أسباب انقضاء مهمة المحكم :
تنقضي مهمة المحكم بصدور الحكم في موضوع النزاع ، وهذه هى النتيجة الطبيعية لوضع الأمور ، وقد تنقضي مهمة المحكم بسبب امتناعه عن العمل أو رده أو عدم صلاحيته أو عزله باتفاق الطرفين ولو كان معينا من قبل المحكمة ، كما تنقضي مهمته بسبب وفاته أو فقده الأهلية أو الحكم بشهر إفلاسه أو بعقوبة جنائية .... الخ . (كاريه وشوفر وجارسونيه) .
وقد تنقضي مهمته بصدور الحكم في موضوع النزاع تم يحكم ببطلانه لأى سبب من الأسباب ، ويتفق الخصوم على التحكيم من جديد ، وليس ثمة ما يمنع من تعيين ذات المحكم الأول محكما من جديد ، مادام البطلان لم يحكم به لسبب ينصل بهذا الحكم . (أبو الوفا ، مرجع سابق ، 276) .
وإذا توفى المحكم أو والت صفته بوجه عام قبل إتمام مهمته فلا يعتد أمام المحكم الجديد - في التحكيم بالقضاء - إلا بالأحكام الصادرة من المحكم الأول في شق من الموضوع ، أما الأحكام الفرعية والمتعلقة بالإثبات أو سير الخصومة فلا يعتد بها أمام المحكم الجديد ما لم يقرر غير ذلك وعليه أن يفتح باب المرافعة ولو كان المحكم الأول قد قفله بسبب استواء الدعوى للحكم في موضوعها ، ولنه أن يأمر بما يرى اتخاذه من إجراءات الإثبات ، وكل ذلك تطبيقا لقاعدة أن القاضي الذي يصدر الحكم هو الذي يسمع المرافعة وفقا لما سوف تراه تفصيلا في الباب المتصل بإجراءات الخصومة والحكم فيها ، وليس ثمة ما يمنع من الاعتداد بإجراءات الإثبات التي قام بها سلفا متى كانت صحيحة في ذاتها ، ولم يكن على شخصه أى مطعن .
وإذا زالت صفة المحكم المصالح لأى سبب من الأسباب قبل صدور الحكم الحاسم لموضوع النزاع فإن التحكيم بالصلح يزول ويعتبر كأن لم يكن ، وفقا لما قدمناه ، ولا يعتد بأى حكم صدر ولو كان في شق من النزاع ، وذلك لأن موضوع النزاع في التحكيم بالصلح لا يقبل التجزئة كقاعدة عامة . (راجع في كل ما سبق أبو هيف - أبو الوفا - روبير - والأحكام المشار إليها) .