·        لا يجوز تطبيق نص المادة (104) من قانون المرافعات على ما يقع خارج الحجرة :
يقصد بلفظ الجلسة من الناحية الزمنية : الوقت الذي يستغرقه نظر القضايا والمنازعات ، ويقصد به من الناحية المكانية الأبعاد الداخلية لقاعة الجلسة أى الحجرة من الداخل ومن ثم لا ولاية للمحكمة في تطبيق نص المادة 104 من قانون المرافعات على ما يقع خارج الحجرة - أساس ذلك - تحقيق التوازن بين المحكمة من ناحية وجمهور المتقاضين من ناحية أخرى فلا تلازم بين سلطة المحكمة في توقيع العقاب وبين الطلب الفوري وبين قدرتها على فرض النظام والسكينة حتى على الشوارع المحيطة بها بعد أن استقر في ضمير الشعب المصري ضرورة الالتزام بالهدوء وتوفير السكينة للمحاكم والمستشفيات ودور العلم بغير حاجة لفرض النظام بالسلطة واقتضاء السكينة جبرا . (طعن رقم 857 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 28/2/1987)