·        المناط في تحديد دائرة الاختصاص لكل من المحاكم التأديبية :
المادة 8 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المناط في تحديد دائرة أختصاص كل من المحاكم التأديبية بمكان وقوع المخالفة المنسوبة للعامل أو العاملين المحالين للمحاكمة التأديبية وليس مكان عمل هؤلاء عند إقامة الدعوي التأديبية عليهم أو نقلهم إلى عمل في جهة تقع في دائرة أختصاص محكمة تأديبية أخري - أساس ذلك الجهة التي وقعت فيها المخالفة تستطيع أن تقدم ما قد تطلبه المحكمة من بيانات أو مستندات في وقت ملائم يساعد على سرعة الفصل في الدعوي . ( طعن 58 لسنة 28ق  " إدارية عليا"  جلسة 21/4/1984 )
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " العبرة في تحديد المحكمة التأديبية المختصة هو بمكان وقوع المخالفة - الدفع بعدم الأختصاص المحلي من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي تثار في أية حالة كانت عليها الدعوي - للمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث أختصاصها ولو لم يطلبه الخصوم - لا يجوز لأطراف الخصومة ولو باتفاقهم صراحة أو ضمناً الخروج على قواعد توزيع الأختصاص - لا مجال لإعمال نص المادة 62 من قانون المرافعات والتي تتعلق بالأختصاص بين محاكم القضاء لتعارضها مع نظام توزيع المحاكم التأديبية " (طعن  501 لسنة 23  ق " إدارية عليا " جلسة 30/4/1983 ) وبأنه "المناط في تحديد دائرة أختصاص كل من المحاكم التأديبية هو بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى العامل أو العاملين المحالين إلى المحكمة التأديبية وليس مكان عمل هؤلاء عند إقامة الدعوي التأديبية عليهم - نتيجة ذلك : أن المعول عليه قانوناً في تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوي هو مكان وقوع المخالفة أو المخالفات ولو نقل من نسب إليهم هذه المخالفات بعد ذلك إلى عمل في جهة أخري تقع في دائرة اختصاص محكمة تأديبية أخرى " ( طعن 422 لسنة 21ق  " إدارية عليا " جلسة 31/5/1980 ) وبأنه "المناط في تحديد دائرة أختصاص كل من المحاكم التأديبية هو بمكان وقوع المخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى العامل أو العاملين المحالين إلى المحكمة التأديبية - قواعد توزيع الأختصاص بين المحاكم التاديبية وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة من النظام العام - لا يسوغ إعمال حكم المادة 108 من قانون المرافعات والذي يحكم قواعد توزيع الأختصاص بين محاكم القضاء العادي لتعارضه من نظام توزيع الأختصاص بين المحاكم التأديبية " ( طعني 76 ، 84 لسنة 22 ق  " إدارية عليا " جلسة 13/12/1980 ) وبأنه "المناط في تحديد دائرة الأختصاص كل المحاكم التأديبية هو بمكان وقوع المخالفة المنسوبة إلى العامل وليس بمكان عمل العامل عند إقامة الدعوى التأديبية ومن ثم فإن نقل العامل بعد أرتكابه المخالفة إلى جهة أخرى تقع في دائرة أختصاص محكمة تأديبية أخرى لايحول دون اختصاص المحكمة التي تتبعها الجهة الأولى في محاكمة العامل - أساس ذلك نص المادة 18 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 " ( طعني 593 لسنة 20 ق " إدارية عليا "  ، 106 لسنة 23ق  " إدارية عليا " جلسة 3/2/1979) وبأنه "توزيع الأختصاص بين المحاكم التأديبية - حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بعدم أختصاصها بالفصل في الدعوي و إحالتها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية - استناده إلى اعتقادها بأن المدرسة التابع لها المتهم تابعة لمنطقة الإسكندرية التعليمية بينما هي تابعة لمنطقة القاهرة الشمالية - انطواؤه على خطأ في تحصيل الواقع أدى إلى خطأ في تطبيق القانون - إلغاؤه وإعادة الدعوي إلى المحكة التأديبية لوزارة التربية والتعليم للفصل فيها " (طعني 1028 ، 1071 لسنة 8 ق " إدارية عليا " جلسة 16/2/1963)
وتنص المادة (19) من قانون مجلس الدولة على أنه" توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم .
