مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyاحكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
احكام نقض 6 تحكيم
"        وجوب تحديد أشخاص المحكمين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل . م502/3 مرافعات . عدم اشتراط توافر ترتيب زمني بين الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم .
(الطعنان رقما 6529 ، 6530 لسنة 62ق ، جلسة 12/1/2000)
"        النص في المادتين 502/3 ، 503/2 من قانون المرافعات - يدل - على أن المشرع أوجب تحديد أشخاص المحكمين بأسمائهم سواء تم ذلك في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل لأن الثقة في الحكم وحسن تقديره وعدالته هى في الأصل مبعث على الاتفاق على التحكيم ، ولا يشترط ترتيب زمني بين  الاتفاق على التحكيم والاتفاق على شخص المحكم فيجوز أن يتما معا أو أن يتم هذا قبل ذلك .
(الطعنان رقما 6529 ، 6530 لسنة 62ق جلسة 2/1/2000)
"        لما كان ما اشترطته المادة 100 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من أن يحلف عضوا هيئة التحكيم اليمين أمام رئيسها يقتضي أن يتم الحلق قبل مباشرتها العمل في الهيئة ، وكان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته وكان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى ما يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه وكان عدم إثبات أداء عضوى الهيئة لليمين المطلوبة بمحاضر جلسات نظر النزاع لا يكفي بذاته على عدم أدائهما لها .
(الطعن 1807 لسنة 53ق جلسة 19/12/1988 س39 ص1351)
"        المحكم هو الشخص الذي يعهد إليه - بمقتضى الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل بفض نزاع بين طرفة أو أكثر ويكون له نظر النزاع والاشتراك في المداولة بصوت معدود وفي إصدار الحكم والتوقيع عليه ، ومؤدى ذلك أن من يكلف بمعاونة المحكمين لا يعتبر محكما ، فإن تعددوا فلا أهمية أن يكون عددهم وترا أو شفعا كما لا أهمية لما يطرأ على صفاتهم أو ما يطرأ على عددهم من النقص أو الزيادة ، فلا يؤثر في صحة تشكيل هيئة التحكيم وفاة أحدهم أثناء نظر النزاع وعدم إحلال آخر محله .لما كان ذلك ، وكان تشكيل الهيئة وترا فإن هذا التشكيل يكون متفقا وصحيح القانون ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
(الطعن 1640 لسنة 54ق جلسة 14/2/1988 س39 ص242)
"        النص في المادة 505 من قانون المرافعات بأن " على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط ما لم يرفض الخصوم امتداده ، ويجب عليهم عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم للتحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمة " ، يدل على أن الأصل أن يكون تحديد ميعاد حكم المحكمين أو مد أجله المشروط باتفاق الطرفين ، فإن خلا اتفاقهم من تحديد هذا الأجل وجب على المحكمين إصدار حكمهم خلال شهرين من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم ، إلا أن سريان حكم القانون في تحديد الميعاد لا يحجب إرادة الطرفين في مده ، سواء بأنفسهم أو بتفويض وكلائهم أو محكميهم في ذلك ، وكما يكون الاتفاق على مد الأجل صريحا فإنه يستفاد ضمنا من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة في القضية بعد الميعاد . لما كان ذلك ، وكان استخلاص إرادة الطرفين في تحديد الميعاد أو في الاتفاق على مده أو في تفويض الوكلاء والمحكمين في شأن ذلك كله هى أسباب يخالطها واقع لم يسبق الطاعن التمسك بها أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم لا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1640 لسنة 54ق جلسة 14/2/1988 س39 ص242)
"        المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى بطلان حكم المحكمين وعلى ما جرى به نص المادة 512 من قانون المرافعات دعوى خاصة حدد المشرع أسبابها وجعل الالتجاء إليها جوازيا مما مؤداه أن البطلان التي شرعت تلك الدعوى في نطاق أسبابها هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان خروج حكم المحكمين عن نطاق ما قصده المتعاقدان في الاتفاق على التحكيم أو مشارطته هو من الأسباب القانونية التي خالطها واقع وكان الطاعن لم يتمسك بهذا السبب أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 1640 لسنة 54ق جلسة 14/2/1988 س39 ص242)
"        مفاد نص المادة 503 من قانون المرافعات أنه يجب تقديم طلب برد المحكم سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، وأنه لا يجوز الرد إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم .
(الطعن رقم 1736 لسنة 51ق جلسة 23/4/1985 س36 ص653)
"        النص في الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات يدل وعلى نحو ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية أن الحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الالتجاء الى التحكيم قصد به في الأصل تفادي هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن الحكم يلتزم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم باعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد .
(الطعن رقم 1736 لسنة 51ق جلسة 23/4/1985 س36 ص653)
"        تنص الفقرة الأولى من المادة 501 من قانون المرافعات على أنه " يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ في تنفيذ عقد معين " ، فإن مفاد هذا النص ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ، وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ، كما أن المشرع لم يأت في نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين إلا أن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفى الخصومة يريدان أن يمحص إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه ، فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم ، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما في إجراء هذا الصلح أو في الحكم في النزاع يستوي في ذلك أن يكون المحكمون في مصر وأن يجري التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين في الخارج ويصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التي تخلق التحكيم بطريق استثنائي لفض المنازعات وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم في الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام .
(الطعن رقم 1965 لسنة 50ق جلسة 12/2/1985 س36 ص253)
"        مؤدى نص المادة 506 مرافعات هو التزام المحكم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم وهى تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد مؤدى نص المادتين 507 ، 512/1 مرافعات وجوب صدور حكم المحكمين ، باشتراكهم جميعا فيه وإن كان لا يلزم إلا اجتماع رأى الأغلبية عليه بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الأغلبية في غيبة القلية ما لم يأذن لهم أطراف التحكيم أنفسهم بذلك لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة صريحة لنص الفقرة الثالثة من المادة 512 من قانون المرافعات فضلا عن مخالفته للقواعد الأساسية في إصدار الأحكام .
(الطعن رقم 1142 لسنة 51ق جلسة 2/3/1982 س33 ص286)
"        إذا نصت المادة 831 من قانون المرافعات على أن الميعاد المحدد للحكم يمتد ثلاثين يوما في حالة تعيين محكم بدلا من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم ، وذلك إفساحا في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع ، ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة ، فينبني على ذلك أنه بعد صدور الحكم بتعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل يبدأ سريان الباقي من مدة الحكم المتفق عليها ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوما أخرى .
(الطعن رقم 1 لسنة 36ق جلسة 5/3/1970 س21 ص411)
"        هيئة التحكيم وفقا للمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ملزمة أصلا بتطبيق أحكام القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال ولها الى جانب هذا الأصل رخصة الاستناد الى العرف ومبادئ العدالة في إجابة العمال الى مطالبهم التي لا يرتكن الى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة ، ومتى التزمت هيئة التحكيم الأصل المقرر لها وهو تطبيق القانون على النزاع ورأت فيما قرره العمال من حقوق ما يغني عن التزيد فيها فلا سبيل الى إلزامها باختيار العمل بالرخصة المخولة لها تثريب عليها في عدم الأخذ بها وهى في الحالين غير مكلفة ببيان أسباب اختيارها لأحد وجهى الرأى فيها كما أنها غير ملزمة ببحث مقتضيات العدالة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يرتكن إليها العمال في مطالبهم .
(الطعن رقم 104 لسنة 33ق جلسة 5/4/1967 س18 ص789)
 
 
"        لئن كان نص المادة 825 من قانون المرافعات القائم - والمادة 707 من القانون الملغي - الذي يخول المحكمة سلطة تعيين المحكمين في عدم اتفاق الخصوم عليهم قد ورد بصيغة عامة وغير مخصص بنوع معين من المحكمين إلا أنه يجب قصره على المحكمين الحاكمين دون المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين إذ أن المشرع قد بين في المادتين 824 من القانون القائم ، 705 من القانون الملغي طريق تعيين هؤلاء مستلزما اتفاق الخصوم عليهم جميعا ونهى عن تعيينهم بغير هذا الطريق .
(الطعن رقم 249 لسنة 33ق جلسة 18/5/1967 س17 ص1021)
"        نص المادة 825 مرافعات صريح في أن المحكمة المختصة بتعيين المحكم - الذي يتعلق عليه أو امتنع أو اعتذر عن العمل - هى المحكمة المختصة بنظر النزاع المتفق على فضه بطريق التحكيم ، فإن كان هذا النزاع لم يسبق عرضه على المحاكم أو عرض على محكمة الدرجة الأولى المختصة أصلا بنظره كانت هى المختصة بتعيين المحكم ، وإن كان النزاع المذكور استئنافا لحكم صدر من محكمة أول درجة ، كانت محكمة الاستئناف المختصة أصلا بنظر هذا الاستئناف هى المختصة أيضا بتعيين المحكم ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة من عدم جواز الطعن في هذا الحكم بالمعارضة ولا بالاستئناف إذ أن المشرع إنما قصد بهذا النص منع الطعن بالمعارضة أو الاستئناف فيما يجوز الطعن فيه من هذه الأحكام بأحد هذين الطريقين .
(الطعن رقم 1 لسنة 36ق جلسة 5/3/1970 س21 ص411)
"        إذا كان الثابت أن أحد أعضاء هيئة التحكيم قد انسحب من العمل قبل إصدار الحكم فاستحال على الهيئة مواصلة السير في نظر الطلب وأصدرت قرارا بوقف إجراءات التحكيم ، فإن الميعاد المحدد لإصدار الحكم في النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه - م838 مرافعات - حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم بتعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل عملا بالمادة 825 من قانون المرافعات وذلك بحسبان هذه المسألة مسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم .
(الطعن رقم 1 لسنة 36ق جلسة 5/3/1970 س21 ص411)
"        التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم ولا يصح تبعا إطلاق القبول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ابطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها ، وذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك لأنها تقصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة فضلا عما اعترض به أمام هيئة التحكيم من أنها ممنوعة من النظر في الكيان القانوني لعقد الشركة ، فذها الحكم لا يكون قد خالف القانون في شئ .
(الطعن رقم 149 لسنة 19ق جلسة /1/1952)
"        إذا كانت هيئة التحكيم قد عرضت من تلقاء نفسها لتقدير حجية قرار صادر منها في نزاع سابق وانتهت الى قيام هذه الحجية ورتبت على ذلك قرارها بعدم جواز نظر النزاع لسبق الفصل فيه - في حين أنه لم يكن للهيئة أن تأخذ من تلقاء نفسها بقرينة قوة الأمر المقضي عملا بنص المادة 405 من القانون المدني - وبالرغم من عدم إبداء الشركات الطاعنة أى دفع في هذا الخصوص أمام الهيئة - فضلا عن أنه لم يكن يتصور إبداء هذا الدفع من جانبها كما أنه لم يتصور أن تكون النقابة وهى التي رفعت النزاع قد تمسكت بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه ، فإن القرار المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 402 لسنة 35ق ، والطعون الأخرى المنضمة له أرقام 409 ، 410 ، 414 ، 418 لسنة 25ق جلسة 30/6/1960 س11 ص476)
"        متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه إذا كان المحكم لم يعاين بعض الأعمال التي قام المطعون عليه الأول باعتبار أنها من الأعمال الغير ظاهرة التي أغفلته مشارطة التحكيم من معاينتها وكان تقرير ما إذا كانت هذه الأعمال ظاهرة أو غير ظاهرة تقريرا موضوعيا فإن الحكم وقد انتهى في أسباب سائغة ودون أن يخرج على المعنى الظاهر لنصوص المشارطة الى أن المحكم قد التزم في عمله الحدود المرسومة له في مشارطة التحكيم فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن 586 لسنة 25ق جلسة 30/11/1961 س12 ص730)
"        إذا كان الطرفان قد حددا في مشارطة التحكيم موضوع النزاع القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة ونصا على تحكيم المحكم لحسم هذا النزاع وحددا مأموريته بمعاينة الأعمال التي قام بها المقاول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية من عدمه وتقدير قيمة الصحيح من الأعمال كما نصا في المشارطة على تفويض المحكم في الحكم والصلح ،  وكان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصيص فيها فإن المحكمة إذا اصدر حكمه في الخلاف وحدد في منطوقه ما يستحقه المقاول عن الأعمال التي قام بها جميعها حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين فإنه لا يكون قد خرج عن حدود المشارطة أو قضى بغير ما طلبه الخصوم .
(الطعن 586 لسنة 25ق جلسة 30/11/1961 س12 ص730)
"        مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا . فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا الى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ، وهذه الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواما لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به .
(الطعن رقم 167 لسنة 31ق جلسة 24/5/1966 س17 ص1223)
"        لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحكمين على الحكم الذي أصدره فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحا إذا وقعته أغلبية المحكمين إذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه .
(الطعن 1736 لسنة 51ق جلسة 23/4/1985 س36 ص653)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        عدد المحكمين . وجوب أن يكون وترا . م502/2 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . بطلان التحكيم .
(الطعنان رقما 6529 ، 6530 لسنة 62ق جلسة 12/1/2000)
"        التحكيم . الإحالة فيه الى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم في قانون المرافعات . اقتصارها على أسباب عدم الصلاحية والرد . م503 مرافعات قبل إلغائها بقانون التحكيم 27 لسنة 1994 . قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم بدره . علة ذلك .
(الطعن رقم 713 لسنة 63ق جلسة 27/6/2000)
"        المشرع في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات الخاص بالتحكيم - قبل إلغائه بالقانون رقم 27 لسنة 1994 - لم يحل الى القواعد المقررة لعدم صلاحية القضاة وردهم إلا بالنسبة لأسباب عدم الصلاحية والرد حيث نصت المادة 503 منه على أن ط يطلب رد المحكم لنفس الأسباب التي يرد بها القاضي ، أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم " ، مما أوجد خلافا في الفقه حول ما إذا كان يجوز للمحكم أن يستأنف الحكم الصادر بقبول طلب رده - إلا أنه لما كانت المصلحة القانونية الشخصية المباشرة هى مناط قبول الطعن فإنه يجب قصر حق الطعن بالاستئناف على طالب الرد وحده إذا رفض طلبه دون المحكم المحكوم برده باعتبار أن المحكمة - كالقاضي - ليس طرفا ذا مصلحة شخصية تجيز له التشبس بالحكم في نزاع أعرب أحد أطرافه عن عدم اطمئنانه الى قضائه فيه ، وكشف الحكم بقبول طلب الرد على أن ما قاله طالب الرد يقوم على سند من الجد - يؤيد هذا النظر أن المشرع في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 حسم الخلاف المشار إليه فقصر الحق في الطعن على الحكم الصادر في طلب الرد على طالب الرد وحده دون المحكم المطلوب رده .
(الطعن رقم 713 لسنة 63ق جلسة 27/6/2000)
"        قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المحكمين للحكم الصادر بردهم عن الفصل في مشارطة التحكيم . مخالفة للقانون . وجوب القضاء بعدم جواز الاستئناف .
(الطعن رقم 713 لسنة 63ق جلسة 27/6/2000)
"        عزل المحكم تمامه بصورة ضمنية أو صريحة . عدم اشتراط شكل خاص .
(الطعنان رقما 6529 ، 6530 لسنة 62ق جلسة 12/1/2000)
"        عزل محكمين باتفاق طرفى التحكيم . لا اثر له على مشارطة التحكيم الصحيحة . شرطه . انصراف إرادتهما الى الموافقة على قيام باقي المحكمين بتنفيذها . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان المشارطة استنادا الى أن عزل محكمين يعتبر فسخا لها . خطأ .
(الطعنان رقما 6529 ، 6530 لسنة 62ق جلسة 12/1/2000)
"        إذ كان البين من الأوراق أن مشارطة التحكيم قد انعقدت صحيحة بإيجاب وقبول صادر من الطرفين وتم عزل محكمين هما ............. ، .......... بموافقة طرفى النزاع وبتوقيعهما أمام اسمى المحكمين المعزولين ، ومن ثم فلا يكون لهذا العزل ثمة أثر على صحة المشارطة طالما أن إرادة الطرفين اتجهت إلى الموافقة على قيام باقي المحكمين بتنفيذه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان مشارطة التحكيم على سند من أن عزل اثنين منهما يعد فسخا لمشارطة التحكيم وعلى ما أورده الحكم بأسبابه من أن تعيين شخص المحكم من الأركان الأساسية لمشارطة التحكيم  ويعزله تنهار هذه المشارطة فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون .
(الطعنان رقما 6529 ، 6530 لسنة 62ق جلسة 12/1/2000)
"        التحكيم أقيم هذا الطعن على سبب واحد تنعي  الصحيح اختياريا بعد صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال - مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون - انحسار اختصاص هيئات التحكيم (الإجباري) عن نظر الدعوى المطروحة واختصاص هيئة القضاء العادي بها عند زوال القيد الذي كان مفروضا عليه بالمادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتفاق طرفى الدعوى على اللجوء الى التحكيم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
(نقض ، الطعن رقم 8511 لسنة 63ق جلسة 19/11/2002 مشار إليه بمجموعة القوانين والمبادئ الصادرة من المكتب الفني لهيئة قضايا
 الدولة 2005 ص126)      
"        المحكمة المختصة بتعيين المحكمة - الذي لم يتفق عليه أو امتنع أو اعتزل عن العمل - هى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع المتفق عليه فضه بطريق التحكيم.
(نقض ، الطعن رقم 1 لسنة 46ق جلسة 5/3/1970 مجموعة الأحكام
 س21 ص441)
"        اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا الى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه يبنى مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين وهذه الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواما لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك بها أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه لافيما لو أثير متأخرا بعدم الكلام في الموضوع إذ يعتبر االسكون عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به .
(نقض ، الطعن رقم 167 لسنة 31ق جلسة 24/5/1966 مجموعة الأحكام السنة 17 ص1223)
"        إذا كان الطرفان قد حددا في مشارطة التحكيم موضوع النزاع القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة ونصا على تحكيم المحكم لحسم هذا النزاع وحددا مأموريته بمعاينة الأعمال التي قام بها المقاول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية من عدمه وتقدير قيمة الصحيح من الأعمال كما نصا في المشارطة الى تفويض المحكم في الحكم والصلح وكان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصيص فيها فإن المحكم إذ أصدر حكمه في الخلاف وحدد في منطوقه ما يستحقه المقاول عن الأعمال التي قام بها جميعا حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين فإنه لا يكون قد خرج عن حدود المشارطة أو قضى بغير ما طلبه الخصوم .
(الطعن رقم 586 لسنة 30ق جلسة 30/11/1961 مجموعة الأحكام
 س12 ص730)
"        المحكم ليس طرفا في خصومة التحكيم - وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم واتجهت إراداتهم الى منحه سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم بشأنه شأن أحكام القضاء يحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور أن يكون خصما وحكما في ذات الوقت .
(نقض ، الطعن رقم 1154 لسنة 59ق جلسة 14/11/1991)
"        بطلان حكم المحكمين : امتداده الى ما قد يزيل به من موافقة لطرفيه عدم امتداد البطلان الى إقرارا المحتحكم اللاحقة والمتعلقة بوقائع حكم المحكمين .
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بطل حكم المحكمين فإن توقيع المحتكمين لو حصل - على نهايته بما يفيد قبولهم له إنما يستتبع بطلان هذه الموافقة وانعدام كل أثر لها ، إلا أن ذلك البطلان لا يتطاول الى ما يصدر عن المحتكم من إقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع .
(نقض ، الطعن رقم 852 لسنة 50ق جلسة 6/5/1984 مجموعة
 الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية ، محكمة النقض السنة
 الخامسة والثلاثون الجزء الأول فبراير ، مايو 1984 ص1181)
"        بطلان حكم المحكمين لإغفاله بيان ملخص أقوال الخصون شرطه أن يتضمن دفعا جوهريا لو تم بحثه لتغيرت به النتيحة التي انتهى إليها الحكم .
(نقض ، الطعن رقم 424 لسنة 56ق جلسة 19/5/1993)
"        النزول عن الحق في الاعتراض على مخالفة لاتفاق التحكيم أو لأحكام قانون التحكيم .
من المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أنه متى كان سبب النعى قد تضمن دفاعا جدديا يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة المووضع تضمن دفاعا جديدا يقوم على واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وكان ثبوت الوكالة أو نفيها أو مجاوزة الوكيل حدود وكالته من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، وأنه إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع هلمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون - قانون التحكيم - مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول من عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض .
(الدائرة المدنية والتجارية ، الطعنان رقما 824 ، 933 لسنة 71ق
جلسة 24/5/2007)
"        القانون رقم 203 لسنة 1991 في شأن شركات قطاع الأعمال قد ألغى القانون رقم 97 لسنة 1983 ما تضمنه من مواد التحكيم وبالتالي ألغى التحكيم الإجباري بين الشركات الخاضعة لهذا القانون ويسري عليه القواعد العامة .
(نقض ، الطعن رقم 820 لسنة 66ق جلسة 25/11/2002)
"        اختصاص هيئات التحكيم مناطه أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 60 ق61 لسنةلسنة 1971 المقابلة للمادة 66 ق32 لسنة 1966 وجود أشخاص طبيعيين من بين أطراف النزاع وخلو الأوراق مما يدل على قبولهم إحالة النزاع الى هيئات التحكيم أثره اختصاص المحاكم بنظره دون هيئات التحكيم .
(الطعن رقم 692 لسنة 49ق جلسة 28/3/1993 مجموعة س34 ج1
ق171 ص825)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        لا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك بها أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعيا مما ورد ذكره في المادة 115/1 من قانون المرافعات .
(نقض ، الطعن رقم 9 لسنة42ق جلسة 6/1/1976 مجموعة الأحكام
 س27 ص138)
"        وجاوز حدود هذا الاتفاق - كان التحكيم باطلاً .
(الطعن رقم 1626 لسنة 74ق جلسة 20/4/2006)
"        بطلان إجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام ويجوز الدفع به في أى وقت .
(الطعن رقم 3868 لسنة 73ق جلسة 11/1/2005)
"        استبعاد أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق . مناطه . مخالفتها للنظام العام والآداب في مصر مخالفة ما أوجبته المادة 502/3 مرافعات من بيان أسماء المحكمين في مشارطة التحكيم أو في اتفاق مستقل عدم تعلقه بالنظام العام .
(نقض ، الطعن رقم 1259 لسنة 49ق جلسة 13/6/1983 مجموعة
الأحكام س34 ق279 ص1416)
"        إعفاء حكم المحكمين من اتباع إجراءات المرافعات ليس من شأنه عدم اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة بذات القانون ، وجوب اشتمال الحكم على ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم . إعفاء ذلك . أثره . بطلان حكم المحكمين ضم أوراق الدعوى للحكم لا أثر له .
(نقض مدني رقم 1 لسنة 58ق جلسة 24/3/1991)
"        يترتب على كون التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وسلبا لاختصاص جهات القضاء أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليع إرادة المحتكمين فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه فإن قضائها بشأنه يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخول في اختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره .
(نقض ، الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
"        إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين الواردة بالقانون رقم 27 لسنة 1994 - ينغقد الاختصاص بتنفيذها لرئيس محكمة استئناف القاهرة - انضمام مصر الى اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين إعمال أحكام هذه الاتفاقية ولو تعارضت مع قانون آخر .
(الطعن رقم 966 لسنة 73ق جلسة 10/1/2005)
"        المشرع وإن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي ، إلا أنه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم التي توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة وثيقة التحكيم وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان في الحكم الى التحقق من صدور قرار المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من وثيقة التحكيم ولا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم يقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر ، وكان البين من حكم المحكمين موضوع التداعي أنه لم  يشتمل على صورة وثيقة التحكيم ومن ثم فإنه يكون باطلاً .
(نقض ، الطعن رقم 2568 لسنة 56ق جلسة 13/1/1990)
"        إذا كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه . لما كان ذلك ، وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم المحكمين بما جاء بسبب النعى ليس من بين حالات البطلان التي عددتها المادة 53 من القانون المار ذكره فلا تسوغ البطلان ، إذ أن الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع (تعديل الطلبات) يجب التمسك به فوراً أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه وفقاً للمادة 22/2 من ذات القانون .
(الطعن رقم 291 لسنة 70ق جلسة 17/6/2001)
"        ما نص عليه من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ، فإنه لا يترتب أى بطلان على عدم إيداع حكم المحكمين أصلاً .
