·        مدى مسئولية الدولة عن الأضرار المالية الناتجة عن الحرب:
قرر المشرع بنصوص خاصة استحقاق إعانات لما قد يحيق بأموال القطاعين الخاص والعام من خسائر نتيجة للأعمال الحربية - يترتب على ذلك التزام على عاتق الدولة لا يغير منه لفظ "يجوز" الذي استخدمه المشرع في النص المانع للإعانة - مؤدى ذلك أن كل شخص توافرت فيه شروط الاستحقاق يكون في مركز قانوني مقتضاه استحقاق التعويض المقرر قانوناً دون تفرقة بين الأشخاص المتساويين في المركز القانونية - حدد المشرع أسس صرف المبالغ المذكورة - مؤدى ذلك أن الأمر لا يرجع لمحض تقدير الإدارة بحيث تعملها بالنسبة لبعض الأشخاص وتمهلها بالنسبة للبعض الآخر - تلتزم الإدارة بتفسير القرارات الصادرة في هذا الشأن تفسيراً منضبطاً بلا توسعة أو تضييق لا تحتمله النصوص بمقولة أنها استثناءاً من أصل يقضي بعدم مسئولية الدولة عن الخسائر المترتبة على الأعمال الحربية. (الطعن رقم 1509 لسنة 28ق "إدارية عليا" جلسة 5/12/1987)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الأضرار المالية الناتجة عن الحرب - لا تسأل عنها الدولة - تدخل المشرع بالنص على مسئوليتها أو تقدير تعويض عنها في حالات معينة على سبيل الاستثناء - سرد لبعض حالات هذا التدخل في فرنسا ومصر - التعويض في هذه الحالة في حقيقته ضرب من التأمين، ولا يلزم أن يكون جابراً مقدار الضرر الفعلي - مثال بالنسبة لعدم مساءلة الدولة عن الحرمان من الانتفاع من التعاقد معها بسبب الحرب" (الطعن رقم 3487 لسنة 6ق "إدارية عليا" جلسة 19/5/1962)