·        سقـــوط دعــوى التعويـــض:
دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون تسقط بمضي خمسة عشر عاماً - إقامة المدعي الدعوى القضائية التي أقامها منذ فصله من الخدمة وتدور حول مطالبته الصريحة الجازمة بالحق المراد اقتضاؤه وهو التعويض عن قرار فصله - من شأنها قطع التقادم طبقاً للمادة 383 مدني - يظل التقادم منقطعاً حتى يفصل فيها بحكم من المحكمة الإدارية العليا - انقطاع التقادم في مواجهة مصنع 36 الحربي التابع للمؤسسة المصرية للمصانع الحربية يمتد إلى وزارة المالية باعتبارها الجهة التي آلت إليها التزامات المؤسسة - الحكم يعتبر حجة على الخصم وعلى الجهة التي ناط بها القانون الحلول محل الخصم في أداء التزاماته. (الطعن رقم 2872 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 23/2/1993)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تسقط دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون بمضي خمسة عشرة سنة - المطالبة القضائية التي تقطع التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق المراد اقتضاؤه - قطع التقادم لا يتناول إلا الحق الذي اتخذ بشأن الإجراء القاطع للتقادم وما ارتبط به من توابع تجب بوجوبه وتسقط بسقوطه - رفع الدعوى بأصل الحق يكفي لقطع التقادم حتى لو رفعت إلى محكمة غير مختصة ولائياً أو نوعياً أو قيمياً أو محلياً - يظل التقادم منقطعاً طوال نظر الدعوى - إذا قضى في الدعوى بعدم الاختصاص دون الإحالة إلى محكمة أخرى سرى تقادم جديد يبدأ من صيرورة الحكم نهائياً - إذا قضي برفض الدعوى أو بعدم قبولها أو بترك الخصومة فيها أو بسقوط الخصومة أو بانقضائها إلى غير ذلك من صور القضاء التي تمحو أثر الصحيفة زال أثر رفع الدعوى في قطع التقادم فيستمر وكان لم يقطع التقادم الذي كان قد بدأ قبل رفع الدعوى - أثر ذلك: متى صدر القرار المطعون عليه في 1963 ولم ترفع دعوى التعويض إلا في 1982 فلا وجه للتمسك بدعوى مرفوعة في 1973 بإلغاء القرار للقول بأنها قطعت التقادم - أساس ذلك: أن الحكم قد صدر في هذه الدعوى بعدم قبولها شكلاً مما يمحو أثر الدعوى في قطع التقادم فيستمر التقادم من 1963 وكأنه لم ينقطع" (الطعن رقم 3226 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 28/5/1988) وبأنه "دعوى التعويض عن قرار إداري معيب تسقط بمضي خمسة عشرة عاماً - مسئولية جهة الإدارة عن مثل هذا القرار إنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام المنصوص عليها في القانون المدني - تلك القرارات تعتبر من قبيل التصرفات القانونية وليست أفعالاً مادية مما لا يسري في شأنها حكم المادة 172 من القانون المدني التي تتكلم عن التقادم الثلاثي بالنسبة إلى دعوى التعويض عن العمل غير المشروع - كما لا يسري عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني" (الطعن رقم 2018 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 20/6/1989) وبأنه "تسقط دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون بمضي خمس عشرة سنة - تنسب مسئولية جهة الإدارة عن مثل هذه القرارات إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام المنصوص عليها في القانون المدني وهو القانون - أساس ذلك: أن تلك القرارات تعتبر من قبيل التصرفات القانونية وليست أفعالاً مادية - مؤدى ذلك: عدم خضوع تلك القرارات لأحكام التقادم الثلاثي المتعلق بدعوى التعويض عن العمل غير المشروع المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني - عدم خضوعها كذلك لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 375 من ذات القانون الذي يخص الحقوق الدورية المتجددة كالمهايا والأجور - لا وجه لذلك لإعمال المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات التي تقضي بأن الماهيات التي لم يطالب بها مدة خمس سنوات تصبح حقاً مكتسباً للحكومة لأن التعويض عن القرار المخالف للقانون ليس بمرتب بل هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً وليست له بأية حال صفة الدورية والتجدد ويراعى عند تقديره عناصر أخرى غير المرتب كالأضرار الأدبية والمعنوية" (الطعن رقم 567 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 15/12/1985) وبأنه "رفع دعوى الإلغاء يقطع سريان ميعاد دعوى التعويض عن ذات القرار الذي وصمه عيب عدم المشروعية" (الطعن رقم 185 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 16/6/1984) وبأنه "التعويض عن الأضرار المترتبة على قرار فصل الموظف بدون وجه حق هو مقابل حرمان الموظف من مرتبه - هذا الحق في التعويض يسقط بمضي مدة التقادم المسقط للمرتب ذاته" (الطعنان رقما 188 ، 237 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 4/11/1982)