·       
الخطأ الشخصي الذي يُسأل عنه الموظف:

المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - لا يسأل العامل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي - يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان الفعل تقصيري يكشف عن نزوات مرتكبه أو عدم تبصره وتغييه منفعته الخاصة أو قصد الإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً.(الطعن رقم 237 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 19/3/1989)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "يشترط لثبوت مسئولية العامل المدنية في ماله الخاص أن يكون ما ارتكبه من خطأ هو الذي أدى مباشرة إلى الضرر وبطبيعة الحال أن يكون هذا الضرر محدداً بما لا يدع مجالاً للاحتمال فيه" (الطعن رقم 1477 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 19/4/1988) وبأنه "إذا كان الإهمال والغفلة هما السبب المباشر فيما هو منسوب إلى الموظف - فإنه يكون قد أخطأ خطأ شخصياً يسأل عن نتائجه مدنياً" (الطعن رقم 1183 لسنة 10ق "إدارية عليا" جلسة 30/3/1969) وبأنه "الخطأ الشخصي الذي يسأل عنه الموظف - مخالفة لوائح المرور وإدانة الموظف جنائياً - خطأ جسيم يسأل عن نتائجه مدنياً" (الطعن رقم 1448 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 12/11/1967)