صحيفة الحالة الجنائية تمس حالة الشخص فيما يتعلق بأفعاله وسوابقه الجنائية ، وهي تمثل جانباً أساسياً من جوانب حالته كمواطن في مواجهة الدولة وأجهزتها ، وتعتبر مرأة لسمعته حسنا أو سواء اتبعاً لما دون بها وذلك في شتى مجالات حياته وممارسته لحقوق العامة والخاصة في المجتمع ، وهي واجبة التقديم للجهة الإدارية المختصة عن الترشيح لوظيفة ما أو لعضوية مجلس الشعب أو لأحد المجالس المحلية أو للحصول على ترخيص بحمل سلاح أو لغير ذلك مجالات الحياة التي لا تقع تحت حصر - تعلق صحيفة الحالة الجنائية في المنازعة المماثلة بحالة عمدة بمناسبة ترشيحه لوظيفة العمدية لا يقتصر على الترشيح وحده وإنما ينصرف أحالته الجنائية كمواطن ومن ثم فإن المنازعة في إدراج بيانات بتلك الصحيفة هي منازعة إدارية تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري - أساس ذلك : أن سلطة الإدارة في إدراج تلك البيانات ليست سلطة تقديرية - بل هي سلطة مقيدة بما حدده  القانون ولا يعدو عمل القانون ولا يعدو عمل الإدارة أن يكون تنفيذاً له دون حاجة لبحث مدى توافر القرار الإداري فيها من عدمه . (طعن رقم 1904 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 20/7/1991)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "وإن كانت صحيفة الحالة الجناية تعد قرينة على عدم الحكم على المرشح للوظيفة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ، إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة يمكن إثبات عكسها ، وإذا ما ثبت لجهة الإدارة بأي طريق آخر عدم صحة ما جاء بصحيفة الحالة الجنائية ، وبالتالي تخلف ذلك الشرط في المرشح للوظيفة ، فإنه يتعين عليها الامتناع عن تعيين المرشح ، أو تصحيح الوضع إن كانت قدر أصدرت قرار التعيين ، إنزالاً لأحكام القانون وغنى عن البيان أن قرار وزير العدل المشار إليه وهو في مرتبة أدنى من القانون لا يملك أن يعدل في الأحكام التي تضمنها قانون نظام موظفي الدولة في شأن الشروط اللازمة لشغل الوظائف العامة " (طعن رقم 924 لسنة 12ق "إدارية عليا" جلسة 19/4/1969)