الإحالة للاحتياط في قانون الشرطة :
 فقد قضى بأن : إن المشرع في قانون الشرطة وضع نظامين أحدهما للتأديب والآخر الإحالة الى الاحتياط وهذا النظام وإن كان يشترك مع النظام التأديبي إلا أنه يتضمن نوعا من الجزاء ويتم بغير الطريق التأديبي وبغير تحقيق مع الضابط لذلك فقد خصمه المشرع بضوابط خاصة وهى أن يكون هناك ضرورة تقتضي الالتجاء إليه وأن تتوافر في المخالفة قدر من الجسامة والخطورة ويكون من شأنها المساس بالصالح العام ولا تجد معه جهة الإدارة بد من اللجوء إليه . (الطعن رقم 1214 لسنة 37ق جلسة 9/3/1994)