الإجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري
                     والمحاكم الإدارية
تنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة على أنه"" ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستون يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ".
تسري مدة الطعن من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به ، وإذا كانت القاعدة الشائعة والتي كثيرا ما يشير إليها مجلس الدولة المصري ، هى أن النشر يكون بالنسبة للقرارات التنظيمية التي تتناول جماعة غير محددة من الأفراد ، وأن الإعلان يكون بالنسبة للقرارات الفردية التي تخاطب فردا أو أفرادا بذواتهم ، إلا أن المجلس عدل عن ذلك وأعلن أن هناك قرارات بطبيعتها يجب أن تعلن الى الكافة بطريق النشر ، مؤداه أن القرارات التنظيمية هى التي يجب أن تنشر ، والقرارات الفردية يجب أن تعلن .
والنشر هو اتباع ادارة شكليات معينة لكى يعلم الجمهور بالقرار ، والقاعدة أنه إذا نص القانون على وسيلة معينة للنشر ، فيجب أن تتبع تلك الطريقة ، كأن ينص القانون على لصق القرار في أمكنة معينة ، أو نشره في جريدة رسمية أو نشرة مصلحية خاصة ، فإذا لم يحدد القانون طريقة معينة فيجب أن يكون النشر في جريجة أو نشرة معدة للإعلان ومن شخص أو جهة تختص بذلك ، والمقصود بذلك وسائل النشر الرسمية ، وإذا كان النشر في النشرات المصلحية يقوم مقام التبليغ في القرارات الفردية ، فإن ذلك منوط باتباع الإجراءات التي تحكم النشرات المصلحية ، ولكى يؤدي النشر مهمته يجب أن يكشف عن فحوى القرار ، بحيث يكون في وسع ذي المصلحة أن يلم به تماما ، وهذا لا يتأتى على أتم وجه إلا إذا نشر القرار جميعه ، وأن يتم النشر عقب استيفاء القرار لكافة مراحله وألا يغدو عديم القيمة فيما يتعلق ببدء سريان المدة.
والإعلان هو الطريقة التي تنقل بها الإدارة القرار الى علم فرد بعينه أو أفراد بذواتهم من الجمهور ، والقاعدة هنا أن الإدارة ليست ملزمة باتباع وسيلة معينة لكى تبلغ الفرد أو الأفراد بالقرار ، فقد يكون ذلك عن طريق محضر ، أو عن طريق أى موظف إداري آخر ، وقد يكون تبليغ الفرد بأصل القرار أو بصورة منه ، ويجب أن يكون الإعلان مؤديا الى العلم التام بمحتويات القرار وبأسبابه إذا كان الإعلان عن هذه الأسباب لازما .
وعبء إثبات النشر أو الإعلان الذي تبدأ به المدة يقع على عاتق الإدارة ، ولئن كان من اليسير عليها اثبات النشر لأن له طرقا معينة ، فإنه من العسير عليها نسبيا إثابت الإعلان لعدم تطلب شكلية معينة في إجراءاته ، ويقبل كل وسيلة تؤدي الى إثبات حصول الاعلان ، فقد يكون ذلك مستمدا من توقيع صاحب المصلحة على اصل القرار أو صورته بالعلم ، وأحيانا يكتفي بمحضر التبليغ الذي يحرره الموظف المنوط به إجراء التبليغ ، ويجوز قبول ايصال البريد كقرينة يمكن اثبات عكسها إذا ما أرسل التبليغ بكتاب عن طريق البريد ، وإذا لم يتم الاعلان ، أو لم تثتبت الإدارة تاريخ اتمامه ، لا تبدأ المدة في السريان ، كما أنه لا يجدى الإدارة الاحتجاج بأنها تجهل عنوان ذي المصلحة .
