اختصاص محكمة القضاء الإداري
تنص المادة (13) من قانون مجلس الدولة على أن " تختص محكمة القضاء الإدري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم " .
بالإضافة الى ما تختص به محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون الخاصة بأحكام المحاكم الإدارية ، فإن محكمة القضاء الإداري تختص ابتداء بنظر الدعاوى الآتية :
1- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية .
2- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ، وذلك إذا لم تكن المنازعة متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني أو الثالث أو من يعادلهم .
3- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ، وذلك إذا لم تكن المنازعة متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني أو الثالث أو من يعادلهم .
4- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي وذلك إذا لم تكن المنازعة متعلقة بالموظفين العموميين في المستوى الثاني أو الثالث أو ما يعادلهم .
5- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
6- الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة ، مع ملاحظة أن هذا القانون لم يصدر بعد .
7- دعاوى الجنسية .
8- الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل ، وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
9-  طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
10- المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر ، وذلك إذا جاوزت قيمة المنازعة خمسمائة جنيه .
11- سائر المنازعات الإدارية .
من ذلك يتضح أن محكمة القضاء الإداري تعتبر جهة استئنافية بالنسبة الى الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية ، وتختص ابتداء بكل ما لم يعهد به المشرع الى المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية من مسائل .
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم ، ولا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك . (الدكتور/ محسن خليل ، المرجع السابق ص319 وما بعدها)