مقر محاكم مجلس الدولة وطرق توزيع العمل بها
تنص المادة (4) من قانون مجلس الدولة على أنه"" يكون مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين .
ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بقرار من رئيس مجلس الدولة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى ، وإذا شمل اختصاص الدائرة أكث من محاظة جاز لها- بقرار من رئيس المجلس- أن تعقد جلستها في عاصمة أى من المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصها".
أنشأت المحكمة الإدارية العليا لأول مرة بالقانون رقم 165 لسنة 1955 (قانون المجلس الثالث) وقد أبقى عليها قانون 1959 وقانون المجلس الحالي ، وكان يراد بها أن تكون بمثابة محكمة نقض إدارية لتثبيت القضاء في فروع القانون الإداري المختلفة ، ولكنها بمجرد انعقادها جعلت من الطعن بالنقض طعنا عاديا بالاستئناف .
وكان الطعن بالنقض أمامها مقصورا على هيئة المفوضين ، فلما منحه القانون السابق والحالي لسائر ذوي الشأن خشى كلاهما أن تغرق المحكمة بطوفان من الطعون ولذلك فقد جعل كلاهما فيها دائرة أو أكثر لفحص الطعون تكون بمثابة مصفاة يمر أمامها أولاً ثم يذهب بعد ذلك الى المحكمة نفسها .
أما محكمة القضاء الإداري ، فكانت في ظل قانون المجلس الأول 1946 ، والثاني 1949 العضو القضائي الوحيد في مجلس الدولة ، ولكنها لم تعد الآن كذلك ومقر هذه المحكمة مدينة القاهرة ويرأسها أحد نواب رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين ، بقرار من رئيس مجلس الدولة .
وقد كان من أهم الانتقادات التي وجهت الى العدالة الإدارية في مصر أنها بعيدة عن المتقاضين ، فمحكمة القضاء الإداري ظلت- منذ أن كانت العضو القضائي الوحيد- في القاهرة ينتقل إليها سائر المتقاضين من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال ، الأمر الذي يكبدهم الكثير من الجهد والكثير من النفقات ، ولذلك فقد حرص القانون الحالي على معالجة هذا العيب فنظم انتقال هذه المحكمة- في بعض دوائرها- الى الأقاليم .
وصدر قرار من رئيس مجلس الدولة بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بالاسكندرية على أن يشمل اختصاصها محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح ، وصدر قرار آخر بإنشاء دائرة للمحكمة بالمنصورة يشمل اختصاصها محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية والاسماعيلية وبور سعيد . (الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي ، مرجع سابق ص65 وما بعدها)
وعلى ذلك فإن المحكمة الإدارية العليا هى قمة محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة وتلعب في مجال القانون الإداري دورا أخطر بكثير من الدور الذي تقوم به محكمة النقض إزاء المحاكم العادية ذلك أنه من المستقر عليه أن محكمة النقض هى محكمة قانون في المقام الأول أما المحكمة الإدارية العليا فهى محكمة قانون وواقع مما يعني أنها تمد رقابتها على سائر عناصر الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها وتعيد تقييم عناصرها ومقوماتها وأسبابها وكيوفها وكأنها محكمة استئناف وليست محكمة نقض وقد عبرت هى عن ذلك بقولها أنه يوجد فارق بين طبيعة الطعن أمام محكمة النقض ونظيره أمام المحكمة الإدارية العليا مرد هذا الفارق هو الاختلاف بين طبيعة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانون المدني والتجاري وتلك التي تنشأ بين الأفراد والإدارة في مجالات القانون الإداري وما يتطلبه ذلك من حسن سير العدالة الإدارية بما يتفق وحسن سير المرافق العامة الأمر الذي يستوجب التصدي للموضوع حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية دون الإخلال بحق الدفاع أو إهدار درجة من درجات التقاضي .
وقولها الصادر في صورة حكم هو القول الفصل في الدعوى ولا يقبل الطعن في أحكامها بأى طريق عادي أو غير عادي إلا بدعوى البطلان الأصيلة وأخيرا فإنها المختصة بفض التنازع السلبي بين محاكم القضاء الإداري .
كما لم ينص المشرع في قانون مجلس الدولة على امكانية الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا فهى منتهى المطاف بالنسبة للقضاء الإداري ولكن هناك طرق غير عادية نص عليها قانون المرافعات لإمكان الطعن في الأحكام الانتهائية وأهم طريقين غير عاديين للطعن هما التماس إعادة النظر ودعوى البطلان الأصلية.
