جواز انتقال الحق في التعويض الأدبي إلى الغير:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 222 من القانون المدني مفادها - الحق في التعويض الأدبي لمن يطالب به لا ينتقل إلى الغير إلا إذا تمت المطالبة به أمام القضاء أو تم الاتفاق عليه - لا يحكم به إلا للأزواج أو الأقارب إلى الدرجة الثانية نتيجة لما أصابهم من ألم من جراء موت المصاب" (الطعن رقم 126 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 28/2/1993)