·        سلطة المحكمة الإدارية في إحالة الدعوى للخبير :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تقرير الخبير - سلطة المحكمة في إحالة الدعوى الى خبير - المحكمة هى صاحبة الحق الأصيل في التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وغير ملتزمة إلا بما تراه حقا وعدلا من رأى لأهل الخبرة ولها بعير جدال أن تنبذ آراء أهل الخبرة الذين عينتهم في حكمها إن رأت مسوغا لديهم بغير حاجة أو التزام الى الركون الى آراء الآخرين من ذوي الخبرة - لا إلزام على المحكمة في إحالة الدعوى الى خبير " (طعن رقم 1265 لسنة 10ق  "إدارية عليا" جلسة 22/5/1971)