·       
الاختصاص بنظر دعاوى التعويض:

مدى اختصاص المحكمة التأديبية بتحميل الموظف الذي يتقرر مجازاته تأديبياً بجزء من قيمة العجز الذي أسفر عن إهماله في عهدته. (الطعن رقم 420 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 27/12/1983)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر كل ما يدخل في عداد المنازعة الإدارية - ومن هذه دعوى التعويض عن إهمال جهة إدارية في تسيير المرفق العام الذي تقوم عليه" (الطعن رقم 114 لسنة 24ق "إدارية عليا" جلسة 25/4/1981)