر وطرق الطعـن


ومواعيدهاوجهات الاختصاص بنظر الطعون
.................................. 24



·
المبحث الأول


لجان الحصر والتقدير
........................................................ 25



تشكيلها واختصاصاتها .......................................................25


·
المبحث الثانى



طرق الطعـن على تقديـرات القيـمه الإيجارية............. 27



*جهات الطعن وتشكيلها
واختصاصتها................ 27




*مواعيد الطعن.............................................................
28



·
المبحث الثالث



الإختصاص القضائى بنظر منازعات الضرائب العقاريه... 30



·
المبحث الرابع


تحصيل
الضريبه............................................................... 31




وهل المستأجر متضامن مع المالك فى السـداد ................ 31




مقابل التأخير فى سداد
الضريبة....................................... 32



-
الفصل الخامس


العقوبات والتصالح
.......................................................... 33



-
الفصل السادس


قانون الضريبه العقاريه وشبهه عدم
الدستوريه ........................... 36


1 - الضريبه ثم فرضها على رأس المال وليس
على ما يدره من ربع مما يعد تعدى على الملكيه مخالفا الماده 34 من الدستور
.........................................................
37






2- عدم تحقيق العداله الاجتماعية مخالفا المادة 38 من .
. الدستور....................................................................
38



3-سلب القانون لحق التقاضى من المكلفين
بالضريبه مخالفا الماده 68 من
الدستور.................................................................. 39




4-إزدواج العقوبه................................................... 39



-
الفصل السابع


علاقه قانون الضريبـه العقـاريه بغيره من
القوانين وتأثيره عليها........... 41




بقانون الضريبة العامة على الدخل...................................... 42



بقانون
المرافعات............................................................. 43



بقوانين إيجار
الأماكن..........................................................43






- **النص الكامل لقانون الضريبه



على العقـــارات المبنيـه ...................................... 49



**
الفهرس ................................................. 64

























































descriptionحصرىرد: التعليق على القانون رقم 196لسنه2008 (قانون الضرائب العقاريه)للاستاذ كرم خالد

more_horiz
(
أولا ) – علاقته بقانون الضريبه العامه على الدخل رقم 91 لسنه 2005
:






تناول القانون رقم 196/2008 بشأن الضريبه العقاريه إدخال بعض التعديلات
بالحذف والإضافة على قانون الضريبه العامه على الدخل وهى على النحو الأتى :-






(1) تعديل الماده 37 من
قانون الضريبة العامة على الدخل:






بجعل نصها " تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى :



1 – إيرادات العقارات المبنيه المؤجره
وفقا لأحكام القانون المدنى



2 - ايرادات الوحدات المفروشه " .


وعلى ذلك يكون القانون قد ألغى إيرادات
الأراضى الزراعيه من الضريبه العامة على الدخل





(2) تعديل الماده 39 من
قانون الضريبة العامة على الدخل:






بجعل نصها " يحدد الإيراد الخاضع للضريبه المحققه من تأجير العقارات
المبنيه او جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجره الفعليه مخصوما
منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات 0






( 3 ) تعديل م45


" يستنزل ما سدده الممول من
الضريبه العقاريه من الضريبه المستحقه عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب
الثانى من هذا القانون وبما لايزيد على هذه الضريبه"






* ومن ثم فإن قانون الضريبة العقارية
جعل حساب ضريبه الدخل على المبانى التى تدر ريعا قاصر فقط على المبانى المؤجره
وفقا



لأحكام القانون المدنى والقانون رقم
4/1996 والأماكن المؤجره مفروشا على أن يتم خصم قيمه الضريبه العقاريه من قيمه
الضريبه العامة على الدخل المستحقه على الممول وفقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب
الثانى من هذا القانون وبما لايزيد على هذه الضريبه0






ثانيا: تأثير وعلاقه قانون الضريبه العقاريه
بقانون المرافعات :






تنص الماده 37 من قانون المرافعات : "
يراعى فى تقدير قيمه الدعوى ما يأتي :-






1-الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها
إلى قيمه العقار يكون تقدير هذه القيمه باعتبار خمسمائة مثل من قيمه الضريبة
الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقدير
باعتبار أربعمائه مثل من قيمه الضريبه الأصليه فإذا كان العقار غير مربوط عليه
ضريبه قدرت المحكمه قيمته 0



2-…..


3-…..


وعلى ذلك فإن تقدير قيمه العقار وفقا
لأحكام هذا القانون



" الضريبه العقاريه " سيجعل
قيمه العقارات مرتفعا نسبيا وسيؤثر بالتبعيه على الاختصاص القضائى بنظر الدعاوى
المرتبطة بقيمه العقار



النص الكامل لقانون الضريبة على العقارات
المبنية



باسم الشعب


رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه‘ وقد
أصدرناه



( المادة الأولى )


يعمل فى شأن الضريبة على العقارات
المبنية بأحكام القانون المرافق 0



( الماده الثانيه )


* مع
مراعاه حكم الماده التاسعه من هذا القانون ‘ يلغى ما يأتى :



- المرسوم بقانون 61 لسنه 1931 الخاص
بتحصيل أجور الحفراء



- القانون رقم 56 لسنه 1954 فى شأن
الضريبه على العقارات المبنيه 0



- قرار رئيس جمهوريه بالقانون رقم 46
لسنه 1986 بتحصيل ضريبه العقارات المبنيه المفروضه بالقانون رقم 56 لسنه 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنه 1961
المشار اليه 0



- المواد أرقام ( 51 البنود أولا وثانيا
وثالثا ) و ( 69 البنود 1 ‘ 2 ) من قانون نظام الإدارة المحليه الصادر بالقانون
رقم 42 لسنه 1979 0



- القانون رقم 154 لسنه 2002 باستمرار
العمل بالتقدير العام الأخير للقيمه الإيجاريه للعقارات المبنيه المتخذه أساسا
لحساب الضريبه حتى 31/12/2010 المواد (38) و (40) و (43) و (44) من القانون
الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005



كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
0



( الماده الثالثه )


يستبدل بنصوص المواد (37) و (39) و (45)
و (46) من قانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 المواد
الأتيه :-



ماده (37) :


تشمل الإيرادات الخاضعه للضريبه ما يأتى
:



- ايرادات العقارات المبنيه المؤجره
وفقا لأحكام القانون المدنى 0



-إيرادات الوحدات المفروشه 0 "


ماده (39) :


" يحدد الإيراد الخاضع للضريبه
المحقق من تأجير العقارات المبنيه أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على
أساس الأجره الفعليه‘ مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات 0 "









ماده (45) :


" يستنزل ما سدده الممول من
الضرائب العقاريه من الضريبه المستحقه عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب
الثانى من هذا القانون ‘ وبما لا يزيد على هذه الضريبه "
.....................0ماده (46) :






....................................

descriptionحصرىرد: التعليق على القانون رقم 196لسنه2008 (قانون الضرائب العقاريه)للاستاذ كرم خالد

more_horiz
للتحميل التعليق كاملا

Smile
http://www.4shared.com/file/109382118/5ce9d320/____.html



tongue drunken
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد