·        الطلب الاحتياطي :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الطلب الاحتياطي - لا يعد مطروحا على محكمة الموضوع رغم التقدم به إليها - إلا إذ قضت برفض الطب الأصلي " (طعن رقم 2516 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 18/7/1993)