·        طالما كانت الدعوى التأديبية منظورة أمام المحكمة التأديبية ولم يصدر فيها حكم نهائي فإنه لا يسوغ للجهة الإدارية أن تتدخل :
          بإحالة العامل إلي المحكمة التأديبية يصبح القضاء التأديبي هو المختص دون غيره في أمره تأديبياً - لايسوغ للجهة الإدارية أن تتدخل بتوقيع أي جزاء على العامل المحال قبل الفصل في الدعوي التأديبية سواء من المحكمة التديبية أم من المحكمة الإدارية العليا في حالة الطعن في حكم المحكمة التأديبية . (طعن 200 لسنة 25ق  " إدارية عليا " جلسة 13/11/1984 )
          فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية صدور قرار الجهة الإدارية في شهر مارس سنة 1977 بتوقيع جزاء على عامل بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه لأقترافه مخالفة مالية - طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إحالة العامل للمحاكمة التأديبية - ولئن كانت الدعوي التأديبية قد أتصلت بالمحكمة التأديبية أعتباراً من إيداع الأوراق وتقرير الإتهام في شهر ديسمبر سنة 1977 بعد صدور قرار الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء على المخالف إلا أن تصدي المحكمة التأديبية في هذه الحالة للمخالفات المنسوبة للمتهم يكون قائماً على أساس سليم من القانون - صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاة المخالف بخصم شهرين من راتبه - قرار الجهة الإدارية بتوقيع الجزاء في شهر مارس سنة 1977 أصبح غير منتج لآثاره القانونية لا يحول دون تصدي المحكمة التأديبية لموضوع المخالفة وإصدار حكمها بمجازاة المتهم وتوقيع العقوبة المناسبة " ( طعن 1557 لسنة 27 ق " إدارية عليا " جلسة 2/2/1985 ) وبأنه "متى صدر قرار السيد المستشار رئيس التفتيش الفني بإحالة أوراق عضو الإدارة القانونية إلى إدارة الدعوي التأديبية تتم إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية على نحو ما ورد بتقرير الإتها - حفظ أحد المخالفات في تاريخ لاحق على الإحالة للمحاكمة التأديبية - غير جائز قانوناً - أساس ذلك : متى أصبح الأمر في حوزة المحكمة يكون لها سلطة تقدير الإتهامات المنسوبة للعضو فلا تملك سلطة التحقيق أن تغير من الإتهامات المنسوبة له " ( طعن 1517 لسنة 30ق   " إدارية عليا " جلسة 23/2/1985 ) وبأنه "المادة 72 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - إذا أحيل العامل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل إستقالته إلا بعد الحكم في الدعوي بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش يعتبر العامل محالاً إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إحالته إلى التحقيق في وقائع الإتهام المنسوبة إليه طالما أن هذا التحقيق قد أنتهى بإحالة العامل فعلاً إلى المحاكمة التأديبية - تقديم العامل إستقالته - إحالته للتحقيق قبل مضي شهر من تقديم الإستقالة وقبولها - الأثر المترتب على ذلك : لا يكون للاستقالة أثر في إنهاء خدمة العامل " ( طعن رقم 1124 لسنة  25 ق " إدارية عليا " جلسة 29/12/1984 ) وبأنه "نص المادة 99 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام على حظر قبول إستقالة العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد الحكم في الدعوي بغير عقوبة الإحالة إلى المعاش أو الفصل - مؤدى هذا الخطر أن أنقطاع العامل المخالف عن عمله بعد إحالته إلى المحاكمة التأديبية لا ينتج ثمة أثر - المحكمة وهي في مقام تأديبه لا تعتد بقرار الهيئة المختصة بسبب هذا الأنقطاع وما يتبع ذلك لزوماً من إخضاعه للعقوبات المقررة للقائمين بالعمل دون تلك الخاصة بتاركي الخدمة " ( طعن 500 لسنة 22 ق  " إدارية عليا " جلسة 18/4/1981 ) وبأنه "طالما كانت الدعوي التأديبية منظورة أمام المحكمة ولم يصدر فيها حكم نهائي فإنه يمتنع على الجهة الإدارية أن توقع عقوبة على المحال للمحاكمة التأديبية " ( طعن رقم 151 لسنة 19ق  " إدارية عليا " جلسة 15/1/1977 )