(نقض 15/2/1978 لسنة 29 ص472)
"        لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية ، وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام وإذ كانت المسألة التي انصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سبباً للالتزام في السند إنما تتناول الجريمة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعاً لتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام المثبت في السند باطلاً لعدم مشروعية سببه كما أنه لا يجوز التصالح على أرض مملوكة للدولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة حكم التحكيم الصادر بتاريخ 1/2/1983 أنه انتهى في البند الأول منه الى رد الشيء لأصله بناء ما هدم من المنزل وإعادته كما كان قبل من الهدم بالرغم من صدور قرار من الجهة الإدارية بإزالة التعدي على الطريق العام وهو ما ينطوي في ذاته على تصرف باطل لكونه انصب على أرض مملوكة للدولة لا يجوز الصلح بشأنها كما تضمن هذا البند فصلاً ضمنياً في مسألة جنائية وهى نفى الاتهام عن الطاعن الثالث مما أسند إليه من تعدي على الطريق العام وذلك بتمكينه من إعادة البناء للمخالفة كما ألزم البند الثاني من حكم التحكيم المطعون ضدها الأولين بأداء مبلغ تعدي تعويضاً عن التعدي والإتلاف وهو ما يعني أن المسألة التي انصب عليها التحكيم كانت سبباً للالتزام بالمقضي به كتعويض إنما تتناول جريمتى التعدي بالضرب والإتلاف وتستهدف تحديد المسئول ننهما وهىى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوع للتحكيم وهو ما يستتتبع أن يكون الالتزام بالمبلغ النقدي باطلاً لعدم مشروعية سببه ومتى كان حكم المحكمين باطلا فلا تقوم له حجية وإذا انتهى الحكم المطعون فيه الى تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما قضى به من بطلان ذلك الحكم وما يترتب عليه من آثار فيه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النص عليه في هذا الخصوص على غير اساس .
(الطعن رقم 2475 لسنة 58ق جلسة 10/11/2002)
"        إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض للمحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضتء ، ومن ثم فلا حاجة لما تطلبه المادة 823 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم .
(الطعن رقم 60 لسنة 70ق جلسة 25/6/1965 مجموعة الأحكام
س16 ص220)
"        لا يجوز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجاني عن الجريمة الجنائية وإلا عد باطلاً لمخالفتة النظام العام ، وإذ كانت المسألة التي انصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سبباً للالتزام في السند إنما تتناول الجريمة ذاتها وتستهدف تحديد المسئول عنها وهى من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يهم أن تكون موضوعا للتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام المثبت في السند باطلا لدعم مشروعية سببه .
(نقض ، الطعن رقم 625 لسنة 47ق جلسة 2/12/1980 مجموعة الأحكام س31 ص1989)
"        المقرر وعلى ما تقضي به المادة 39 من قانون لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفاق عليه فإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع وعلى هدى من ذلك فإذا اتفق المحتكمان على تطبيق القانون المصري تعين على تلك الهيئة أن تطبق فرع القانون الأكثر انطباقا على موضوع التحكيم .
(نقض ، الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
"        التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولئن كان القانون قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر على أحوال معينة بينها المادة 512 من قانون المرافعات (ملغاة ، يقابلها المادة 53 من قانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم) .
(نقض ، الطعن رقم 1644 لسنة 56ق جلسة 2/2/1993)
"        النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاج الطعن . أثره . إثبات ترك الخصومة في الطعن .
(الطعن رقم 2151 لسنة 73ق جلسة 2/1/2005)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية فإرادة المتعاقدين هى التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها وعلى ذلك فمتى تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم وهو ما يستتبع نسبية أثره فلا يحتج به إلا في مواجهة الطرف الذي ارتضاه وقبل خصومته .
شروط التزام الشركة الأم بشرط التحكيم الوارد في العقود المبرمة مع إحدى الشركات التي تساهم في راس مالها .
كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم في رأس مالها لا يعد دليلا على التزام الأخيرة بالعقود التي تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت في تنفيذها أو تسببت في وقوع خلطأ بشأن الملتزم به على نحو تختلط فيه إرادتها مع إرادة الشركة الأخرى وذلك كله مع وجوب التحقق من توافر شروط التدخل أو الإدخال في الخصومة التحكيمية وفقاً لطبيعتها الاستثنائية .
(الطعنان رقما 2729 ، 4730 لسنة 72ق جلسة 22/6/2204)
"        اشترط المشرع في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوب أن يحدد الاتفاق على التحكيم المسائل التي يشملها وإلا كان الاتفاق باطلاً ورتب المادة 153/1 منه جراء البطلان إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده بما يستتبع وبالضرورة أن تتولى هيئة التحكيم تفسير نطاق هذا الاتفاق تفسيراً شيقاً يتفق وطبيعته .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
"        لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسنجات الأجنبية تنص على أنه " إذا وجدت معاهدات بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات " ، وكانت مصر قد انضمت الى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشلأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتبارا من 8 يونيو سنة 1959- وفق البيان المتقدم - ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون التحكيم .
لما كانت اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين الأجبية وتنفيذها ما لم تتضمن نصا يقابل ما جرى عليه نص المادة 43/1 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 من أنه " في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسبباب عدم توقيع الأقلية " ، فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعمال هذا النص .
(الطعن رقم 10350 لسنة 65ق جلسة 1/3/1999)
"        إذا كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقا لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994- وبعد استبعاد ما قضت به المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 58 والذي جاء قاصرا على حالة عدن جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم دون باقي ما تضمنه النص - فإن التنفيذ يتم بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ الى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويدر الأمر بعد التحقق من عدم معارضة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه مع حكم سبق صدوره في مصر وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام وتمام الإعلان الصحيح ، فإن رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر يقدم التظلم الى محكمة الاستئناف ، ما مفاده أن الاختصاص ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف المذكورة بطلب أمر على عريضة ويتم التظلم في أمر الرفض لمحكمة الاستئناف وهى إجراءات أكثر يسراً من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدى ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ومؤدى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقوداً للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما يتطلبه من إعلانات ومراحل نظرها الى أن يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام ، وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعا وهى إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم ومن ثم إعمالا لنص المادة الثالثة من معاهد نيويورك والمادة 23 من القانون المدني تقتضي بأولوية تطبيق أحكام المعاهدة الدولية النافذة في مصر إذا تعارضت مع تشريع سابق أو لاحق والمادة 301 من قانون المرافعات فإنه يستبعد في النزاع المطروح تطبيق قواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي الواردة في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ويكون القانون الأخير - وبحكم الشروط التي تضمنتها معاهدة نيويورك لعام 1958 التي تعد تشريعا نافذا في مصر - لا يحتاج تطبيقه لاتفاق أولى بالتطيق باعتباره تضمن قواعد إجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول .
(الطعن رقم 966 لسنة 73ق جلسة 10/1/2005)
"        آثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني لا تنصرف الى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه سواء كانت هذه الآثار حقا أم التزاما ، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة (المشترية) قد اتفقت مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص هيئة تحكيم وإذ لم تكن الشركة الناقلة طرفا في هذا العقد وإنما تتحدد حقوقها والتزامها على أساس عقد النقل المبرم بينهما وبين الشركة البائعة فإن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره الى الشركة الناقلة ولا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة وبين الطاعنة (المشترية) وذلك تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقود .
(نقض ، الطعن رقم 510 لسنة 35ق جلسة 2/1/1971 مجموعة الأحكام
السنة 21 ص146)
"        الميعاد المحدد في مشارطة التحكيم لإصدار الحكم في النزاع المعروض على الهيئة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم في الدعوى المرفوعة قبل انقضائه بطلب تعيين محكم آخر بدلاً ممن تنحى ، وذلك بحسب أن هذه المسألة مسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل مواصلة السير في التحكيم المنوط به .
(نقض ، الطعن رقم 489 لسنة 37ق جلسة 24/2/1973
مجموعة الأحكام س24 ص321)
"        الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هى توفير الرقابة على عمل القاضي .
(الطعن رقم 7488 لسنة 64ق جلسة 22/2/2005)
"        من المقرر أنه إذا كان الاتفاق على اللجوء الى التحكيم عند المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع سواء كان هذا الاتفاق مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء الى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بينهما ، فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محددا سلفا في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين واستعاض عن تحديده سلفا في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون والذي يتطابق في بياناته مع بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من حيث أنه بيانا مكتوبا يرسله المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل من المحكمين يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته الختامية وفي حالة وقوع مخالفة في هذا البيان فقد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 34 من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، بيد أنه إذ استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض.
(الطعن رقم 291 لسنة 70ق جلسة 17/6/2001)
"        الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هى الطلبات الختامية - الطلبات السابقة عليها - قضاء المحكمة في الطلبات التي تخلى عنها الخصم دون الطلبات الختامية وسيلة تصحيحه هو الطعن على الحكم بطرق الطعن المقرر قانونا - قبول طلب الإغفال في هذه الحالة خطأ .
(الطعن رقم 2654 لسنة 74ق جلسة 11/5/2005)
"        من المقرر أن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هى طلبات الختامية في الدعوى عند قفل باب المرافعات لا بالطلبات السابقة عليها وأنه لا يجوز الحكم بما يجاوز هذه الطلبات .
(حكم التحكيم الصادر في القضية رقم 477 لسنة 2006
جلسة 7/9/2006)
"        المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم التمسك أمام هيئات التحكيم ببطلان الإجراءات السابقة على رفع الطلب أمامها - أثره - عدم قبول التحدث به لأول مرة أمام محكمة النقض - هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام .
(نقض ، الطعن رقم 1095 لسنة 53ق جلسة 3/2/1987)
"        إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات بقاؤه معلقا أمامها تكليف الخصم بالحضور لا يعد بدءا لدعوى جديدة .
(الطعن رقم 2654 لسنة 74ق جلسة 11/5/2005)
"        إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 380 لسنة 23ق (دستورية) بجلسة 11 مايو سنة 2003 - المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليو سنة 2003- بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 ، والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقا لنظام التحكيم الإجباري المنصوص عليه في المواد سالفة البيان يكون منعدما لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذها .
تطبيق القانون على نحو سليم واجب على القاضي دون توقف على طلب من الخصوم .
(الطعن رقم 6469 لسنة 65ق جلسة 22/6/2006)
"        خلو مشارطة التحكيم من تحديد ميعاد للحكم الذي يصدؤه المحكم أن يكون الميعاد هو ما حددته المادة 713 من قانون المرافعات القديم - والمقابلة للمادة 45 من القانون رقم 27/94 بشأن التحكيم ، في حالة عدم اشتراط ميعاد للحكم وهو ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين المحكم اثنى عشر شهر من تاريخ الإجراءات طبقا للقانون الجديد سالف الإشارة إليه ، لا يجوز تعديل مشارطة التحكيم إلا باتفاق الطرفين للمحتكمين .
(نقض ، الطعن رقم 586 لسنة 25ق جلسة 30/1/1961
 مجموعة الأحكام السنة 12 ص730)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وسلبا لاختصاص جهات القضاء وتقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إليه إرادة المحتكمين ، فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه فإن قضائها بشأن يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في اختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة في نظره (الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002 مجموعة القوانين
 والمبادئ القانونية الصادرة عن المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة 2005
ص392)
"        الشركات القابضة والشركات التابعة لها تعتبر من أشخاص القانون الخاص ويقتصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التي يتم الاتفاق فيها على التحكيم ، فإذا لم يتم الاتفاق على التحكيم بينهما اختص القضاء العادي بتلك المنازعات - القانون 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال .
(الطعن رقم 2125 لسنة 62ق جلسة 21/1/2003 مجموعة
القوانين والمبادئ القانونية الصادرة عن المكتب الفني لهيئة قضايا
 الدولة 2005 ص42)
"        المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع الى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين 53 و54 الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتصمن نفى تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه وإعمالا لما تقدم من مبادئ - العودة في هذا الشأن الى قانون العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصا إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثنى بنص خاص .
(الطعنان رقما 661 ، 662 لسنة 72ق جلسة 1/8/2005)
"        متى كانت محكمة المووضع قد أخذت في تفسير مشارطة التحكيم بالظاهر الذي ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل من هذا الظاهر الى سواه إلا إذا تبينت أن ثمة ما يعدو الى هذا العدول .
(نقض ، الطعن رقم 176 لسنة 24ق جلسة 19/6/1958 مجموعة
الأحكام ، السنة التاسعة ص571)
"        قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفا ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباطه الأخير به ومقتضى ذلك أن يلتزم المرسل إليه بشرط التحكيم الوارد في نسخة الشحن المرسل إليه باعتباره في حكم الأصيل فيه ، ومن ثم فلا يعتبر الشاحن نائبا عنه في سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى يقال أن الشاحن قد يتصرف في شأن من شئون المرسل إلأيه وهو لا يمتلك حق التصرف فيه .
(نقض ، الطعن رقم 135 لسنة 3ق جلسة 7/2/1968 مجموعة الأحكام
 السنة 17 ص300 وما بعدها)
"        بطلان الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه الى المعلن إليه بطريقة تنطوي على غش .
(الطعن رقم 4327 لسنة 75ق جلسة 1/7/2006)
"        للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع (501 مرافعات ، ملغاة ، تقابلها المادة 10 من القانون الجديد) جواز الاتفاق على أن يتم بالخراج على يد غير مصريين عدم مساس ذلك بالنظام العام .
(نقض ، الطعن رقم 1288 لسنة 48ق جلسة 1/2/1983 مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية ، المكتب الفني لمحكمة النقض
 السنة 34 الجزء الأول يناير ، أبريل 1983 ص375)
"        اختصاص هيئات التحكيم - مناطه أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة 60 قانون 61 لسنة 1971 المقابلة للمادة 66 قانون 32 لسنة 1966 وجود أشخاص طبيعيين من بين أطراف النزاع وخلو الأوراق مما يدل على قبولهم إحالة النزاع بعد وقوعه الى هيئات التحكيم أثره اختصاص المحاكم بنظره دون هيئات التحكيم .
(نقض ، الطعن رقم 692 لسنة 49ق جلسة 28/3/1983 مجموعة
الأحكام الصادرة من المكتب الثاني لمحكمة النقض ص34 الجزء الثاني
قاعدة 83 ص375)
"        عدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والمادة 35 من ذات القانون . مؤداه . عدم اللجوء الى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون واللجوء مباشرة الى المحكمة .
يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في قانون الجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنض ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية لأن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مادا قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . ولما كان ذلك ، وكانت  المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 65 لسنة 18ق دستورية بجلسة 6/1/2001 بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فما تضمنه من أن " لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع الى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض طلبه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائيا وبعدم دستورية نص المادة 35 من ذات القانون التي تناولت كيفية تنظيم التحكيم بما لازمه أحقية الطاعن في اللجوء مباشرة الى قاضيه الطبيعي ، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 3 في 18/1/2001 وإذ أدرك الحكم المذكور الدعوى أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة فقد تعين إعماله فإذا كان ذلك وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقرار التحكيم العالي الصادر بجلسة 27/2/1999 إعمالا لحكم المادتين 17 ، 35 آنفتى البيان والمقضي بعدم دستوريتها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
(نقض ، الطعن رقم 1638 لسنة 72ق جلسة 8/3/2004 مجموعة القوانين والمبادئ الصادرة عن المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة السنة 2005
ص449 ، 450)
"        أنه وإن كان القانون رقم 7 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه على سبيل الحصر ، وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم التحكيم بما جاء بسبب النعى ليس من بين حالات البطلان التي عددتها المادة سالفة الذكر فلا تسوغ البطلان ، إذ أن القضاء بتعويض جملة دون بيان عناصر الضرر واحتفاظ المطعون ضده بالمبلغ الذي تسلمه من الطاعنة وقت إبرام العقد والمبالغة في تقدير التعويض من مسائل الواقع مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وليس من حالات البطلان ، فإن النعى على الحكم بما ورد بسبب النعى يكون على غير أساس .
(الدائرة المدنية والتجارية ، الطعنان رقما 824 ، 933 لسنة 71ق
جلسة 24/5/2007)
"        شرط التحكيم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع .
(الطعن رقم 714 لسنة 47ق جلسة 26/4/1982 مجموعة الأحكام
س33 ص442)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        إذا كان البين من حكم التحكيم - أنه عنوان بتاريخ ومكان إصداره وأشار في ديباجته الى صدوره بناء على مشارطة التحكيم الواردة في عقد المقاولة ... واختيار المحكم ... وأورد في منطوقه الى صدوره بعد فحص وجهات نظر الطرفين ومراجعة الأعمال المنفذة والمستندات المقدمة مما يتوافر فيه البيانات المتطلبة في حكم التحكيم وفقا للمادة 507 من قانون المرافعات (ملغاة ، وتقابلها 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم) وإذ خلت تالأوراق مما يدل على سلوك المطعون ضده الأول إجراءات الطعن بالتزوير بما ورد بهذا التحكيم ، فإنه يكون منزها عن البطلان المقرر . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى بطلان الحكم المتقدم على ما أورده بمدوناته من أنه لم يتضمن البيانات التي نصت عليها المادة 507 من قانون المرافعات لعدم تضمينه ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأنه لم يثبت استدعاء المطعون ضده الأول لتمكينه من إبداء دفاعه وتقديم مستنداته فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق وقد أدت هذه المخالفة الى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
(نقض ، الطعن رقم 1424 لسنة 56ق جلسة 19/5/1993)
"        للمتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهما من منازعات .
(نقض ، الطعن رقم 908 لسنة 49ق جلسة 14/4/1983 مجموعة
الأحكام س34 الجزء الثاني قاعدة 197 ص980)
"        جواز الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج الرجوع في شأن صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره الى قواعد القانون الأجنبي الذي اتفق على إجراءا التحكيم في ظله .
(الطعن رقم 1259 لسنة 49ق جلسة 13/6/1983 مجموعة الأحكام
 س34 ج2 ق279 ص1416)
"        إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه - في معرض الرد على القول بأن الاحتجاج على الطاعن بشرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة يحول بينه وبين عرض النزاع على كل من القضاء المصري وهيئة التحكيم التي نصت عليها المشارطة بمقرها في لندن لأن هذا الشرط في حدود النزاع الحالي باطل في نظر القانون الإنجليزي يفيد أن الطاعن لم يقدم الدليل المقبول قانونا على القانون الأجنبي باعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها كما يستفاد منه أنه إذا استحال عرض النزاع على التحكيم فإن شرطه يزول ويصبح كأن لم يكن ويعود للطاعن حقه في الالتجاء الى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد باعتبارها صاحبة الولاية العامة في فض المنازعات ، وكانت إرادة الخصوم هى التي تخلق التحكيم وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم في الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام في مصر فإن نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بإنكار العدالة إذ قضى بعدم قبول الدعوى يكون غير صحيح .
(نقض ، الطعن رقم 450 لسنة 40ق جلسة 5/3/1975 مجموعة الأحكام
السنة 26 ص535)
"        تفسير الاتفاقات والمشارطات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع بما تراه أوفى الى نية عاقديها مادامت لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها .
(نقض ، الطعن رقم 1880 لسنة 49ق جلسة 29/3/1983 مجموعة
الأحكام س34 ق134 ص637)
"        إذا كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد أجاز الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه . لما كان ذلك ، وكان ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم المحكمين بما جاء بسبب النعى ليس من بين حالات البطلان التي عددتها المادة 53 من القانون السالف ذكره فلا تسوغ البطلان ، إذ أن الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع (تعديل الطلبات) يجب التمسك به فورا أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه وفقا للمادة 22/2 من ذات القانون .
(الطعن رقم 291 لسنة 70ق جلسة 17/6/2001)
"        التحكيم هو مشارطة بين متعاقدين ، أى اتفاق على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين ، وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هو يحكم المادتين 131 ، 132 من القانون المدني بطلان نسبي يخص عديم الأهلية فلا يجوز لذي الأهلية التمسك به .
(نقض ، الطعن رقم 73 لسنة 17ق جلسة 18/11/1948)
"        قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفا ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه - حينما يطلب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في نطاق سلطته الموضوعية الى أن سند الشحن قد تضمن الإحالة الى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار فإن مقتضى هذه الإحالة أن يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سند الشحن فتلتزم به الطاعن (المرسل إليها) لعلمها به من نسخة سند الشحن المرسلة إليها .
(نقض ، الطعن رقم 60 لسنة 30ق جلسة 25/2/1965 س16 ص220)
"        النص في المادة 23 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 بشأن " يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته " ، يدل على أنه أحد القواعد الأساسية التي تعتبر من ركائز التحكيم ، وهو استقلال شرط التحكيم الذي يكون جزءا من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى بحيث لا يصيبه ما قد يصيب العقد من جزاء الفسخ أو أسباب البطلان أو إنهائه ، ومن ثم ففسخ العقد الأصلي أو بطلانه لا يمنع من إنتاج شرط التحكيم لآثاره طالما هو صحيح في ذاته ، ومؤدى ذلك أن اتفاق التحكيم سواء كان منفصلا في هيئة مشارطة التحكيم أو في بند من بنود العقد الأصلي فإنه يتمتع باستقلال قانوني بحيث يصبح بمنأى عن أى عوار قد يلحق الاتفاق الأصلي فإنه يترتب عليه فسخه أو بطلانه ، وإذ كان حكم التحكيم المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض دفع الطاعنة وأن شرط التحكيم الذي تضمنه عقد النزاع صحيحا في ذاته فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
 (الدائرة المدنية والتجارية ، الطعنان رقما 824 ، 933 لسنة 71ق
جلسة 24/5/2007)
"        متى كان الشاحن هو مسأجر السفينة فإن التحدث يخلو سند الشحن من توقيع الشاحن للقول بعدم التزام الطاعن وهو المرسل إليه بالشروط الاستثنائية المحال إليها في مشارطة إيجار السفينة لا يجدى لأن توقيع الشاحن - وهو في نفس الوقت يستأجر السفينة - على مشارطة إيجارها بما اشتملت عليه من شروط التحكيم يلزم الطاعن به باعتباره مرسلا إليه ، وطرفا ذا شأن في عقد النقل ، ويكون عدم توقيع الشاحن على سند الشحن غير مؤثر على هذه النتيجة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل في نطاق سلطته الموضوعية أن سند الشحن قد تضمن الإحالة على شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الإيجار ، وكان مقتضى هذه الإحالة اعتبار شرط التحكيم من شروط سند الشحن فيلتزم به الطاعن باعتباره في حكم الطرف الأصيل فيه وانتهى الى إعمال أثر هذا الشرط وفق هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
(نقض ، الطعن رقم 450 لسنة 40ق جلسة 5/3/1975 مجموعة الأحكام
السنة 26 ص535)
"        التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عند إبجائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به .
 (الطعن رقم 1466 لسنة 70ق جلسة 30/1/2001)
"        التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم .
(نقض ، الطعن رقم 275 لسنة 36ق جلسة 16/12/1967 مجموعة
 الأحكام س22 ص179)
"        إذا كان الحكم المطنون فيه قد أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها وذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك لأنها تقصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة فضلا عما اعترض له أمام هيئة التحكيم من أنها ممنوعة من النظر في الكيان القانوني لعقد الشركة - فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون في شيء .
(نقض مدني جلسة 3/1/1952 مجموعة الأحكام ، السنة 13 ص396)
"        من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأوامر على العرائض - وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات - هى الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على العرائض ، وهى على خلاف القاعدة في الأحكام القضائية تصدر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي السرعة أو المباغتة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن القاضي لا يباشر عملا ولائيا إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل الحصر ، وتمشيا مع هذا الأصل وحرصا على المشرع على عدم الخروج بهذه السلطة الوقتية الى غير ما يستهدف منها قضى في المادة 194 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بتقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة بحيث لا يكون له - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن يصدر هذا الأمر في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز له إصداره ، وإذ كان لا يوجد نص في القانون يجيز انتهاج طريق الأوامر على عرائض لوقف تسييل خطابات الضمان فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتأييد الأمر على عريضة الصادر بوقف تسييل خطابى الضمان محل النزاع لصالح الجهة المستفيدة (الطاعنة) وبإيداع قيمتها أمانة لدى البنك المطعون ضده الثاني يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ولا ينال من ذلك الاعتصام بما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 من أنه " يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أن تأمر ، بناء على طلب أحد طرفى التحكيم ، باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها " ، إذ أن سلطة المحكمة في هذا الشأن مرهون إعمالها بوجود نص قانوني يجيز للخصم الحق في استصدار أمر على عريضة فيما قد يقتضيه النزاع موضوع التحكيم من اتخاذ أى من هذه التدابير وذلك إعمالا للأصل العام في طريق الأوامر على العرائض الوارد في المادة 194 من قانون المرافعات بحسبانه استثناء لا يجرى إلا في نطاقه دون ما توسع في التفسير ، وإذ لم يرد في القانون - وعلى ما سلف القول نص خاص يبيح وقف تسييل خطاب الضمان عن طريق الأمر على عريضة فإنه لا يجدى الحكم المطعون فيه الركون الى المادة 14 من قانون التحكيم المشار إليه سندا لقضائه .
