·        مسئولية الإدارة على أساس تبعة المخاطر:
أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر - الضرر واقعة يجوز إثباتها بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن - المضرور هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما أصابه من الضرر فلا يستطيع أن يخطو في المسئولية خطوة قبل أن يثبت ذلك - خلو الأوراق من دليل يفيد وقوع ضرر بمورث الطاعنين وعناصر هذا الضرر - رفض طلب التعويض.(الطعن رقم 4381 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 27/1/2001)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "مسئولية الحكومة كأصل عام لا تقوم على أساس تبعة المخاطر التي بمقتضاها تقوم المسئولية على ركنين هما الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة وبين الضرر" (الطعن رقم 2859 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 16/11/1997) وبأنه "يشترط لقيام المسئولية الإدارية عن أعمال الإدارة وقراراتها أن يكون ثمة خطأ من جانبها وضرر لحق بأحد الأشخاص وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر - يتحقق الخطأ إذا جند شخص بالمخالفة لأحكام القانون - ينتفي الضرر في مثل هذه الحالات - أساس ذلك: أن القانون يرتب للمجند بالإضافة إلى المزايا العينية التي يتمتع بها خلال مدة خدمته مرتبات وعلاوات وبدلات عسكرية كما يقرر له مكافأة نهاية الخدمة - لا وجه للقول بأن التجنيد فوت على المجند فرصة الكسب المبرر لطلب التعويض - يستوي في ذلك من جند وفقاً للقانون ومن جند بالمخالفة له - أساس ذلك: اتحاد العلة في الحالتين وهي أن كليهما قد شرف بالخدمة العسكرية وهو شرف لا يداينه شرف آخر" (الطعن رقم 1058 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 9/4/1988) وبأنه "إن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية رهين بأن يكون القرار معيباً وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم مشروعية القرار وبين الضرر الذي أصاب الفرد - لا تقوم المسئولية الحكومية كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التي بمقتضاها تقوم المسئولية على ركنين هما الضرر وعلاقته السببية بين نشاط الإدارة وبين الضرر" (طعني رقمي 449، 450 لسنة ق "إدارية عليا" جلسة 22/ 6/1968) وبأنه "الأصل أن تقوم مسئولية الحكومة على أساس الخطأ - عدم قيامها على أساس تبعة المخاطر إلا بنص استثنائي" (الطعن رقم 1519 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 15/12/1956) وبأنه "سرد لبعض النصوص التشريعية التي أخذت استثناء بفكرة المخاطر وتحمل التبعية" (الطعن رقم 1519 لسنة 2ق "إدارية عليا" جلسة 15/12/1956)