·        اختصاص مجلس الدولة بالقرارات الصادرة من لجان فحص طلبات الترشيح ولجان الفصل في الاعتراضات:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " القرارات الصادرة من لجان فحص طلبات الترشيح ولجان الفصل في الاعتراضات هي قرارات إدارية نهائية-النعي علي تلك القرارات بالبطلان-ينعقد الاختصاص بشأنها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972-إذا لحقت شائبة بعملية الانتخاب في مراحلها المتعددة م تصويت وفرز وإعلان نتيجة-انعكس ذلك علي صحة العضوية-كل ما يتعلق بصحة العضوية يختص بالفصل فيه مجلس الشعب علي النحو الذي حدده الدستور ونظمه قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وفصلته اللائحة الداخلية لذلك المجلس" (الطعن رقم 647 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 17/11/1996)