(نقض ، الطعن رقم 1975 لسنة 66ق جلسة 12/12/1996)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        المسائل التي انصب عليها التحكيم وبالتالي كانت سببا للالتزام في السند إنما تتناول الجريمة ذاتها وتستهدف تحديد المسئول عنها وهى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز أن يرد الصلح عليها وبالتالي لا يصح أن تكون موضوعا للتحكيم وهو ما يستتبع أن يكون الالتزام المثبت في السند باطلا لعدم مشروعية سببه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
(نقض ، الطعن رقم 562 لسنة 47ق جلسة 2/12/1980)
"        ميعاد تقديم طلب الرد  : يجب رفع طلب رد المحكم خلال الميعاد الذي حدده القانون سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أو تلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم .
(نقض 19/11/1987 س38 ج3 مجموعة الأحكام ص968)
"        بطلان حكم المحكمين لإغفاله بيان ملخص أقوال الخصوم شرطه أن يتضمن دفعا جوهريا لو تم بحثه لتغيرت به النتيجة التي انتهى إليها الحكم .
(نقض ، الطعن رقم 1424 لسنة 56ق جلسة 19/5/1993)
"        لما كان حكم هيئة التحكيم محل الطعن قد انتهى في أسبابه وفي حدود ولاية هذه الهيئة بنظر اتفاق التحكيم الى رفض طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بأداء التعويض الذي استحق للشركة المصدرة وفقا لعقد ضمان الائتمان إلا أن قضائها في شأن تعويض المطعون ضدها وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية يعد تجاوزا منها لبطلان اتفاق التحكيم وفصلا في مسألة لا يشملها ولا تدخل في ولايتها على نحو يوجب القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص.
(نقض ، الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002)
"        من المقرر بنص المادة 11 من قانون المرافعات أن إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلاك أو عن استلام صورة ، وجب عليه أن يشملها في اليوم ذاته الى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام ، وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن بوجه الى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخرى من الورقة ، يخبره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الإدارة ، ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته ، ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت إليه قانونا .
وحيث أنه بمطالعة المحكمة لسائر أوراق الدعوى ، وخاصة جميع المكاتبات والإعلانات المرسلة من الشركة المطعون ضدها ومن مركز التحكيم وهيئة التحكيم الى الطاعن على محل إقامته الثابن بالعقد المبرم بين الطرفين أنه المحل المختار ، قد تمت جميعها صحيحة وفقا لصحيح القانون ، ومن ثم فإن أثاره الطاعن من أسباب لدعواه قد جاءت على غير سند من صحيح الواقع والقانون.
(الحكم الصادر في الدعوى رقم 128 لسنة 123ق تحكيم تجاري ، القاهرة
الدائرة السابعة الاقتصادية بجلسة 8/5/2007)
"        أسباب عدم صلاحية المحكم بذاتها هى أسباب عدم صلاحية القضاة .
ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كان قد سبق له نظره قاضيا أو خبيرا أو محكما ، ويقع باطلا عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ، وعلة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق أن نظرها قاضيا الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم ، واستنادا الى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى وعلى ما أحملته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقا على المادة 313 المقابلة للمادة 146 من قانون المرافعات- هو قيامه بعمل يجعل لع رايا في الدعوى أو معلومات شخصية ليستطيع مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا أخذا بأن إظهار الرأى قد يدعو الى إلزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه .
كما أن المعمول عليه في إبداء الرأى الموجب لعدم صلاحية القاضي افتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى أو حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبت برأيه الذي يشف عن عمله المتقدم ولو خالف مجرى العدالة وضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابه من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق.
(القضية التحكيمية رقم 129 لسنة 1999 AD-HOC
جلسة 10/6/1999)
"        خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من القواعد الخاصة بعدم صلاحية المحكمين - مؤداه وجوب إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات ، عدم اعتراض الطاعن على تعيين محكمة المطعون ضدها - شاهدها في النزاع موضوع التحكيم - ومثوله أمامه دون اتخاذ إجراءات الرد المنصوص عليها ، والنص على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاتخاذه من تقرير الحكمين الباطل سندا لقضائه على غير أساس .
(نقض ، الطعن رقم 50 لسنة 59ق أحوال شخصية ، جلسة 25/2/1992)
"        نص المادتان 15 ، 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 14 لسنة 1946 يدل على أن المشرع استحصى الدعاوى الواجب شهرها وهى جميع الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف القانوني الذي يتضمنه المحرر واجب الشهر وجود أو صحة أو نفاذا ، وكذلك دعاوى الاستحقاق ودعوى صحة التعاقد وجعل التأشيرة بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ورتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير فيكون حجة على من يترتب لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها ، ولما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هى سلطة مخولة لصاحب الحق فيه الالتجاء الى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمياته من أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عصاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هى مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقا لأحكام المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وإن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذ تقرر بحكم المحكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط .
(نقض ، الطعن رقم 935 لسنة 44ق جلسة 10/6/1980 مجموعة
الأحكام 10 لسنة 31 ص1707 وما بعدها)
"        عدد المحكمين : يجب أن يكون عدد المحكمين ... وترا ... مخالفة ذلك موجبة للبطلان لا يزيله حضور الخصوم أمام المحكمة الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها .
(نقض ، الطعن رقم 88 لسنة 3ق جلسة 20/12/1937 مجموعة
النقض في 25 عام ج1 ق4 ص397)
"        شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر طلب الطاعنة تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لضم الدعوى رقم 612 لسنة 1973 مدني كلي اسكندرية - قبل تمسكها بشرط التحكيم تناولا ضمنيا عن التمسك بهذا الشرط وكان التكلم في الموضوع إنما يكون بإبجاء أى طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة فإن طلب التأجيل على الصورة السالف بيانها لا يدل بذاته على مواجهة الموضوع ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على هذا الطلب سقوط حق الطاعنة في التمسك بشرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(نقض ، الطعن رقم 714 لسنة 47ق جلسة 26/4/1982 مجموعة
 الأحكام ، السنة 33 ص442)
"        إذا كان الثابت أن أحد أعضاء هيئة التحكيم قد انسحب من العمل قبل إصدار الحكم فاستحال على الهيئة مواصلة السير في نظر الطلب وأصدرت قرار بوقف إجراءات التحكيم فإن الميعاد المحدد لإصدار الحكم يقف سريانه ... حتى تعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل ... وذلك بحسبان هذه المسألة مسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم فإن الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم .
(نقض ، الطعن رقم 1 لسنة 36ق جلسة 5/3/1970 مجموعة الأحكام
س21 ص411)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة بها ما لم يثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية أو يتبين للسلطة المختصة أنه لالا يجوز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو أن الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه يخالف النظام العام .
(الطعن رقم 10350 لسنة 65ق جلسة 1/3/1999 ، ونقض مدني
جلسة 16/7/1990 س41 ج2 ص434)
"        الطبيعة الاتفاقية لشرط التحكيم واثرها . مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات (مادة 10 من قانون 27 لسنة 1994 حاليا) تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص في الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن اساس الى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين .
الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواما بوجود تجعله غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ويجوز النزول منه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به .
(نقض ، الطعن رقم 167 لسنة 31ق جلسة 24/5/1966 مجموعة
الأحكام س17 ص1223)
"        متى أحال الحكم الى تقرير الخبير فإنه يعتبر بأسبابه مكملا ةمتمما للحكم مما يتعين معه أن يكون هذه الأسباب مؤدية الى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
(الطعن رقم 4527 لسنة 73ق جلسة 3/3/2005)
"        إذا تم تعيين محكم جديد بدلاً من المحكم المعتزل . أثره . سريان الباقي من مدة الحكم المتفق عليها .
(نقض ، الطعن رقم 489 لسنة 37ق جلسة 24/2/1973 مجموعة
 الأحكام س24 ص321)
"        وجوب صدور حكم المحكمين باشتراكهم جميعا فيها وإن كان لا يلزم إلا بإجماع رأى الأغلبية عليه بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الأغلبية في غيبة الأقللية ما لم يأذن لهم أطراف التحكيم أنفسهم بذلك لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة صريحة .. فضلا عن مخالفته للقواعد الأساسية في إصدار الأحكام.
(نقض ، الطعن رقم 1142 لسنة 51ق جلسة 2/3/1982 مجموعة
الأحكام س33 ص286)
"        لئن كان صحيحا أن المحكمين ... يلتزمون رغم إعفائهم من التقيد بإجراءات المرافعات بمراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي وأهمها مبدأ احترام حقوق الدفاع - وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمين قرروا بجلسة 5/7/1956 - بعد أن تقدم الخصوم بدفاعهم ومستنداتهم - إصدار الحكم في 16/8/1956 ثم عادوا قرروا وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضد أحدهم ولما حكم نهائيا في الطلب برفضه قرروا إصدار حكمهم في 27/4/1957 بعد إخطار الخصوم فإن عدم تحديدهم جلسة للمرافعة بعد الفصل في طلب الرد قبل إصدار الحكم لا يكون فيع إهدار للمبادئ الأساسية للتقاضي أو الإخلال بحق الدفاع .
(نقض ، الطعن رقم 177 لسنة 40ق جلسة 16/12/1976 مجموعة
 الأحكام س27 ص1769)
"        المحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الالتجاء الى التحكيم مقصود به في الأصل تفادي هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن الحكم يلتزم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم باعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد .
(نقض ، الطعن رقم 1736 لسنة 51ق جلسة 23/4/1985)
"        وحيث أن حاصل النعى بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون لأنه يجب أن يكون عدد المحكمين وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً ، والثابت أن عدد المحكمين المعينين خمسة في حين أن من وقع على الحكم أربعة . الأمر الذي يستفاد منه أن المحكم الخامس لم يشترط في المداولة وإصدار الحكم مما يبطل هذا الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاؤه على أن من وقع حكم المحكمين أربعة وأنه بهذا يكون صحيحا لكونهم يمثلون الأغلبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان القانون قد أوجب أن يكون عدد المحكمين وتراً ، وكان الثابت من حكم المحكمين أنهم خمسة وأنهم اجتمعوا جميعا وأصدروا الحكم ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكن عددهم وتراً وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصوم دليله فإن النعى يكون على غير أساس .
(نقض ، الطعن رقم 1083 لسنة 52ق جلسة 6/2/1986)
"        التاريخ الذي يثبته المحكم يعتبر حجة على الخصم ولا يستطيع جحده إلا باتخاذ طريق الطعن بالتزوير في الحكم لأن حكم المحاكم يعتبر ورقة رسمية شأنه في ذلك شأن الأحكام التي يصدرها القضاء .
(نقض ، الطعن رقم 586 لسنة 25ق جلسة 30/11/1961 مجموعة
الأحكام س12 ص730)
"        مؤدى نص المادة 53/1-و) من قانون 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه غذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له فإن البطلان لا يقع على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها .
(الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 22/11/2002)
"        الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً لانعقاد مشارطة التحكيم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن توقيع المحكمين على العقد يعتبر ركناً لانعقاده إذ استلزم أن يكون توقيع المحكم على ذات العقد وإلا اعتبر باطلا واستبعد على هذا الأساس الإقرار الصادر من المحكم والذي ضمنه سبق موافقته على مهمة التحكيم وهو محرر له قوة الكتابة في الإثبات ورتب الحكم على ذلك بطلان المشارطة لعدم انعقادها فإنه قد يكون قد خالف القانون .
(نقض ، الطعن رقم 489 لسنة 37ق جلسة 24/2/1973 مجموعة
الأحكام س24 ص321)
"        منع المحاكم من نظر النزاع- عند وجود شرط التحكيم- لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكنا ، ويكون للطاعنة المطالبة بحقها- وحتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهة لأنها هى صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص . 
(نقض ، الطعن رقم 51 لسنة 36ق جلسة 14/4/1970 مجموعة
الأحكام س71 ص598)
"        التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية ، وإذ صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية متضمنا القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم من بدايتها حتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين ، وقد أفادت المذكرة الإيضاحية لذات القانون بأن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات ، ومؤدى نص المادة 28 من قانون التحكيم المشار إليه أنه من سلطة هيئة التحكيم أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام بأى إجراء من إجراءات التحكيم ومن ذلك المعاينة ، وقد خلال هذا النص من وجوب التوقيع على محضر المعاينة من كاتب الى جانب رئيس هيئة التحكيم ولو كان المشرع قد أراد ذلك لنص عليه صراحة على نحو ما أوردته المادة 36 من ذات القانون التي تخص تقرير الخبراء حيث نصت على أنه لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم التحكيم استنادا لنص المادة 25 من قانون المرافعات ، والمادة 131 من قانون الإثبات لبطلان المعايمة التي أجرتها هيئة التحكيم بدون حضور كاتب يحرر محضرا بالأعمال المتعلقة بها في حين أن ذلك لم يستوجبه قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وأن هذا البطلان أثر في الحكم لاستناده الى المعاينة الباطلة فيما انتهى إليه من قضاء ، فإن الحكم المطعون فيه بتلك الأسباب يكون معيبا بما يوجب نقضه .
(الدائرة المدنية والتجارية ، الطعن رقم 4721 لسنة 73ق
جلسة 27/12/2007)
"        أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها .
(الطعن رقم 445 لسنة 70ق جلسة 9/6/2005)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        عدم جواز إعمال قواعد البطلان المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم الاختياري على المنازعات المتعلقة بأنواع أخرى من التحكيم .
عند خلو تشريع خاص من تنظيم أمر معين لا يرجع في ذلك الى تشريع خاص آخر وإنما يكون المرجع للقانون الإجرائي الأساسي وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أعمال قواعد البطلان المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم الاختياري وهو قانون خاص رغم أن حكم التحكيم محل طلب القضاء ببطلانه صدر نفاذا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 الخاص بالتحكيم الإجباري وهو قانون خاص أيضا ، وكان من المتعين عند خلو القانون الأخير من تنظيم إجراءات طلب بطلان الحكم العودة الى التشريع الأساسي والعام في إجراءات الخصومة المدنية وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية .
(الطعن رقم 338 لسنة 68ق جلسة 22/5/2006)
"        امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمة يعتبر امتناعا عن تنفيذ عقد التحكيم ، وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلانا مطلقا لانتفاء محله ، وإذ كان قانون المرافعات - المنطبق على واقعة الدعوى - لم يتضمن وسيلة تعيين المحكم وهو ما يبرر الالتجاء الى القضاء صاحب الولاية العامة في جميع النزاعات .
(الطعن رقم 4122 لسنة 62ق جلسة 27/6/2005)
"        إذا حسم النزاع صلحا فلا يجوز لأى من طرفيه تجديد النزاع بدعوى جديدة أو المضى في الدعوى التي انتهت صلحاً .
(الطعنان رقما 4579 ، 4886 لسنة 74ق جلسة 12/6/2005)
"        الطلب العارض الذي يقبل من المدعى بغير إذن المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتقييد أو الزيادة أو الإضافة ذات النزاع من وجهة موضوعية مع بقاء السبب على حالة أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع .
(الطعن رقم 235 لسنة 67ق جلسة 22/5/2006)
"        متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه إذا كان المحكم لم يعاين بعض الأعمال التي قام بها المطعون عليه الأول باعتبار أنها من الأعمال الغير ظاهرة التي أعفته مشارطة التحكيم من معاينتها وكان تقرير ما إذا كانت هذه الأعمال ظاهرة أو غير ظاهرة تقريرا موضوعيا ، فإن الحكم وقد انتهى في أسباب سائغة ودون أن يخرج على المعنى الظاهر لنصوص المشارطة الى أن المحكم قد التزم في عمله الحدود المرسومة له في مشارطة التحكيم فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 856 لسنة 25ق جلسة 30/11/1961 مجموعة الأحكام
 س12 ص930)
"        وإذ كان ما انتهت إليه هيئة التحكيم في هذا الخصوص يتعلق بمسألة لا يشملها اتفاق التحكيم ولا يسار إليه إلا بدعوى مباشرة تقيمها المطعون ضدها على الطاعنة لا شأن لها بالالتزام التعاقدي موضوع طلب التحكيم (محل حوالة الحق) بما يضحى معه قضاءها فيه وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه وافتئات على الاختصاص الولائي للقضاء العادي صاحب الولاية العامة في النظر والفصل في المنازعات المدنية والتجارية ومنها طلب التعويض عن الخطأ التقصيري المشترك سالف البيان على فرض صحة تحققه ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة في هذا الخصوص وتناوله بالبحث والتمحيص لإعمال أثره عند التحقق من صحته فإنه يكون معيبا بالبحث والتمحيص لإعمال أثره عند التحقق من صحته فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث اسباب الطعن .
(نقض ، الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002 مجموعة القوانين والمبادئ الصادرة عن المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة 2005 ص396)
"        خلو قانون المرافعات من وسيلة تعيين المحكم حالة امتناع الخصم . أثره . اللجوء الى القضاء على ذلك .
(الطعن رقم 4122 لسنة 62ق جلسة 27/6/2005)
"        هيئة التحكيم في منازعات العمل التزامها أصلا بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها جواز استنادها أيضا الى العرف ومبادئ العدالة . مادة 203/1 ق91 سنة 1959 .
(نقض ، الطعن رقم 1616 لسنة 51ق جلسة 31/1/1983 مجموعة
الأحكام س34 ج1 ق82 ص367)
"        إعلان الأحكام القضائية - لا يكفي العلم الحكمى للمحكوم ضده في بدء ميعاد الطعن .
(الطعن رقم 5958 لسنة 66ق "هيئة عامة" جلسة 18/5/2005)
"        إذا كان مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات السابق (المقابلة للمادة 10 من القانون رقم 27 لسنة 1994) - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا ، فإن اختصاص جهة التحكيم لنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا الى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين وهذه الطبعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم ، وتتخذ قواما لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز المحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع نزولا ضمنيا - عن التمسك به - وإذ كان ما صدر من الخصم صاحب المصلحة في التمسك به قبل إبدائه من طلب الحكم في الدعوى دون تمسكه بشرط التحكيم ، وطلب التأجيل للصلح والاتفاق على وقف الدعوى لاتمامه يفيد تسليمه بقيام النزاع أمام محكمة مختصة ومواجهته موضوع الدعوى فإنه بذلك يكون قد يتنازل ضمنا عن الدفع المشار إليه مما يسقط حقه فيه .
(نقض ، الطعن رقم 194 لسنة 37ق جلسة 15/2/1972 مجموعة الأحكام ص23 ص168)
"        إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب مشارطة تحكيم لم يشترط فيها ميعاد للحكم وأسس المدعى دعواه على مضى الثلاثة شهور المحددة قانونا دون أن يصدر المحكمون إحكاما في المنازعات المنوط بهم إنهاؤها فقضى الحكم في منطوقه ببطلان المشارطة وتبين من أسبابه أنه يقوم في حقيقة الواقع على أساس من المادة 713 من قانون المرافعات القديم وأن المحكمة وإن كانت قد عبرت في منطوق حكمها بلفظ البطلان إلا أنها لم ترد به إلا انقضاء المشارطة بانقضاء الأجل الذي حدده القانون ليصدر المحكمون حكمهم في خلافه هذا هو بالذات ما قصد إليه المدعى من دعواه ، ولم يرد في أسباب الحكم إشارة ما الى أن ثمة بطلانا لاصقا بالمشارطة ناشئا عن فقدان ركن من أركان انعقادها أو شرط من شرائط صحتها فإن النعى على الحكم فيما قضى به في منطوقه من بطلان المشارطة دون انقضائها يكون موجها الى عبارة لفظية أخطأت المحكمة في التعبير بها عن مردها ليست مقصورة لذاتها ولا تتحقق بهذا النص للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة وهى لا تصلح أساس للطعن ، ذلك أن البطلان المؤسس على انقضاءها المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد صدر من المحكمين من أحكام قطعة فترة قيام المشارطة.
(نقض ، الطعن رقم 176 لسنة 24ق جلسة 19/6/1958 مجموعة
الأحكام ، السنة التاسعة ، ص571 وما بعدها)
"        خلو القانون رقم 27 لسنة 1994 من إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم يترتب عليه - إعمال قواعد المرافعات .
(الطعنان رقما 661 ، 662 لسنة 72ق جلسة 1/8/2005)
"        متى كان شرط التحكيم الذي أحال إليه سند الشحن عاما شاملا لجميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد النقل ، وكانت عملية تفريغ حمولة السفينة تعتبر على ما يستفاد من نص المادتين 90 ، 91 من قانون التجارة البحري .. وكانت مشارطة إيجار السفينة قد تضمنت ايضا نصا صريحا لتنظيم عملية التفريغ ومواعيدها ومقابل التأخير ومكافأة السرعة وهو من نصوص مشارطة الايجار التي شملتها الإحالة الواردة في سند الشحن فإن المطالبة المتفرعة من التفريغ طبقا لهذا النص تكون من المنازعات التي ينصرف إليها شرط التحكيم ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على التحكيم لم يخالف القانون .
(نقض ، الطعن رقم 406 لسنة 30ق جلسة 17/6/1965 مجموعة الأحكام السنة 16 ص778 وما بعدها)
"        من المقرر أنه إذا كان الاتفاق على اللجوء الى التحكيم عند المنازعة قد تم قبل وقوع النزاع سواء كان هذا الاتفاق مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين محرر بين طرفيه وتم الاتفاق فيه على اللجوء الى التحكيم بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بينهما ، فإن المشرع لم يشترط في هذه الحالة أن يكون موضوع النزاع محددا سلفا في الاتفاق المستقل على التحكيم أو في العقد المحرر بين الطرفين واستعاض عن تحديده سلفا في خصوص هذه الحالة بوجوب النص عليه في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون والذي يتطابق في بياناته مع بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من حيث أنه بيانا مكتوبا يرسله المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه وإلى كل من المحكمين يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته الختامية وفي حالة وقوع مخالفة في هذا البيان فقدد أوجبت الفقرة الأولى من المادة 34 من ذات القانون على هيئة التحكيم إنهاء إجراءاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، بيد أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض .
(الطعن رقم 291 لسنة 70ق جلسة 17/6/2001)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        يتعين على هيئة التحكيم ألا تمس حجية الحكم السابق صدوره في النزاع احتراما لحجية الأحكام القضائية .
(الطعن رقم 1626 لسنة 74ق جلسة 20/4/2006)
"        التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله عن ضمانات ، ومن ثم مقصور حتما على ما تنضرف إرادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم وقد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق (تقابلها المادة 10 من قانون 27 لسنة 1994) أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم ، كما أجاز المشرع في نفس المادة أن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئات التحكيم .
(الطعن رقم 275 لسنة 36ق جلسة 16/2/1971 مجموعة الأحكام
 س22 ص179)
"        لما كان الثابت أن شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الإيجار قد نص على أن يسوى النزاع في (لندن) طبقا للقانون الإنجليزي لسنة 1950 ، وكان المشرع قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام فإنه يرجع في شأن تقرير صلحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره الى قواعد القانون الإنجليزي باعتباره قانون البلد الذي اتفق على إجراء التحكيم فيه بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام .
(نقض ، الطعن رقم 453 لسنة 42ق جلسة 9/2/1981 مجموعة الأحكام ، السنة 32 ص445)
"        إن هيئة التحكيم تفصل في الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ، فإذا ما قضت برفض الدفع فلا يجوز الطعن عليه إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية .
(الطعن رقم 291 لسنة 70ق جلسة 17/6/2001)
"        الاتفاق على التحكيم - اشتماله على منازعات لا يجوز فيها التحكيم . أثره . بطلان هذا الشق وحده ما لم يثبت مدعى البطلان أن هذا الشق لا ينفصل عن جملة الاتفاق .
(نقض ، الطعن رقم 1479 لسنة 53ق جلسة 11/11/1987)
"        ولما كان من المقرر وعلى ما تقضي به المادة 39 من قانون التحكيم أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفاق عليها فإذا لم يتفقا طبقت القواعد الموضوعية في القانون الذي نرى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع ، وعلى هدى من ذلك فإذا اتفق المحتكمان على تطبيق القانون المصري تعيين على تلك الهيئة أن تطبق فرع القانون الأكثر انطباقا على موضوع التحكيم .
(نقض ، الطعن رقم 86 لسنة 70ق جلسة 26/11/2002 مجموعة
 القوانين والمبادئ القانونية الصادرة عن المكتب الفني لهيئة قضايا
 الدولة 2005 ص393)
"        عدم الإعداد بعقد البيع المحال من المشترى لآخر كونه ليس طرفا فيه ولم تتم حوالته إليه طبقا للقانون آثار هذا العقد فيما تضمنه - بما في ذلك شرط التحكيم - اقتصارها على طرفيه ، لا تمتد الى رجوع المحال له على المحيل بما دفعه له ، رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بدعوى الرجوع وعدم سريان مشارطة التحكيم على هذه المنازعة صحيح في القانون .
(نقض ، الطعن رقم 289 لسنة 30ق جلسة 11/1/1966 مجموعة
الأحكام ، السنة 17 ص65)
"        الاتفاق على التحكيم بالنسبة لإثبات أضرار أو الخسائر الناشئة عن الحادث وتقدير قيمتها في عقد التأمين لا يمتد الى الحكم بالتعويض عن تلك الأضرار - تجاوز هيئة التحكيم نطاق النزاع المتفق على طرحه على التحكيم يبطل حكم المحكمين فيما قضى مجاوزا لاتفاق التحكيم .
