احكام نقض فى التحكيم    (1)
"        التحكيم . ماهيته . طريق استثنائي لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضي العادية بما يكفله من ضمانات . سند الشحن باعتباره دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل يتعين أن يفرع فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل . اتفاق طرفى عد النقل على الالتجاء للتحكيم . وجوب أن ينص عليه صراحة في ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة في أمره الى مشارطة إيجار السفينة .
(الطعن رقم 2267 لسنة 54ق جلسة 13/7/1992)
"        شرط التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ستعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي إعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع .
(الطعن رقم 714 لسنة 47ق جلسة 26/4/1982 س33 ص442)
"        لما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج في سند الشحن قد نص على إلغاء شرط الاختصاص القضائي الوارد بالسند والإحالة الى ثلاثة محكمين في (جوتبرج) وكان المشرع المصري قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج بانضمامه الى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقدة في نيويورك سنة 1950 والتي أصبحت بموجب قرار رئيس الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 - واجبة التطبيق في مصر اعتبارا من يونيو 1959 - ولم تتضمن مواد الباب الثالث (الخاص بالتحكيم الوارد بقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1969 تعديلا أو إلغاءا لذلك التشريع الخاص - وإذ أوضحت المادتان 2 ، 5/2 من تلك الاتفاقية على محاكم الدول المنضمة إليها  - إحالة الموضوع محل الاتفاق على التحكيم وذلك ما لم يكن الاتفاق عليه باطلا أو غير قابل للتنفيذ ، وكان موضوعه من المسائل التي لا تجوز تسويتها عن طريق التحكيم ، وتمس النظام العام ، وكان المرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره الى قواعد القانون السويدي باعتباره البلد التي اتفق على إجراء التحكيم فيها وشريطة ألا يكون موضع التحكيم مخالفا للنظام العام ومما لا يجوز تسويته عن طريق التحكيم في مصر طبقا لما تقضي به المادتان 2 ، 5/1 ، 1-2 سالف الذكر ، والمادة 22 من القانون المدني ، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على القانون السويدي المشار إليه حتى يتبين للمحكمة مدى ما ادعته من بطلان شرط التحكيم .
(الطعن رقم 547 لسنة 51ق جلسة 23/12/1991)
"        التحكيم المنصوص عليه في المادة 501 من قانون المرافعات ، هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضي العادية ، ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا أو يسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به .
(الطعن رقم 698 لسنة 47ق جلسة 26/3/1981 س32 ص953)
"        إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه - في معرض الرد على القول بأن الاحتجاج على الطاعن بشرط التحكيم الوارد بمشارطة إيجار السفينة يحول بينه وبين عرض النزاع على كل من القضاء المصري وهيئة التحكيم التي نصت عليها المشارطة بمقرها في لندن لأن هذا الشرط في حدود النزاع الحالي باطل في نظر القانون الإنجليزي - يفيد أن الطاعن لم يقدم الدليل المقبول قانونا على القانون الأجنبي باعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها كما يستفاد منه أنه إذا استحال عرض النزاع على التحكيم فإن شرطه يزول ويصبح كأن لم يكن ، ويعود للطاعن حقه في الالتجاء الى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد باعتبارها صاحبة الولاية العامة في فض المنازعات ن وكانت إرادة الخصوم هى التي تخلق التحكيم ، وقد اقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولو تم في الخارج ، دون أن يمس ذلك النظام العام في مصر فإن نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إنكار العدالة إذ قضى بعدم قبول الدعوى يكون غير صحيح .
(الطعن رقم 450 لسنة 40ق جلسة 5/3/1975 س26 ص535)
"        إذا كان مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات السابق الذي ينطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء الى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا ، فإن اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع ، وإن كان يرتكن أساسا الى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ، وهذه الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم ، وتتخذ قواما لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه ، فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا ، عن التمسك به - وإذا كان ما صدر من الخصم صاحب المصلحة في التمسك به ، قبل إبدائه من طلب الحكم في الدعوى دون تمسكه بشرط التحكيم ن وطلب التأجيل للصلح ، والاتفاق على وقف الدعوى لإتمامه ، يفيد تسليمه بقيام النزاع أمام محكمة مختصة ، ومواجهته موضوع الدعوى ، فإنه بذلك يكون قد تنازل ضمنا عن الدفع المشار إليه مما يسقط حقه فيه .
