·        المتدخل انضماميا يملك الطعن في الحكم الصادر في الدعوى التي قبل تدخله فيها ولو لم يطعن الخصم الأصلي المنضم إليه :
إذا كان الطاعن قد تدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة - وقضى بقبول تدخله منضما الى الجهة الإدارية - يحق له الطعن فيه بأوجه الطعن المقررة قانونا ولو كان الخصم الأصلي الذي انضم إليه لم يطعن في الحكم . (طعن رقم 4322 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 14/7/1996)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المتدخل انضماميا يملك الطعن في الحكم الصادر في الدعوى التي قبل تدخله فيها ولو لم يطعن فيه الخصم الأصلي الذي انضم إليه " (طعن رقم 4194 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 18/6/1995) وبأنه " مصير المتدخل انضماميا يرتبط بمصير الخصم الأصلي المنضم إليه في الدعوى الأصلية - أثر ذلك إذا قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية أو بعدم قبولها انقضى هذا التدخل - للمحكمة أن تكيف طلبات التدخل تكييفا صحيحا فإذا تبين أم له مركزا قانونيا خاصا خلافا للمدعى من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له تبين تكييف تدخله على أنه تدخل اختصامي وليس تدخلا انضماميا - أثر ذلك - لا ينقضي التدخل الاختصامي تبعا للحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية لانتفاء شرط المصلحة بالنسبة للمدعى الأصلي " (طعن رقم 1769 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 9/11/1985)