على أنه بالنسبة الى العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية والعاملين بالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح فتكون الجزاءات :
1- الإنذار .
2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين .
3- خفض المرتب .
4- تنزيل الوظيفة .
5- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع" .
نصت المادة 80 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أن "      " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هى :
1.       الإنذار
2.       تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
3.       الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزاء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا .
4.       الحرمان من نصف العلاوة الدورية .
5.       الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر .
6.       تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين .
7.       خفض الأجر في حدود علاوة .
8.       الخفض الى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة .
9.       الخفض الى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذي كان قبل الترقية .
10.     الإحالة الى المعاش .
11.     الفصل من الخدمة .
أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية :
1.       التنبيه .
2.       اللوم .
3.       الإحالة الى المعاش .
4.       الفصل من الخدمة ".
          عدد المشرع في هذه المادة الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين وهى على سبيل الحصر وقد بدأ المشرع بأخف هذه الجزاءات وانتهى بأشدها وهى الفصل من الخدمة .
كما أن تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك الى مدى بعيد لتقدير من يسلك توقيع الجزاء غير أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء والتناسب بين المخالفة والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها .
والقانون رقم 48 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام ، نجد أنه ينص في المادة 82 على أن :
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين :
1- الإنذار .
2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
3- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الأجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا .
4- الحرمان من نصف العلاوة الدورية .
5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز شتة أشهر مع صرف نصف الأجر .
6- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين .
7- خفض الأجر في حدود علاوة .
8- الخفض الى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة .
9- الخفض الى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بما لا يتجاوز القدر الذي كان عليه قبل الترقية .
10- الإحالة الى المعاش .
11- الفصل من الخدمة .
أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا الواردة بجدول توصيف وتقييم الوظائف المعتمد من رئيس مجلس إدارة الشركة فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية:
1- التنبيه .
2- اللوم .
3- الإحالة الى المعاش .
4- الفصل من الخدمة .
