·        الفارق بين طبيعة النقض أمام محكمة النقض ونظره أمام الإدارية العليا:
المحكمة الإدارية العليا هي في الأصل محكمة القانون - يوجد فارق بين طبيعة النقض أمام محكمة النقض ونظيره أمام المحكمة الإدارية العليا - مرد هذا القانون هو التباين بين طبيعة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد في مجالات القانونين المدني والتجاري وتلك التي تنشأ بين الإدارة والأفراد في مجالات القانون الإداري وما يتطلبه ذلك حسن سير العدالة الإدارية بما يتفق وحسن سير المرافق العامة الأمر الذي يستوجب للتصدي للموضوع حتى يتحقق الحسم السريع للمنازعة الإدارية دون الإخلال بحق الدفاع أو إهدار درجة من درجات التقاضي - الطعن يفتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن الحكم أو القرار التأديبي المطعون فيه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار ما إذا قامت به حالة من حالات البطلان فتلغي الحكم وتعيد الدعوى لمحكمة أول درجة أو تتصدى للموضوع إذا كان صالحاً للفصل فيه. (الطعن رقم 1299 لسنة 32ق "إدارية عليا" جلسة 26/11/1988)