·        سلطة المحكمة في تقدير التعويض:
الدستور ارتقى بحرية التنقل والسفر في مدارج المشروعية ورفعها إلى مصاف الحريات والحقوق الدستورية - حق السفر إلى الخارج حق دستوري لا يجوز المساس به دون مسوغ أو الانتقاص منه بغير مقتض - قيام الجهة الإدارية بإدراج اسم الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر رغم صدر حكم نهائي بات لم يطعن عليه بوقف تنفيذ هذا القرار ثم صدور حكم نهائي آخر في الموضوع باعتبار الخصومة منتهية - قرار الجهة الإدارية يفتقد إلى سبب صحيح يبرره في الواقع والقانون - القضاء بالتعويض لتوافر عناصر المسئولية الإدارية - لا وجه للإدعاء بأن التعويض المقضي به في الحكم الطعين مغالى فيه أو غير كافٍ لجبر الضرر  ذلك أنه من المقرر أن تقدير التعويض المستحق لجبر الضرر إنما هو من سلطة محكمة الموضوع تجريه على أساس ما يقدم إليها من أسانيد تبين حقيقة الأضرار المادية والأدبية التي تكون قد لحقت بالمضرور ولا تقبل المنازعة في سلامة هذا التقدير مادام قد اكتملت للحكم بالتعويض عناصره القانونية وكان جابراً لكافة الأضرار. (الطعن رقم 5273 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 10/2/2001)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "قاضي الموضوع يستقل بتقدير مبلغ التعويض المحكوم به طالما كان تقديره مبنياً على أسس لها أصل ثابت بالأوراق ومن ثم لا يجوز التعقيب على قضائه في هذا الشأن" (الطعن رقم 2347 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 16/6/1996) وبأنه "قاضي الموضوع يستقل بتقدير مبلغ التعويض المحكوم به طالما كان تقديره مبنياً على أساس لها أصل ثابت بالأوراق - لا يجوز التعقيب على قضاءه في هذا الشأن من المحكمة الأعلى" (الطعن رقم 2180 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 11/2/1996) وبأنه "تقدير التعويض عن الضرر متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يتعين على مقتضاه التزام معايير معينة في خصوصه هو مما يستقل به قاضي الموضوع بمراعاة الظروف الملابسة - لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي قدرت قيمة التعويض وفقاً لما رأته مناسباً لجبر الضرر مادام لم تخالف شيئاً من أحكام المسئولية - لا وجه للتعقيب على ما قضت به في هذا الشأن" (الطعن رقم 3633 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 7/5/1994) وبأنه "تقدير التعويض متروك للمحكمة فلها سلطة تقديرية في تقدير التعويض وذلك حسب ظروف كل حالة على حدة وبمراعاة الظروف والملابسات التي تحيط بالموضوع" (الطعن رقم 4362 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 28/4/1991) وبأنه "المواد 170 و 221 و 222 مدني - القاضي هو الذي يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور مراعياً في ذلك الظروف والملابسات ويشمل التعويض أولاً الضرر المادي وهو الضرر المباشر  الذي أصاب المضرور ويشتمل على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، ثانياً الضرر الأدبي وهو ما يصيب المضرور من ألم في عاطفته أو شعوره - متى ثبت أن قرار التخطي الصادر من الجهة الإدارية مشوب بعيب الانحراف ويمثل ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية فإنه يجب ألا يقتصر التعويض المحكوم به في هذه الحالة على فروق المرتب دون توابعه من بدل تمثيل وبدل انتقال وهما من عناصر الضرر المادي الذي أصاب العامل من جراء قرار تخطيه الخاطئ في الترقية وكذلك يتعين تعويض المضرور عن الضرر  الأدبي الذي أصابه من جراء هذا التخطي وما أدى إليه من آلام نفسية أصابته بسبب حرمانه من شغل الوظيفة" (الطعن رقم 2191 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 3/1/1988)