·        شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب:
طبقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، المعدلة أخيرا بالقانون رقم 175 لسنة 2005 يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب عدة شروط من بينها أن يكون المرشح مقيدا في أحد الجداول الانتخابية ولم يطرأ من الموجبات ما يقتضي إلغاء قيده طبقا للقانون-يكفي في المرشح أن يكون مقيدا بأحد الجداول الانتخابية أيا كان موقع الدائرة التي يرغب ترشيح نفسه فيها-أساس ذلك-المرشح لمجلس الشعب إنما يمثل الشعب كله. (الطعن رقم 4659 لسنة 52ق "إدارية عليا" جلسة 17/2/2007)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " قضاء المحكمة الإدارية العليا بدائرتها المشكلة وفقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 7/12/2000 في الطعن رقم 1973 لسنة 47 القضائية-المادة 5 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب تشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون-لا يجوز مع صراحة النص استنباط حالات أخرى غير هاتين الحالتين-هذا الاستنباط يتنافر مع التكيف الصحيح لشروط الولاية العامة المتعدية التي هي عضوية مجلس الشعب حيث الأصل فيها التقيد-عدم اعتبار من تهرب من أداء الخدمة العسكرية بمثابة من أعفي من أدائها طبقا للقانون لأنه خالف القانون وحق عليه الجزاء سواء وقع بالفعل أو لم يوقع-نخلف الطاعن عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وقيد القضية رقم 146 لسنة 1980 جنح ع شرق القاهرة ضده واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأنه-عدم جواز قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب" (الطعن رقم 2000 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 17/7/2001) وبأنه " قضاء المحكمة الإدارية العليا (الدائرة المشكلة وفقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة) في الطعن رقم 1973 لسنة 47 قضائية بأن يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد بمثابة إعفاء قانونا من أدائها-تخلف الطاعن عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وإدانته في هذه الجريمة والحكم عليه بغرامة عدم جواز قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب-لا وجه للاحتجاج بسبق صدور حكم نهائي بأحقية الطاعن في الترشيح لعضوية مجلس الشعب دورة عام 1990-استقر قضاء هذه المحكمة علي أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية موضوعها القرار الإداري فإليه تنصرف وحوله تدور منازعة الإلغاء وعلي ذلك فإن الدعوى الحالية والطعن الماثل ينصرفان إلي قرار إداري صادر من لجنة قبول أوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب سنة 2000 وليس ذلك بيقين هو موضوع الدعويين اللتين يشير إليهما الطاعن وصدرت بشأنهما الأحكام سنة 1993-لا يكون ثمة وجه لما يدفع به الطاعن من عدم جواز إعادة النظر بشأنهما إذ أن هذا الطعن إنما ينصرف قولا واحد إلي قرار آخر غير القرار الذي كان موضوع الدعويين اللتين أشار إليهما الطاعن" (الطعن رقم 2002 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 10/2/2001) وبأنه "يشترط أن يكون المرشح صاحب جنسية وحيدة هي الجنسية المصرية شرط الجنسية المصرية ليس فقط شرطا للانتساب إلي مجلس الشعب وإنما هو شرط صلاحية للاستمرار في عضوية هذا المجلس-العبرة بتوفر هذا الشرط وقت التقدم بأوراق الترشيح لمجلس الشعب-أثر ذلك: لا يعتد بأي تغيير يطرأ علي حالته بعد تقديمه بطلب الترشيح" (الطعن رقم 1947 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 10/12/2000) وبأنه " المصري المأذون له بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - أثر ذلك: زوال الجنسية المصرية عنه طبقا للمادة 10 من قانون الجنسية-إذا لم يصدر قرارا من وزير الداخلية برد الجنسية المصرية إليه وفقا لما تقضي به المادة 18 يكون قد فقد شرطا جوهريا يجب توافره فيمن يرشح لمجلس الشعب"(الطعن رقم 1947 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 10/12/2000) وبأنه "مفاد المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب أنه يشترط لعضوية مجلس الشعب أن يكون المرشح صاحب جنسية وحيدة متفردة هي الجنسية المصرية"(الطعن رقم 1947 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 10/12/2000)وبأنه "المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية-الحكم علي الشخص بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم التي حددتها المادة المذكورة ومنها إعطاء شيك لا يقابله رصيد يعد مانعا من الترشيح لعضوية مجلس الشعب ما لم يكن الحكم قد نص فيه علي وقف تنفيذ العقوبة طبقا للمادة 55 من قانون العقوبات أورد إلي الشخص اعتباره-صدور الحكم علي المرشح من محكمة أول درجة بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 5000 جنيه لوقف التنفيذ في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعدم قيام المحكوم عليه بسداد الكفالة-صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة بسقوط الاستئناف بجعل العقوبة المقيدة الحرية المقضي بها واجبة التنفيذ-اعتبار ذلك مانعا من الترشيح لعضوية مجلس الشعب"(الطعن رقم 1739 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 7/11/2000) وبأنه "القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب لم يشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشيح-هذا الشرط من الأصول العامة في التوظيف وتقليد المناصب النيابية والتنفيذية لا يحتاج إلي نص يقرره-يتعلق هذا الشرط بالسلوك الشخصي لمرشح بألا يكون قد اشتهرت عنه قالة السوء أو التردي فيما يشين بكرامة السلطة التشريعية وهيبتها-لا يشترط لسوء السمعة صدور أحكام ماسة بالشرف ضد المرشح-لا يجوز الاستدلال علي سوء السمعة بمحض اتهام يقوم علي مظنة الإدانة ولا يستند إلي غلبة اليقين-تطبيق"(الطعن رقم 1671 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 2/11/2000)وبأنه "المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانونين رقمي 201 لسنة 1990 و13 لسنة 2000-قرار وزير الداخلية رقم 293 لسنة 1984 بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب معدلا بالقرار رقم 10609 لسنة 2000-يجب أن يكون طلب الترشيح والمستندات اللازمة لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح مصحوبا بها إيصال بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة-المقصود من شرط إيداع هذا المبلغ التحقق من ضمان قدر من الجدية فيمن يتقدم للترشيح وصحة عزمه علي خوض الانتخابات-لا يعتبر ذلك بحال قيدا ماليا متطلبا كشرط لملائمة المرشح أو سر واجب تحققه-أساس ذلك المادة 40 من الدستور التي ترسي مبدأ المساواة بين المصريين دون التمييز بينهم بسبب يسر أو عسر-التحقق من مدى صحة ما يدعيه الطاعن من أنه قد أحيل بينه وبين أداء مبلغ التأمين يكون مرده إلي ما تستخلصه المحكمة من واقع الأوراق وعلي هذي من الأصل العام الذي يقتضي أن يكون الترجيح بتقرير حق المرشح باعتباره من الحقوق الدستورية-مثال ذلك: إذا كان الطاعن استجمع أوراق ترشيحه والتجأ إلي مدير لجنة التسليم بعد أن لاقي عنتا من موظف الخزانة ثم بادر إلي إقامة دعواه طالبا قبول أوراق ترشيحه مع استعداده لسداد مبلغ التأمين المحدد فإن كل ذلك مما يحمل ادعاء الطاعن علي محمل الصحة-نتيجة ذلك: لإعمال حقه في الترشيح أجدر من مصادرة حقه في ذلك "(الطعن رقم 626 لسنة 47ق "إدارية عليا" جلسة 26/10/2000) وبأنه "وضع المشرع شروطا يتعين توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب-منها شرط إجادة القراءة والكتابة-لا يكفي أن يتوافر لدى العضو إلمام بل إجادة القراءة والكتابة" (الطعن رقم 503 لسنة 42ق "إدارية عليا" جلسة 19/1/1997) وبأنه "الحد الأدنى اللازم توافره في المرشح لعضوية مجلس الشعب الذي يصدق في حقه أنه يجيد القراءة والكتابة هو أن يتمكن من القراءة المسترسلة دون تلعثم وأن يتمكن من الكتابة في يسر دون عجز عن متابعة ما يملي عليه لسرعة الإلقاء الطبيعية وأن يكتب ذلك بصورة مقروءة وواضحة دون الوقوع في خطأ إملائي جسيم يجهل حقيقة ما يريد تسجيله أو التعبير عنه بما يعجز الشخص العادي عن قراءته واستيعابه وفهمه دون جهد غير عادي-هذا المعيار في تحديد شرط إجادة الكتابة والقراءة هو معيار قانوني وموضوعي ويتعلق بالنظام العام-يتعين علي محاكم مجلس الدولة التحقق من توافره عند الطعن أمامها في توافر شرط إجادة المرشح للقراءة والكتابة ويتعين عليها وهي في مجال رقابة المشروعية في نطاق وقف التنفيذ أن تستظهر توافره وأن تبين في أسبابها أن ظاهر الأوراق تؤكد ثبوت ذلك مما تستعرضه من هذه الأوراق" (الطعن رقم 165 لسنة 37ق جلسة 27/11/1990)