الأصل العام في التحكيم أن يكون وليدا لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه كطريق بديل عن اللجوء الى القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات ، وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها ، إلا أنه ليس هناك ما يحول والخروج على هذا الأصل العام إذ قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفي شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية .
وحيث إن الالتزام بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضي كان نهج المشرع عندما وضع تنظيما تشريعيا للتحكيم المبني على اتفاق الخصوم .
(حكم المحكمة الدستورية قضية رقم 95 لسنة 20ق جلسة 11/5/2003)
الأصل في التحكيم- على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار قاطع لدابر الخصوم في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيليا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية ، ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها ، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق ، إذ يحدده طرفاه- وفقا لأحكامه- نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما ، وإليه ترتدد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها ، وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه ، وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه ليؤول التحكيم الى وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم ولا يتولون مهامهم بإسناد من الدولة ، وبهذه المثابة فإن التحكيم يعتبر نظاما بديلا عن القضاء ، فلا يجتمعان ذلك أن مقتضاه عزل المحاكم عن نظر المسائل التي انصب عليها اسثتناء من أصل خضوعها لولايتها .
(حكم المحكمة الدستورية ، قضية رقم 380 لسنة 23ق جلسة 11/5/2003)