العلم اليقيني ، لما كان النشر والاعلان هما وسيلتان للعلم ، فإن تحقق العلم عن غير طريقهما يؤدي منطقيا الى القول ببدء سريان المدة إذا ما قام الدليل عليه ، وهذا هو مجمل نظرية العلم اليقيني التي سلم بها مجلس الدولة المصري من أول الأمر ، على اعتبار علم صاحب الشأن قائما مقام النشر أو الاعلان في هذا الخصوص مع الاحتفاظ بمصالح الأفراد ، بحيث لا تسري المدة بالنسبة إليهم إلا وهم يعلمون على سبيل اليقين بالقرار المطعون فيه كما لو كان ثد أعلن إليهم ، أى يكون هذا العلم حقيقيا بمؤدى القرار ومحتوياته لا ظنيا ولا افتراضيا ، ويجب أن يثبت العلم في تاريخ معلوم يمكن حساب الميعاد منه ، وأن يكون شاملا لمؤدى القرار ومحتوياته ويجعل صاحب الشأن في حالة تسمح له بالإلمام بكل ما تجب معرفته حتى يستطيع تبين حقيقة أمره بالنسية الى القرار المطعون فيه ، وهى مس مصلحته ويمكنه من تعرف مواطن العيب فيه أن كان لذلك وجه ، ويثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة اثبات معينة ، إلا أن قرينة العلم اليقيني مرفوضة إذا كان قام أى شك حول علم الكاعن فحوى القرار مهما كان احتمال العلم قويا ، كما لا يكفي لاعتبار المدعى عالما بصدور القرار الإداري مجرد إيداع ملف المادة باعتباره مستندا في الدعوى ، لأن هذا الإيداع لا يقوم مقام إعلان صاحب الشأن شخصيا بالأمر ولا مقام النشر عنه في الجريدة الرسمية ، ولا يفيد العلم حتما ، وذلك لأن إيداع المستندات ملف الدعوى لا يعتبر إعلانا للخصوم بها ن بل يعتبر وضعا لها تحت يد القضاء ليطلع عليها من يشاء من الخصوم أو وكلائهم بغير إجبار ، ولا يترتب على اطلاعهم شيء سوى فوات فرص خدمة قضيتهم على الوجه الأكمل . (الطماوي ، قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ص562 وما بعدها)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه وإعلان صاحب الشأن به - رغم النص على أن النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ يبقى الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو الاستثناء بحيث لا يكفي النشر عندما يكون الإعلان ممكناً - يتعين التفرقة بين قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية - القرارات التنظيمية وبحكم عموميتها وتجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم مما لا يكون معه محل لالتزام وسيلة الإعلان بالنيابة إلها - القرارات الفردية إذا نتيجة إلى أشخاص معينين بذواتهم معلومين سلفاً فلا محل للاكتفاء بوسيلة النشر فيكون الإعلان إجراءاً محتماً - الإعلان والنشر وإنا كانا قرينتين لتحقق العلم بالقرار إلا أنه يشترط فيهما تمامهما بالشكل الكافي للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية - ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بالقرار عن غير طريقهما مما يؤدي منطقياً إلى القول ببدء سريان ميعاد إقامة الدعوى إذا ما قام الدليل على تحقق العلم اليقيني به - يقع عبء إثبات النشر والإعلان على عاتق جهة الإدارة" (الطعن رقم 4096 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/2001) وبأنه "وإن كانت قواعد القانون المدني قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسري وجوباً على روابط القانون العام - إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم من هذه الضوابط وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعة هذه الروابط - إلا إذا وجد نص في مسألة معينة فيجب عندئذٍ التزام هذا النص - تتركز مدة التقادم المسقط على اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة إذ الحرص على استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية يتطلب دائماً العمل على سرعة البت فيما يثور في المنازعات - التطور القانوني قد وصل إلى حد الإقرار للأفراد بحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من تصرفات - أثر ذلك - وجوب تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شأنه تعليقها أمد لا نهاية له - إذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فإن حكمه هذا التقادم في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها على نحو ادعى وأوجب في استقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة تحقيقاً للمصلحة العامة وحسن سير المرفق-  قانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما