·        يجوز للمحكمة التأديبية أن تلجأ إلى جهة فنية متخصصة في الكشف عن الحقيقة والوصول للصواب :
          سلطة المحكمة التأديبية في تقرير أدلة الإثبات - الألتجاء إلى الخبرة كطرق من طرق التحقيق - للمحكمة  ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا ما اقتنعت بجدواه . ( طعن رقم 176 لسنة  10ق  " إدارية عليا " جلسة 25/11/1967 )
          فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "حق هيئات التأديب في الاستعانة برأي جهة فنية متخصصة في الكشف عن الحقيقة والوصول إلي الصواب - لا تحول دونه تبعية تلك الجهة من ناحية التنظيم الإداري للوزارة التي أحالت الموظف إلي المحاكمة التأدييية - امتناع الاستناد في ذلك إلي قواعد المرافعات المدنية والتجارية - أساس ذلك أن الإجراءات المدنية وضعت لصالح خاص على خلاف الحال بالنسبة إلي إجراءات المحاكمة التأديبية " ( طعن رقم 1456 لسنة 8 ق " إدارية عليا "  جلسة 23/1/1965 )