·        الحدود الفاصلة بين اختصاص مجلس الشعب واختصاص مجلس الدولة:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " الحدود الفاصلة بين اختصاص مجلس الشعب عملا بحكم المادة 93 من الدستور واختصاص مجلس الدولة وفقا للولاية العامة المقررة له للرقابة علي سائر المنازعات الإدارية-لا تكمن في تعريف القرار الإداري النهائي الذي تنبسط عليه الرقابة القضائية وإنما تجد أساسا في نص المادة 93 من الدستور التي اختصت مجلس الشعب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائه وفقا للإجراءات الواردة بالمادة 30 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972-العبرة دائما بالطعن الانتخابي الذي يوجه إلي العملية الانتخابية بمعناها الفني بدءا ن مرحلة التصويت ثم الفرز وانتهاء بإعلان النتيجة بغض النظر عما يصدر عن اللجان المشرفة علي مراحل العملية الانتخابية ذاتها من قرارات أثناء مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها" (الطعن رقم 550 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 17/11/1996)