·        حكم رفع دعوى الإلغاء إلى محكمة غير مختصة:
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - يقوم مقام هذا النشر أو الإعلان علم صاحب الشأن علماً يقينياً شاملاً في تاريخ معين بالقرار المطعون فيه - ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذي يقدم خلاله إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية - لا ينتج هذا الأثر في قطع الميعاد سوى التظلم الأول دون التظلمات التالية له - ينقطع الميعاد برفع الدعوى خلاله ولو إلى محكمة غير مختصة ويظل هذا الأثر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الاختصاص فيجري الميعاد ثانية - مناط إعمال هذه القاعدة الأخيرة هو أن ترفع الدعوى إلى محكمة داخلة في جهة من جهات القضاء - ينحسر مجال هذه القاعدة إذا طرح النزاع على غير محكمة - مثال ذلك: اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - أساس ذلك - أن هذه اللجنة غير مختصة ولائياً بنظر اعتراضات لجنة المنتفعين التي يطعن في قراراتها مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري - لا وجه للحجاج بكونها جهة قضائية مستقلة عن جهتي القضائين العادي والإداري وتعد قرارتها فيما أسند إليها أحكاماً قضائية - نتيجة ذلك: لا تعتبر هذه اللجان بحال داخلة في مدلول المحكمة بالمعنى الصحيح في مفهوم القاعدة التي تقضي بانقطاع الميعاد برفع الدعوى خلاله إلى محكمة غير مختصة" (الطعن رقم 2655 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 12/12/1987)