·        الأحكام المتعلقة بمجلس الشعب في القانونين رقمي 38 لسنة 1972و 73 لسنة 1956- هذان القانونان وإن تباينا في مكان وردهما فقد اتحدا في موضوعهما علي نحو ينتظمهما معا عقد واحد:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " وردت الأحكام المتعلقة بمجلس الشعب في القانونين رقمي 38 لسنة 1972و 73 لسنة 1956. هذا القانونان وإن تباينا في مكان وردهما فقد اتحدا في موضوعهما علي نحو يتنظمهما معا عقد واحد-يتسايران إن ائتلفا ويتناسخان إن اختلفا حيث يلغي اللاحق فيهما السابق تبعا لوحدة الموضوع-لا وجه للقول بإعمال قاعدة الحكم العام والحكم الخاص فهذا القول لا يستقيم في معرض أحكام ذات موضوع واحد هو مجلس الشعب حتى تتسق جميعها تحت مظلة موضوعها فلا تتنافر فيما بينها ولا تتبعض في وحدتها بصرف النظر عن مكان ورودها فالعبرة في هذا الصدد بوجة الموضوع وليس بصعيد الورود" (الطعن رقم 1911 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 29/4/1989)