القانون
الواجب التطبيق



ــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن
رقم 11 لسنة 25 مكتب فنى 09
صفحة رقم 425 بتاريخ 01-05-1958



الموضوع
الفرعي : القانون الواجب التطبيق



فقرة رقم :
1



يبين من نصوص المواد 13 و 26 و 27 من القانون
المدنى أن طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته و
أنه إذا كان الزوج ينتمى وقت رفع الدعوى بالتطليق إلى جنسية دولة أجنبية تتعدد
فيها الشرائع تعين أن تكون الشريعة التى تطبق أحكامها هى إحدى الشرائع المشار
إليها دون القانون المصرى الذى يمتنع تطبيقه فى هذه الحالة . فإذا كان الثابت أن
الزوج مالطى الأصل بريطانى الجنسية و لم يكن له موطن فى مالطة أو فى غيرها من بلاد
المملكة المتحدة أو المستعمرات و كان موطنه هو القطر المصرى فإن القانون الواجب
التطبيق فى طلب التطليق يكون هو القانون الانجليزى بإعتبار أنه قانون عاصمة الدولة
التى ينتمى إليها الزوج بجنسيته .



.................................


الطعن
رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26
صفحة رقم 378 بتاريخ 12-02-1975



الموضوع
الفرعي : القانون الواجب التطبيق



فقرة رقم :
1



تقضى المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955
بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية بأن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات
المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس
الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و لما كانت المادة 13 من ذات القانون قد ألغت
المواد من 74 - 81 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم
الشرعية و هى الخاصة بحضور الخصوم أو وكلائهم ، فإن هذا الإلغاء وجوب الرجوع
بصددها لأحكام قانون المرافعات .



.................................


الطعن
رقم 061 لسنة 49 مكتب فنى 31
صفحة رقم 1050 بتاريخ 09-04-1980



الموضوع
الفرعي : القانون الواجب التطبيق



فقرة رقم :
1



مفاد المواد 5 ، 1/6 من القانون رقم 462 لسنة 1955
بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم
الملية و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن الدعاوى التى كانت من
إختصاص المحاكم الشرعية ، تظل خاضعة للائحة ترتيب هذه المحاكم و القوانين الأخرى
الخاصة بها ، وأن خلت هذه اللائحة و تلك القوانين من تنظيم للإجراءات فى الدعاوى
المذكورة فعندئذ تتبع الإجراءات المبينة بقانون المرافعات بما فى ذلك ما ورد
بالكتاب الرابع منه .



.................................


الموضوع
الفرعي : القانون الواجب التطبيق



فقرة
رقم : 2



إذ كان الطاعن مما كانوا يخضعون للمحاكم الشرعية ،
لأنه أردنى الجنسية ، فلا يعتبر من الأجانب الذين تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية
أو المحاكم المختلطة ولأنه ينتسب بإسلامه إلى ديانة لها محاكم مصرية للأحوال
الشخصية - المواد 10 من إتفاقية مونتريه و25 و27 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة
و3 من المرسوم بقانون 91 لسنة 1937- ومن ثم فإن صيرورة الإختصاص للمحاكم الوطنية
بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة به ، يلزمها بالأخذ بما ورد به نص فى لائحة
ترتيب المحاكم الشرعية وقوانينها عملاً بالمواد 5 ، 1/6 من القانون 462 لسنة 1955
، 280 من اللائحة المذكورة ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - وقضى بعدم
قبول إستئناف الطاعن عن الحكم الصادر ضده بالتطليق لرفعه بتقرير فى قلم الكتاب
وليس بورقة تعلن للخصم الأخرطبقاً للائحة - فإنه قد إتبع صحيح القانون .






( الطعن رقم 61 لسنة 49 ق ،
جلسة 1980/4/9 )



.................................


الطعن
رقم 0025 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم
2211 بتاريخ 25-12-1984



الموضوع
الفرعي : القانون الواجب التطبيق



فقرة رقم :
1



مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955
أن المشرع وإن إستبقى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف محكومة
بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة فى لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 إلا أنه أوجب إتباع
أحكام قانون المرافعات بالنسبة لتلك الإجراءات فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصة فى
اللائحة .



.................................


الطعن
رقم 0023 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1077 بتاريخ 28-06-1988



الموضوع
الفرعي : القانون الواجب التطبيق



فقرة رقم :
3



المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة الخامسة من
القانون رقم 462 لسنة 1955 تقضى بإتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة
بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية وذلك فيما عدا
الأحوال التى وردت بشانها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين
الأخرى وإذ ألغى الفصل الرابع من الباب الثانى من هذه اللائحة و الخاص بدفع الدعوى
قبل الجواب عنها بموجب نص المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - السالف البيان
فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية
فى دعاوى الأحوال الشخصية والوقف ومنها ما نصت عليه المادة 1/108 منه من أن "
الدفع بعدم الإختصاص المحلى ............. وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب
إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط
الحق فيما لم يبد منها .... " وإذ كان مؤدى هذا النص إنه يتعين على الخصم
الذى يرغب فى التمسك بالموضوع المتعلقة بالإجراءات أن يبديها قبل التكلم فى موضوع
الدعوى وإلا سقط الحق فى التمسك بما لم يبد منها .



.................................


الطعن
رقم 0149 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 790 بتاريخ 25-07-1989



الموضوع
الفرعي : القانون الواجب التطبيق



فقرة رقم :
5



إذ كان المشرع المصرى قد أدخل الوصية ضمن نطاق
مسائل الأحوال الشخصية ، وكانت قاعدة
خضوع العقار لقانون الموقع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إنما تنصرف إلى
الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه
الحقوق ونطاق كل منها وطرق إكتسابها وإنقضائها وغير ذلك من الأحكام الخاصة بنظام
الأموال فى الدولة ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية ، وكان مفاد المادة 17 من
القانون المدنى أو الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت يسرى عليها
قانون الموصى لا يكون قد خالف القانون
.


.................................