يتعلق بطلبات الإلغاء إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً - مقتضى ذلك - أن الطلبات الأخرى يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدني مادام لم يوجد نص خاص في قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد" (الطعن رقم 2113 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 12/12/2000) وبأنه "مناط سريان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية - نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - اعتبارهما وسيلتين من وسائل سريان الميعاد في حق ذوي الشأن - الإعلان هو الأصل والنشر استثناء لا يتم اللجوء إليه حينما يكون الإعلان ممكناً - قرارات الإدارة التنظيمية وقراراتها الفردية - الأولى لا محل للالتزام بالإعلان أما الثانية فالإعلان يعد إجراءاً حتمياً - إذا لم تقم جهة الإدارة في حق من تضمنهم به قرارها فلا يسوع لها الاحتجاج في مواجهتهم بسريان المواعيد المقررة قانوناً لدعوى الإلغاء لتحقق علمهم به عن طريق نشره بالجريدة الرسمية أو النشرة المصلحية - لا يقوم النشر في هذه الحالة قرينة على علم صاحب الشأن بمضمون القرار الذي اتخذته في حقه" (الطعن رقم 3483 لسنة 39ق "إدارية عليا" جلسة 25/6/1995) وبأنه "لائحة المناقصات والمزايدات - طبيعة القرارات الصادرة من لجان البت - (القبول في العقود الإدارية) القاعدة المنصوص عليها في القانون المدني بأن التعاقد في المزايدات يتم برسو المزاد وضعت لتعالج حالة من حالات القبول في مجالات القانون الخاص- يختلف الأمر في نطاق المزايدات الحكومية - هناك إجراءات تتولاها ثلاث جهات هي لجنة فتح المظاريف ولجنة البت وجهة التعاقد - قرار لجنة البت بتحديد من يجب التعاقد معه باعتباره صاحب أعلى عطاء في المزايدات ليس هو الخطوة الأخيرة في التعاقد لا يعدو أن يكون إجراء تمهيدياً ضمن العملية المركبة للعقد الإداري- يأتي بعد ذلك دور الجهة الإدارية المختصة بإبرام العقد - قرار لجنة البت ليس هو القبول الذي يتم به العقد - تصديق الجهة الإدارية وإخطارها المتزايد هو وحده الذي تترتب عليه الآثار القانونية ويتم به التعاقد - قرار لجنة البت هو قرار إداري نهائي تنطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية ومن بينها وجوب الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانوناً وهو ستون يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان" (الطعن رقم 1668 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 4/1/1994) وبأنه "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية - ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية - إذا صدر قرار الرفض يجب أن يكون مسبباً" (الطعن رقم 879 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 20/7/1993) وبأنه "ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة هو ستون يوماً من تاريخ النشر أو الإعلان - ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذي يجب أن يبت فيه قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه - مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات يعتبر بمثابة رفضه - يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة - قرينة الرفض الحكمي للتظلم تنتفي إذا ثبت أن الجهة الإدارية اتخذت مسلكاً إيجابياًَ نحو الاستجابة للتظلم" (الطعن رقم 2439 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 6/13/1993) وبأنه "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هي ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - يغني عن إجراءات النشر أو الإخطار بالقرار توافر علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً - يتعين أن يكون هذا العلم شاملاً لجميع العناصر التي تطوع لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة إلى القرار المطعون فيه وأن يحدد على مقتضى هذا العلم مقابل عناصر القرار وأسبابه وآثاره وطريقة الطعن عليه" (الطعن رقم 2620 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 27/6/1993) وبأنه "التقرير الذي قدم عنه التظلم في الميعاد لا يعد بمثابة قرار إداري نهائي حتى يفصل فيه فإذا فصل فيه بالرفض يعتبر ذلك قراراً إدارياً يفتح للعامل ميعاداً مقداره ستون يوماً للطعن فيه وذلك من تاريخ إخطاره برفض تظلمه - لا يجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمني المستفاد من فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - أساس ذلك: مناط تلك القرينة أن يكون التظلم مبنياً على قرار إداري نهائي والتقرير لا يعتبر نهائياً إلا بفوات ميعاد التظلم أو البت فيه" (الطعن رقم 1794 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 7/3/1992) وبأنه "المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - هذا الميعاد لا يسري إلا في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلا أو الذي أصبح محققاً تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة والتي سوف يصدر فيها الحكم ليستطيع متابعة صدوره ليتمكن من مباشرة حقه في الطعن فيه بعد علمه به علماً يقيناً - نتيجة ذلك: ذو المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي تحددت لنظر الدعوى وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم" (الطعن رقم397 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 29/3/1992) وبأنه "يعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفض - يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم هو ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين المذكورة - بحث التظلم أمر طبيعي وهو واجب على الجهة المتظلم إليها يفترض قيامها به - امتداد ميعاد الطعن لا يكون إلا حين تسلك الجهة الإدارية مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار حقه فيه - لا يعتبر مجرد بحث التظلم مسلك إيجابياً يمتد به ميعاد الطعن" (الطعن رقم 1244 لسنة 35ق جلسة 31/12/1991) وبأنه "قبول دعوى الإلغاء من النظام العام وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها - الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى - يتعلق هذا الدفع بالنظام العام فلا يجوز مخالفة ذلك ويترتب على المخالفة البطلان - عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشروط التي تطلبها القانون لرفعها يكون إعلاناً بعدم انعقاد الخصومة القضائية - يكون للمدعي عندئذٍ إقامة دعوى جديدة وفقاً لما يشترطه القانون من إجراءات وذلك بطبيعة الحال إذا كان ميعاد رفع الدعوى يسمح بذلك- إقامة الدعوى التي قضى فيها بعدم القبول لا يعتبر قاطعاً لميعاد الطعن" (الطعن رقم 1676 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/1990) وبأنه "ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه - ينقطع هذا الميعاد برفع الطعن إلى محكمة غير مختصة يظل هذا الميعاد مقطوعاً حتى يفصل في الطعن ولو من المحكمة الأعلى درجة - مؤدى ذلك - أنه يتعين على صاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بعد أن تبينها سواء إبان قطع الميعاد أو خلال جريانه ثانية طالما لم ينصرم بعد" (الطعن رقم 2240 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 18/7/1987) وبأنه "يبدأ ميعاد التظلم من القرار الصادر برفض تحديد الأجازة من تاريخ الإخطار - يضاف إلى هذا الميعاد المسافة المقررة بالمادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمن كان موطنه في الخارج وهو ستون يوماً" (الطعن رقم 2118 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 22/12/1987) وبأنه "وحيث أن المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لمن كان موطنه في الخارج وهو ستون يوماً" (الطعن رقم 2118 لسنة 31ق "إدارية عليا" جلسة 22/12/1987) وبأنه "وحيث أن المادة 16 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قضت بأنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلومتراً يزاد له يوم في الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر  يوماً لمن يقع موطنه في مناطق الحدود ونصت المادة 17 من ذلك القانون بأن ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً. وحيث أن البين من هذه النصوص أن ميعاد المسافة مقرر ليمكن ذوي الشأن من الحضور أو مباشرة الإجراءات القانونية بمنح هؤلاء فسحة من الوقت يجاوز الميعاد المقرر لسائر الأفراد تتمثل في ميعاد مسافة يضاف إلى المواعيد المقررة أصلاً مراعاة لتواجدهم بعيداً عن الجهة التي يتعين الحضور إليها أو مباشرة الإجراء فيها يؤكد هذا النظر أن الشارع تدرج في منح هذا الميعاد بزيادته كلما بعدت المسافة بين موطن الفرد والمكان المتعين الحضور إليه أو مباشرة الإجراء فيه والقول بعدم إفادة المدعي منه بمراعاة ثبوت علمه اليقيني بالقرار المطعون مادام أن هذا الميعاد مقرر لمباشرة المدعي إجراءات إقامة الدعوى الراهنة التي لا تبدأ إلا بعد علمه بالقرار المطعون فيه ومتى كان ذلك وكان موطن المدعي في الخارج في تاريخ صدور القرار المطعون فيه لكونه معار للسودان فإنه من ثم يحق له الإفادة من ميعاد مسافة قدره ستون يوماً عملاً بالمادة 17 المشار إليها وأنه بإضافة ذلك الميعاد إلى ميعاد إقامة الدعوى فإنه يكون قد أقام دعواه في الميعاد اعتبار بأنه علم بالقرار المطعون فيه في
