·       
لا يجوز الرجوع على جهة الإدارة بالتعويض عن قراراتها التي تصدر بقصد تحقيق الصالح العام:

مسئولية الإدارة الموجبة للتعويض عن قراراتها الإدارية مناطها توافر ثلاث شروط الخطأ والضرر وعلاقة السببية - إصدار الإدارة لقرارها بقصد تحقيق الصالح العام المتمثل في عدم جواز التعدي على مال عام مملوك للدولة - من ثم ينتفي ركن الخطأ الركن الأساسي من أركان قيام المسئولية - أياً كان الضرر الذي أصاب الفرد لا يجوز في هذه الحالة الرجوع على جهة الإدارة بالتعويض. (الطعن رقم 3095 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 18/4/1993)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "مسئولية الإدارة بالتعويض تنعقد بتوافر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - إزالة "البوفيه" الذي أقامه المدعي منذ سنوات على أرض مملوكة للدولة - وصدرت بشأنه التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة - ترتب على خطأ مصدر القرار بإزالة "البوفيه" حرمان مباشر المدعي من مورد رزقه وأسرته وقطع متعجل لكل سبيل أمامه لتصحيح موقفه أو حتى إمهاله للقيام بما يلزم من إزالة بأقل قدر من الخسارة المادية - إذا كانت الأرض مملوكة للدولة ملكية عامة فإن إزالة المباني التي أقامها المدعي عليه بالطوب الأحمر والمسلح صحيحة - ولا يجوز الترخيص قانوناً بإقامة مساكن خاصة عليها - لا محل لتعويض المدعي عن تلك الإزالة التي كانت آتية حتماً" (الطعن رقم 2005 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 27/1/1990)