·        دعوى التعويض ودعوى الإلغاء:
المحكمة وهي في سبيلها إلى القضاء في دعوى التعويض وتحقيق عناصرها من خطأ وقعت فيه الجهة الإدارية وضرر لحق المتضرر من القرار وعلاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر - لابد لها أن تتصدى لمشروعية القرار والكشف عما إذا كان قد شابه عيب من العيوب التي تؤدي إلى بطلانه والذي يكون ركن الخطأ في مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة في طلب التعويض. (الطعن رقم 1277 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 30/12/1990)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "دعوى الإلغاء لها ميعاد معين في القانون الخاص بمجلس الدولة يجب أن ترفع خلاله وهو ستون يوماً من تاريخ صدور القرار المطعون فيه أو العلم به علماً يقينياً - طلب إلغاء التحميل وطلب التعويض عن القرار المطعون فيه تعتبر منازعات إدارية تقبل الدعاوى الخاصة بها شكلاً أمام محاكم مجلس الدولة - ما لم يكن الحق المطالب به قد سقط بالتقادم طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني وليس طبقاً لمواعيد دعوى الإلغاء" (الطعن رقم 1489 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 17/6/1989) وبأنه "من حق المدعي الذي فوت على نفسه ميعاد الطعن أن يطالب بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب القرار الخاطئ الذي صدر مخالفاً للقانون" (الطعن رقم 560 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 9/4/1989) وبأنه "المنازعة في قرار تحميل المتهم بثمن ما ضاع وفقد من عهدته لا تسري في شأنها المواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بشأن الدعوى الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية، ومن ثم يجوز رفع الدعوى في أي وقت مادام لم يسقط حق العامل في المنازعة في الخصم الوارد على مرتبه تحصيلاً لثمن ما ضاع وفقد من عهدته" (الطعن رقم 132 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 20/2/1988) وبأنه "عدم قبول طلب إلغاء القرار الإداري شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً لا يحول دون البحث في مشروعية القرار بمناسبة نظر طلب التعويض عنه - أساس ذلك: استقلال مناط الإلغاء عن التعويض" (الطعن رقم 237 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 25/1/1987)