·        الطعن بالإلغاء على أحد القرارات الصادرة بالترقية بالأقدمية يتضمن بحكم اللزوم الطعن في أي قرار ترقية بالأقدمية إلى الدرجات التالية:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الطعن بالإلغاء على أحد القرارات الصادرة بالترقية بالأقدمية - يتضمن بحكم اللزوم الطعن في أي قرار ترقية بالأقدمية إلى الدرجات التالية - صدور حكم باستحقاق المدعي في الترقية إلى الدرجة السابقة وتحديد أقدميته فيها بما يجعله صاحب دور في الترقية إلى الدرجات التالية - يغني صاحب الشأن عن تكرار الطعن بدون موجب في تلك القرارات التالية - أساس ذلك أن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الأول وما يترتب عليه من آثار يقتضي تصحيح وضع المحكوم له في الدرجات التالية" (طعني 1500 لسنة 7ق ، 832 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 16/5/1965)