(محكمة استئناف القاهرة الدائرة 9 تجاري ، الدعوى رقم 82 لسنة 119ق
جلسة 26/2/2003)
"        رفضت محكمة الاستئناف إبطال الحكم على أساس الغش في إجراءات التحكيم مشيرة الى أن المادة 53 فقرة (ج) من القانون في ذكر أحوال قبول دعوى البطلان تنص على أنه " إذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته ، وذلك يعني طبقا للمحكمة أنه إذا حضر طرف التحكيم الجلسة المحددة لنظر الدعوى التحكيمية ولو بدون إعلان وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في الإعلان كأن أبدى دفاعا في الموضوع بما يدل على علمه اليقيني بموضوع النزاع وبطلبات الدعوى ، وليس له أن يتمسك بعد ببطلان الإعلان أو بعدم الإعلان فما أسقط الحق فيه لا يعود وقد تحققت الغاية بتقديم دفاعه .
وأضافت المحكمة أنه لما كان البين من الأوراق أن المدعية قد حضرت أمام هيئة التحكيم بشخصها مع محاميها بجلسة الإجراءات وبالجلسة الأولى لنظر الدعوى ثم بالجلسة الثانية والتي حجزت فيها الدعوى للحكم وأبدت بغير اعتراض دفاعها في موضوع النزاع ، فلا محل للطعن بالبطلان على أساس الغش في الإعلان .
(محكمة استئناف القاهرة ، طعن رقم 41 لسنة 125ق جلسة 19/1/2009)
"        النص في المادة الأولى من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولة المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم ... إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر ، أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون ..." ، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام القانون المشار إليه على التحكيم الذي يجري في مصر وعدم سريانها على تحكيم يجري خارج البلاد باستثناء التحكيم التجاري الدولي إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لتلك الأحكام إذ قضى بتطبيقها عليه في هله الحالة باعتبارها قانون إرادة الأطراف ، وحكم القانون المصري في هذه الخصوص يتفق مع التزام المشرع بنطاق سلطانه الإقليمي في التشرع من ناحية ، والتزام مصر بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في إقليمها طبقا لاتفاقية نيويورك سنة 1958 الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها من الناحية الأخرى ، هذا فضلا عن اتفاق ذلك الحكم مع نص المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية عام 1985 باعتباره المصدر التاريخي لقانون التحكيم المصري ، وأخيرا فإن موقف المشرع يتوافق كذلك مع إرادة أطراف التحكيم ، لأن اتفاقهم على إجراء التحكيم خارج مصر دون الاتفاق على إخضاعه لقانون التحكيم المصري ، مؤداه اتفاقهم على إخراج نزاعهم من دائرة الاختصاص القضائي لأية محاكم وطنية وإخضاعه للتحكيم في إقليم دولة أخرى طبقا للإجراءات المقررة في ذلك الإقليم أو المتفق عليا بينهم ، وبذلك يكونوا قد أخرجوا النزاع وإجراءات الفصل فيه من دائرة الاختصاص المحاكم المصرية ، وترتيبا على ذلك قضت المادة 52/2 من القانون المذكور على قصر نطاق تطبيق قواعد الباب السادس منه (الخاصة ببطلان حكم التحكيم) على الأحكام التي تصدر طبقا لأحكامه .
وحيث أن جمهورية مصر العربية قد انضمت الى اتفاقية نيويورك سنة 1958 سالفة البيان طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وأصبحت نافذة في مصر باعتبارها من قوانين الدولة - وقد ألزمت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية الدول المتعاقدة بالاعتراف بحجية حكم التحكيم الذي يصدر خارج إقليمها ، وأوجبت عليها تنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المعمول بها في إقليمها ، وفي نفس الوقت حظرت مادتها الخامسة على الدول الأطراف رفض الاعتراف بحكم المحكمين الأجنبي أو رفض تنفيذه إلا إذا قد الخصم الذي يحتج به عليه الدليل على أنالحكم المطلوب الاعتراف به أو تنفيذه لم يصبح ملزما للخصوم أو الغتة أو أوقفته السلطة المختصة في الدولة التي صدر في غقليمها أو طبقا لقوانينها ، وبذلك ربطت هذه الاتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي صدرت فيها ، وقررت قاعدة اختصاص محاكم هذه الدولة وحدها بدعاوى بطلان تلك الأحكام ومؤدى ذلك كله ولازمه أن محاكم الدولة التي صدر حكم التحكيم داخل إقليمها تكون هى المختصة - دون غيرها - بنظر دعوى بطلانه ، أما  محاكم الدول الأخرى فليس لها أن يعتد النظر في ذلك الحكم من ناحية صحته أو بطلانه ، وليس لها أن تراجع قضاءه في موضوع النزاع ، وكل ما لها - أن طلب منها الاعتراف به أو تنفيذه - أن ترفض ذلك استنادا الى أحد الأسباب التي تجيز لها ذلك في القانون المعمول به في إقليمها أو للأسباب الواردة في الاتفاقية سالفة البيان حسن الأحوال دون أن يكون لمثل هذا الرفض أى أثر على حجية الحكم موضوع الطلب ، ولا نزاع في أن أحكام هذه الاتفاقية واجبة التطبيق لو تعارضت مع نصوص قانونى المرافعات والتحكيم ، وبذلك تعتبر قاعدة عدم اختصاص المحاكم المصرية دوليا بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية بالولاية ، ومن ثم تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات .
(استئناف القاهرة "د91 تجاري" ، دعوى رقم 12 لسنة 123ق تحكيم ،
جلسة 286/12006)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        تقديم طلب رد المحكم طبقا للمادة 19 من قانون التحكيم المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2000 قبل تشكيل هيئة التحكيم غير مقبول لرفعه قبل الأوان . وجوب تقديم طلب الرد الى هيئة التحكيم التي تحيله الى المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من قانون التحكيم - تقديم طلب الرد الى هذه المحكمة مباشرة غير مقبول .
(محكمة استئناف القاهرة ، الدائرة 91 تجاري ، الدعوى رقم 120
لسنة 119ق جلسة 16/6/2002)
"        حكم التحكيم موضوع التداعي المعروض قد صدر بلندن وأن الطرفين قد اتفاق وفقا لعبارة البند رقم 27 من مشارطة إيجار السفينة سند النزاع التحكيمي على أن تتم تسوية أى نزاع ينشأ بمقتضى هذه المشارطة وفق قانون إنجلترا بما مؤداه اتفاقهما على أن مكان التحكيم بمدينة لندن ووفقا للقانون الانجليزي ، ولم يدع أى منهما في دفاعه طوال نظر الدعوى الماثلة أن ثمة اتفاقا بينهما على إخضاع التحكيم لأحكام قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 ، كما لم يقدم المحامي الحاضر عن الشركة المدعية ما يدحض الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ولم يقدم دليلا على انتفاء موجبات تحقق ذلك الدفع ، ومن ثم فإن أحكام هذا القانون الأخير لا تسري على حكم التحكيم الأجنبي مثار النزاع ، كما لا تختص المحاكم المصرية دوليا بنظر دعوى إبطاله فيتعين القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى والوقوف عند هذا الحد دون الخوض في موضوعها .
(استئناف القاهرة "د 19 تجاري" ، الدعوى رقم 12 لسنة 123ق تحكيم ،
جلسة 28/6/2006)
"        وفاة المحكم المعين - بموجب حكم قضائي لا يعدم الحكم الصادر في تلك الدعوى ويحق لصاحب المصلحة تقديم طلب بتسمية صاحب الدةر نفاذا لذلك الحكم .
وحيث أن وعن السبب الأول من أسباب البطلان ومفاده بطلان حكم التحكيم لتعيين محكم الشركة المحتكم ضدها - المدعية - على وجه مخالف للقانون فغير سدد ومردود عليه بأن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة 2003 تجاري كلي الجيزة ، والمودع بحافظة مستندات الشركة المدعية أن الشركة المدعى عليها الأولى وإزاء تقاعس الشركة المدعية عن تسمية محكم لها - أقامت الدعوى سالفة البيان بطلب تعيين محكم عن الشركة المحتكم ضدها - المدعية - بالإجراءات العادية لرفع الدعوى وصدر حكم فيها بجلسة .......... بتعيين محكم عنها سماه الحكم سالف الذكر وهو المهندس ........ صاحب الدور فإذا ما تبين وفاته فإن ذلك لا يعدم الحكم الصادر في تلك الدعوى ولا يحيط أثره وإنما يظل الحكم بتعيين محكم عن الشركة المدعية قائما منتجا أثره ويمكن بعد ذلك أن يتم تسمية المحكم سواء بطلب يقدم الى رئيس الدائرة التي أصدرته أو الى غيره من قضاة المحكمة الصادر منها باعتبار أن ذلك الطلب من إجراءات تنفيذ الحكم الصادر بتعيين محكم عن الشركة المدعية وهو ما فعلته الشركة المدعى عليها الأولى عندما طلبت تسمية محكم عن الشركة المدعية نفاذا للحكم الصادر في الدعوى رقم ....... لسنة 2003 تجاري الجيزة سالف البيان ، وتم تسمية المحكم (............) عن الشركة المدعية ويكون بذلك تعيينه محكما عنها قد تم طبقا للحكم الصادر في الدعوى رقم 797 لسنة 2003 تجاري الجيزية ونفاذا له وطبقا للقانون والقول بأن الشركة المدعى عليها كان يتعين عليها أن ترفع دعوى أخرى بطلب تعيين محكم عن الشركة المدعية قول يتنافى مع الغرض من اتفاق الطرفين على التنحكيم وهو سرعة حسم النزاع بينهما ، ومن ثم تعين الالتفات عن هذا السبب  .
(استئناف القاهرة "د91 تجاري" ، الدعوى رقم 29 لسنة 122ق تحكيم ،
جلسة 25/9/2005)
"        تقضي القاعدة التحكيمية بأن الطرف الذي لا يدلى أمام المحكمة التحكيمية بمخالفة تعترتض سير التحكيم ، ولا سيما إذ كانت الفرصة متاحة لن ، لا يستطيع الإدلاء بهذه المخالفة أمام قضاء الإبطال ، والمادة الثامنة من قانون التحكيم المصري تبنت هذه القاعدة .
عدم الاعتراض دلالة على الرضا هو يزيل المخالفة التي شابت الإجراءا ويصصححه ، طالما كانت المخالفة أو كان العيب يرمي الى مصلحة الخصم الذي سكت في حينه عن إثارتها ، وليس لهذا الأخير والحال هذه أن يعود أمام محكمة البطلان ويثير ما سبق أن نزل عن حق الاعتراض عليه أمام هيئة التحكيم ، فالساقط لا يعود .
(حكم محكمة استئناف القاهرة "د7" ، الدعوى رقم 102 لسنة 123ق
تجاري القاهرة ، جلسة 9/6/2009)
"        الشركة المدعية - المحتكم ضدها - لم تعترض على امتداد ميعاد التحكيم طوال نظره وحتى حجز الدعوى للحكم بجلسة 30/11/2004 مما يعد نزولا منها عن حقها في الاعتراض على مد مدة نظر التحكيم ، طبقا لنص المادة 8 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وموافقة ضمنية منها على تلك المدة حتى جلسة المرافعة الأخيرة .
(استئناف القاهرة "د91 تجاري" ، الدعوى رقم 29 لسنة 122ق تحكيم ،
جلسة 25/9/2005)
"        لا تتمتع محكمة بطلان حكم التحكيم بالاختصاص للنظر في أساس الحكم التحكيمي أو نظر النزاع موضوع التحكيم ، فنظام البطلان هذا يهدف الى حماية الإجراءات التحكيمة التي تمت ، لا حماية نتيجة هذه الإجراءات أن القول بتحديد أى من الطرفين يملك حجة أفضل فلا تملك المحاكم - في نطاق دعوى البطلان - التعرض لما أثارته الطاعنة .
(حكم محكمة استئناف القاهرة "د 7 " ، الدعوى رقم 102 لسنة 123ق
تجاري القاهرة ، جلسة 9/6/2009)
"        المقرر بنص المادتين 52 ، 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وأن المشرع قد فتح الباب أمام المحكوم ضده لإقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لأسباب حددها على سبيل الحصر ، ومؤدى ذلك أن هذه الدعوى لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب ما قضى به حكم التحكيم في شأنه فلا تمتد سلطة القاضي فيها الى مراجعة الحكم المذكور في شأن مدى سلامته في فهم الواقع في الدعوى أو مخالفة القانون الواجب التطبيق أو الخطأ في تطبيقه لأن ذلك كله مما يختص به قاضي الاستئناف لا قاضي البطلان ولا نزاع في أن دعوى البطلان ليست طعنا بالاستئناف على حكم التحكيم ، كما أن مؤدى تحديد حالات البطلان في المادة 53 من قانون التحكيم على سبيل الحصر أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلال ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه للخطأ في فهم الواقع أو القانون أو مخالفته .
(استئناف القاهرة "د91 تجاري" ، الدعوى رقم 29 لسنة 122ق تحكيم ،
جلسة 25/9/2005)
"        المقرر بنص المادة 54/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه والمقصود بالإعلان في مفهوم هذا النص هو إعلان حكم التحكيم بواسطة قلم المحضرين وطبقا للقواعد التي نص عليها قانون المرافعات في هذا الشأن ولا يغني عن ذلك أى إجراء آخر ، ومن ثم فإن تسليم صورة من حكم التحكيم للمحكوم عليها بواسطة أمين سر هيئة التحكيم على فرض حدوثه لا يغني عن إجراء الإعلان ولا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بالبطلان .
(استئناف القاهرة "د91 تجاري" ، الدعوى رقم 29 لسنة 122ق تحكيم ،
جلسة 25/9/2005)
"        رفضت المحكمة الطعن القائم على النعى بأن حكم التحكيم لم يستوف الشروط اللازمة قبل بدء إجراءات التحكيم وهى إجراء تسوية ودية طبقا للعقد موضوع النزاع ، وقد انتهت المحكمة الى أن هذا النعى مردود إذ أن البين أن اتفاق التحكيم قد جرى على أنه في حالة وقوع خلاف يتم تسويته وديا وإذا لم تتم التسوية الودية يتم الالتجاء الى التحكيم ، ومن ثم فإن جهود التسوية الودية هى ما يتم بين الطرفين قبل اللجوء الى التحكيم وفشلها ويعني اللجوء الى التحكيم بنهاية مرحلة التسوية الودية ، وبدء مرحلة الالتجاء الى التحكيم فلا يعد من ضمن إجراءات التحكيم إجراء تسوية ودية ، وليست هذه هى الحالة المنصوص عليها في المادة 41 من قانون التحكيم ، وهى اتفاق الطرفين خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع فإن هذا الاتفاق لم يتم ، ولم تقل أحد بذلك ، ولم يطلب وفقا لنص هذه المادة من هيئة التحكيم إثبات شروط تسوية أمامها ، بل أن المدعية (المحتكم ضدها) قررت أمام هيئة التحكيم أن المفاوضات قد فشلت بينها وبين الشركة المحتكمة .
(محكمة استئناف القاهرة ، الطعن رقم 41 لسنة 125ق
جلسة 19/1/2009)
"        جهود التسوية الودية هى ما تتم بين الطرفين قبل اللجوء الى التحكيم وفشلها يعني اللجوء الى التحكيم بنهاية مرحلة التسوية الودية وبدء مرحلة الالتجاء الى التحكيم ، فلا يعد من ضمن إجراءات التحكيم إجراءات تسوية ودية .
(حكم محكمة استئناف القاهرة "د 8" ، الدعوى رقم 41 لسنة 125ق
تجاري القاهرة ، جلسة 19/1/2009)
"        تدخل النيابة العامة في الدعوى أو طعنها على الحكم يتوقف على حالتين :
إذا خالف الحكم ما عده من قواعد النظام العام .
إذا نص على تخويل النيابة العامة الطعن في الحكم في حالة معينة .
فإذا كان ذلك ، وكان الثابت أن مشارطة التحكيم والحكم الصادر بموجبها موضوع التداعي قد تناولت تقرير حق عيني عقاري وهو ما يخالف النظام العام إذ أنه يمتنع مطلقا أن تتناول مشارطة التحكيم والحكم الصادر بموجبها تقرير حق عيني عقاري أو إنشاؤه أو كشفه وذلك لأن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هى سلطة مخلوة لصاحب الحق في الالتجاء الى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته لما فيه من مخالفة النظام العام ، إذ المقصور فيه التهرب من تطبيق أحكام القانون الآمرة فيما لو طرح النزاع على القضاء أو الإفلات من العلانية وضمانات الخصوم التي توفرها إجراءات التقاضي أمام المحاكم . الأمر الذي يجب معه تدخل النيابة العامة بإقامة هذه الدعوى للمطالبة ببطلان حكم التحكيم موضوع التداعي .
(محكمة استئناف الاسماعيلية ، الطعن رقم 1660 لسنة 33ق ،
جلسة 28/1/2009)
"        وحيث أنه عن السبب الرابع من أسباب الدعوى وهو الإخلال بحق الدفاع لتجاهل هيئة التحكيم التقرير الفني المقدم منه ورفضها استدعاء معده لمناقشته كما رفض طلبه بندب خبير فيها فمردود عليه بأن ذلك تعييب لقضاء حكم المحكمين في موضوع النزاع ولا تتسع لبحثه دعوى البطلان ، إذ ليس لقاضي البطلان مراجعة ذلك القضاء لتقدير مدى ملائمة أو لمراقبة حسن تقرير المحكمين أو صواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع في النزاع وإنما حدد المشرع في المادة 53 من قانون التحكيم حالات محددة على سبيل الحصر للطعن على حكم المحكمين بالبطلان ليس من بينها الإخلال بحق الدفاع على النحو السالف بيانه بمضمون هذا النعى ومن ثم تعين الالتفات عنه .
(استئناف القاهرة "د 91 تجاري" ، الدعوى رقم 29 لسنة 122ق تحكيم ،
جلسة 25/9/2005)
"        رفضت المحكمة دعوى البطلان المستندة الى تجاوز حكم التحكيم لحدود اتفاق التحكيم مشيرة الى أن الشركة المحتكمة قد حددت طلباتها في بيان دعواها في مواجهة المحتكم ضدها والتزام بذلك الحكم في قضائه حدود تلك الطلبات وهو يستقيم في معناه مع العبارة التي وردت باتفاق التحكيم من أنه يلتجأ للتحكيم عند وقوع خلاف أو نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ أى شرط أو حكم من شروط وأحكام العقد بما تعنيه من الالتجاء للتحكيم لحسم كل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين طرفى العقد بمناسبة العقد .
(محكمة استئناف القاهرة ، الطعن رقم 41 لسنة 125ق
جلسة 19/1/2009)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        البادي من نصوص عقد الصلح والتنازل المؤرخ 20/10/2001 أن الطرفين قد اتفقا على تسوية ما قد ينشأ بينهما من خلاف على مرحلتين ، الأولى اللجوء الى التوفيق عن طريق مكتب هويدي الاستشارات الهندسية ، والمرحلة الثانية هى اللجوء الى التحكيم إن لم يرتض أحد الطرفين النتيجة التي يقترحها المكتب المرفق .. ومن هذا فإن الاتفاق على استنفاد وسيلة التوفيق Conciliation كإجراء أو مرحلة يجب أن تسبق اللجوء الى التحكيم يعتبر اتفاقا تعاقديا يتعلق بسلطة طرفيه في اللجوء الى التحكيم كوسيلة اتفاقية ورضائية لحسم النزاع بينهما ، مقتضاه التزاماتها بعدم سلوك سبيل التحكيم إلا بعد استنفاد مرحلة التوفيق وعدم رضاء أحدهما بنتيجة وبعبارة أخرى ، أن الاتفاق المذكور يفيد سلطة الطرفين في اللجوء للتحكيم باشتراط البحث أولاً عن حل ودي Amiable للنزاع عن طريق التوفيق ، بحيث تنتفي تلك السلطة إذا لم يتم الالتزام بهذا الشرط ، وتجدر الإشارة الى أن اتفاق الطرفين على سلوك طريق التوفيق قبل إجراء التحكيم هو اتفاق ملزم لطرفيه كما أنه ملزم لهيئة التحكيم ، حيث أنه لا يحق للخصم أن يلجأ الى التحكيم قبل استنفاد وسيلة التوفيق بينه وبين الطرف الآخر ، فإن خالف ذلك اللجوء الى التحكيم مباشرة واعتراض المحتكم ضده على ذلك - في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق - فإن على هيئة التحكيم عندئذ التحقق من وجود الاتفاق المعترض على مخالفته والتأكد من شروط صحته ومن وقوع إخلال بالالتزام الناشئ عن الاتفاق المذكور ، بحيث أنه إذا تحقق لها كل ذلك فإنها تقتضي بعدم قبول طلب التحكيم لعدم استيفاء ما أوجبه اتفاق الطرفين قبل اللجوء للتحكيم (قضاء محكمة النقض الفرنسية بدائرة مختلطة Chambre mixte بتاريخ 14/2/2003 في قضية Poire C/Tripier وتعليق الأستاذ Charles Jarrosson Reve de Larbitrage, 203, No2.pp.416 ، وانظر كذلك في ذات المرجع ص537-541 تعلق الأستاذ V.V.Veeder على حكم المحكمة العليا التجاري في لندن الصادر بتاريخ 11/10/2002 في قضية Cable & Wireless V. IBM قرار هيئة التحكيم في هذا الشق من النزاع بعد قضاء في مسألة تتعلق بالموضوع Question de fond وليس بالشكل Forme ذلك أن الفصل في هذه المسألة لا يتأتى إلا بالبحث عن النية الحقيقية لطرفى النزاع التعرف على حقيقة الوسيلة أو الوسائل التي اتفقا على اللجوء إليها لحل النزاع بينهما بعيدا عن قضاء الدولة صاحب الولاية العامة والتأكد مما إذا كان المحتكم قد أخل بهذا الاتفاق من عدمه ، وكل ذلك يقتضي التعرض لوقائع النزاع وبحث موضوعه - وما دام أن الفصل في الاعتراض على مخالفة لالتزام باستنفاد وسيلة التوفيق قبل اللجوء الى التحكيم يعد فصلا في مسألة موضوعية فإن رقابة قاضي البطلان لا تتسع لتقدير مدى سلامة أو صحة الأسباب التي استند إليها المحكمون في قضائهم بشأن الاعتراض المذكور ، لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم المحكمين لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب ما قضى به هذا الحكم في شأنه ، ولا تمتد سلطة القاضي فيها الى مراجعته وتقدير مدى ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم سواء في فهم الواقع أو تكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه أو مدى سلامة أو صحة أسبابه لأن ذلك كله مما يختص به قاضي الاستئناف لا قاضي البطلان . لما كان ذلك ، وكان حكم التحكيم الطعين قد تناول الدفع بعدم قبول طلب التحكيم - لإغفال اللجوء أولاً الى وسيلة التوفيق - بالبحث وقضى برفضه وبقبول طلب التحكيم للأسباب التي أوردها في مدوناته - واياً كان الرأى في مدى صحة هذه الأسباب أو سلامتها فإن رقابة هذه المحكمة لا تمتد الى إعادة بحثها أو تقدير صواب أو خطأ اجتهاد المحكمين بشأنها .
وحيث أنه من المقرر كذلك أن أسباب بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة 53 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها ، ومن ثم فإن خطأ هيئة التحكيم في القضاء لحل النزاع قبل سلوك طريق التحكيم - في غير شروط الفيديك FIDIC وما يماثلها - لا يعد من أحوال البطلان المنصوص عليها في المادة 53 المذكورة ، والقول بغير ذلك يتضمن إنشاء سبب جديد لبطلان حكم المحكمين لم يقرره المشرع أو يقصد إليه ، وغني عن البيان أنه فيما يتعلق باتفاق التحكيم فقد حصر القانون أسباب البطلان بشأنه في أحوال عدم وجوده وبطلانه وقابليته للإبطال وسقوطه بانتهاء مدته والفصل في مسائل لا يشملها أو تجاوز حدوده المادة 53/1 - أ ، ء) وأخيراً فإنه لا تفوت الإشارة الى أنه أياً كان وجه الرأى في حقيقية التكييف القانوني للدفع بعدم قبول طلب التحكيم لعدم استنفاد وسيلة التوفيق أولاً ، فإن حق الشركة المدعية (المحتكم ضدها) في التمسك بهذا الدفع قد سقط لعدم إبدائه في وقت معقول وفقا لنص المادة 8 من قانون التحكيم سالف الإشارة ، ذلك أن الشركة المذكورة استمرت في إجراءات التحكيم مع علمها بوقوع مخالفة ما اتفق عليه من وجوب اللجوء أولاً الى التوفيق قبل التحكيم ولم تقدم اعتراضا على هذه المخالفة إلا بعد مضى أكثر من عشرة أشهر على الجلسة الإجرائية الأولى للتحكيم إذ بدأت اعتراضها على المخالفة أمام هيئة التحكيم للمرة الأولى في مذكرتها الختامية المقدمة منها بتاريخ 11/3/2004 وهو ما يعتبر نزولاً منها عن حقها في الاعتراض . لما كان ما تقدم ، فإن النعى ببطلان حكم المحكمين الطعين لرفضه الدفع بعدم قبول طلب التحكيم يكون على غير أساس (انظر قضاء الدائرة الأولى بمحكمة استئناف باريس بتاريخ 4/3/2004 في القضية المرفوعة من Nihon Plast Co ضد Takata-Perti Co وتعليق الأستاذ F.X. Train في Revue de L'arbitrage 205. No. 1, pp. 143-161 وانظر كذلك Dylaya Jiminez Figueres, le reglement amiable comme pre'alable a'l'arabitrage dans les clauses-d' arbitrage CCI, Vil. 14/No 1-1 ersemster 2003' pp 77.94.
