·        يشترط لقبول الدعوى أن يكون طلب وقف التنفيذ مقترن بطلب الإلغاء في صحيفة واحدة:
إن وقف تنفيذ القرارات الإدارية ووقف تنفيذ الأحكام القضائية يخضع لضوابط وشروط واحدة من حيث المشروعية ، وركن الاستعجال ، ومن ثم فإنه يلزم لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أن يعترف بالطلب الموضوعي في الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه - لا يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم استقلالا عن طلب إلغائه - أساس ذلك - أن وقف التنفيذ هو فرع من إلغائه فلا يجوز الاقتصار على الأول دون الثاني .(طعنان رقما 6163 ، 7836 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 24/2/2007)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "يجب أن يكون طلب وقف التنفيذ مقترناً بطلب الإلغاء في صحيفة واحدة حتى تكون الدعوى مقبولة - ذلك الشرط الشكلي واجب في حالة إقامة الدعوى أمام محاكم مجلة الدولة أما في حالة إقامة الدعوى أمام المحاكم المدنية فإذا كان طلب المدعي وقف تنفيذ القرار وكان قد أقام دعواه أمام محكمة لا تملك سوى الحكم بوقف التنفيذ كمحاكم التنفيذ فإنه عند إحالة الدعوى إلى محاكم مجلس الدولة يجب على المدعي أن يضيف إلى طلبه وقف التنفيذ طلباً بالإلغاء حتى يتحقق في الاقتران المتطلب لصحة شكل الدعوى قانوناً وأما إذا كان المدعي قد أقام دعواه بطلب وقف أمام محكمة مدنية تملك الفصل في الموضوع كالمحكمة الابتدائية فإنه عند إحالة دعواه إلى محاكم مجلس الدولة لا يلزم إضافة طلب الإلغاء إلى طلبه السابق بوقف التنفيذ إلا إذا طلبت منه المحكمة ذلك تأسيساً على أن إقامة المدعي لدعواه بطلب وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية إنما يعني أن طلب وقف التنفيذ وفقاً للتكييف الصحيح لإرادة المدعي إنما يتضمن في ثناياه طلب الإلغاء" (الطعن رقم 1109 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 13/5/2001) وبأنه "يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها - يلزم حتى تجيب المحكمة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يتوافر ركنان: الاستعجال - مقتضى الجدية أن يتضح للمحكمة بحسب الظاهر من الأوراق أن الطاعن يستند إلى أسباب صحيحة يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل في الموضوع - هذه الجدية شرط يتصل بمحل طلب وقف التنفيذ ويرتبط بالواقع وحكم القانون" (اطعن رقم 1550 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 24/11/1990) وبانه "سلطة وقف تنفيذ القرارات  الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء - الخصومة بدورها في طلب وقف التنفيذ تكون خصومة محلها المحدد باختصام القرار استهدافاً لوقف تنفيذه قبل مراقبة مشروعيته - مخاصمة القرار الإداري أمام محاكم مجلس الدولة لا توقف التنفيذ - إذا طلب وقف التنفيذ عند إقامة دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يصادف محله بأن يكون القرار نافذاً فعلاً - يكون للقضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء - يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه - إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج تنفيذ القرار يتعذر تداركها - يتعين على أية محكمة من محاكم مجلس الدولة قبل الفصل في موضوع الدعوى بإلغاء القرار أن تتصدى للفصل في الدفع بعدم ولاية القضاء الإداري أو في الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي للمحكمة والدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانون، شرط المصلحة - يجب أن يتوافر عن طلب وقف تنفيذ القرار وحتى تمام الفصل فيه" (الطعن رقم 3104 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 1/12/1990) وبأنه "المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء - عدم جواز الاقتصار في صحيفة الدعوى أو تقرير الطعن على طلب وقف تنفيذ القرار أو الحكم المطعون فيه دون طلب الإلغاء - وقف تنفيذ القرارات الإدارية ووقف تنفيذ الأحكام القضائية يخضع لضوابط وشروط واحدة من حيث المشروعية وركن الاستعجال - يلزم لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أن يقترن بالطلب الموضوعي في الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وبما يطلب الطاعن الحكم به في موضوع الدعوى - القول بغير ذلك مؤداه أن يغدو طلب وقف تنفيذ الحكم على استقلال وسيلة لشل قوة الأمر المقضي لحكم قائم قانوناً - سيما إذا انغلق باب الطعن فيه بالإلغاء لفوات ميعاده - إذا وقع الطعن على غير هذا الوجه كان غير مقبول شكلاً" (الطعن رقم 2483 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 24/6/1989) وبأنه "طلب وقف التنفيذ - اقترانه بطلب إلغاء - مدى تحققه - يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري اقترانه بطلب إلغائه وإلا غدا غير مقبول شكلاً - هذا الشرط يتحقق في كل حالة يتضمن فيها طلب وقف معنى إعدام القرار وتجريده من كل أثر قانوني أياً كانت الألفاظ المستعملة للدلالة على هذا المعنى - إقامة المدعي دعوى مستهدفاً بها إلغاء قرار محافظ الإسكندرية بإزالة تعدي المدعي إدارياً على أرض النزاع وانطوائها على طلب برد حيازته لهذا العقار ومنع التعرض له - هذه الدعوى تكون قد طويت على طلب وقف التنفيذ والإلغاء في آن واحد بعد أن إقامتها في الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء الحكم بقبول طلب وقف التنفيذ" (الطعن رقم 651 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 5/11/1983)