وعلى ذلك فالمشرع هو الذي يحد العقوبات التي يجب توقيعها على الموظفين وفقا لمبدأ شرعية العقوبة ، الي شرحناه في المبحث السابق ويجرى المشرع على أن يضمن قوانين التوظيف الخاصة بكل طائفة من العاملين العقوبات التي توقع عليها مراعيا في ذلك طبيعة الأعمال التي يمارسونها ودرجة مرتبهم في السلم الإداري . وإذا سمح المشرع لسلطة ما بأن تصدر لائحة جزاءات فإنها تكون مقيدة بالعقوبات التي قررها المشرع وتنحصر سلطتها في تحديد الجرائم التأديبية التي يعاقب الموظف إذا ارتكبها ، واختيار العقوبة الملائمة لها من بين العقوبات التي قررها المشرع ، ولكنها لا تستطيع أن تبتدع عقوبة جديدة ولو عن طريق القياس على العقوبات التي حددها المشرع . (الدكتور/ سليمان الطماوي ، المرجع السابق ص284)
          وقد قضى بأن "ومن حيث أنه متى كان ما تقدم - فإنه يكون ثابتا في حق الطاعن أنه لم يمارس واجبات وظيفته على نحو يحفظ اعتبارها ولم يرتفع في أدائها الى مستوى مكانتها بل وتدنى في بعض سلوك داخل الحى مع جمهرة المشمولين برعايته وأساء استخدام سلطة التقدير مجاملة مما يعد انحرافا بهذه السلطة - إلا أنه على الرغم مما تقدم - فإن المحكمة تطمئن - في ظل الظروف التي تحيط بمثل القائم بعمله - أن الطاعن كان مجاملا لا مرتشيا وكان دنياً لا مرتشيا وأن حجم التدني في أدائه لا هبط به الى الحد الذي يوجب فصله ، ومن حيث أنه متى كان ما تقدم - وكان الثابت أن حجم الذنوب الإدارية الثابتة في حقه تمس أمانته ونزاهته وتجرحها وتدينه وأنه قد جوزى قبل إدانته بمهانة الضبط والتفتيش والتشهير وبمذلة المثول أمام جهات التحقيق - فإن تقدير تلك الاعتبارات جميعها يجعل ما قضى به الحكم الطعين من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة غلوا في استعمال سلطة العقاب بما يشوبه بعيب مخالفة القانون ويستوجب إلغاءه اكتفاء بمجازاة الطاعن بالإحالة الى المعاش . (الطعن رقم 3121 لسنة 39ق جلسة 16/7/1994) وبأنه "ومن حيث أنه في مجال تقدير العقوبة ، فإن المقرر أن سلطات التأديب ومن بينها المحاكم التأديبية تتمتع بسلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك - إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو - ومن صور هذا الغلو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره وأن ركوب متن الشطط في القسوة يؤدي الى إحجام عمال المرافق العامة عن تحمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة - بينما الإفراط في الشفقة يؤدي الى الاستهانة في الواجب طمعا في هذه الشفعة المفرطة في اللين - وأن معيار عدم المشروعية في هذه الحالة ليس معيارا شخصيا وإنما هو معيار موضوعي قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره - وأن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية وعدم المشروعية تخضع لرقابة هذه المحكمة . (الطعن رقم 380 لسنة 38ق جلسة 7/5/1994) وبأنه "ومن حيث أنه ولئن كانت المخالفة المنسوبة للطاعن وهى قيامه بشطب دفتر التذاكر رقم 14801 والاستيلاء على قيمته البالغة عشرة جنيهات ثابتة قبله إلا أن الجزاء الموقع عن هذه المخالفة وهو الفصل من الخدمة - ينطوي على شدة بالغة ولا يتناسب هذا الجزاء وهو أقصى العقوبات التأديبية مع تلك المخالفة - وإذا كان الثابت أنه سبق مجازاة الطاعن بعدة جزاءات بالخصم من المرتب عن مخالفات من نفس نوع المخالفة المنسوبة إليه في الدعوى المعروضة - فإن الجهة الإدارية قد قامت بعد ارتكابه هذه المخالفة المحال عنها بنقله الى وظيفة مكتبية وإبعاده بالتالي عن وظيفة التحصيل بما يعد سببا ومبررا يتعين مراعاته في تقدير الجزاء عن المخالفة المنسوبة إليه بتخفيف الجزاء الواجب توقيعه عليه . (الطعن رقم 2093 لسنة 34ق جلسة 15/1/1994) وبأنه "ومن حيث أنه عند تقدير العقوبة المناسبة - فإن الثابت من مذكرة النيابة العامة في القضية رقم 7393 جنح قسم دمنهور - والمؤرخ 21/12/1989 - أنها بعد أن ذكرت ثبوت الواقعة المنسوبة الى المتهم (الطاعن) - انتهت الى أنه بالنظر الى قيام المتهم (الطاعن) بسداد المبالغ التي اختلسها وكفاء ما لحق له من إجراءات ضبط وتحقيق ولا سيما وأنه قد حبس احتياطيا والزج به في غياهب السجون قد يمثل قضاء على مستقبله الوظيفي خاصة وأنه في مستهله - وقد خلت الأوراق - من سبق اقتراف المتهم لما أسند إليه ، فإنه يكون من المناسب والحال كذلك إحالته الى النيابة الإدارية التابع لها لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه ، وبالتالي فإن النيابة العامة خوفا على مستقبله الوظيفي اكتفت بتوقيع الجزاء التأديبي بدلا من محاكمته جنائيا والذي لا يصل طبعا في تقديرها الى عقوبة الفصل من الخدمة ، إذ أن هذا الجزاء فيه إنهاء لمستقبله وعمله الوظيفي فضلا عن أن هذا الجزاء فيه تشريد لأسرته ، الأمر الذي يجعل الجزاء الموقع على الطاعن بالحكم المطعون فيه مشوبا بعيب الغلو في تقدير الجزاء مما يخرج عن المشروعية الى عدم المشروعية ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وتوقيع الجزاء المناسب لما اقترفت يداه ، وتوصى المحكمة الجهة الإدارية بإبعاد الطاعن عن الأعمال المتعلقة بالمراسلات والأمانات . (الطعن رقم 3901 لسنة 37ق جلسة 23/1/1994) وبأنه "لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب تناسب الجزاء مع الذنب الإداري وأن يكون الجزاء التأديبي عادلا  خاليا من الإسراف في الشدة أو الإمعان في استعمال الرأفة ، وأن جزاء الفصل لا يلجأ إليه إلا إذا كانت المخالفة خطيرة أو كانت حالة المخالف لا يرجى تحسنها وميئوسا منها ، كما سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه لا تثريب على الحكم التأديبي وهو مقدر لخطورة الذنب الإداري مراعاة ما أصاب المطعون ضده من مهانة الضبط ومذلة الإخطار ومرارة المعاينة ما يستتبعه كل ذلك من عقاب وألم . فإن هذه المحكمة وهى تقدر خطورة الذنب الإداري الذي ارتكبه الطاعن - ترى في الوقت ذاته أن عقوبة الفصل من الخدمة وهى أشد الجزاءات تمثل غلوا في توقيع الجزاء ، وأنه كان ينبغي تقويم الطاعن بعقوبة شديدة مع إتاحة الفرصة له لإصلاح ذاته وسلوك الطريق المستقيم وبمراعاة ما أصاب الطاعن من إجراءات تحقيق وضبط وإحضار وحبس احتياطي في التحقيق الجنائي الذي تم حفظه . (الطعن رقم 3161 لسنة 35ق جلسة 29/2/1992) وبأنه "ومن حيث أنه فيما يتعلق بمدى تناسب الذنب مع الجزاء الموقع على الطاعنين ، فإنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اختصاصها بالرقابة على ما تقضي به أحكام المحاكم التأديبية من جزاءات لتحقيق التناسب بين درجة خطورة الذنب الإداري مع المخالفة المنسوبة الى المحال الى المحاكمة - وأنه إذا شاب توقيع الجزاء غلو في التقدير فللمحكمة أن تنزل بالجزاء الى القدر المناسب ، وحيث أنه كان ينبغي على المحكمة التأديبية أن تدخل في اعتبارها اختلاف المسئولية بين الطاعنين ، وأن الطاعن الأول هو المسئول المباشر عن الأخطاء في التنفيذ بينما أن الطاعن الثاني بوصفه المشرف عليه تعتبر مسئوليته أقل درجة من مسئولية الطاعن الأول - لأن الخطأ المباشر يقع على عاتق الطاعن الأول وثاني مسئولية رئيسه بالتبعية ، ومن ثم ترى المحكمة أن العقوبة الموقعة على الطاعن الثاني بالخصم شهرين من راتبه قد شابها الغلو في تقدير الجزاء - خاصة بمقارنته بمسئولية الطاعن الأول والذي أوقعت عليه المحكمة ذات العقوبة - وترى المحكمة الاكتفاء بالنسبة للطاعن الثاني بخصم خمسة عشر يوما من راتبه . (الطعن رقم 1082 لسنة 36ق جلسة 22/2/1992) وبأنه "يجب ألا تتجاوز الجزاءات الموقعة على العاملين مدة الشهرين في السنة - عدم مشروعية القدر الزائد عن الحد المسموح به قانونا . (الطعن رقم 770 لسنة 37ق جلسة 20/4/1996)