26/10/1981 وتظلم منه في 4/11/1981 وأقام دعواه في 8/4/1982 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه من ثم يكون قد خالف أحكام القانون منطوياً وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه والتصدي لموضوع الدعوى بحسبانها صالحة للحكم فيها" (الطعن رقم 1102 لسنة 30ق "إدارية عليا" جلسة 16/11/1986) وبأنه "اللجنة المختصة تفصل في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها - التقرير الذي قدم عنه التظلم في الميعاد لا يعد بمثابة قرار إداري نهائي حتى يتم الفصل فيه - إذا فصل فيه بالرفض يعتبر ذلك قراراً إدارياً نهائياً يفتح للعامل ميعاداً مقداره  ستون يوماً للطعن فيه" (الطعن رقم 2158 لسنة 29ق "إدارية عليا" جلسة 15/12/1985) وبأنه "ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً من تاريخ انقضاء ستون يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - انقضاء هذه المدة يعتبر قرينة قانونية على رفض التظلم يجري منه ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء الجزاء - انتفاء هذه القرينة متى ثبت أن الجهة الإدارية قد استشعرت حقاً للمتظلم واتخذت مسلكاً إيجابياً نحو الاستجابة لتظلمه - يستفاد هذا المسلك من إجابة المتظلم جزئياً في شق من القرار المتظلم منه وهو الخاص بالتحميل - يعتبر هذا القرار الأخير في التظلم رفضاً للشق الثاني من القرار وهو الخاص بالجزاء - ميعاد رفع الدعوى للطعن في قرار الجزاء هو ستون يوماً من تاريخ علم المدعي نتيجة مسلك جهة الإدارة برفض الشق الخاص بالجزاء" (الطعن رقم 282 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 7/2/1984) وبأنه "ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية - صدور قرار انتهاء الخدمة من وكيل الوزارة رئيس القطاع للشئون المالية والإدارية - التظلم منه - تأشير رئيس قطاع المناطق بعدم الموافقة على إعادة العامل للخدمة - هذا التأشير لا يعتبر رفضاً للالتزام - أساس ذلك أن رئيس قطاع المناطق ليس الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه ولا جهة رئاسية لها حسبان الميعاد من تاريخ إخطاره برفض التظلم من السلطة المختصة" (الطعن رقم 1517 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 3/1/1984) وبأنه "المادة 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات أمام القسم القضائي - عدم صدور قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي وخلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لمواعيد المسافة- المادتان 16، 17 مرافعات - ميعاد المسافة لكن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً - متى ثبت أن الدعوى قد أقيمت خلال ميعاد الستين يوماًَ مضافاً إليه ميعاد المسافة يتعين الحكم بقبول الدعوى شكلاً - قضاء المحكمة الإدارية العليا - بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها" (الطعن رقم 1267 لسنة 25ق "إدارية عليا" جلسة 6/12/1983) وبأنه "ميعاد الستين يوماً يبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية" (الطعن رقم 52 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 18/12/1983) وبأنه "ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يوماً - مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - استعراض المبادئ التي استقرت عليها المحكمة في هذا الشأن" (الطعن رقم 201 لسنة 18ق "إدارية عليا" جلسة 24/4/1977) وبأنه "إن إنتظار الميعاد المقرر للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى إنما أريد به إفساح المجال أمام الجهة الإدارية لإعادة النظر في قرارها المتظلم منه - فلا محل لانتظار انقضاء هذا الميعاد إذا  هي