بطلان القرار بتعيين محكم من رئيس الدائرة المختصة غير موقع عليه من باقي هيئة المحكمة :
وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن " تمسك المطعون ضدهم ببطلان تشكيل هيئة التحكيم لصدور قرار تعيين المحكم عن المطعون ضدهم من رئيس الدائرة دون باقي أعضائها . أثره . بطلان قرار التعيين . عدم جواز الدفع بتحقق الغاية من الإجراء . علة ذلك . تعله بالنظام العام . (الطعن رقم 489 لسنة 67ق جلسة 12/3/2013) وبأنه "إذ كان الثابت في الأوراق أن القرار بتعيين محكم عن المطعون ضدهم قد صدر من رئيس الدائرة المختصة بالمحكمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من تقنين التحكيم ، غير موقع عليه من باقي هيئة المحكمة ولم يتوفر فيه مبدأ المواجهة القضائية وحق المطعون ضدهم في الدفاع قبل اصداره ، وهو ما كان يتم حال صدور الأمر في صورة حكم قضائي ، كما اعتصم المطعون ضدهم أمام هيئة التحكيم ببطلان تشكيلها لبطلان أمر التعيين ، بما يمتنع معه القول بتحقق الغاية من الإجراء الباطل بتعيين محكم عنهم ، على نحو يبطل القرار بطلانا متعلقا بالنظام العام ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء ذلك القرار المتظلم منه ، فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير اساس " (الطعن رقم 489 لسنة 67ق جلسة 12/3/2013)