·        القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء:
تعويض - القضاء بالإلغاء ليس من مستلزمات القضاء بالتعويض - أركان مسئولية الإدارة المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة. لكل من قضاء الإلغاء وقضاء التعويض مجاله وأساسه الخاص الذي يقوم عليه - مؤدى ذلك - عدم قبول طلب إلغاء القرار الإداري شكلاً لرفعه بعد الميعاد - لا يحول دون بحث مشروعيته بمناسبة التعويض - أساس ذلك - كون القرار معيباً يمثل ركن الخطأ في مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة - أركان هذه المسئولية خطأ وضرر يحيق بصاحب الشأن وعلاقة سببية بينهما. (الطعن رقم 2639 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 9/1/2002)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تعويض- مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة - مناطها. مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة مناطه أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر، وأن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء ذلك أن لكل قضاء أساسه الذي يقوم عليه فإذا انتفى ركن من الأركان فإن طلب التعويض لا يكون قائماً على أساس سليم من القانون" (الطعن رقم 2639 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 9/1/2002) وبأنه "تعويض - القضاء بالإلغاء ليس من مستلزمات القضاء بالتعويض - أركان مسئولية الإدارة المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - لكل من قضاء الإلغاء وقضاء التعويض مجاله وأساسه الخاص الذي يقوم عليه - مؤدى ذلك - عدم قبول طلب إلغاء القرار الإداري شكلاً لرفعه بعد الميعاد - لا يحول دون بحث مشروعيته بمناسبة التعويض- أساس ذلك - كون القرار معيباً يمثل ركن الخطأ في مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة - أركان هذه المسئولية - خطأ وضرر يحيق بصاحب الشأن وعلاقة سببية بينهما" (الطعن رقم 7984 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 20/3/2001) وبأنه "تعويض-  القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء. قضاء هذه المحكمة جرى على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء - عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي يشوب القرار الإداري ويؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً أساساً للتعويض - ما لم يكن مؤثراً في موضوع القرار - أساس ذلك - متى كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للتعويض لأن القرار كان مقصوراً على أي حال بذات المضمون لو أن القاعدة قد روعيت" (الطعن رقم 525 لسنة 43ق "إدارية عليا" جلسة 20/2/2001) وبأنه "القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء - عيب عدم الاختصاص لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض" (الطعن رقم 3595 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 18/2/1997) وبأنه "القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء - مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة عنها - وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر - مؤدى الحكم بإلغاء قرار تخطي الطاعن في الترقية وتنفيذ هذا الحكم من جانب جهة الإدارة وإعادة تدرج مرتبه - أمر كافي لجبر الضرر الأدبي" (الطعن رقم 181 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 4/5/1996) وبأنه "القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء - لكل من القضائين أساسه الذي يقوم عليه - عيب عدم الاختصاص أو الشكل الذي قد يشوب القرار فيؤدي إلى إلغائه لا يصلح حتماً أو بالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار - إذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة له رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض" (الطعن رقم 2801 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 9/7/1995) وبانه "القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء - لكل من القضائين أساسه الخاص الذي يرتكن عليه - تطبيقاً لذلك فإن عيب الشكل أو عيب عدم الاختصاص الذي يشوب القرار الإداري فيؤدي به إلى إلغاءه لا يصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعويض ما لم يكن العيب مؤثراً في موضوع القرار - إذا كان القرار سليماً في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة له رغم مخالفته لقاعدة الاختصاص أو الشكل فلا يكون ثمة مجال للقضاء بالتعويض عنه إذا ما قضى بإلغائه لعيب لحق بالشكل أو لحق بالاختصاص ما لم يكن هذا العيب مؤثراً في موضوع القرار الذي كان سيصدر على أي حال بذات المضمون" (الطعن رقم 2553 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 10/1/1993) وبأنه "القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء بل لكل من القضائين أساسه الخاص الذي يقوم عليه - مناط مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية توافر عناصر ثلاث خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما - الضرر إما أن يكون مادياً أو أدبياً - الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مالية للمضرور - الضرر الأدبي هو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور على أن يكون هذا الضرر مترتباً مباشرة عن الخطأ ومحققاً - التعويض يدور وجوداً أو عدماً مع الضرر، ويقدر بمقداره بما يحقق جبره وبما لا يجاوزه حتى لا يثري المضرور على حساب المسئول دون سبب - التعويض عن الضرر قد يكون عينياً أو بمقابل - هذا المقابل قد يكون نقدياً أو غير نقدي - التعويض غير النقدي يجد سنده في القاعدة القانونية المقررة في القانون المدني التي تجيز للقاضي بأن يأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو الحكم بأداء معين متصل بالعمل غير المشروع - هذا التعويض غير النقدي يجد مجاله في الضرر الأدبي بشرط أن يكون كافياً لجبر هذا الضرر" (الطعن رقم 2930 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 30/1/1993)