·        القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " كان دستور 1971 عند إقرار الشعب له ابتداء بأخذ بمبدأ التنظيم السياسي الواحد وهو الاتحاد الاشتراكي العربي-تطلب ذلك الأخذ بنظام الانتخاب الفردي الذي لا يتطلب تصرفا إراديا من جانب جهة إدارية تكون واسطة العقد بين تعبير الناخبين عن إرادتهم وبين نيابة من أسفر هذا التعبير عن عضويته بمجلس الشعب-بعد تعديل الدستور في 22/5/1980 أصبح التنظيم السياسي يقوم علي أساس تعدد الأحزاب-استحدث المشرع اللجنة الثلاثية المختصة بإعداد نتيجة الانتخاب بما يتناسب ونظام الانتخاب بالقوائم الحزبية-تختص هذه اللجنة بحصر الأصوات التي حصل عليها كل حزب علي مستوى الجمهورية وتحديد الأحزاب التي تمثل بمجلس الشعب وبيان المرشح الفائز بالمقعد الفردي في كل دائرة وتوزيع المقاعد الخاصة بالقوائم الحزبية وفقا لقواعد والضوابط المرسومة قانونا وأعداد مشروع النتيجة النهائية الانتخاب وعرض هذه النتيجة علي وزير الداخلية لاعتمادها وإصدار قرار بها وعلي ذلك فإن عملها لا يتصل بصميم العملية الانتخابية ذاتها من تصويت وفرز للأصوات وإنما يبدأ عملها بعد انتهاء هذه العملية التي تباشرها اللجان الفرعية تحت إشراف اللجان العامة والرئيسية-مؤدي ذلك: أن ما تقوم به اللجنة الثلاثية هو تصرف إداري محض وما تصدره من قرارات في هذا الشأن هو قرارات صادرة من سلطة إدارية في أمور تتعلق بتطبيق أحكام القانون وتتوج أعمال تلك الجنة باعتماد وزير لداخلية لها حيث يصدر قرارا بإعلان النتيجة" (الطعن رقم 1911 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 29/4/1989)