تنص المادة 25 من قانون التحكيم المصري الجديد على أن للأطراف في اتفاق التحكيم اختيار الإجراءات مباشرة أو إخضاع التحكيم للإجراءات النافذة في منظمة تحكيم أو مركز من مراكزه ، وإذا لم يوجد اتفاق على ذلك تنص هذه المادة على أن هيئة التحكيم تختار الإجراءات .
ويقصد بالإجراءات التي نبحث القانون الواجب التطبيق عليها تحديد إجراءات رفع الدعوى - مدة التحكيم - تداول المستندات - الحضور والغياب - مكان التحكيم - لغة التحكيم - إعلان الأوراق - كيفية تبادل المستندات ، وغير ذلك من المسائل الإجرائية الأخرى ، ولا يوجد ما يمنع الأطراف من الاتفاق على قانون إجرائي آخر أيا كانت البلد التي ينتمي إليها ، إذا كان التحكيم دوليا يتم في الخارج مع مراعاة أن التحكيم الذي يجري في مصر سواء كان وطنيا أو دوليا يخضع بصفة أساسية للقانون المصري ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، وقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 يتميز بطابع تحرري واضح حيث يسمح بحرية الطرفين في إخضاع التحكيم للقواعد الإجرائية السائدة في قانون وطني آخر يختار أنه سواء كان التحكيم يجرى في مصر أو في الخارج . ( الجمال وعكاشة ص219 وما بعدها - نبيل عمر ، التحكيم 116) .
وتنص المادة 25 من قانون التحكيم المصري على أنه إذا لم يوجد اتفاق على إجراءات التحكيم كان لهيئة التحكيم - كما سبق القول - اختيار ما تراه مناسبا ، ومعنى ذلك أن هيئة التحكيم يكون لها أن تضع بنفسها القواعد الإجرائية المناسبة لكل مسألة من مسائل التحكيم الإجرائية ، ولها صياغة هذه القواعد جملة عند اتصالها بالموضوع ، كما أن لها أن تضع ما تحتاج إليه من هذه القواعد أول بأول ، ويجوز لها اتباع النظام الإجرائي المعمول به في هيئة تحكيم أو منظمة تحكيم دولية ، ويجوز لها اتباع الإجراءات النافذة في دولة معينة تختارها هى .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إجراءات التحكيم . بدايتها من يوم تسلم المدعى عليه طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر . المادة 27 من القانون 27 لسنة 1994 . (الطعن رقم 1443 لسنة 61ق جلسة 9/5/2000) وبأنه " المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه - بديلا عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استنه الشارع في المادة 27 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتي قننت به ما كان يجرى عليه العمل قبل نفاذه . (الطعن رقم 1443 لسنة 61ق جلسة 9/5/2000) .