... تنص المادة (1) من قانون التحكيم المصري على أن :
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر ، أو كان تحكميا تجاريا دوليا يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .
... وتنص المادة (2) على أن :
أن يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ، ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية ، وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
... وتنص أيضا المادة (16) من قانون التحكيم على أن :
1.ما لم يكن الطرفان قد اتفاق على المكان الذي يجرى فيه التحكيم . فإن هذا المكان تحدده محكمة التحكيم مع مراعاة ظروف التحكيم .
2.يجوز لمحكمة التحكيم أن تحدد مكان التحكيم داخل الدولة المتفق عليها بين الطرفين ، ويجوز لها أن تستمع الى الشهود وأن تعقد اجتماعات للتشاور بين أعضائها في أى مكان تراه مناسبا مع مراعاة ظروف التحكيم.
3.يجوز لمحكمة التحكيم أن تجتمع في أى مكان تراه مناسبا لمعاينة بضائع أو أموال أخرى أو مستندات ، ويمنح الطرفان إخطارا كافيا لتمكينها من حضور مثل هذه المعاينة .
4.يصدر الحكم في مكان التحكيم .
وليس ثمة ما يستوجب أن يتم التحكيم في مكان معين ، وهو يتم عادة في موطن أو مكتب أكبر المحكمين سنا ، وإذا كانوا من المحامين أو من القضاة أو من المهندسين ففي مكتب أقدمهم ، ولا يلزم أن تتم الجلسات كلها في مكان واحد فمن الجائز أن تتم في أماكن متعددة ، على أنه إذا اتفق الخصوم مقدما على إجراء التحكيم في مكان ما فمن الواجب احترام هذا الاتفاق ، ما لم يوجد من الأحداث ما يبرر مخالفته ، ولا يترتب ثمة بطلان في هذا الصدد إلا إذا كان هناك إخلال بحقوق الدفاع ، كما إذا اتفق على إجراء التحكيم في المكان الذي تمت فيه الحادثة مصدر الالتزام الذي تقوم عليه الخصومة ، ومع ذلك تم التحكيم في مكان غيره دون معاينته وفقا لما يشف عنه اتفاق الخصوم .
ويجوز أن يتم اجتماع المحكمين في أى ساعة ، وفي أى يوم ولو في أيام العطلة الرسمية ، أو في غير ساعات العمل الرسمية ما لم يشترط الخصوم أن يتم اجتماع المحكمين في كل الأحوال في أوقات معينة وأيام معينة بالذات .
وجريان التحكيم في دولة معينة ، خاصة إذا كان نتيجة اتفاق الأطراف ، يعد من المؤشرات التي قد تسهم في تحديد القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم ، هذا علاوة على أن الدولة التي يجري التحكيم على أرضها ، قد ارتضت (سحب اختصاص قضائها) ، فلا أقل من احترام ما يتضمنه قانونها من نصوص منظمة لكيفية سير إجراءات (خصومة التحكيم) التي تتم على إقليمها ، سواء تعلق الأمر بقواعد آمرة ، أو قواعد مقررة ، أما الآمرة فلأنها تتعلق بالنظام العام في معظم الأحيان ، وأما المقررة فلأن الأولى بتكملة وسد الثغرات في عملية تنظيم الإجراءات هو قانون المكان الذي تتم فيه هذه الإجراءات ، وتتزايد أهمية مكان التحكيم إذا تعلق الأمر بتحكيم يخضع لاتفاقية نيويورك ، إذ يعتبر مبررا لرفض تنفيذ حكم التحكيم ، مخالفة قانون مكان التحكيم سواء فيما يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم ، وذلك إذا لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على تبني قانون آخر . (د/ مختار أحمد ، المرجع السابق ص90) .
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر ، أو كان تحكميا تجاريا دوليا يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .
... وتنص المادة (2) على أن :
أن يكون التحكيم تجاريا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ، ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية ، وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
... وتنص أيضا المادة (16) من قانون التحكيم على أن :
1.ما لم يكن الطرفان قد اتفاق على المكان الذي يجرى فيه التحكيم . فإن هذا المكان تحدده محكمة التحكيم مع مراعاة ظروف التحكيم .
2.يجوز لمحكمة التحكيم أن تحدد مكان التحكيم داخل الدولة المتفق عليها بين الطرفين ، ويجوز لها أن تستمع الى الشهود وأن تعقد اجتماعات للتشاور بين أعضائها في أى مكان تراه مناسبا مع مراعاة ظروف التحكيم.
3.يجوز لمحكمة التحكيم أن تجتمع في أى مكان تراه مناسبا لمعاينة بضائع أو أموال أخرى أو مستندات ، ويمنح الطرفان إخطارا كافيا لتمكينها من حضور مثل هذه المعاينة .
4.يصدر الحكم في مكان التحكيم .
وليس ثمة ما يستوجب أن يتم التحكيم في مكان معين ، وهو يتم عادة في موطن أو مكتب أكبر المحكمين سنا ، وإذا كانوا من المحامين أو من القضاة أو من المهندسين ففي مكتب أقدمهم ، ولا يلزم أن تتم الجلسات كلها في مكان واحد فمن الجائز أن تتم في أماكن متعددة ، على أنه إذا اتفق الخصوم مقدما على إجراء التحكيم في مكان ما فمن الواجب احترام هذا الاتفاق ، ما لم يوجد من الأحداث ما يبرر مخالفته ، ولا يترتب ثمة بطلان في هذا الصدد إلا إذا كان هناك إخلال بحقوق الدفاع ، كما إذا اتفق على إجراء التحكيم في المكان الذي تمت فيه الحادثة مصدر الالتزام الذي تقوم عليه الخصومة ، ومع ذلك تم التحكيم في مكان غيره دون معاينته وفقا لما يشف عنه اتفاق الخصوم .
ويجوز أن يتم اجتماع المحكمين في أى ساعة ، وفي أى يوم ولو في أيام العطلة الرسمية ، أو في غير ساعات العمل الرسمية ما لم يشترط الخصوم أن يتم اجتماع المحكمين في كل الأحوال في أوقات معينة وأيام معينة بالذات .
وجريان التحكيم في دولة معينة ، خاصة إذا كان نتيجة اتفاق الأطراف ، يعد من المؤشرات التي قد تسهم في تحديد القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم ، هذا علاوة على أن الدولة التي يجري التحكيم على أرضها ، قد ارتضت (سحب اختصاص قضائها) ، فلا أقل من احترام ما يتضمنه قانونها من نصوص منظمة لكيفية سير إجراءات (خصومة التحكيم) التي تتم على إقليمها ، سواء تعلق الأمر بقواعد آمرة ، أو قواعد مقررة ، أما الآمرة فلأنها تتعلق بالنظام العام في معظم الأحيان ، وأما المقررة فلأن الأولى بتكملة وسد الثغرات في عملية تنظيم الإجراءات هو قانون المكان الذي تتم فيه هذه الإجراءات ، وتتزايد أهمية مكان التحكيم إذا تعلق الأمر بتحكيم يخضع لاتفاقية نيويورك ، إذ يعتبر مبررا لرفض تنفيذ حكم التحكيم ، مخالفة قانون مكان التحكيم سواء فيما يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم ، وذلك إذا لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف على تبني قانون آخر . (د/ مختار أحمد ، المرجع السابق ص90) .