(استئناف القاهرة "د 91 تجاري " الدعوى رقم 103 لسنة 121ق تحكيم ،
جلسة 27/7/2005)
"        يتميز التحكيم بذاتيته وبتطبيقاته المستقلة عن القضاء وصياغته الفنية المغايرة وكذلك قواعده الخاصة التي تفرضها العملية التحكيمية ومقاصدها الاتفاقية ، فلا يشترط في التحكيم وجود سكرتير لتدوين محاضر الجلسات أو تدوين هذه الجلسات أصلا ، كما لا يوجد شكل معين لإعلان الأطراف بالإجراءات ، طالما لم يتفق على خلاف ذلك . فالقاعدة في التحكيم هى حرية الشكل وليس تقيده بقواعد قانونية جامدة ، المهم في الأمر أن يمكن المحكم الأطراف من العلم بالإجراءات بطريقة متساوية ومراعاة وتدعيم مبدأ المواجهة ، فالأمر في الخصومة التحكيمية مختلف عن الحال في الخصومة القضائية لأن التحكيم غير القضاء .
(حكم محكمة استئناف القاهرة "د 7 " ، الدعوى رقم 102 لسنة 123ق
تجاري القاهرة ، جلسة 9/6/2009)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        القصد من اللجوء الى التحكيم هو سرعة الفصل في النزاع ، وبالتالي لا يشترط في حكم التحكيم أن يلتزم بكافة القواعد والضوابط القانونية في تسبيب الأحكام ، وإنما يكفي أن يتضمن الحكم طلبات الخصوم ودفاع كل منهم والرد عليه ردا صريحا سائغا في القانون له أصله الثابت بالأوراق ، وأنه من المقرر أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع في النزاع وتكييف أو تفسير القانون وتطبيقه ، لأن كل ذلك من اختصاص قاضي الاستئناف ، وباعتبار أن المشرع قد جعل القاعدة العامة هى عدم جواز استئناف حكم المحكمين ، فإن ما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون التحكيم يجب ألا يتخذ وسيلة للتوصل الى النعى على الحكم بذات أوجه النعى التي تصلح سببا لاستئناف الأحكام .
(حكم محكمة استئناف القاهرة "د7" الاقتصادية ، الدعوى رقم 103
لسنة 123ق جلسة 5/2/2008)
"        حددت الشركة المحتكمة في بيان دعواها طلباتها في مواجهة المحتكم ضدها والتزم بذلك الحكم في قضائه حدود تلك الطلبات وهو يستقيم في معناه مع العبارة التي وردت باتفاق التحكيم من أنه يلتجئ التحكيم عند وقوع خلاف أو نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ أى شرط أو حكم من شروط وأحكام العقد بما تعنيه من الالتجاء للتحكيم لحسم كل المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين طرفى العقد بمناسبة العقد .
(حكم محكمة استئناف القاهرة "د7" ، الدعوى رقم 102 لسنة 123ق
تجاري القاهرة ، جلسة 9/6/2009)
"        لم يجعل المشرع خطأ المحكمين في استخلاص وقائع الدعوى أو عدم كفاية السباب من الأسباب التي تجيز طلب إبطال الحكم فلا تمتد سلطة المحكمة التي تنظر دعوى البطلان لمراجعة الحكم من حيث حسن تقدير المحكمين وصاب أو خطأ اجتهادهم في فهم الوقائع وتكييفها ومدى سلامة تطبيقهم القانون أو كفاية أسباب حكم التحكيم لأنها ليست محكمة استئنافية بالنسبة لحكم التحكيم .
(حكم محكمة استئناف القاهرة "د8" ، الدعوى رقم 41 لسنة 125ق
تجاري القاهرة ، جلسة 19/1/2009)
"        دعوى بطلان حكم التصحيح : إن محل النعى ببطلان قرار التصحيح هى دعوى خاصة مستقلة تقام بطلب بطلان قرار التصحيح وفقاً لنص المادة 50 من القانون 27 لسنة 1994 ، هذه الدعوى في طبيعتها وما ترمي إليه تختلف عن دعوى الحكم ، فبينما الدعوى الأخيرة ترمي الى هدم حكم التحكيم فإن دعوى بطلان قرار التصحيح ترمي الى التمسك بحكم التحكيم كما صدر قبل قرار التصحيح .
(حكم محكمة استئناف القاهرة " د 8 " ، الدعوى رقم 41 لسنة 125ق
تجاري القاهرة ، جلسة 19/1/2009)
"        كتاب وزير التعليم العالي والدولة والبحث العلمي رقم 335 الصادر في 9/9/1998 قد تضمن بالاتفاق مع رئيس جامعة عين شمس على وقف وتجميد نشاط مركز حقوق عين شمس للتحكيم بكلية الحقوق والاكتفاء بالنشاط التعليمي والتدريبي ، ولما كان المحكم المصدر لحكم التحكيم محل هذا الطعن هو أحد المحكمين المعتمدين بقائمة محكمى مركز حقوق عين شمس للتحكيم والذي تقرر وقف وتجميد نشاطه اعتبارا من 9/9/1998 وقد صدر حكم التحكيم المطعون عليه في 2/5/2007 أى بعد تاريخ وقف وتجميد نشاط مكتب التحكيم التابع له ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صادرا من غير ذي صفة .
(محكمة استئناف الاسماعيلية ، الطعن رقم 1660 لسنة 33ق ،
جلسة 28/1/2009)
"        طبقا للمادة 53/د من قانون التحكيم ينصب البطلان على حكم التحكيم إن فصل في مسائل لا يشملها التحكيم ، وكان الثابت بشرط التحكيم الوارد بالعقد أنه انصب على المنازعات الناشئة عن ذلك العقد ، ولم يرد في حكم التحكيم الطعين أنه بحث مسائلا متعلقة بعقد آخر .
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير افقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أدنى الى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها مادام ما انتهت إليه سائغا ومقبولا بمقتضى الأسباب التي بنته عليها ، أنه ليس لقاضي البطلان مراجعة ذلك القضاء لتقدير مدى ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فعم الواقع في النزاع لأن كل ذلك من اختصاص قاضي الاستئناف .
(حكم محكمة استئناف القاهرة " د 7 " الاقتصادية ، الدعوى رقم 103
لسنة 123ق جلسة 5/2/2008)
"        اعتمدت محكمة استئناف القاهرة مبادئ قانونية هامة في العديد من أحكامها الحديثة فقد قررت عدم اختصاص القضاء المصري بدعاوى بطلان أحكام التحكيم التجاري الدولي التي تصدر خارج إقليم جمهورية مصر العربية مادام أن طرفى التحكيم لم يتفقا على إخضاعه لقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 .
وقالت محكمة استئناف القاهرة شرحا لذلك أن المشرع المصري قد قصر أحكام القانون المذكور على التحكيم الذي يجري في مصر ، وأنه في ذلك قد التزم نطاق سلطانه الإقليمي في التشريع من ناحية ، كما راعى - في نفس الوقت - التزام مصر بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في إقليمها طبقا لاتفاقية نيويورك لسنة 1958 ، ومؤدى ذلك كله عدم سريان أحكام قانون التحكيم المصري على كل تحكيم يجري خارج مصر ، بيد أن المشرع استثنى من ذلك التحكيم التجاري الدولي إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون المذكور وفي هذه الحالة يجري تطبيق هذا القانون باعتباره قانون إرادة الأطراف .

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
واضافت المحكمة أنه إذا اتفق الأطراف على إجراء التحكيم خارج مصر ، دون أن يتفقوا على إخضاعه لقانون التحكيم المصري ، فإن مؤدى ذلك اتفاقهم على إخراج نزاعهم من دائرة الاختصاص القضائي لأية محاكم وطنية ، وإخضاعه للتحكيم في إقليم دولة أخرى طبقا للإجراءات المقررة في ذلك الإقليم أو المتفق عليه ، وبذلك يكونون قد أخرجوا النزاع وإجراءات الفصل فيه من دائرة الاختصاص القضائي للمحاكم المصرية .
وأشارت المحكمة الى أن المادة الثالثة من اتفاقية بيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، قد ألزمت الدول المتعاقدة بالاعتراف بحجية حكم التحكيم الذي يصدر خارج إقليمها وأوجبت عليها تنفيذه طبقا لقواعد المرافعات المعمول بها في إقليمها - وفي نفس الوقت حظرت المادة (5/ فقرة 1-5) على تلك الدول رفض الاعتراف بحكم التحكيم المذكور أو رفض تنفيذه ، إلا إذا قدم الخصم الذي يحتج به عليه الدليل على أن الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه لم يصبح ملزما للخصوم ، أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في الدولة التي صدر في إقليمها أو طبقا لقوانينها ، وهكذا فقد ربطت هذه الاتفاقية أحكام التحكيم الأجنبية بالنظام القانوني للدولة التي صدرت فيها ، وقررت قاعدة اختصاص محاكم هذه الدولة وجدها بدعاوى تلك الأحكام ، ومؤدى ذلك كله ولازمه أن محاكم الدولة التي صدر حكم التحكيم داخل إقليمها تكون هى المختصة دون غيرها بنظر دعوى بطلانه . أما محاكم الدول الأخرى فليس لها أن تعيد النظر في ذلك الحكم سواء من ناحية صحته أو بطلانه ، وليس لها أن تراجع قضائه في موضوع النزاع ، وكل ما لها - إن طلب إليها الاعتراف بحكم تحكيم أجنبي أو تنفيذه - أن ترفض ذلك استنادا الى أحد الأسباب التي تجيز لها ذلك في القانون المعمول به في إقليمها ، أو للأسباب الواردة في اتفاقية نيويورك سالفة البيان حسب الأحوال ، ودون أن يكون لمثل هذا الرفض أى أثر على حجية حكم التحكيم موضوع الطلب .
كما أوضحت المحكمة أنه من المعلوم أن جمهورية مصر العربية قد انضمت الى اتفاقية نيويورك المذكورة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وبذلك فإن الدفع بعدم اختصاص المحاكم المصرية بدعاوى بطلان أحكام التحكيم الأجنبية هى قاعدة تتعلق بالولاية ، ومن ثم تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات .
وأكدت المحكمة على أن مبدأ عدم اختصاص محاكم الدولة بدعاوى بطلان أحكام التحكيم الأجنبية قد أضحى من المبادئ المسلم بها عموما إذ جرت عليه غالبية تشريعات التحكيم الحديثة ، وقد جرى قضاء محاكم الاستئناف سواء في مصر أو فرنسا على عدم اختصاصها دوليا بدعاوى بطلان حكم التحكيم الذي يصدر خارج إقليم الدولة ، بل إنه قد اعتبر هذه القاعدة من الوضوح بحيث أن التنكر لها يعتبر دليلا على سوء النية والتعسف الذي يوجب مسئولية رافع دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبيى .
(قضاء محكمة استئناف القاهرة " د 91 " تجاري في 29/1/2003 ، الدعوى
 رقم 40 لسنة 119ق تحكيم تجاري وجلسة 26/2/2003 ، الدعوى
رقم 10 لسنة 119ق تحكيم تجاري ، و" 63 " تجاري جلسة 19/3/1997
في الاستئناف رقم 68 لسنة 113ق)
"        قانون التحكيم لم يشترط إفراد محرر مستقل بأسباب امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على الحكم .
(محكمة استئناف القاهرة " د 61 " تجاري ، الدعوى رقم 70 لسنة 119ق
جلسة 27/11/2002)
"        الأمر يوضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين الأجنبية يكون بطريق الأمر على عريضة ، أسوة بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة طبقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وإعمالا لأحكام المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية .
(محكمة استئناف القاهرة " د 91 " تجاري ، الدعوى رقم 7 لسنة 120ق
تحكيم تجاري ، جلسة 27/7/2003)
"        جرى نص المادة العاشرة من القانون رقم 27 لسنة 1994 على أن اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية وأنه في اتفاق التحكيم السابق على قيام النزاع سواء كان مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين يتحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 30 من هذا القانون .
(حكم محكمة استئناف القاهرة " د 7 " ، الدعوى رقم 102 لسنة 123ق تجاري ، جلسة 9/6/2009)
"        مفهوم النظام العام باعتباره الأسباب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الدولة ، هو ما يتعلق بالمصلحة العامة العليا للمجتمع مما لا يكفي معه مجرد التعارض مع نص قانوني أمر .
(حكم محكمة استئناف القاهرة " د 7 " الاقتصادية / الدعوى رقم 103
لسنة 123ق جلسة 5/2/2008)
"        الغش في إجراءات الإعلان من ضمن أحوال قبول دعوى البطلان فإذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته ، وذلك يعني أنه إذا حضر طرف التحكيم الجلسة المحددة لنظر الدعوى التحكيمية ولو بدون إعلان وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في الإعلان كأن أبدى دفاعا في الموضوع بما يدل على علمه اليقيني بموضوع النزاع وبطلبات المدعى فيها كان ذلك كافيا للمضى في نظر الدعوى ، وليس له أن يتمسك بعد ذلك ببطلان الإعلان أو بعدم الإعلان فما أسقط الحق فيه لا يعود وقد تحققت الغاية بتقديم دفاعه .
(حكم محكمة استئناف القاهرة " د 8 " ، الدعوى رقم 41 لسنة 125ق
تجاري القاهرة ، جلسة 19/1/2009)
"        عدم الاعتراض على تعيين المحكم الفرد طوال مدة إجراءات التحكيم حتى صدور الحكم فيه ، يعد نزولا عن الحق في الاعتراض طبقا لنص المادة الثامنة من قانون التحكيم .
(محكمة استئناف القاهرة " 91 " تجاري ، الدعوى رقم 67 لسنة 119ق
جلسة 29/1/2003)
"        بطلان تشكيل هيئة التحكيم لتعيين المحكم بأمر على عريضة وليس بقرار من المحكمة المختصة بكامل هيئتها .
(محكمة استئناف القاهرة " د 91 " تجاري ، الدعوى رقم 82 لسنة 119ق
جلسة 26/2/2003)
"        صدور أول أمر قضائي في مصر بتنفيذ حكم تحكيم صادر من مركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولي (الأكسيد) لصالح الحكومة المصرية في 1/12/2007 .
"نحن رئيس محكمة الاستئناف - رئيس الدائرة (........) بعد الاطلاع على الطلب باطنه بمرفقاته - والقرار الجمهوري رقم 90 لسنة 1971 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 بتاريخ 11/11/1971 وقرار السيد وزير الخارجية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/7/1972 بالعدد 30 ، ومواد القانون رقم 27 لسنة 1994 نأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم رقم - 9/2/ AAB) الصادر من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار - التابع للبنك الدولي بواشنطن ، وبقيد الطلب بدفتر الأوامر على العراض " .
"        دعوى البطلان ليست طعنا عليه بالاستئناف فلا يتسع المجال فيها لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تعييب قضاء الحكم فيه وأنه ليس لقاضي البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقرير ملائمته أو مراقبة حسن تقدجير المحكمين وجواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه لأن ذلك من اختصاص قاضي الاستئناف لا لقاضي البطلان .
(حكم محكمة استئناف القاهرة " د 63 " تجاري ، الدعوى رقم 31 لسنة
124ق جلسة 6/1/2008)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعنا عليه بالاستئناف ، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه . ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين ، وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه ، لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف .
(محكمة استئناف القاهرة " د 61" تجاري ، الدعاوى أرقام 39 لسنة 119ق ، و54 لسنة 119ق ، و56 لسنة 119ق جلسة 26/2/2003)
"        مفهوم نص المادة 39 من القانون 27 لسنة 1994 إذا لم يتفق الطرفان صراحة على تطبيق قانون دولة معينة فإن اتفاق الطرفين على اختيار بلد معين لإجراء التحكيم هو اتفاق ضمني على تطبيق قانون لمحل التحكيم .
(حكم محكمة استئناف القاهرة "د8" ، الدعوى رقم 41 لسنة 125ق تجاري القاهرة ، جلسة 19/1/2009)
"        إن التحكيم يكون تجاريا إذ نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي أى أنه يتضمن كل نشاط يتصل باستثمار رؤوس الأموال والحصول على عائد هذا النشاط بغض النظر عما إذا كان من قبيل الأعمال المدنية أو الأعمال التجارية في معنى المادتين 2 و3 من التقنين التجاري المصري ، فالأعمال التجاري هى الأعمال التي تقع بمناسبة استغلال مشروع تجاري والذي يشكل وحدة اقتصادية تقوم بأنواع الاستغلال الاقتصادي سواء تمثل في استغلال تجاري بالمعنى التقليدي أو في استغلال زراعي أو استخراجي أو صناعي أو مالي ... وقد استقر الرأى الراجح على الأخذ بمعيار المضاربة الذي يتجلى في أهم أنواع الأعمال التجارية وهى عمليا الشراء لأجل البيع كما يستبعد هذا المعيار التصرفات العقارية من نطاق الأعمال التجارية .
(محكمة استئناف الاسماعيلية ، الطعن رقم 1660 لسنة 33ق
جلسة 28/1/2009)
"        الأصل في النصوص القانونية ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها يخرجها عن معناها ويفصلها عن سياقها أو يحرفها عما اتجهت إليه إرادة مشروعها . متى كان ذلك ، وكان اصطلاح (التحكيم) إنما يقصد به نظام للفصل في منازعات معينة يكون مانعا من ولوج طريق التقاضي أمام المحاكم بشأنها ، وكان قانون الضريبة العامة على المبيعات قد أورد النص على التحكيم وما يرتبط به من إجراءات في المواد 17 ، 35 ، 36 منه فإن إرادة المشرع تكون قد انصرفت بيقين الى إنشار نظام للتحكيم - بديلاً عن القضاء - في منازعات انفراد وحده بتعيينها وتحديد كيفية تشكل اللجان التي تفصل فيها ، بيان الإجراءات التي تتبعها ، مع أن التحكيم لا يكون إلا وليد إرادة طرفيه .
(جلسة 6/1/2001 قاعدة رقم 98 ، القضية رقم 65 لسنة 18ق دستورية)
"        الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما ، أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائبا عن شبهة الممالأة ، مجردا من التحامل ، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالتها الطرفان إليه بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلا منخلال ضمانات التقاضي الرئيسية ، ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين انفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها ، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما أو محتملا ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق . إذ يحدد طرفاه - وفقا لأحكامه - نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما ، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها ، وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم ، التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه ، وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه ، فإذا لم يكن القرار الصادر في نزاع معين بين طرفيه منهيا للخصومة بينهما ، أو كان عاريا عن القوة الإلزامية ، أو كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية ، فإن هذا القرار لا يكون عملا تحكيميا .
(جلسة 17/12/1994 قاعدة رقم 31 ، القضية رقم 13 لسنة 15ق دستورية ، وجلسة 11/5/2003 القضية رقم 95 لسنة 20ق دستورية)
"        إن مؤدى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يكون التحكيم إجباريا يذعن له أطرافه أو بعضهم انفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها ، ذلك أن القاعدة التي تأسس عليها مشروعية التحكيم ، كأسلوب لفض المنازعات يغاير طريق التقاضي العادي هى قاعدة اتفاقية تتبنى إرادة الأطراف فيها على اصولها وأحكامها سواء توجهت هذه الإرادة الحرة الى اختيار التحكيم سبيلا لفض نزاع قائم بينهم أو لفض ما عساه أن يقع مستقبلا من خلافات بينهم تنشأ عن علاقاتهم التعاقدية ومن هذه القاعدة الاتفاقية تنبعث سلطة المحكمين الذين يلتزمون حدود وأحكام ما اتفق عليه أطراف التحكيم ، ومن ثم فإن التحكيم يعتبر نظاما بديلا عن القضاء فلا يجتمعان لأن مقتضى الاتفاق عليه أن تعزل المحاكم عن نظر المسائل التي انصب عليها التحكيم استثناء من أصل خضوعها لولايتها ، وعلى ذلك فإنه إذا ما قام المشرع بفرض التحكيم قسرا بقاعدة قانونية آمرة دون خيار في اللجوء الى القضاء فإن ذلك يعد انتهاكا لحق التقاضي الذي كفله الدستور لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين التي أكدت أن اللجوء الى القضاء للحصول على الترضية القضائية دون قيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها هو أحد الحقوق الجوهرية التي تبنى عليها دولة القانون وتتحقق بها سيادته .
(جلسة 13/1/2002 ، القضية رقم 55 لسنة 23ق دستورية)
"        المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام النهائية التي تضمنت حسم نزاع معين بين طرفيه يكون لها حجة الأمر المقضي التي تمنع إعادة طرح النزاع على القضاء مرة أخرى تحقيقا لاستقرار الحقوق ومنعا للتضارب بين الأحكام وإضفاء للثقة والاحترام الواجبين لها وهى حجية تتعلق بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو القول بما ينال منها أو على خلافها بحيث يكون الحكم النهائي البات عنوانا للحقيقة فيما فصل فيه وكان ضروريا للنتيجة التي خلص إليها بما مؤداه عدم جواز المجادلة مرة أخرى فيما حسمه الحكم ، وإذ يبين مما تقدم أن حكم التحكيم سالف الذكر قد حسم موقف الشركة المذكورة من الأعمال التي كلفت بها وفصل في وضوح بأنها أوفت بالتزاماتها وقضى لها بما تستحقه عن هذه الأعمال خاصة أعمال فك وتركيب التجارة والصحي والكهرباء والألومنيوم ، فمن ثم لا يجوز معاودة المجادلة في هذه الواقعة مرة أخرى أو القول بأن الشركة قد أخلت بالتزاماتها وارتكبت خطأ عقديا وتستحق الجهة الإدارية التعويض الذي يجبر الضرر الناتج عنه فذلك القول يناقض ما قضى به حكم التحكيم وهو حكم له ما للأحكام من حجية يتعين احترامها.
(طعن رقم 9943 لسنة 47ق ، جلسة 30/5/2006)
"        اللجوء للتحكيم كوسيلة لفض ما يثور بين أطراف الخصومة من نزاع مرده وجود اتفاق صريح بينهما لما يرتبه هذا الاتفاق من أثر يحول دون اختصاص المحاكم بالفصل في المسائل التي تناولها التحكيم ، الأصل في التحكيم أنه عرض نزاع معين بين طرفيه على محكم من الأغيار يعين باهتيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل في هذا النزاع بقرار مجرد من التحامل وقاطع لدابر الخصومة في جوانبها ، لا يجوز أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما أو محتملا ، فالتحكيم مصدره الاتفاق وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون والالتزام بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه .
(الطعن رقم 1369 لسنة 40ق. ع ، جلسة 24/1/1999)
"        يتعين تفسير شرط التحكيم في عقد الالتزام بما لا يتعارض مع اختصاص مجلس الدولة في هذا الشأن - أساس ذلك - أن اختصاص المجلس ورد في قانون موضوعي بينما منح التزام المرافق العامة من الأعمال الإدارية التي تقوم بها السلطة التشريعية كنوع من الوصاية على السلطة التنفيذية وهذه الأعمال ليست قوانين من حيث الموضوع وإن كانت تأخذ شكل القانون لأن العرف جرى على أن السلطة التشريعية تفصح عن إرادتها في شكل قانون - مؤدى ذلك : أنه لا يجوز أن يخالف هذا العمل الإداري أحكام القانون لأنه وإن كانت السلطة التي تصدرها واحدة فإن القاعدة المقررة في القانون العام أن السلطة التي تضع قاعدة عامة لا تملك مخالفتها بأعمال فردية وإن كانت تملك تعديلها بقاعدة عامة أخرى .
