·        الخطأ الوارد في صحيفة الدعوى :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إذا كان الخطأ الوارد في صحيفة الدعوى لم يترتب عليه تشكيك أو تجهيل في حقيقة شخصية المعلن إليه - فلا يكون ثمة وجه للقول بالبطلان " (طعن رقم 3891 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 31/12/1995)