·        وجوب تصدي  المحكمة الإدارية للفصل في الدعوي التأديبية :
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " وجوب تصدي المحكمة الإداري العليا للفصل في الدعوي التأديبية متى أنتهت إلي بطلان الحكم الصادر فيها متي كانت الدعوي صالحة للفصل فيها . ( الطعن رقم 10 لسنة 40ق " إدارية عليا " جلسة  15/2/1996 )