(الطعن رقم 3049 لسنة 33ق . ع ، جلسة 20/2/1990)
"        الاتفاق على التحكيم هو اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة - الاتفاق على التحكيم ليس معناه النزول عن حق الالتجاء الى القضاء - أساس ذلك : أن حق التقاضي من الحقوق المقدسة التي تتعلق بالنظام العام - الاتفاق على التحكيم معناه أن إرادة المحتكم تقتصر على إحلال المحكم محل المحكمة في نظر النزاع - إذا لم ينفذ عقد التحكيم لأى سبب من الأسباب عادت سلطة الحكم الى المحكمة - من المبادئ الأساسية في العقود ومنها عقد التحكيم أنه ينبغي أن تتطابق إرادة الخصوم في شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم - يقتصر التحكيم على ما اتفق بصدده من منازعات - إذا حصل الاتفاق في عقد على عرض جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذه أو تفسيره على محكمين فإن هذا يشمل كل المنازعات التي تقع بين المتعاقدين بشأن التنفيذ أو التفسير - سواء وقت قيام العقد أو بعد انتهائه -الاتفاق على التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى طالما بقى شرط التحكيم قائما - تطبيق .
(الطعن رقم 886 لسنة 30ق . ع ، جلسة 18/1/1994)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        أن العقد شريعة المتعاقدين ، ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وأنه في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى في حالة فسخ العقد يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، وأن تنفيذ الالتزام عينا جائز متى كان ممكنا وبالنسبة للتعويض عن عدم تنفيذ الالتزامات العقدية أو التأخير في تنفيذها ، ناط المشرع بالقاضي تقدير التعويض في جميع هذه الحالات يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب - فإذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
(الدعوى التحكيمية رقم 192 لسنة 2000 جلسة 12/4/2001)
"        إن غرامة التأخير لا تعدو أن تكون تعويضا اتفاقيت ، وهى تتعلق بإخلال مدين بالتزامه العقدي إخلالا لا ينفك عن ضرر أصابا دائنه ، ولكن غرامة التأخير في العقود الإدارية إنما تنفك عن ارتباطها بالضرر بسبب يرجع الى أن الجهة الإدارية المتعاقدة في عقود الإدارة إنما تتعاقد لا بشأن صالح خاص لها وإنما بشأن يتعلق بتسيير المرافق العامة وخدمة جمهور المنتفعين من المواطنين ، ومن ثم راعى المشرع في العقد الإداري عدم التلازم بين الصالح الذاتي للشخص الاعتباري العام المتعاقد وبين الضرر الحاصل من تقاعس المدين في ذات العقد بالوفاء بالتزامه ، وفصل بين توقيع الغرامة وبين الضرر . أما في العقد المدني فلا يقوم هذا الانفكاك بين الصالح الذاتي للدائن المتعاقد وبين إخلال مدينه بالتزامه ، ومن ثم وجب في شأن استحقاق التعويض الاتفاقي بقاءه متصلا بالأصول الواردة بالقانون المدني .
زغرامة التأخير باعتبارها تعويضا اتفاقيا ، ترتفع عن المدين إذا أثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب أجنبي ، والسبب الأجنبي فيما هو معروف فقها وقانونا هو السبب الذي لا يرجع الى المدين إخلالا أو تقصيرا ، إما يرجع الى فعل الدائن أو فعل الغير أو القوة القاهرة .
(حكم التحكيم الصادر في القضية رقم 470 لسنة 2006 AD-HOC
جلسة 4/9/2006)
"        الأصل أن يكون إعذار المدين بإنذاره على يد محضر بالوفاء بالتزامه ، ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين الى الوفاء بالتزامه وغني عن البيان أنه يقوم مقام الإعذار كل تكليف للمدين بالوفاء بالتزامه .
وحيث أن رفع الدعوى التحكيمية يقوم مقام الإعذار ، ومن ثم يعتبر الدفع سالف الذكر بعدم القبول قائما على غير أساس متعين الرفض .
(القضية التحكيمية رقم 302 لسنة 2002 جلسة 29/5/2003)
"        المحتكم باتفاقه على التحكيم لا ينزل عن حماية القانون أو حقه في الالتجاء الى القضاء ، وإلا فإن المشرع لا يعتد بهذا النزول ولا يقره ، إذ أن الحق في الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق المقدسة المتعلقة بالنظام العام ، وبالتالي فإرادة المحتكم في عقد التحكيم تقتصر على مجرد إحلال المحكم محل المحكمة في نظر النزاع ، فالعدالة تفرض على الخصوم سواء بمقتضى المحكمة أو بمقتضى المحكم ، ويحسم النزاع بمقتضى حكمها أو حكمه ، ويكون في الحالتين قابلا للتنفيذ الجبري ، والمحكم يعمل على استقلال دون تبعية لأحد من أطراف التحكيم مثله في ذلك مثل القاضي ، ولا يجوز التوسع في التحكيم وبعبارة أخرى يجب أن تتطابق إرادة الخصوم في شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم ، جزئي في نطاقه ، نسبي في اثره ، وهو مقصور على ما اتفق بصدده من منازعات ولا يسري إلا بالنسبة لطرفيه وخلفهم ، ومن ثم فالتحكيم أثران أحدهما سلبي وهو حرمان أطراف العقد من الالتجاء الى القضاء بصدد الخصومة التي اتفقوا فيها على التحكيم ، والآخر إيجابي وهو فض الخصومة بطريق التحكيم والاعتداد بالحكم الصادر فيه واعتباره كأنه قد صدر من المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .
(الدعوى التحكيمية رقم 173 لسنة 2000 ، مركز القاهرة الإقليمي
للتحكيم التجاري الدولي ، جلسة 14/12/2000 مجلة التحكيم العربي ،
العدد الرابع أغسطس 2001 ص211)
"        العقد شريعة المتعاقدين ولكنه شريعة اتفاقية فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه لاوقع صحيحا ، والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفى التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع الى نية هؤلاء المتعاقدين ، فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا بتراضي عاقديه ، ويكون هذا التراضي تعاقدا جديدا .
وحيث إنه طبقا للمادة 163 من القانون المدني فإن المسئولية المدنية قد تكون عقدية وقد تكون تقصيرية ، والمسئولية المدنية بصفة عامة هى المسئولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرر في ذمة المسئول والمسئولية العقدية تقوم على أساس إخلال أحد العاقدين بالتزامه على نحو سبب ضررا للمتعاقد الآخر .
 وحيث إن مفاد نص المادتين (170 ، 221) من القانون المدني أنه إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو مقدرا بنص القانون كالفوائد تولى القاضي تقديره ، ويناط  في هذا التقدير ، كما هو الشأن في المسئولية التقسيرية ، بعنصرين قوامهما ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير فيه ، سواء أكان أساسه فوات هذا الكسب أو تحقق تلك الخسارة ، والضرر لا يتوافر إلا حيق يكون هناك إخلال بحق أو مصلحة مالية ، ويقتصر التعويض على الضرر المباشر وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان نتيحة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه طبقا للمجرى المعتاد للأمور ، ويرجع في ذلك الى رابطة السببية بين الخطأ والضرر فلا يكون الضرر مباشراً إلا إذا كان نتيجة ضرورية أو محققة للواقعة التي لحقها وصف الخطأ ، كما أن التعويض لا يكفي متوقعا في وتسبيبه وإنما يتعين أن يكون متوقعا أيضا في مقداره ومداه ، ويتعين في تقدير التعويض ان يعتد بالظروف الملابسة وأن يتناسب مع الضرر وهو ما يخضع لسلطة القاضي الموضوعية مبيننا عناصر هذا الضرر .
(الدعوى التحكيمية رقم 173 لسنة 2000 جلسة 14/12/2000)
"        تناولته المادة 163 مدني التعويض وجاء بمذكرة المشروع التمهيدية ... لابد إذن من توافر خطا وضرر ثم علاقة سببية بينهما ويعني الخطأ في هذا المقام عن سائر النعوت والكنى التي تخطر للبعض فهو يتناول الفعل السلبي والإيجابي وتنصرف دلالته الى مجرد الإهمال ، والفعل العمد على حد سواء فيجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضي وهو يسترشد في ذلك من طبيعة نهى القانون عن الإضرار من عناصر التوجيه . فسمة التزام يفرض على الكافة من عدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى هو التي نطوي فيها الخطأ وتقتضي هذا الالتزام تبصرا في التصرف يوجب أعماله بذلك عناية الرجل الحريص " ، والمسئولية المدنية قد تكون عقدية حيث يكتفي من المضرور في المسئولية العقدية بإثبات الرابطة العقدية بما ينطوي على إثبات قيام الالتزام فينتقل على عاتق المسئول إثبات الوفاء أو عدم الوفاء يرجع الى سبب أجنبي بشرط أن يثبت المضرور إعذار المدين وهو الركن الساسي لإثبات توافر الخطأ في المسئولية العقدية .
ومفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدراً في العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخر المدين فعلاً في أدائه .
(الدعوى التحكيمية رقم 153 لسنة 2000 جلسة 19/11/2000)
"        من المستقر عليه قانوناً وفقاً لنص المادة 147/1 من القانون المدني أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون " .
وحيث أن مفاد هذا النص أن مبدأ سلطان الإرادة هو الواجب إعماله فيما بين المتعاقدين ، وأنه يجب على طرفى العقد أن ينفذا جميع ما اشتمل عليه عقدهما مادام أن هذا العقد قد نشأ صحيحا وملزما ، وحيث أن العقد لا يكون صحيحا وملزما إلا في الدائرة التي يجيزها القانون بحيث لا تصطدم أحكامه مع النظام العام والآداب العامة ، إذ أن العقد يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة التعاقدية فيما بين المتعاقدين ، وإذا تولى العاقدان بإرادتهما الحرة تنظيم العلاقة فيما بينهما في العقد كان العقد هو القانون الذي يسري عليها .
وترتيباً على ذلك فإنه يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروط العقد ، وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن :
1-      العقد قانون العاقدين ، فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام.
2-      ليس في أحكام القانون المدني ما يسوغ للقاضي نقض التزامات التي يرتبها العقد بل أن هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين .
(القضية التحكيمية رقم 182 لسنة 2000 مركز القاهرة الإقليمي
للتحكيم التجاري الدولي ، جلسة 15/4/2001 ، مجلة التحكيم العربي
 أغسطس 2001 ص212)
"        تطبيق نظرية الحوادث الطارئة رهين بأن تطرأ خلال تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية كانت أو اقتصادية أو من عمل جهة الإدارة غير الجهة الإدارية المتعاقدة - أو من عمل إنسان آخر لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعا ، ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها افتصاديات العقد اختلالا جسيما وفوري تطبق هذه النظرية .
ومقتضى نظرية الحوادث الطارئة إلزام جهة الإدارة بمشاركة المتعاقد في هذه الخسارة ضمانا لتنفيذ العقد الإداري تنفيذا سليما ، ويستوي أن يحصل التنفيذ من المتعاقد نفسه أو تقوم به جهة الإدارة نيابة عنه عند الشراء على حسابه .
(الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 537 لسنة 2004
جلسة 26/9/2007)
"        تناولت المادة 16 مدني التعويض وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي ... لابد إذن من توافر خطأ وضرر ثم علاقة سببية بينهما ويعني الخطأ في هذا المقام عن سائر النعوت والكنى التي تخطر للبعض فهو يتناول الفعل السلبي والإيجابي وتنصرف دلالته الى مجرد الإهمال ، والفعل العمد على حد سواء فيجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضي وهو يسترشد في ذلك من طبيعة نهى القانون عن الإضرار عن عناصر التوجيه فسمه التزام يفرض على الكافة من عدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى هى التي ينطوي فيها الخطأ ويقتضي هذا الالتزام تبصراً في التصرف يوجب إعماله بذلك عناية الرجل الحريض " ، والمسئولية المدنية قد تكون عقدية حيث يكتفي من المضرور في المسئولية العقدية بابات الرابطة العقدية بما ينطوي على إثبات قيام الالتزام فينتقل على عاتق المسئول إثبات الوفاء أو عدم الوفاء يرجع الى سبب أجنبي بشرط أن يثبت المضرور إعذار المدين وهو الركن الساسي لإثبات توافر الخطأ في المسئولية العقدية ، ومفاد نص المادة 218 من القانون المدني أن شرط استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير في تنفيذه إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك ولا يغني عن هذا الإعذار أن يكون التعويض مقدراً في العقد أو أن يكون قد حل أجل الوفاء به وتأخير المدين فعلاً في أدائه .
(الدعوى التحكيمية رقم 153 لسنة 2000 مركز القاهرة افقليمي
للتحكيم التجاري الدولي ، جلسة 19/11/2000 ، مجلة التحكيم العربي
أغسطس 2001 ص214)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        العقد شريعة المتعاقدين ولكنه شريعة اتفاقية فهو يلزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه وقع صحيحا ، والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفى التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله بل يجوز ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع الى نية هؤلاء المتعاقدين ، فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا بتراضي عاقديه ، ويكون هذا التراضي تعاقداً جديداً .
وحيث أنه طبقا للمادة 163 من القانون المدني فإن المسئولية المدنية قد تكون عقدية وقد تكون تقصيرية والمسئولية المدنية بصفة عامة هى المسئولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرر في ذمة المسئول ، والمسئولية العقدية تقوم على أساس إخلال أحد العاقدين بالتزامه على نحو سبب ضرراً للمتعاقد الآخر ".
وحيث أن مفاد نص المادتين 170 ، 221 من القانون المدني أنه إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو مقدرا بنص القانون كالفوائد تولى القاضي تقديره ، ويناط في هذا التقدير ، كما هو الشأن في المسئولية التقصيرية ، بعنصرين قوامهما ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعد الوفاء بالالتزام أو للتأخير فيه ، سواء أكان اساسه فوات هذا الكسب أو تحقق تلك الخسارة ، والضرر لا يتوافر إلا حيث يكون هناك إخلال بحق أو مصلحة مالية ، ويقتصر التعويض على الضرر المباشر وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه طبقا للمجرى المعتاد للأمور ، ويرجع في ذلك الى رابط السببية بين الخطأ والضرر فلا يكون الضرر مباشرا إلا إذا كان نتيجة ضرورية أو محققة للواقعة التي لحقها وصف الخطأ ، كما أن التعويض أيضا في مقداره ومداه ، ويتعين في تقدير التعويض أن يعتج بالظروف الملابسة وأن يتناسب مع الضرر وهو ما يخضع لسلطة القاضي الموضوعية مبيناً عناصر هذا الضرر .
"        الإنهاء القانوني لعقد التوزيع لا يعطي الحق للطرف بالمطالبة بالتعويض ، لا تسري المادة 163 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على علاقات التوزيع ، ذلك أن عقود التوزيع تعتمد على وتنتهي بتوزيع وبيع البضائع ، كما أن نطاق تطبيق هذه المادة ينحصر على الوكالة التجارية وليس عقود التوزيع .
(حكم التحكيم الصادر بتاريخ 6/4/2009 ، القضية التحكيمية رقم 546
لسنة 2007)
"        وحيث أن حق المؤجر في المطالبة بفسخ عقد الإيجار- وما ستتبعه ذلك من آثار كإخراج المستأجر من العين وإخلائها- حق أصيل إذا لم يقم المستأجر بسداد الأجرة المستحقة ، وحيث أن هذا الطلب لا يمنع أو يحول دون المطالبة بسداد الأجرة المتأخرة بأى حال من الأحوال .
وحيث أنه وإن كان الأصل في الفسخ أن يكون له أثر رجعي حيث يلزم إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، إلا أن عقد الإيجار محل الدعوى التحكيمية الماثلة إنما هو عقد من العقود الزمنية الذي يشكل الزمن عنصرا جوهريا من عناصره إذ تتقابل فيه التزامات الطرفين ويمتد تنفيذها مع الزمن ، ومن شأن هذا التكييف استبعاد الأثر الرجعي لفسخ هذا العقد الذي تستعصى طبيعته على هذا الأثر ، فالزمن مقصود في العقد لذاته ومعقود عليه وما انقضى منه يعتبر قد سقط ولا يمكن الرجوع فيه إن الساقط لا يعود .
ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت منعقد الإيجار قبل فسخه تظل محتفظة ومنتجة لآثارها ويعتبر العقد مفسوخا من وقت الحكم النهائي بفسخه وتكون الأجرة لا التعويض ويبقى لها ضمان امتياز المؤجر .
(حكم التحكيم الصادر في القضية رقم 466 لسنة 2006
جلسة 19/11/2006)
"        من المستقر عليه قانونا وفقا لنص المادة 158 من القانون المدني التي نصت عليه أنه " يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدين صراحة على الإعفاء منه" .
وحيث إن مقتضى هذه المادة هو جواز اتفاق طرفى العقد على فسخ عقدهما في حالة إخلال أحدهما لالتزاماته التعاقدية وهو ما يسمى اصطلاحا بالفسخ الاتفاقي وهو اتفاق طرفى العقد على أن يكون لأحد الطرفين فسخ العقد بإرادته المنفردة بواسطة تعبير عن الإرادة يوجهه الى الطرف الآخر .
وحيث إنه يتضح من ذلك أن الفسخ الاتفاقي على خلاف الفسخ القضائي يقع بحكم الاتفاق بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة الى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، وأنه إذا اقتضت الضرورات العملية لجوء الدين الى القضاء لاستصدار حكم بالفسخ فإنه يكون حكما مقررا للفسخ الذي يكون قد وقع من قبل بإرادة الدائن بمجرد إعلان رغبته بذلك الى المدين .
وقد أكدت محكمة النقض على هذا المعنى في العديد من أحكامها منها أنه " يلزم في الشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير اسباب الفسخ أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .
ومن أن "الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه .
ويتضح مما سبق أن شروط توافر حق الدائن بالفسخ بصفة عامة هى أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين ، وأن يقع إخلال من المدين في تنفذ التزامه مع ملاحظة أن يكون من الالتزامات التي تعلق بها الاتفاق على الفسخ ، وألا يكون الدائن طالب الفسخ مقصرا في تنفيذ التزامه ، كما يلزم قبل التمسك بالفسخ الاتفاقي ما لم يتفق على الإعفاء منه .
والشرط الفاسخ الصريح يسلب محكمة الموضوع كل سلطة تقديرية في هذا الصدد بحيث لا يبقى لاعتبار العقد مفسوخا إلا أن يتحقق فعلا السبب الذي يترتب عليه الفسخ فلا يلزم أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بل يجوز للمحكمة أن تقرر أن الفسخ قد حصل بالفعل .
(القضية التحكيمية رقم 182 لسنة 2000 جلسة 15/4/2001)
"        تنص المادة 50/2 من القانون التجاري المصري رقم 17 لسنة 1999 على أنه " إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك " ، وتنص المادة 50/3 من التقنين المذكور على أنه " ويحسب العقد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق على مقابل اقل " .
وبناء عليه ، تكون النسبة القصوى للفائدة التجارية هى تلك التي يتعامل بها البنك المركزي المصري ، وبالتالي يكون أى اتفاق على سعر فائدة يتجاوز الحدود المنصوص عليها في القانون مخالفا للنظام العام في مصر وبالتالي لا يكون لهيئة التحكيم سلطة تقرير نسبة فائدة لا يسمح بها القانون .
(القضية التحكيمية رقم 267 لسنة 2001 جلسة 30/10/2002 ،
والقضية التحكيمية رقم 133 لسنة 1999 جلسة 31/1/2000 والتي
 قررت فيها هيئة التحكيم نسبة فوائد طبقا لاتفاق الطرفين تترواح ما بين
 11% و14% أى تجاوزت الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة
226 من القانون المدني 7%)
"        حددت الفقرة القانية من المادة الأولى من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 الصفة القانونية الواجب توافرها فيمن يوافق على التحكيم في العقود الإدارية ، فنصت على أنه في هذه العقود " ، يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص ......"
وإن اشتراط أن يكون الوزير المختص هو من يوافق على اتفاق التحكيم في العقود الإدارية ، حسبما ذكرت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ، هو تحديد قانوني لمن تتوافر فيه صفة التصرف بتوقيع اتفاق التحكيم في هذا النوع من العقود ، وجزاء عدم توافر الصفة القانونية المشروطة أن يكون الاتفاق باطلا لتخلف الشكل الذي أوجبه القانون .
وحيث أن الوزير المختص لم يوقع ولم يوافق على شرط التحكيم بالعقد محل النزاع ، ونص القانون يوجب أن تكون الموافقة على اتفاق التحكيم صادرة من الوزير المختص وتمنع التفويض في هذا الشأن الأمر الذي يكون معه اتفاق التحكيم في النزاع الماثل صادرا من غير مختص ومن غير ذي صفة في إبرام هذا الاتفاق ، ومن ثم يبطل اتفاق التحكيم ، وتنحسر ولاية هيئة التحكيم عن نظر هذا النزاع ولا تكون مختصة بالفصل فيه ، الأمر الذي يستتبع من هيئة التحكيم أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى .
(القضية التحكيمية رقم 292 لسنة 2002 جلسة 29/5/2003)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        من المستقر عليه قانونا وفقا لنص المادة 147/1 من القانون المدني أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي قررها القانون " .
وحيث أن مفاد عذا النص أم مبدأ سلطان الإرادة هو الواجب إعماله فيما بين المتعاقدين ، وأنه يجب على طرفى العقد أن ينفذا جميع ما اشتمل عليه عقدهما مادام أن هذا العقد قد نشأ صحيحا وملزما ، وحيث أن العقد لا يكون صحيحا وملزما إلا في الدائرة التي يجيزها القانون بحيث لا تصطدم أحكامه مع النظام العام والآداب العامة ، إذ أن العقد يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقة التعاقدية فيما بين المتعاقدين ، وإذا تولى العاقدان بإرادتهما الحرة تنظيم العلاقة فيما بينهما في العقد كان العقد هو القانون الذي يسري عليها .
وترتيباً على ذلك فإن يمتنع على أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله على غير مقتضى شروط العقد .
وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن :
أ- العقد قانون العاقدين ، فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام.
ب- ليس في أحكام القانون المدني ما يسوغ للقاضي نقض الالتزامات التي يرتبها العقد بل أن هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين .
(القضية التحكيمية رقم 182 لسنة 2000 جلسة 15/4/2001)
"        لا يكفي لاعتبار العقد عقدا إداريا أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام وإنما يجب أن يتعلق العقد بنشاط أو تسيير مرفق عام وأن تكون جهة الإدارة قد اشتخدمت بشأنه اسلوب الإدارة العامة أى استعملت وسائل القانون العام .
(الدعوى التحكيمية رقم 155 لسنة 2000 جلسة 19/12/2000)
"        قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 91 تجاري في أكثر من قضية منها الحكم الصادر بتاريخ 26/2/2003 ببطلان حكم التحكيم تأسيسا على مخالفة تعيين المحكمين للقانون لتعيينهم بموجب أمر على عريضة وليس بموجب حكم صادر في دعوى أقيمت بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى ، وذلك بالمخالفة لمفهوم وتفسير القاضي للإجراءات التي رسمتها المادة 17 من قانون التحكيم .
وقد جاء حكم تحكيم حيث مخالفا لهذا القضاء إذ ذهب في تعليقه على حيثيات قضاء الاستئناف المذكور الى أن القرار الصادر بتعيين محكمة قرار ذو طبيعة ولائية خاصة يصدر في شكل أمر على عريضة وليس في شكل حكم عن طريق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
فقرار تعيين المحكم في ظاهرة ومنهجه الإجرائي هو أمر على عريضة ، وإذا كان المشرع قد خصه ببعض القواعد والأحكام الخاصة ، فإن هذا لا يغير في طبيعة الشكل الذي يصدر فيه الأمر أو ينتقض منه ، ويترتب على ذلك أنه لا يخضع للقواعد الخاصة بالأحكام ، بل يخضع بصفة عامة لما تخضع له الأوامر على العرائض من قواعد وأحكام .
كما أضاف حكم التحكيم المذكور أن الأخذ بفكرة البطلان الظاهر لشرط التحكيم لمنع القضاء الوطني من تعيين لاالمحكمين هو اعتماد غير متعمق لما انتهى إليه القضاء الفرنسي في هذا الصدد ، إذ أن هذا القضاء في اعتماده لهذه النظرية قد وضع لها ضوابط دقيقة تحول دون إهدار مبدأ الاختصاص بالاختصاص دون التدخل فيما انتهى إليه الأطراف في هذا الخصوص ، فقد انتهى القضاء الفرنسي الى القول بأن مجرد الزعم بوجود منازعة جدية حول صحة شرط التحكيم لا يجب أن يدفع القاضي حتما الى إحالة الخصوم الى القضاء الوطني بل على العكس يجب أن يدفعه الى التنفيذ المباشر لشرط التحكيم الذي ارتبط به الخصوم بإرادتهم الحرة ويجب منع القضاء من التدخل أكثر من ذلك وإلا يكون القضاء الوطني تعدي الدور المحجوز للمحكم (اعتداء على مبدأ الاختصاص بالاختصاص) .
(القضية التحكيمية رقم 268 لسنة 2001 جلسة 9/7/2003)
"        وحيث إن المسئولية العقدية تقابل المسئولية التقصيرية ، فالأولى جزاء العقد والثانية جزاء العمل غير المشرع ، ومن حيث أن تقدير مقدار التعويض مقدماً في العقد - في حالة ثبوت المسئوية العقدية وهو ما اصطلح على تسميته (بالشرط الجزائي) ليس هو السبب في استحقاق التعويض ، فلا يتولد عنه التزام أصلي بالتعويض ولكن يتولد عنه التزام بتقدير التعويض بمبلغ معين مقدما في العقد .