عمدت إلى البت في التظلم قبل انتهائه وكذلك إذا بادر ذو الشأن إلى إقامة دعواه وانقضى الميعاد المذكور أثناء سيرها دون أن تجيب الإدارية على تظلمه فإنه بهذه المثابة يكون لرفع الدعوى محله ولا يكون هناك وجه للحكم بعدم قبولها لرفعها قبل فوات ذلك الميعاد" (الطعن رقم 1 لسنة 11ق "إدارية عليا" جلسة 8/3/1969) وبأنه "تضمن النشرة المصلحية لأسماء من رقوا وبيانها أن حركة الترقيات قد قامت على أساس الأقدمية - اعتبار النشر قد تم بصورة كافية للتعرف بالقرار وعناصره الجوهرية" (الطعن رقم 73 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 27/11/1966) وبأنه "ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي وإن تظلم فعلاً من القرار المذكور يوم نشر القانون المشار إليه أي في 25/11/1956 غير أنه تراخى فلم يتقدم بطلب إعفائه من رسوم الدعوى إلا في 4/1/1959 فإنه بذلك يكون قد فوت على نفسه ميعاد الطعن بالإلغاء ويتعين لذلك عدم قبول طلب الإلغاء لرفعه بعد المواعيد المقررة قانوناً" (الطعن رقم 1245 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 17/4/1966) وبأنه "متى كان المدعي لا ينازع في مقدار المعاش الذي تم قيده ولا في أساس ربطه مما حددت له قوانين المعاشات ميعاداً لرفع الدعوى بشأنه وإنما يجادل في أمر آخر يتعلق بشروط استبدال جزء من المعاش، ويرى هذا الاستبدال مشروطاً بالانتفاع بالأرض التي كانت موضوعاً لهذا الاستبدال مما لم يقيد قانون مجلس الدولة أو القوانين الأخرى الدعوى في خصمه بميعاد سقوط معين بل خول رفعها في أي وقت مادام الحق موضوعها لم يسقط بالتقادم، ويهدف المدعي بمنازعته أولاً وبالذات إلى استحقاق المعاش برمته لأن وقوع الاستبدال في جزء منه يتحقق شروطه وأوضاعه متى كان ذلك، فإن الدعوى تكون مقبولة لرفعها في الميعاد" (الطعن رقم 1151 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 27/11/1965) وبأنه "ميعاد الطعن بالإلغاء - حسابه من تاريخ النشر في النشرات التي تصدرها المصالح - ثبوت أن المدعي كان مقيماً خارج القطر ولم يعد إلا بعد انقضاء سنة ونصف تقريباً على صدور القرار الأول وعشرة أشهر على صدور القرار الثاني - تجاوز هذا الأمد الحدود الزمنية التي تبقى خلالها النشرات المصلحية على الوضع الذي كان يتحقق معه إعلام ذوي الشأن بما تضمنته من قرارات - انتفاء ثبوت علم المدعي بالقرارين المشار إليهما عن طريقها" (الطعن رقم 196 لسنة 9ق "إدارية عليا" جلسة 5/12/1965) وبأنه "وجوب رفع دعوى الإلغاء خلال ستين يوماً من نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به - علم صاحب الشأن بالقرار يقوم مقام إعلانه متى كان  علماً يقينياً شاملاً لجميع العناصر التي يمكن له على أساسها تبين مركزه القانوني بالنسبة  إلى هذا القرار وتحديد طريقة الطعن عليه - ثبوت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة" (الطعن رقم 1290 لسنة 8ق "إدارية عليا" جلسة 6/6/1965) وبأنه "بدء ميعاد دعوى الإلغاء من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به - الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو استثناء صاحب الشأن به - الإعلان بالقرار هو الأصل أما النشر فهو استثناء لا يكفي إذا كان الإعلان ممكناً - النشر والإعلان قرينتان على علم صاحب الشأن قيام الدليل القاطع على العلم بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً بحيث يكون شاملاً جميع محتويات هذا القرار- سريان الميعاد من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر القرار أو إعلانه" (الطعن رقم 956، 958 لسنة 5ق "إدارية عليا" جلسة 14/4/1962) وبأنه "يقصد بإعلان صاحب الشأن الذي يسري منه ميعاد الإلغاء، الطريقة التي تنقل بها جهة الإدارة القرار الإداري إلى فرد بعينه أو أفراد بذواتهم من الجمهور - الأصل أن الإدارة ليست ملزمة باتباع وسيلة معينة في تبليغ القرار- عدم خضوع هذا الإعلان لشكلية معينة لا يحرمه من مقومات كل إعلان - وجوب أن يظهر فيه اسم الجهة الصادر منها وأن يصدر من موظف مختص وأن يوجه إلى ذوي المصلحة شخصياً إذا كانوا كاملي الأهلية وإلى من ينوب عنهم إذا كانوا ناقصيها - وقوع عبء إثبات هذا الإعلان على عاتق جهة الإدارة وعدم تقيدها في ذلك بوسيلة إثبات معينة - رقابة القضاء الإداري في هذا الشأن ومداها" (الطعن رقم 588 لسنة 7ق "إدارية عليا" جلسة 18/12/1962)