وأن محكمة القضاء الإدارية هى المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل في الطعن على القرارات الإدارية وكانت هى محكمة أول وآخر درجة حتى صدور القانون رقم 55 لسنة 1959 الذي أنشأ المحكمة الإدارية العليا . (الدكتور محمد ماهر أبو العينين ، اختصاص مجلس الدولة ص341)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " المحكمة الإدارية العليا هى في الأصل محكمة قانون- يوجد فارق بين طبيعة النقض أمام محكمة النقض ونظيره أمام المحكمة الإدارية العليا- مرد هذا القانون هو التباين بين طبيعة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانونين المدني والتجاري وتلك التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون الإداري وما يتطلبه ذلك حسن سير العدالة الإدارية بما يتفق وحسن سير المرافق العامة الأمر الذي يستوجب للتصدي للموضوع حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية دون الإخلال بحق الدفاع أو إهدار درجة من درجات التقاضي- الطعن بفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن الحكم أو القرار التأديبي المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا قامت به حالة من حالات البطلان فتلغى الحكم وتعيد الدعوى لمحكمة أول درجة أو تتصدى للموضوع إذا كان صالحا للفصل فيه . (الطعن رقم 1299 لسنة 32ق جلسة 26/11/1988)
وقد أصدر رئيس المجلس القرار رقم 38 لسنة 1973 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري يكون مقرها مدينة الاسكندرية وتختص بالفصل في المنازعات التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستثنائية ، ويشمل اختصاصها المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات العامة بمحافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة وتمارس عملها ابتداء من 14 مارس سنة 1973.
وصدر قرار رئيس المجلس رقم 275 لسنة 1978 بإنشاء دائرة للمحكمة بمدينة المصنورة يشمل اخصتصاها محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية والاسماعيلية وبور سعيد وتختص بالفصل في المنازعات التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية .
وقد صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 262 لسنة 2000 بإعادة تنظيم دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وإنشاء دوائر جديدة ، وقرر الآتي : (نشر بالجريدة الرسمية ، العدد 214 بتاريخ 19/6/2000)
(المادة الأولى)
 حدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى ، على النحو الآتي :
أولاً : دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
حدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بالوزارات والمصالح الحكومية وأشخاص القانون العام بمحافظتى القاهرة والجيزة طبقا لموضوع المنازعة ، على النحو الآتي :
الدائرة الأولى : تختص بما يأتي :
1- المنازعات الإدارية المتعلقة بقوانين الاستثمار وشركات الأموال وسوق المال والبنوك والائتمان وشركات قطاع الأعمال العام .
2- القرارات الصادرة بتنفيذ أحكام اتفاقيات الجات .
3- المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة .
4- المنازعات المتعلقة بانتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات الهيئات المحلية .
5- منازعات الاقامة والابعاد من الأراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها.
6- منازعات الاستيراد والتصدير .
7- المنازعات المتعلقة بالحراسة والمصادرة والتأميم والتقييم .
8- سائر المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقا لقانون مجلس الدولة ولا تختص بها أية دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإداري.
9- طلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء التي تدخل في اختصاص هذه الدائرة .
الدائرة الثانية : تختص بما يأتي :
1- المنازعات الخاصةب الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل التحسين .
2- المنازعات المتعلقة بالنقابات والجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب .
3- المنازعات الخاصة بطلبة المدارس والمعاهد والجامعات .
4- دعاوى الجنسية .
5- براءات الاختراع والعلامات التجارية .
6- دعاوى تصحيح الأسماء .
7- الإشراف والرقابة على التأمين .
8- المجتمعات العمرانية الجديدة .
9- منازعات تمليك المساكن .
10- طلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء التي تدخل في اختصاص هذه الدائرة .
الدائرة الثالثة :
تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالطعون على تراخيص البناء والهدم ووقف وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء والتخطيط العمراني وقرارات الإزالة والتعديات على أملاك ادولة العامة والخاصة وأراضي الآثار والأراضي الزراعية والطرق العامة والمرافق والمقابر وجميع منازعات الرى والمنازعات المتعلقة بالتشريعات الزراعية وطلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء التي تدخل في اختصاص هذه الدائرة .
الدائرة الثامنة :
تحتص بنظر المنازعات بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية وتقارير الكفاية الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة الثانية وما يعلوها وبالمخاطبين بأحكام لوائح وكادرات خاصة وطلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء التي تدخل في اختصاص ههذ الدائرة وكذلك الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية التي مقرها مدينة القاهرة في المنازعات المشار إليها .
الدائرة التاسعة :
تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة والفصل وإنهاء الخدمة والإحالة الى المعاش أو الاحتياط أو الاستيداع والمعاشات بجميع أنواعها وقرارات النقل والندب المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة من الدرجة الثانية وما يعلوها ومن يعادلهم ، وبنظر طلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء مما يدخل في اختصاصها ، وكذلك بنظر الطعون الاستئنافية في أحكام الإدارية التي مقرها مدينة القاهرة مما يدخل في اختصاصها من المنازعات المشار إليها .
كما تختص بغير ذلك من المنازعات المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة عدا ما تختص به الدائرتان السابعة والثامنة .
ثانيا : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف ومقرها مؤقتا بمبنى مجلس الدولة بمدينة الجيزة
تنشأ دائرة بمحكمة القضاء الإداري لمحافظتى بني سويف والفيوم وتختص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستنافية المتصلة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظتى بني سوبف والفيوم ، وينقل الاختصاص بجميع المنازعات الإدارية السالفة الذكر الخاصةب محافظة المنيا من دائرة محكمة القضاء الإداري بأسيوط الى هذه الدائرة حال نقل مقرها الى محافظة بني سويف .