ومن حيث أن عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد هو سبب استحقاق التعويض عن عدم التنفيذ والشرط الجزائي - في حالة الاتفاق عليه - إنما هو تقدير المتعاقدين مقدما لمقدار التعويض عن عدم التنفيذ ، وشروط استحقاق الشرط الجزائي - حسبما استقر على ذلك الفقه والقضاء - هى نفس شروط استحقاق التعويض وهى وجود خطأ من المدين ، وضرر يصيب الدائن ، وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر ، وإعذار المدين .
ومن حيث أن وقوع خطأ من المدين أمر لازم ، ويترك تقديره لمحكمة الموضوع بعد استيفاء الشروط القانونية للخطأ ، وقد استقرت أحكام محكمة النقض بأنه " إذا نص في العقد على شرط جزائي عند عدم قيام المتعهد بما التزم به فللمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في اعتباره مقصرا أو غير مقصر حسبما يترائى لها من الأدلة المقدمة .
ومن حيث أنه عن ركن الضرر ، فهو لازم لاستحقاق التعويض في مجال المسئولية العقدية في حالة وجود شرط جزائي منصوص عليه في العقد ، فإذا لم يوجد ضرر لم يكن التعويض مستحقا ، ومن ثم فلا محل عندئذ لأعمال الشرط الجزائي لأنه ما هو إلا تقدير لتعويض استحق فعلاً .
ومن حيث أنه عن علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فإن الشرط الجزائي لا يستحق كذلك إلا إذا قامت علاقة سببية بين الخطأ والضرر ، أما إذا انتفت هذه العلاقة بثبوت السبب الأجنبي أو انتفت بأن كان الضرر غير مباشر أو غير مباشراً ، ولكنه غير متوقع ، فعند ذلك لا تتحقق المسئولية ولا يستحق التعويض وينفي مبرر إعمال الشرط الجزائي .
(الدعوى التحكيمية رقم 192 لسنة 2000 ، مركز القاهرة الإقليمي
للتحكيم التجاري الدولي ، جلسة 12/4/2001 ، مجلة التحكيم العربي
 أغسطس 2001 ص214 ، 215)
"        لا يجوز لأحد الأطراف أن يدفع بعدم التزاماته التعاقدية المرتبطة بتلك المؤداة بالفعل من قبل الطرف الآخر ، لا يجوز لجهة الإدارة الاستناد الى نص المادة 161 من القانون المدني لتأجيل الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن العقد حتى يفصل في القضايا المرفوعة من هذه الجهة .
(حكم التحكيم الصادر بتاريخ 25/1/2009 في القضية التحكيمية
رقم 453 لسنة 2009)
"        يجوز امتداد شرط التحكيم من عقد يتضمنه الى عقد آخر لا يتضمنه وذلك إذا كان العقدان متصلين ، وقد ينتج الارتباط بين عقدين في حالة ما إذا كان العقد الثاني قد أبرم نتيجة الإخلال بالعقد الأول ، فيكون بالتالي مكملاً له .
(حكم التحكيم الصادر بتاريخ 9/7/2008 في القضية التحكيمية
 رقم 459 لسنة 2005)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        المرفق العام هو كل مشروع تنشئه الدولة وتشرف على إدارته ويعمل بانتظام واستمرار ويستعين بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها لا بقصد الربح بل بقصد المساهمة في صيانة النظام وخدمة المصالح العامة في الدولة والصفات المميزة للمرفق العام هى أن يكون المشروع من مشروعات ذات النفع العام أى أن يكون غرضه حاجات عامة مشتركة أو تقديم خدمات عامة .
(الدعوى التحكيمية رقم 155 لسنة 2000 جلسة 19/12/2000)
"        إن إلغاء عقد بموجب عقد تسوية لاحق لا يعني بالضرورة إلغاء شرط التحكيم في العقد الملغي ، ما لم ينص صراحة على ذلك في عقد التسوية ، وبناء عليه ، فإن هيئة التحكيم تكون مختصة بنظر المنازعات الناشئة عن عقد التسوية استنادا الى شرط التحكيم الوارد في العقد الأصلي الذي تم إلغاؤه بموجب عقد التسوية المذكور ، وذلك طبقا لمبدأ استقلالية شرط التحكيم .
(حكم التحكيم الصادر بتاريخ 23/8/2009 في القضية التحكيمية
رقم 624 لسنة 2009ق)
"        وحيث أن المشرع المصري منح في المادة 42 لهيئة التحكيم سلطة إصدار أحكام وقتية قبل إصدار هيئة التحكيم حكمها في الموضوع .
ويكون لهيئة التحكيم هذه السلطة سواء اتفق الأطراف على تخويلها هذه السلطة أم لم يتفقوا على ذلك فاتفاقهم على التحكيم في نزاع معين يعني تخويل المحكمين سلطة الفصل في موضوع النزاع وسلطة إصدار الأحكام الوقتية المستعجلة في نطاق اختصاصهم الموضوعي .
وتختلف هذه السلطة بداهة عن سلطة إصدار الأوامر أو التدابير الوقتية أو التحفظية طبقا للمادة 24/1  من القانون المصري .
ولا يكفي لخلع هذه السلطة على المحكمين إبرام الطرفين الاتفاق المجرد على التحكيم بل يجب أن يتفق صراحة على منح هيئة التحكيم هذه الصلاحية وإلا غدت الهيئة غير مختصة بإصدار تلك الأوامر .
أما إصدار هيئة التحكيم للأحكام الوقتية فإنه يجوز لها بالشروط التي تضمنها قانون المرافعات في المادة 45 منه بالنسبة لاختصاص محكمة الموضوع بالنظر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ويشترط لممارسة الاختصاص بإصدار أحكام في المسائل المستعجلة من هيئات التحكيم ما يشترط بالنسبة لممارسة هذا الاختصاص من محاكم الدولة وهذه الشروط هى :
1- أن يكون الطلب مستعجلاً .
2- أن يكون الطلب وقتياً .
3- ألا يمس الطلب أصل الحق .
ويتحقق الشرط الأول كلما كان هناك خطر داهم أو ضرر لا يمكن تلافيه إذا لجأ الخصوم الى القضاء العادي .
ويعد الشرط الأول ضابطا قانونيا ووصفا للدعوى المستعجلة لا يملك الخصم فرضه على خصمه بل لا يجدى الاتفاق في شأنه ولا يتحقق إلا إذا توافرت مقومات الحكم به بحسب ظروف الدعوى ، ولا تملك المحكمة فرض هذا الوصف إلا إذا كان قائما بالفعل لأنه من عناصر التحقق من اختصاصها النوعي المتعلق بالنظام العام .
(حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 357 لسنة 2003
جلسة 30/12/2004)
"        استقر القضاء على مقومات الشخص الاعتباري تقوم على عنصرين أساسيين أولهما موضوعي أو مادي وهو الكيان الذاتي المستقل لجماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تنفصل بكياتها عن كيان أعضائها أو منشئيها ، وهو ما لا يتوافر أى بتحقق أمرين أولهما : غرض أو مصلحة مشتركة تتميز عن المصالح الفردية ولا تندمج فيها وقد يكون الغرض أو المصلحة عاما أو خاصا فيكون في حالة الأخيرة من أشخاص القانون الخاص ، وثانيهما : وجود تنظيم يستوعب أعضاء الشخص الاعتباري أو منشأة تباشر عنه نشاطه ، والعنصر الثاني : معنوي وهو أن يمثل ذلك الكيان قيمة اجتماعية ذات وزن الإقرار له بالشخصية القانونية وهو ما يستقل المشرع بتقديره ، ومن هذ لا تثبت الشخصية القانونية لأى جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال إلا باعتراف الدولة بها ، وهذا الاعتراف قد يكون عاما بأن يضع المشرع شروطا أو أوضاعا معينة بحيث إذا تحققت في أى جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بقوة القانون دون حاجة للترخيص أو الحصول على إذن ، وقد يكون الاعتراف خاصا بكل جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال على حدة عن طريق الترخيص أو إذن من المشرع بمنح الشخصية الاعتبارية .
(الدعوى التحكيمية رقم 173 لسنة 2000 جلسة 14/12/2000)
"        تجيز المادة 362 من القانون المدني إجراء المقاصة للمدين بين ما يستحق عليه لدائه ومن ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وإن اختلف سبب الدينين ، ولكنها مما تشترطه لإجراء المقاصة أن يكون كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء .
(حكم التحكيم الصادر في القضية رقم 470 لسنة 2006 AD-HOC
جلسة 4/9/2006)
"        إذا أصبح المدين نائبا لدائنه ، وكان محل كل من الدينين المتقابلين - ما في ذمة المدين للدائن وما في ذمة الدائن للمدين - نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة ، وكان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء ، انقضى الدينان بقدر الأقل منهما عن طريق المقاصة ، فالمقاصة إذن هى أداة وفاء ، وهى في الوقت ذاته أداة ضمان .
أما أنها وفاء ، فذلك ظاهر مما قدمناه ، فتقابل دينين توافرت فيهما شروط معينة يقضي كلا الدينين بقدر الأقل منهما ، فيكون كل مدين قد وفى الدين عليه الذي له ، ومن هنا كانت المقاصة أداة وفاء أو سببا من أسباب انقضاء الالتزام ، بل هى أداة تبسيط في الوفاء ، فهى تقضي دينين في وقت معا دون أن يدفع أى مدين من المدينين الى دائنه شيئا ، إلا من كان دينه  أكبر فيدفع ما يزيد به هذا الدين على الدين الآخر ، وبذلك يقتصد المدين من نفقات الوفاء ، ولا يتجشم عناء إخراج النقود أو غيرها من المثليات وإرسالها للدائن وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وتبعات .
وأما أن المقاصة أداة ضمان ، فذلك ظاهر أيضا من أن الدائن الذي يستوفى حقه في الدين الذي في ذمته إنما يختص بهذا الدين الذي في ذمته دون غيره من دائني المدين ، فيستوفي حقه منه متقدما عليهم جميعا ، وهو إن كان دائنا عاديا في حكم الدائن المرتهن أو الدائن ذي حق الامتياز ، والدين الذي في ذمته في حكم المال المرهون المخصص لوفاء حقه ، ومن ثم تكون المقاصة من شأنها أن تقدم للدائن تأمينا ، فهى من هذا الوجه أداة ضمان .
والمقاصة ، كأداة للضمان على الوجه الذي بيناه ، تقرب في مهمتها من نظامين قانونين أخرين ، هما الدفع بعدن التنفيذ والحق في الحبس .
فأى طرف في العقد الملزم للجانبيبن له أن يمتنع عن تنفيذ ما عليه من التزام حتى يستوفى ما له من حق مقابل ، والدائن له أن يحبس تحت يده ما لدينه عنده حتى يستوفى حقا مرتبطا بالشيء المحبوس ، ففي هاتين الحالتين وضع القانون تحت تصرف الدائن أداة ضمان تكفل له الوفاء بحقه ، فيمتنع عن تنفيذ التزامه أو بحبس ما تحت يده ، والمقاصة تؤدي نفس الغرض ، فالدائن لا يدفع الدين الذي عليه استيفاء للحق الذي له ، بل أن المقاصة الى مدى أبعد في تأدية هذا الغرض ، إذ الدائن لا يقتصر على الامتناع عن تنفيذ التزامه أو على حبس الدين الذي عليه ، بل هو يقضي الذي عليه قضاء تاما بالحق الذي له في ذمته دائنه .
(الدعوى التحكيمية رقم 185 لسنة 2000 جلسة 14/5/2001)
"        إذا أصبح المدين دائنا لدائنه ، وكان محل مل الدينين المتقابلين - ما في ذمة المدين للدائن وما في ذمة الدائن للمدين - نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة ، وكان كل من الدينين خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء ، انقضى الدينان بقدر الأقل منهما عن طريق المقاصة ، فالمقاصة إذن هى أداة وفاء ، وهى في الوقت ذاته أداة ضمان .
أما أنها وفاء ، فذلك ظاهر مما قدمناه ، فتقابل دينين توافرت فيهما شروط معينة يقضي كلا الدينين بقدر الأقل منهما ، فيكون كل مدين قد وفى الدين عليه الذي له ، ومن هنا كانت المقاصة أداة وفاء أو سببا من أسباب انقضاء الالتزام ، بل هى أداة تبسيط في الوفاء ، فهى تقضي دينين في وقت معا دون أن يدفع أى مدين من المدينين الى دائنه شيئا ، إلا من كان دينه أكبر فيدفع لدائنه ما يزيد به هذا على الدين لآخر ، وبذلك يقتصد المدين من نفقات الوفاء ، زلا يتجشم عناء إخراج النقود أو غيرها من المثليات وإرسالها وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وتبعات .
وأما أن المقاصة أداة ضمان ، فذلك ظاهر أيضا من أن الدائن الذي يستوفى حقه من الدئن الذي في ذمته إنما يختص بيهذا الدين الذي في ذمته دون غيره من دائني المدين ، فيستوفى حقه منه متقدما عليهم جميعا ، وهو إن كان دائنا عاديا في حكم الدائن المرتهن أو الدائن ذي حق الامتياز ، والدين الذي في ذمته في حكم المال المرهون المخصص لوفاء حقه ، ومن ثم تكون المقاصة من شأنها أن تقدم للدائن تأمينا ، فهى من هذا الوجه أداة ضمان .
والمقاصة، كأداة للضمان على الوجه الذي بيناه ، تقرب في مهمتها من نظامين قانونيين أخرين ، هما الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس .
فأى طرف في العقد الملزم للجانيني له أن يمتنع عن تنفيذ ما عليه من التزام حتى يستوفى ما له من حق مقابل ، والدائن له أن يحبس تحت يده ما لمدينه عنده حتى يستوفى حقا مرتبطا بالشيء المحبوس ، ففي هاتين الحالتين وضع القانون تحت تصرف الدائن أداة ضمان تكفل له الوفاء بحقه ، فيمتنع عن تنفيذ التزامه أو بحبس ما تحت يده ، والمقاصة تؤدي نفس الغرض ، فالدائن لا يدفع الدين الذي عليه استيفاء للحق الذي له ، بل أن المقاصة الى مدى أبعد في تأدية هذا الغرض ، إذ الدائن لا يقتصر على الامتناع عن تنفيذ التزامه أو على حبس الدين الذي عليه ، بل هو يقضي الذي عليه قضاء تاما بالحق الذي له في ذمته دائنه .
(الدعوى التحكيمية رقم 185 لسنة 2000 جلسة 14/5/2001)
"        للأطراف الاتفاق على تفويض هيئة التحكيم بالصلح ، إلا أن ذلك لا يمنع هيئة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقا للقانون والعقد المبرم بين طرفى النزاع .
(حكم التحكيم الصادر بتاريخ 12/4/2009 في القضية رقم 307
 لسنة 2008)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        يبين من نص المادة 663 من القانون المدني أنه إذا أنهى رب العمل المقاولة بإرادته المنفردة ، فإنه يلتزم بتعويض المقاول عن الضرر الذي يلحقه من جراء هذا الإنهاء ، ويشمل التعويض وفقا للمادة 663 المشار إليها العماصر الآتية :
1- المصروفات التي أنفقها المقاول في سبيل تنفيذ العمل .
2- قيمة الأعمال التي أنجزها المقاول فعلا حتى الوقت الذي وصله فيه إعلان رب العمل بوقف تنفيذ المقاولة .
3- قيمة ما كان المقاول يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل فإذا كانت المقاولة مبرمة بأجر إجمالي ، فإن كسب المقاول يتحدد بالفرق بين قيمة هذا الأجر وقيمة النفقات اللازمة لتنفيذ العمل ، وتقدر هذه النفقات على أساس قيمتها عند إنهاء العقد ، ولا يعتد بالتغييرات التي تطرأ بعد ذلك على أثمان المواد وأجور العمل ، وبالتالي فلا يستطيع رب العمل أن يتلخص من التزامه بتعويض المقاول عن الكسب الذي كان يحققه بحجة أنه لو إلزام بإتمام العمل لما حقق كسبا بل لمنى بخسارة بسبب ارتفاع الأثمان والأجور ، وذلك لأن حق المقاول في التعويض ينشأ من يوم إنهاء العقد ، ولذلك فيجب ألا ينظر في تقدير قيمة هذا التعويض إلا الى ذلك الوقت .
والواقع أن المادة 663 بتحديدها عناصر التعويض على الوجه المتقدم لم تخرج عن القاعدة العامة في تقدير التعويض بما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب مع حفظ حق القضاء في تخفيض قيمة الربح الى الحد الذي يراه القضاء عادلاً .
(الدعوى التحكيمية رقم 191 لسنة 2000 جلسة 5/2/2001)
"        تطلب المشرع للأخذ بنظام التحكيم في مجال منازعات العقود الإدارية موافقة الوزير المختص أو من يباشر اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة وحظر التفويض في مباشرة هذا الاختصاص ، كما أناط المشرع أيضا بهيئة التحكيم الاختصاص بالفصل في جميع الدفوع المتعلقة باختصاصها ومنها الدفع بعدم وجود شرط التحكيم أو بطلانه .
ومن حيث أن المسلم به في مجال العقود الإدارية أن الرابطة التي تربط بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها هى رابطة عقدية تنشأ بتوافق إرادتين وتولد مراكز قانونية فردية وذاتية مصدرها العقد المبرم بينهما وأنه في مجال إبرام العقود الإدارية تكون الجهة الإدارية هى القائمة على اتخاذ إجراءات التعاقد بما تسلزمه هذه الإجراءات من إعلانات أو الحصول على موافقات مسبقة أو تدبير اعتمادات مالية أو غير ذلك بما يتطلبه القانون من إجراءات أو موافقات لازمة لإبرام العقود الإدارية وبالتالي فهى المسئولية وحدها عن إتمام تلك الإجراءات بحيث إذا ما أغفلت اتخاذ إجراء من تلك الإجراءات المقررة سواء عن عمد أو إهمال تحملت وحدها مغبة ذلك سيما إذا لم يكن للمتعاقد معها ثمة دور في استيفاء تلك الإجراءات وذلك أمر منطقي ويجد سنده في أن الرابطة التي تربطها بالمتعاقد معها هى رابط عقدية وليست تنظيمية عامة فيجب من ناحية حماية هذا الغير ومن ناحية أخرى عدم زعزعة الثقة في الإدارة سيما إذا كان في غير مقدور المتعاقد معها أن يعلم مقدما أن الجهة الإدارية قد استوفت إجراءاتها الإدارية اللازمة أو حصلت على الموافقات المتطلبة لذلك ، وترتيبا على ذلك فإن ما نص عليه المشرع في المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 من ضرورة موافقة الوزير على شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية هو إجراء يقع استيفائه على عاتق الجهة الإدارية وحدها إذ لا يتصور أن يكون للمتعاقد دوراً في ذلك سيما إذا ما ورد شرط التحكيم في العقد الإداري ذاته أو أحد مرفقاته فالخطاب ، في هذا الشأن موجه الى جهة الإدارة وليس للمتعاقد معها باعتبار أنها المهيمنة على إجراءات التعاقد والقائمة على التحقق من صحة تلك الإجراءات التي تتم بمنأى عن إرادة المتعاقد معها ولا يمكن والحالة هذه ترتيب البطلان كجزاء على عدم الحصول على وافقة الوزير على شرط التحكيم وإلا كان في مكنة الطرف المخطئ الاستفادة من خطئه على حساب الطرف الآخر وهو أمر لا يمكن اقول به ويتنافى مع أبسط مبادئ العدالة ، هذا فضلا عن أن الأصل في البطلان أنه لا يكون إلا بنص ولم يرتب المشرع في المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 البطلان كجزاء على عدم الحصول على وافقة الوزير على شرط التحكيم وإن جل ما يمكن ترتيبه في هذه الحالة هى إعمال قواعد المسئولية الإدارية (التأديبية) في شأن من يثبت مسئولية عن عدم استيفاء الإجراء من العاملين بالجهة الإدارية (الهيئة المحتكم ضدها) وهذا هو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا سواء بالنسبة للمخالفات التي تشوب إجراءات التعاقد التي تقوم عليها الجهة الإدارية أو عدم الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ العقود الإدارية باعتبار أن هذه الإجراءات شأن داخلي بالجهة الإدارية ولا شأن للمتعاقد معها به ، وترتيبا على ما تقدم يضحى الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون وخليقا بالرفض .
(الحكم الصادر في القضية التحكيمية رقم 464 لسنة 2066 AD-HOC جلسة 3/7/2006)
"        مفاد النصوص (164 ، 655 ، 656) من القانون المدني أن القانون لم يأت بأحكام خاصة بشكل عقد المقاولة فيجوز إبرامه بالكتابة أو شفاهية ، فالكتابة لا ضرورة لها إلا في إثبات المقاولة وفقا للقواعد العامة ، وأنه متى تم إنجاز العمل ، التزم رب العمل بتسليمه في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول لإنجاز الأعمال وفقا لطبيعة وعرف المقاولة إن لم يكن هناك اتفاق على ميعاد ، ويجب أن يبادر رب العمل في أقرب وقت الى تسلم العمل ، فإذا رفض رب العمل تسلم العمل كان للمقاول إجباره على التسليم ويكفيه إعذاره بالتسليم بإنذار رسمي على يد محضر ، ويحدد ميعادا معقولا لذلك ، فإذا ما انقضى هذا الميعاد اعتبر رب العمل أنه تسلم العمل حكما ويترتب على هذا التسليم كافة الآثار التي تترتب على التسلم الحقيقي .
(الدعوى التحكيمية رقم 173 لسنة 2000 جلسة 14/12/2000)
"        نص قانون التحكيم المصري على طريقتين للاتفاق على التحكيم إما شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم ، ولا يحتاج من اتفقوا على شرط تحكيم إبرام مشارطة تحكيم لاحقة بعد نشأة النزاع .
(حكم التحكيم الصادر بتاريخ 10/8/2009 في القضية التحكيمية
رقم 590 لسنة 2008)
"        إن التنفيذ العيني للالتزامات التعاقدية وفقا لحكم المادة 203 من التقنين المدني يفترض بداهة وجود عقد قائم لم ينفذ ولم يفسخ أو ينحل ، كما أن الفقه والقضاء المصري متفقان على أن التنفيذ العيني يكون غير ممكن إذا كان إجراؤه يقتضي تدخل المدين الشخصي ويأبى المدين أن يقوم بتنفيذ التزامه ، ويتحقق ذلك على وجه خاص في عمل الرسام والممثل والفنان بوجه عام ، وكذلك الحال في حالة ما إذا كانت استحالة التنفيذ ترجع الى ميعاد تنفيذ الالتزام ، ذلك أن الالتزام قد لا يكون في تنفيذه جدوى إذا جاوز التنفيذ ميعادا معينا كممثل تخلف عن التمثيل في الميعاد .
(الدعوى التحكيمية رقم 192 لسنة 2000 جلسة 12/4/2001)
"        إن التعويض عن المنافسة غير المشروعة وعدم الالتزام بسرية المعلومات المتمثلة في قيام أحد الأطراف بتسجيل وإنتاج منتج معين لحسابه لا يدخل في تعريف المنافسة غير المشروعة قانونا ، وذلك لأن هذا المنتج أصبح متاحا للجميع لانتهاء مدة حمايته القانونية المقررة لصالح المنتج الأصلي ، وليس في إنتاج هذا الطرف له أى مخالفة للبند العقدي الذي ينص على وجوب الحفاظ على سرية المعلومات ، ولكن هذا التصرف يدخل تحت مبدأ وجوب تنفيذ العقود بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية والذي يقتضي تجنب إنتاج ذلك المنتج . خاصة في حالة وجود علاقة تنافسية بين هذا الطرف وسائر الشركات المنتجة لذات المنتج .
(حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22/7/2009 في القضية التحكيمية
رقم 582 لسنة 2008)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        من المتعارف عليه في التشريع أنه لإعمال قاعدة اللاحق ينسخ السابق يجب أن يكون اللاحق مخالفا أو متعارضا في أحكامه كلها أو بعضها مع السابق وعندئذ يقع النسخ بقدر ما يرفع ذلك التعارض ، أما إذا كان اللاحق والسابق متطابقين لا يختلفان ولا يتنافسان فإن اللاحق إما أن يلتفت عنه ولا يعتد به لبقاء القوة الإلزامية للعقد السابق سارية منتجة آثارها القانونية كافة في حق طرفيه ، وإما أن يكون قد ابرم لتحقيق غرض معين رأى الطرفان ضرورته في علاقتهما زلم يشاءا أن يفصحا عنه ، فلا يؤثر العقد اللاحق على العقد السابق بأى حال للتطابق التام بين نصوصهما والالتزامات المترتبة عليهما .
