·        اتجاه الإدارة الى قبول التظلم ثم عدولها عن هذا الاتجاه- حساب الميعاد من التاريخ الذي تكشف في اتجاه الإدارة الى عدم الاستجابة التظلم :
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "أنه ولئن كانت المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة قد نصت على أن يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه يكون ميعاد رفض الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ، أى افترضت ان الإدارة رفضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم ، إلا أنه يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض ، أن السلطات الإدارية لم تمهل التظلم ، وأنها قد اتخذت مسلكا ايجابيا ينبئ عن أنها كانت في سبيل استجابته ، وكان فوات الستين يوما راجعا الى بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة في هذا الشأت ، فإذا كان الثابت من الأوراق أن بعض العاملين بالهيئة قد قدموا تظلمات بالطعن في القرار رقم 31 لسنة 1961 بترقية السيد ....... فيما تضمنه من تخطيهم في الترقية الى الدرجة الخامسة الفنية العالية (التي تعادل الربط المالي 25-25ج) لأسبقيتهم على المذكور في التعيين في الربط المالي (15-25ج) وقد انتهى مفوض الدولة لدى الهيئة في شأن هذه التظلمات الى أنه يرى سحب القرار رقم 31 لسنة 1961 سالف الذكر فيما تضمنه من تخطي المتظلمين في الترقية ، وقد نزلت الهيئة على رأى مفوض الدولة- على ما جرى عليه العمل بها- واضطردت قراراتها بلاستجابة الى المتظلمين ، فقررت في 16 من مايو سنة 1964 إرجاع أقدمية السيد ........... وفي الدرجة الخامسة الفنية العالية إلى 4 من مارس سنة 1961 على أن يكون سابقا على السيد ....... وأصدرت القرار رقم 1027 في 9 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد ........... والقرار رقم 1053 في 11 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد ............. وكان المدعى- وقد رأى اضطراد صدور القرارات بالاستجابة الى زملائه- ومنهم من يليه في الأقدمية- قد تربص حتى تحدد الإدارة موقفها من تظلمه ، والأمل يحدوه في أنها بسبيل الاستجابة ، وكان فوات ميعاد الستين يوما على تقديمه تظلمه إنما كان بسبب تأخير إدارة شئون العاملين بالهيئة في الرد على تظلمه حسبما يبين من الاطلاع على ملف المتظلم المذكور ، إذ ثابت أن المفوض طلب من الهيئة في 25 من ديسمبر سنة 1962 إبداء معلوماتها في شأنه ، وورد إليه رد إدارة شئون العاملين بالهيئة في 22 من يوليو سنة 1964 مفتقرا الى بعض البيانات التي استكملتها بكتابها المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1964 ، ومن ثم فإنه في ضوء ذلك جميعه- وإذا كان مفوض الدولة قد انتهى في كتابه المؤرخ أول أكتوبر سنة 1964 الى إجابة المدعى الى تظلمه ، وقررت الهيئة حفظ التظلم بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الإصلاح الزراعي المبلغة لها في 5 من أكتوبر سنة 1964 بعدم تنفيذ رأى مفوض الدولة وحفظ جميع التظلمات المقدمة من العاملين ، فلا ينبغي حساب ميعاد الستين يوما الواجب إقامة الدعوى فيها إلا من هذا التاريخ الأخير ، وبعد أن تكشف اتجاه الإدارة الى عدم الاستجابة ، وبعد أن كانت المقدمات تنبئ بغير ذلك وعلى هذا الأساس ، فإنه لما كان المدعى قد أودع عريضة دعواه قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 29 من نومفبر سنة 1964 ، فإن دعواه- والحالة هذه - تكون قد رفعت في الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه إذا أخذ بغير هذا النظر ، قد جانبه الصواب ويتعين القضاء بإلغائه ، والثابت أن بعثة المدعى في ألمانيا الغربية ألغيت اعتبارا من 6/10/1980 قبل الحصول على الدكتوراه ، وعلم المدعى بالقرار المذكور ، فتظلم منه في تاريخ معاصر لصدوره ، ثم أقام دعواه في 29/2/1983 فقضت محكمة القضاء الإداري بحكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تطبيقا لنص المادة 24 المشار إليها ، على أنه لما كان هذا الحكم قد أغفل ما هو ثابت بالأوراق أن جهة الإدارة والأجهزة المعاونة لها قد سلكت مسلكا ايجابا واضحا في سبيل الاستجابة الى تظلم المدعى وطلب من بعثته للحصول على الدكتوراه الموفد من أجلها ، لذلك فقد جاء الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون ، ذلك أنه بهذا المسلك الإيجابي الذي سلكته جهة الإدارة نحو إجابة المدعى إلى تظلمه يمتد ميعاد البت في التظلم ، وذلك أخذا بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، وفيما يتبين المدعى ما ينبئ عن العدول عن هذا المسلك ويعلم به ، وقد طلب المكتب الثقافي بألمانيا الغربية مراراً إعادة النظر في قرار إنهاء البعثة للظروف التي شرحها عن حالة العضو ، وقد كان في استجابة الإدارة العامة للبعثات لهذا الطلب ، وتكرار العرض من جانبها على اللجنة التنفيذية في الجلسات التي عقدتها لهذا الغرض خلال السنوات 1980 ، 1981 ، 1982 وطلب الجامعة الموفدة الاستجابة لظلامة المدعى ما ينم عن اتجاه جهة الإدارة اتجاها ايجابيا الى إجابة المدعى الى طلبه ، ومن ثم لا ينبغي مع كل هذه الظروف حساب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ علم المدعى بالقرار الصادر بإنهاء بعثته في عام 1980 ، وعلى ذلك يتعين الحكم بقول دعواه المرفوعة بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته اعتبارا من 6/10/1980" (الطعن رقم 2109 لسنة 29ق جلسة 19/5/1984)