أطراف خصومة التحكيم
أطراف خصومة التحكيم هم المدعى والمدعى عليه ، وهذه الخصومة هى خصومة خاصة ذات أساس عقدي فهى تنشأ من اتفاق التحكيم ولا يجوز أن يكون طرفا فيها إلا من يلزمهم هذا الاتفاق وهذا مجرد تطبيق لقاعدة نسبية آثار الاتفاق على التحكيم من حيث الأشخاص . فمن كان طرفا في الرابطة القانونية التي تنشأ عنها النزاع المتفق على التحكيم بشأنه ولم يكن طرفا في الاتفاق على التحكيم لا يجوز له أن يكون خصما في خصومة التحكيم كمدعى أو كمدعى عليه ، وخلف أطراف الاتفاق على التحكيم يعتبرون ممثلين في خصومة التحكيم بواسطة السلف .
ويجب أن يتوافر في الخصوم الأهلية الإجرائية أو أهلية التقاضي بالإضافة الى أهلية الاختصام وإلا كان من الواجب أن يمثلهم ممثل قانوني .
وحضور الخصوم وغيابهم لا تسري عليه القواعد المعمول بها في قانون المرافعات في المواد 82 الى 86 من قانون المرافعات المصري ، وإنما تسري عليها قواعد خاصة نص عليها اتفاق التحكيم أو قانون التحكيم أو وضعتها هيئة التحكيم .
كما أن نظام شطب الدعوى ، أو التأجيل لإعادة الإعلان ، أو نظام اعتبار الدعوى كأن لم تكن ، أو سقوط وتقادم الخصومة كل هذه الأنظمة لا مجال لإعمالها في خصومة التحكيم نظرا للطبيعة الخاصة لهذا النظام . (د/ نبيل عمر ، المرجع السابق ص137) .
وقد أوضحت المواد من 33 الى 35 من قانون التحكيم على طريقة الحضور والغياب في خصومة التحكيم كما يلي :
فطبقا للمادة 33 من قانون التحكيم تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
ويجب إخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك يوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .
وتدور خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه الى كل من الطرفين ما لم يتفق على غير ذلك .
ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين .
وطبقا للمادة 34 من قانون التحكيم إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة 30 وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق على غير ذلك .
وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون ، وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا الى عناصر الإثبات الموجودة أمامها . (م35 تحكيم) .
والمادة 30 من قانون التحكيم المصري ينص على وجوب إنهاء الإجراءات إذا لم يقدم المدعى بيانا بدعواه ، أما إذا لمي قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه فإن لهيئة التحكيم أن تستمر في الإجراءات دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
وقد قضت محكمة النقض بأن "إذا كانت عناصر الإثبات المقدمة الى هيئة التحكيم تكفي في حد ذاتها الى عقيدة الهيئة للفصل في النزاع فإن تخلف أحد الطرفين عن الحضور بعد إعلانه أو امتنع عن تقديم ما طلب منه من مستندات يحق لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر طلب التحكيم وإصدار حكمها استناجاً الى عناصر الإثبات الموجودة أمامها . فمن الثابت أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها " (الطعن رقم 9351 لسنة 64ق جلسة 24/4/2005) وبأنه "أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ الوصف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها " (الطعن رقم 1257 لسنة 59ق جلسة 13/3/2006)