(حكم التحكيم الصادر بتاريخ 22/7/2009 في القضية التحكيمية
 رقم 582 لسنة 2008)
"        طبقا للمادة الأولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فإن الإثبات بالمعنى القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية تعد أساس لحق مدعى به وذلك بالكيفية والطرق التي يحددها القانون ، والإثبات في هذا الصدد هو ضروري لتنظيم المجتمع وتوزيع السلطات فيه ، فإذا لم يتمكن صاحب الحق من إقامة الدليل عليه ، أو بالأحرى على المصدر المنشئ له ، تجرد هذا الحق من كل قيمة عملية ، فوجود الحق دون توافر الدليل عليه تجعله هو والعدم سواء ، فالحق كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات بتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل عليه ، فالدليل هو قواه حياة الحق ومعقد النفع فيه ، ومن قواعد العدالة المجردة الأخذ في هذا الصدد بما استقر عليه المشرع المصري من العمل بنظام الإثبات المختلط لما يجمع فيه هذا النظام من مزايا الإثبات الحر الذي تأخذ به بعض التشريعات ، ونظام الإثبات المقيد الذي تأخذ به تشريعات أخرى ، ويقع عبء الإثبات على الخصوم في الدعاوى ، والقاعدة العامة أن الإثبات على المدعى ، وليس المقصود بالمدعى هو رافع الدعوى ، وإنما يقصد بالمدعى بصفة امة كل من ادعى أمرا على خلاف الوضع الثابت أصلا أو عرضا أو ظاهرا ، ولذا فقد نصت المادة الأولى من قانون الإثبات على أن على الدائن الالتزام ، وعلى المدين إثبات التخلص منه وقد يصعب إقامة الدليل لمن يقع عليه عبء الإثبات والذي يمكن أن ينتقل بين الخصمين ، وفي تلك الحالات يتم اللجوء الى وسيلة القرائن القانونية ، وهى وسيلة يلجأ إليها ليفرض بها ثبوت أمر من الأمور يصعب إقامة الدليل عليها عندما تتوافر ظروف معينة يعتبرها القانون كافية لاستنباطه منها وهى تعني بذلك عن تقديم الدليل الواجب تقديمه لوجود هذه القرينة ، وتلك القرائن إما قرائن قاطعة تعفي من تقررت لصالحه نهائيا من عبء الإثبات ، وإما تكون قرائن غير قاطعة لا تعفي من تقررت لصالحه نهائيا من عبء الإثبات وإنما هى تنقل هذا العبء من الطرف الذي يتمسك به الى خصمه.
(الدعوى التحكيمية رقم 173 لسنة 2000 جلسة 14/12/2000)
"        إن الاتفاق الذي يعهد بمقتضاه طرفا أى عقد الى مهندس استشاري مهمة الفصل في المنازعات التي تنشأ بينهما بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بينهما بقرار ملزم ، لا يمكن أن يخرج عن كونه إما تحكيما أو خبرة اتفاقية ملزمة ، وعلى الرغم من الخلاف الذي مازال قائما في الفقه والقضاء المقارنين حول معايير التفرقة بين التحكيم والخبرة الاتفاقية الملزمة ، فإن هناك اتفاقا يكاد يكون عاما على وجود مؤشرات يمكن الاهتداء بها في الحالات التي تدق فيها التفرقة ، من ذلك مثلا طبيعة الموضوعات التي ينبغي طرحها على المهندس الاستشاري المعين من قبل المتعاقدين ، وما إذا كان الفصل فيها يتطلب إعمال قاعدة قانونية فتكون بصدد تحكيم ، أو أن تكون ذات طابع فني بحت ، أى تكون متعلقة بمسائل واقعية لا يتطلب الفصل فيها إعمال أية قاعدة قانونية ، فتكون بصدد خبرة اتفاقية ملزمة كذلك إذا تضمن العقد بالإضافة الى النص الخاص بالمهمة الموكولة الى المهندس شرط تحكيم صريح ، فإن ذلك يعتبر مؤشرا واضحا على أن طبيعة المهمة الموكولة الى المهندس تتعلق بخبرة اتفاقية ملزمة وليس بتحكيم .
(حكم التحكيم الصادر بتاريخ 14/3/2009 ، القضية التحكيمية رقم
587 لسنة 2008)
"        من المستقر عليه قضاء في مجال التفسير أنه إذا تضمن النص لفظا فيه خفاء أو لفظا مشكلا وهو اللفظ الموضوع لأكثر من معنى أو جرى استعماله من معنى مجازي غير معناه الأصلي دون الإفصاح عن المعنى المقصود أو لفظا محملا وهو اللفظ الذي لا يدل بذاته على المراد منه ولا يوجد قرائن على ذلك ، أو كان العيب هو النقص أو التعارض ، فإنه يتعين في هذا الصدد اللجوء لقواعد التفسير ويكون ذلك بوسيلتين أولاهما داخلية : بتحليل عبارة النص من النظر إليه جملة كوحدة متكاملة والربط بينه وبين باقي النصوص ، وثانيهما : الوسائل الخارجية حيث يستهدي بحكمه النص والعمل على تقريب النصوص مع الرجوع الى فحوى النص والمصدر التاريخي ، وتشمل فحوى النص إشارته ومفهومة واقتضاءه ، والمقصود بدلالة إشارة النص المعنى الذي لم يقصده النص ولكنه ملازم له لا ينفك عنه ، والمقصود بدلالة مفهوم النص هى دلالة النص على حكم شيء لم يذكر في الكلام ، وقد يكون مفهوم موافقة ثبوت حكم المنصوص عليه السكوت عنه لاتفاقه معه في علة الحكم الظاهر التي يمكن التعرف عليها بمجرد فهم اللغة من غير حاجة الى اجتهاد أو رأى ، وقد تكون مفهوم مخالفة حكم المسكوت عنه لحكم المنصوص عليه لتخلف قيد من القيود المعتبرة في هذا الحكم ، أما المقصود بدلالة اتقضاء النص فهى دلالة النص على مسكوت عنه يتوقف عليه الكلام ، وكل تلك اللالات تعتبر دلالة النص وتفيد الحكم الثابت بها ، وتتفاوت قوة تلك اللالات فعبارة النص أقوى من غشارته ، والإشارة أقوى من المفهوم ، ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض فإذا تعارض حكم ثابت من عبارة نص مع حكم ثابت من إشارة نص آخر رجح الأول على الثاني.
وحيث إن مفاد المادة 148 المشار إليها أن المشرع جمع بين معيارين أحدهما ذاتي قوامه نية التعاقد ، والآخر مادي خاص بعرف التعامل ، فليس ثمة عقود تحكم فيها المباني دون المعاني فحسن النية يظل العقود جميعها سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أم فيما يتعلق بكيفية تنفيذها ، وبحيث إذا لم يوجد اتفاق على جزئية معينة في العقد وجب الرجوع الى طبيعة الأشياء واتباع العرف دون التقيد في هذا الخصوص بوسيلة معينة من وسائل الإثبات لأن هذه الأمور من قبيل الواقع المادي الذي يجوز إثباته بكافة الطرق .
(الدعوى التحكيمية رقم 173 لسنة 2000 جلسة 14/12/2000)
"        من المقرر قانونا في العلاقة العقدية أنه إّا كانت العبارة التي استعملها أحد المتعاقدين واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة أخرى للمتعاقدين غير المعنى المباشر للعبارة .
(القضية التحكيمية رقم 115 لسنة 1998 جلسة 7/3/1999)
"        العقد شريعة المتعاقدين ولكنه شريعة اتفاقية فهو يلزم عاقدين بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحا ، والأصل أنه لا يجوز لأحد طرفى التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز ذلك للقاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع الى نية هؤلاء المتعاقدين ، فلا يجوز إذن نقض العقد أو تعديله إلا بتراضي عاقديه ويكون هذا التراضي بمثابة تعاقد جديد أو بسبب من الأسباب المقررة في القانون .
ومن ناحية أخرى فإنه بالنسبة لتنفيذ العقد فقد ورد بالأعمال التحضيرية بمذكرة المشروع . فالمشروع جمع بين معيارين أحدهما ذاتي قوامه نية العاقد ، والآخر مادي يقيد بعرف التعامل ، فليس ثمة عقود تحكم فيها المباني دون المعاني ، فحسن النية يظل العقود جميعها سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أم فيما يتعلق بكيفية تنفيذها ، ومن ثم فقد استقر القضاء على أن تفسير العقد طبقا لما اشتمل عليه يجب أن يتم بحسن النية ، وحسن النية من مسائل الواقع التي تخضع لسلطان محكمة الموضوع ، وعلى القاضي استخلاص الطبيعة القانونية للعقد وإعطاء الوصف القانوني للآثار الأساسية التي بغي العاقدان تحقيقها بغض النظر عن أية تسميات يطلقها الطرفان على مقصدهما من العقد أو آثاره الأساسية . فالقاضي ملزم دائما بتكييف العقد إذ يتوقف على ذلك معرفة أحكام القانون التي تنطبق عليه ، ولا يعتبر ذلك منه تغييرا لسبب الدعوى مادام لم يضف الى الوقائع المعروضة عليه جديدا إذا هو يلتزم بعدم الخروج على هذه الوقائع ، فإذا كانت العبارة واضحة فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود المتعاقدين ، أما غذا شاب العبارة غموض أو إبهام فللمحكمة السلطة في تفسيرها بما يتفق مع المقصود منها مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها ، ومن وسائل التفسير أنه لا يجوز الوقوف عند عبارة معينة وإنما يتعين الأخذ بما تفيده مجموع عبارات العقد وذلك إذا قام التناقض بين بنود العقد واستعصى التوفيق بينهم لإعمالهم جميعا ، وللقاضي الاستعانة بالظروف التي أحاطت بتحرير العقد وما قد يكون سبقه أو عاصره من اتفاقات تتصل بوضوع التعاقد مع الاستعانة بكيفية تنفيذ العقد والنية .
(القضية التحكيمية رقم 186 لسنة 2000 جلسة 22/1/2002)
"        مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أن القاضي يلزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الوضاحة كما هى ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح الى معنى آخر ، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة .
(الحكم الصادر في الدعوى رقم 486 لسنة 2006 جلسة 11/6/2007)
"        متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين ، والمقصود بالوضوح في هذا المقام وهو وضوح الإرادة لا اللفظ فإذا لم يتخير المتعاقدين اللفظ المعبر عن حقيقة قصدها أو أحاط بعبارتها الواضحة من الملابسات ما يرجح معه حمل معناها على معنى آخر مغاير فإنه يحق للقاضي التدخل لتفسير العقد بما يراه معبرا عن قصدهما وأوفى بمرادهما على أن يبين في حدود سلطته الموضوعية الأسباب المقبولة التي تبرر مسلكه وأنه إذا شاب العبارة غموض أو إبهام لا يكشف عن إرادة المتعاقدين فلمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسيرها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها .
وفقاً لنص المادة 97 من القانون المدني فإن التعاقد بين الغائبين يعتبر أنه قد تم في المكان وفي الزمان الذي يعلم فيه الموجب بالقبول . فالعقد باعتباره وليد الإرادة المشتركة للمتعاقدين ينعقد بتبادل إرادتين متطابقتين ، إرادة الموجب ومن وجه إليه الإيجار من لحظة علم الموجب بالقبول ، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة توثيق العقد الذي انعقد صحيحا وفق ما تقدم وذلك بالكتابة ، وإذا كان العقد قد انعقد قبل ذلك ومنذ علم الموجب بالقبول ، فإن إثبات ما تلاقت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين في صيغة مكتوبة وهو ما يطلق عليه العقد أو الاتفاق يجب أن يكون تعبيرا صادقا ومتطابقا تماما مع ما تلاقت عليه الإرادة المشتركة للموجب ومن وجه إليه هذا الإيجاب وقبله .
(القضية التحكيمية رقم 145 لسنة 1999 AD-HOC جلسة 4/4/2000)

descriptionاحكام نقض 6 تحكيم Emptyرد: احكام نقض 6 تحكيم

more_horiz
"        الحادث الاستثنائي الوارد بالمادة 658 من القانون المدني قد يكون تشريها أو عملا قانونيا أو واقعة مادية ، ويتعين في جميع الأحوال أن يكون نادر الوقوع وعاما غير قاصر على المدين ، ويجب أن يطرأ الحادث بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه ويشترط لإعمال تلك النظرية توافر أربعة شروط أولهما : أن يكون العقد الذي يثار النظرية في شأنه عقد متواخي التنفيذ ، وثانيهما : أن تجد بعد إبرام العقد وقبل حلول أجل التنفيذ حوادث استثنائية عامة ، وثالهما : أن تكون هذه الحوادث ليس في الوسع توقعها ، ورابعهما : أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقا وليس مستحيلا ، والعقود المتواخية التنفيذ تتصدرها العقود الزمنية أو عقود المدة وهى العقود التي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيها سواء كانت من العقود ذات التنفيذ المستمر أو من العقود ذات التنفيذ الدوري ، كما تشمل العقود الفورية مادام تنفيذها متراخيا بالاتفاق على أجل أو آجال متتابعة.
(الدعوى التحكيمية رقم 173 لسنة 2000 جلسة 14/12/2000)
"        أوردت المواد 825 ، 836 ، 827 ، 828 ، 831 من القانون المدني أحكام الملكية الشائعة وإدارتها وتقسيم نفقاتها في كون المال الشائع يدار باجتماع الشركاء على الإدارة أو إذا كان هناك ثمة اتفاق خاص بشأن إدارة المال الشائع وتتم الإدارة أيضا على أساس قيمة الانصباء لحساب رأى الأغلبية وحقها في اختيار مدير للمال الشائع وحفظه وسائر التكاليف الذي تفرضها حالة الشيوع.
(الدعوى التحكيمية رقم 153 لسنة 2000 لسنة 19/11/2000)
"        وحيث أن المسئولية العقدية تقابل المسئولية التقصيرية ، فالأولى جزاء العقد والثانية جزاء العمل غير المشروع ، ومن حيث إن تقدير مقدار التعويض مقدما في العقد - في حالة ثبوت المسئولية العقدية وهو ما اصطلح على تسميته (بالشرط الجزائي) ليس هو السبب في استحقاق التعويض ، فلا يتولد عنه التزام أصلي بالتعويض ولكن يتولد عنه التزام تبعي بتقدير التعويض بمبلغ معين مقدما في العقد .
ومن حيث إن عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد هو سبب استحقاق التعويض عن عدم التنفيذ والشرط الجزائي - في حالة الاتفاق عليه - إنما هو تقدير المتعاقدين مقدما لمقدار التعويض عن عدم التنفيذ ، وشروط استحقاق الشرط الجزائي - حسبما استقر على ذلك الفقه والقضاء - هى نفس شروط استحقاق التعويض وهى وجود خطأ من المدين ، وضرر يصيب الدائن ، وعلاقة سببية ما بين الخطأ والضرر ، وإعذار المدين .
ومن حيث إن وقوع خطأ من المدين أمر لازم ويترك تقديره لمحكمة الموضوع بعد استيفاء الشروط القانونية للخطأ ، وقد استقرت أحكام محكمة النقض بأنه " غذا نص في العقد على شرط جزائي عند عدم قيام المتعهد بما التزم به فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في اعتباره مقصرا أو غير مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة .
ومن حيث إنه عن ركن الضرر ، فهو لازم لاستحقاق التعويض في مجال المسئولية العقدية في حالة وجود شرط جزائي منصوص عليه في العقد ، فإذا لم يوجد ضرر لم يكن التعويض مستحقا ، ومن ثم فلا محل عندئذ لإعمال الشرط الجزائي لأنه ما هو إلا تقدير استحق فعلا .
ومن حيث إنه عن علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، فإن الشرط الجزائي لا يستحق كذلك إلا إذا قامت علاقات السببية بين الخطأ والضرر . أما إذا إذا اتفقت هذه العلاقة بثبوت السبب الأجنبي أو انتفت بأن كان الضرر غير مباشر أو كان مباشرا ، ولكنه غير متوقع ، فعند ذلك لا تتحقق المسئولية ولا يستحق التعويض وينتفي مبرر إعمال الشرط الجزائي .
(الدعوى التحكيمية رقم 192 لسنة 2000 جلسة 12/4/2001)
"        طبقا للمبادئ العامة يستلزم لتحقيق المسئولية الموجبة للتعويض توفير عناصر ثلاث ، هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، فيتعين أن يثبت وقوع خطأ من شخص ما يترتب عليه ضرر لآخر ، وكان هذا الضرر نتيجة لذلك الخطأ ، ويجب أن تتوافر كل هذه العناصر ، فإذا افتقد أحدها ، انتفت المسئولية الموجبة للتعويض ، ولا يكفي تحقيق عنصرين منها .
(القضية التحكيمية رقم 119 لسنة 1998 جلسة 3/7/1999)
"        لا يكفي لاعتبار العقد عقدا إداريا أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام  وإنما يجب أن يتعلق العقد بنشاط أو تسيير مرفق عام وأن تكون جهة الإدارة قد استخدمت بشأنه اسلوب الإدارة العامة أى استعملت وسائل القانون العام .
(الدعوى التحكيمية رقم 155 لسنة 2000 ، مركز القاهرة الإقليمي
للتحكيم التجاري الدولي ، جلسة 19/12/2000 مجلة التحكيم العربي
أغسطس 2001 ص215)
"        لا خيار بين المسئولية العقدية والتقصيرية في مقام العلاقة العقدية ، وإنما الخبرة لا تكون إلا في الحالات التي يشكل فيها الخطأ العقدي المنسوب الى المتعاقد المدين في الوقت ذاته جريمة جنائية أو يعد غشا أو خطأ جسيما .
(حكم التحكيم الصادر بتاريخ 14/3/2009 في القضية التحكيمية
رقم 587 لسنة 2008)
"        إن المشرع المصري قد فرق بين الفوائد التأخيرية التي تستحق عن تأخير المدين في الوفاء بدينه عن الميعاد المتفق عليه وبين الفوائد التعويضية التي تدفع من المدين تعويضا للدائن عن انتفاع المدين برأس المال المقدم إليه من الدائن .
أن المحكمة الدستورية العليا المصرية لم يتسن لها أن تبحث في مدى شرعية الفوائد طبقا لأحكام القانون المدني الصادر قبل التعديل الدستوري في سنة 1980 والذي عدل نص المادة الثانية من الدستور بأن نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع ، لذلك فإن المشرع المصري منذ صدور هذا التعديل ، يفترض فيه أن تأتي تشريعاته متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ومن ثم قضى ببطلان العائد المسمى بالفوائد التعويضية التي يتفق عليها تعويضا عن الانتفاع برأس المال .
إن العائد المتمثل في الفوائد التجارية على سبيل التعويض عن التأخير ليس فيه شبهة ربا باستغلال حاجة المدين ، لأنه يعتبر بمثابة تعويض عن تأخير المدين في الوفاء يفترض فيه الضرر قانونا جون حاجة الى إثباتع (المادة 228 مدني) إذ ينبغي احترام التعهدات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية اقتداء ، وحيث إن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد صدر في 19/5/1999 أى بعد تعديل الدستور سنة 1980 ، فإنه بذلك يكون المشرع قد راعى أحكام المادة المعدلة الثانية من الدستور ، لذلك تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية ، وأنه يحسب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي ما لم يتفق على مقابل أقل . (المادة 50 من قانون التجارة)
(حكم التحكيم الصادر بتاريخ 18/5/2009 ، القضية التحكيمية رقم 577
لسنة 2008)
"        إعلان أوراق الدعوى التحكيمية يعتبر قد تم عنج تسليم صورة الإعلان الى شخص المعلن إليه أو في مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للطرفين أو الوارد في مشارطة التحكيم ، كما يتم أيضا إذا أرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول الى آخر مقر عمل أو إقامة معروف للمرسل إليه .
(القضية التحكيمية رقم 182 لسنة 2000 جلسة 15/4/2001)
"        يجوز أن يتفق الخصوم على أن يتحمل أحدهم بالمصاريف دون نظر للقواعد المعمول بها في المادة 184 من قانون المرافعات لأن أحكامها ليست متعلقة بالنظام العام ، وقد خلا قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 من أى نصوص بتقييد سلطة المحكمين في تحديد أو توزيع الأتعاب .
(الدعوى التحكيمية رقم 173 لسنة 2000 جلسة 14/12/2000)
"        كل تحكيم يستند الى اتفاق يبرمه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة يخضع بالضرورة لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصدر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ايا كانت طبيعة أطراف النزاع وأيا كانت طبيعة العلاقات القانونية التي يدور حولها النزاع ، وبعبارة أخرى فإن مجرد وجود اتفاق مبرم بالإرادة الحرة لأطراف النزاع على اللجوء الى التحكيم كاف لانطباق قانون التحكيم الجديد ، دون اعتبار لما إذا كان الأطراف من اشخاص القانون العام أو القانون الخاص ودون اعتبار لطبيعة العلاقات القانونية التي يدور حولها النزاع .
(القضية التحكيمية رقم 105 لسنة 1997 جلسة 10/12/1998)
"        استقر القضاء والفقه على أن التحكيم هو الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا في النزاع دون المحكمة المختصة به ، فبمقتضى التحكيم ينزل الخصوم عن الالتجاء الى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر ليفصلوا فيه بحكم ملزم للخصوم ، والدولة بذلك تجيز التحكيم بقصد التيسير على الخصوم لتفادي الإجراءات القضائية وتوفير الوقت والجهد ، فالمحتكم باتفاقه على التحكيم لا ينزل عن حماية القانون أو حقه في الالتجاء الى القضاء ، وإلا فإن المشرع لا يعتد بهذا النزول ولا يقره ، إذ أن الحق في الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق المقدسة المتعلقة بالنظام العام ، وبالتالي فإرادة المحتكم في عقد التحكيم تقصر على مجرد إحلال المحكم محل المحكمة في نظر النزاع ، فالعدالة تفرض على الخصوم سواء يقتضى المحكمة أو بمقتضى المحكم ، ويحسم النزاع بمقتضى حكمها أو حكمه ، ويكون في الحالتين قابلا للتنفيذ الجبري ، والمحكم يعمل على استقلال دون تبعية لأحد من أطراف التحكيم مثله في ذلك مقل القاضي ، ولا يجوز التوسع في التحكيم وبعبارة أخرى يجب أن تتطابق إرادة الخصوم في شأن المنازعات الخاضعة للتحكيم ، فالتحكيم جزئي في نطاقه ، نسبي في أثره ، وهو مقصور على ما اتفق بصدده من منازعات ولا يسري إلا بالنسبة لطرفيه وخلفهم ، ومن ثم فللتحكيم أثران أحدهما سلبي وهو حرمان أطراف العقد من الالتجاء الى القضاء بصدد الخصومة التي اتفقوا فيها على التحكيم ، والآخر إيجابي وهو فض الخصومة بطريق التحكيم والاعتداد بالحكم الصادر فيه واعتباره كأنه قد صدر من المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع .
(الدعوى التحكيمية رقم 173 لسنة 2000 جلسة 14/12/2000)
"        الإدارة بحيث يتعذر ترتيب البطلان كجزاء على عدم حصولها على هذه الموافقة.
(حكم التحكيم الصادر بتاريخ 12/9/2009 ، القضية التحكيمية
رقم 567 لسنة 2008)
"        جهة الإدارة هى المسئولة وحدها عن إتمام إجراءات إبرام العقود الإدارية بما فيها الحصول على موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم .
في مجال إبرام العقود الإدارية تكون جهة الإدارة هى القائمة على اتخاذ إجراءات التعاقد بما يستلزمه هذه الإجراءات من إعلانات أو الحصول على موافقات مسبقة أو تدبير اعتمادات مالية أو غير ذلك مما يتطلبه القانون من إجراءات إبرام العقود الإدارية وبالتالي فهى وحدها المسئولة عن إتمام تلك الإجراءات بحيث إذا ما أغفلت اتخاذ إجراء من تلك الإجراءات المقررة سواء عن عمد أو إهمال ، تحملت وحدها مغبة ذلك ، سيما إذا لم يكن للمتعاقد معها ثمة دور في استيفاء تلك الإجراءات .
إن النص في المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1994 من ضرورة موافقة الوزير على شرط التحكيم في منازعات العقود الإدارية هو إجراء يقع استيفائه على عاتق الجهة الإدارية وحدها .
(حكم التحكيم الصادر بتاريخ 5/11/2009 ، القضية التحكيمية
 رقم 553 لسنة 2007)
"        إذا كان كل من طرفى التحكيم قد تراخى في تنفيذ الالتزامات التي حددها العقد لكل منهما واغمضا عيونهما عن التقصير الذي شاب تنفيذ العقد ، فإن الأضرار التي قد تكون لحقت بها قد نتجت عن الإهمال والتراخي من الجانبين في الالتزام بنصوص العقد ، مما يعني - من الناحية القانونية - أن خطأ الدائن بكل تلك الالتزامات يستغرق خطأ المدين بها ، وبذلك تتساقط الالتزامات وتتهافت المطالبة المتبادلة بالتعويضات .
(القضية التحكيمية رقم 79 لسنة 1996 جلسة 27/1/1999)
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد