·        الحكم الصادر بوقف التنفيذ:
الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه وجواز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا - وهو حكم وقتي بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى أساس ذلك: أنه منذ هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير باعتباره فاصلاً في موضوع الدعوى واجب التنفيذ من تاريخ صدوره - مؤدى ذلك: أن الحكم في طلب وقف التنفيذ ينتهي أثره ويستنفد غرضه بصدور الحكم المتعلق بموضوع المنازعة وعليه يكون الاستمرار في نظر الطعن في هذا الحكم الوقتي غير ذي موضوع ولا جدوى منه. (الطعن رقم 1107 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة 7/4/2001)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ - حكم وقتي يظل محتفظاً بمقوماته إلى أن يصدر الحكم في الموضوع" (الطعن رقم 1285، 1286 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 4/5/1993) وبأنه "المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة مفادها - المشرع خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء - استهدف المشرع من ذلك تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذها - لا يحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا تبين للمحكمة وعلى حساب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين أحدهما يتصل بمبدأ المشروعية والثاني بالاستعجال - عدم توافر أحدهما يتعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ" (الطعن رقم 2993 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 14/4/1990) وبأنه "يجب أن يلتزم قاضي المشروعية وهو بصدد تقدير ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ بحدود الاختصاص المقرر له كقاضي للأمور المستعجلة في المجال الإداري - بحيث يقف اختصاصه في هذا الشأن عند استظهار وتقدير جدية المطاعن المنسوبة إلى القرار الإداري بالنظر إلى ظاهرها استخلاصاً من ظاهر الأوراق دون الغوص في موضوع المنازعة والتعمق في تمحيصها" (الطعن رقم 743 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة 24/11/1990) وبأنه "الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ ينتهي أثره ويستنفذ أغراضه لصدور الحكم في الموضوع - يكون الاستمرار في نظر الطعن في هذا الحكم غير ذي موضوع ولا جدوى منه - إذ يعد الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ حكم وقتي بطبيعته يقف أثره من تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى - من هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير - باعتباره فاصلاً في موضوع المنازعة واجب النفاذ من تاريخ صدوره" (طعني رقما 1291 و 1299 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 16/1/1988) وبانه "وقف تنفيذ القرار الإداري إجراء وقتي مستعجل طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة - مدار القضاء بوقف التنفيذ توافر ركني الجدية والاستعجال - قوام الجدية رجحان القضاء بإلغاء القرار عند بحث مشروعيته في قضاء الموضوع، استناداً إلى ظاهر الأمر دون تطرق إلى دقيق البحث الموضوعي - قوام الاستعجال أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - مناطها وقف التنفيذ هو ذات مناط الإلغاء باعتبار الأول فرعاً وقتياً عن الثاني وهو توافر المصلحة عند رفع الدعوى وتقديم الطلب - يجب أن تستمر المصلحة قائمة كاملة حتى الحكم، فإذا ما زال في أية لحظة قبل الحكم يتعين أخذ ذلك في الاعتبار، وترتيب النتائج الواجب ترتيبها على ذلك" (الطعن رقم 314 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 13/6/1987) وبأنه "يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء - أن يكون من شأن تنفيذه حدوث نتائج يتعذر تداركها - المنازعات التي تدور حول حقوق مالية ينتفي فيها تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من تنفيذ ما قد يصدر بشأنها من قرارات - أساس ذلك: أنه بعد حسم موضوع النزاع سوف يسترد كل صاحب حق حقه - مثال: طلب وقف تنفيذ صرف قيمة خطاب ضمان حتى يقضي في موضوع الدعوى" (الطعن رقم 2512 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 17/11/1987) وبانه "الحكم الصادر في الشق المستعجل له مقومات الأحكام وخصائصها ومنها جواز الطعن فيه على استقلال أمام المحكمة الإدارية العليا - الحكم في الشق المستعجل وهو حكم وقتي بطبيعته - يقف أثر هذا الحكم في تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى - أساس ذلك: أنه بعد حسم موضوع النزاع سوف يسترد كل صاحب حق حقه - مثال: طلب وقف تنفيذ صرف قيمة خطاب ضمان حتى يقضي في موضوع الدعوى" (الطعن رقم 2512 لسنة 20ق "إدارية عليا" جلسة 17/11/1987) وبأنه "الحكم الصادر في الشق المستعجل له مقومات الأحكام وخصائصها ومنها جواز الطعن فيه على استقلال أمام المحكمة الإدارية العليا - الحكم في الشق المستعجل وهو حكم وقتي بطبيعته - يقف أثر هذا الحكم في تاريخ صدور الحكم في موضوع الدعوى - أساس ذلك: أنه منذ هذا التاريخ تترتب آثار الحكم الأخير باعتباره حكماً فاصلاً في موضوع المنازعة واجب نفاذه من تاريخ صدوره حتى لو طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه - مؤدى ذلك: أن الحكم في طلب وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم في موضوع الدعوى - نتيجة ذلك: بعد صدور الحكم في موضوع الدعوى يعتبر الاستمرار في نظر الطعن في حكم وقف التنفيذ غير ذي موضوع - الحكم في الشق الموضوعي بانتهاء الخصومة قبل الفصل في الطعن في الشق المستعجل - الحكم في الطعن في الشق المستعجل باعتبار الخصومة منتهية" (الطعن رقم 232 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 23/11/1986) وبانه "الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري هو حكم مؤقت بطبيعته ينقضي وجوده القانون ويزول كل أثر له إذا قضى برفض الدعوى موضوعاً" (الطعن رقم 725 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 23/4/1985) وبأنه "الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ هو حكم قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها - مدى حجيته بالنسبة إلى ما فصل فيه من مسائل فرعية قبل البت في الموضوع - أساس ذلك حجية الشيء المقضي تسمو على قواعد النظام العام" (الطعن  رقم 814 لسنة 13ق "إدارية عليا" جلسة 8/3/1969)