ثالثا : دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الاسكندرية
حدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الاسكندرية .
الدائرة الرابعة : تختص بما يأتي :
1- المنازعات الخاصة بالتراخيص عدا ما تختص به الدائرة الثالثة .
2- منازعات القيد في السجل التجاري .
3- منازعات الضرائب والرسوم بجميع أنواعها .
4- منازعات الغلق الإداري بجميع أنواعه .
5- منازعات الإصلاح الزراعي ومخالفات المنتفعين وضريبة الأطيان والتوزيع عدا ما تختص به المحكمة الإدارية العليا .
6- المنازعات المتعلقة بشئون التموين .
7- طلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء التي تدخل في اختصاص هذا الدائرة .
الدائرة الخامسة :
تختص بنظر المنازعات الفردية الرقم المتعلقة بالعقود الإدارية التي تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه وطلبات التعويض عن القرارات الإدارية غير المقترنة بطلبات الإلغاء ، وبنظر الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية التي مقرها مدينة القاهرة في المنازعات المشار إليها .
الدائرة السادسة :
تختص بنظر المنازعات الزوجية الرقم المتعلقة بالعقود الإدارية التي تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه وطلبات التعويض عن القرارات الإدارية غير المقترنة بطلبات الإلغاء وبنظر الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية التي مقرها مدينة القاهرة في المنازعات المشار إليها .
الدائرة السابعة :
تختص بنظر المنازعات الخاصة بالتسويات والمرتبات والبدلات المستحقة للعتملين المدنيين بالدولة من الدرجة الثانية وما يعلوها أو لورثتهم ، وطلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء مما يدخل في اختصاص هذه الدائرة ، وكذلك الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية التي مقرها مدينة القاهرة في المنازعات المشار إليها .
رابعا : دائرة محكمة القضاء الإداري لمحافظة البحيرة ومقرها مؤقتا بمنى مجلس الدولة بمدنية الاسكندرية
تنشأ دائرة بمحكمة القضاء الإداري لمحافظة البحيرة ، وتختص بنزر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية المتصلة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظة البحيرة .
خامسا : دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية ، ومقرها مدنية المنصورة
الدائرة الأولى :
تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بالأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات والطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية بمحافظتى الدقهلية ودمياط والخاصة بالعقود والتعويضات .
الدائرة الثانية :
تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة وغيرهم من الدرجة الثانية وما يعلوها ومن يعادلهم أو لورثتهم ، وكذلك الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية بمحافظتى الدقهلية ودمياط التي تدخل في اختصاصها المنازعات المشار إليها كما تختص بطلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء في المنازعات المشار إليها .
سادسا : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة الغربية ، ومقرها مؤقتا بمبنى مجلس الدولة بمدينة طنطا
تحتص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية المتصلة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافزة القليوبية .
ثامنا : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ ، ومقرها مؤقتا بمبنى مجلس الدولة بمدينة طنطا
تنشأ دائرة بمحكمة القضاء الإداري لمحافظة كفر الشيخ وتختص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية المتصلة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظة كفر الشيخ .
تاسعا : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية ، ومقرها مدينة شبين الكوم
تختص بنزر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية المتصلة بالمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظة المنوفية .
عاشرا : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة الاسماعيلية
تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية والمتصلو بفروع المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظة الاسماعيلية وبور سعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء .
حادي عشر : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية ، ومقرها مؤقتا بمبنى مجلس الدولة بمدينة الاسماعيلية
تنشأ دائرة بمحكمة القضاء الإداري لمحافظة الشرقية وتختص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية والمتصلة بفروع المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بمحافظة الشرقية .
ثاني عشر : دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسيوط
الدائرة الأولى :
تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بالأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات والطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية بمحافظة المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد والخاصة بالعقود والتعويضات .
الدائرة الثانية :
تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة وغيرهم من العاملين من الدرجة الثانية وما يعلوها أو لورثتهم وكذلك الطعون الاستئنافية في أحكام المحاكم الإدارية بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد التي يدخل في اختصاصها المنازعات المشار إليها ، كما تختص بطلبات التعويض المقترنة بطلبات الإلغاء في المنازعات المشار إليها .
ثالث عشر : دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة قنا
تختص بنظر سائر المنازعات الإدارية التي تختص بها محكمة القضاء الإداري بدوائرها العادية والاستئنافية المتصلة بمحافظات قنا والبحر الأحمر وأسوان .
(المادة الثانية)
جميع الدعاوى والطعون التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص دائرة أخرى تحال بحالتها الى الدائرة المختصة بقرار من رئيس الدائرة ما لم تكن الدعوى مهيأة للفصل ويبلغ ذوي الشأن بقرار الإحالة بكتاب أمانة سر الدائرة المحالة إليها الدعوى .
                   (المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من الأول من أكتوبر 2000 .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
تحريرا في 9/9/2000