·        رفع الدعوى على شخص متوفى أو العكس بجعل صحيفة الدعوى منعدمة :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الدعوى لا ترفع إلا من شخص حى ضد شخص حى آخر - إذا ما رفعت الدعوى من شخص متوف أو ضد شخص متوف كانت صحيفة الدعوى منعدمة - ينعدم أيضا ما ينبني على الدعوى من إثبات " (طعن رقم 1916 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 27/11/1990)