الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ما زال حكمها قائما بعد العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1987 المعدل للفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 73 لسنة 1956:
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ما زال حكمها قائما بعد العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1987 المعدل للفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 73 لسنة 1956-مؤدي هذا الحكم استبعاد كل حزب لا تحصل قوائمه علي ثمانية في المائة علي الأقل من مجموع الأصوات الصحيحة علي مستوى الجمهورية-يقتضي دخول الأحزاب التي حصلت علي هذه النسبة علي الأقل في عملية توزيع المقاعد المقررة للقوائم الحزبية في كل دائرة-المقاعد المخصصة للقوائم في كل دائرة توزيع بينها بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل منها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها جميعها في الدائرة-المقاعد المتبقية توزع علي القوائم الحاصلة علي أصوات زائدة لا تقل عن نصف المتوسط الانتخابي للدائرة-تعطي كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الأصوات الزائدة" (الطعن رقم 1911 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 29/4/1989)