(الطعن رقم 194 لسنة 37ق جلسة 15/2/1972 س23 ص168)
"        متى كان الشاحن هو مستأجر السفينة فإن التحدي بخلو سند الشحن من توقيع الشاحن للقول بعدم التزام الطاعن وهو المرسل إليه بالشروط الاستثنائية المحال إليها في مشارطة إيجار السفينة لا يجدي ، لأن توقيع الشاحن - وهو في نفس الوقت مستأجر السفينة - على مشارطة إيجارها بما اشتملت عليه من شرط التحكيم يلزم الطاعن به باعتباره مرسلا إليه ، وطرفا ذا شأن في عقد النقل ، ويكون عدم توقيع الشاحن على سند الشحن غير مؤثر على هذه النتيجة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل في نطاق سلطته الموضوعية أن سند الشحن قد تضمن الإحالة على شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الإيجار وكان مقتضى هذه الإحالة اعتبار شرط التحكيم من ضمن شروط سند الشحن ، فيلتزم به الطاعن باعتباره في حكم الظرف الأصيل فيه ، وانتهى الى إعمال اثر هذا الشرط وفق هذا النظر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
(الطعن رقم 450 لسنة 40ق جلسة 5/3/1975 س26 ص535)
"        منع المحاكم من نظر النزاع عن وجود شرط التحكيم لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكنا ، ويكون للطاعنة المطالبة بحقها - وحتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهة للفصل فيها - أن تل<ا الى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد لأنها هى صاحبة الولاية العامة في الفصلي في جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص .
(الطعن رقم 51 لسنة 26ق جلسة 14/4/1970 س21 ص598)
"        آثار العقد وفقا لنص المادة 145 من القانون المدني لا تنصرف الى الغير الذي لم يكن طرفا فيه ولم تربطه صلة بأى من طرفيه ، سواء كانت هذه الآثار حقا أم التزاما ، وإذا كان يبين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة (المشترية) قد اتفقت مع الشركة البائعة بمقتضى عقد البيع المبرم بينهما على أن كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص هيئة تحكيم ، وإذا لم تكن الشركة الناقلة طرفا في هذا العقد ، وإنما تتحدد حقوقها والتزاماتها على أساس عقد النقل المبرم بينها وبين الشركة البائعة ، فإن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع لا يمتد أثره الى الشركة الناقلة ، ولا يجوز لها التمسك به عند قيام النزاع بين هذه الأخيرة وبين الطاعنة (المشترية) ، وذلك تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة للعقود .
(الطعن رقم 510 لسنة 35ق جلسة 20/1/1971 س22 ص146)
"        التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات ، قوامه الخروج على طريق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين الى عرضه على هيئة التحكيم ، وقد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق أن تتضمن مشارطة التحكيم تعيينا لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم ، كما أجاز المشرع في نفس المادة أن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم .
(الطعن رقم 275 لسنة 36ق جلسة 16/2/1971 س22 ص179)
"        متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى عدم الاعتداد بعقد البيع المحال من الطاعن (المشتري) للمطعون عليه الأول (المحال له) لأن الأخير لم يكن طرفا فيه ولم تتم حوالته إليه طبقا للقانون فإن أثره في جميع ما تضمنه - بما في ذلك شرط التحكيم - لا يتعدى طرفى هذا العقد الى المنازعة القائمة بين الطاعن والمطعون عله الأول في خصوص رجوع الأخير بما دفعه للطاعن وذلك تأسيسا على عدم نفاذ عقد الحوالة ، وإذا كان الحكم قد قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم وبعدم سريان شرط التحكيم على هذه المنازعة فإنه يكون قد انتهى صحيحا في القانون .
(الطعن رقم 289 لسنة 30ق جلسة 11/1/1966 س17 ص65)
"        مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا ، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ، إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين ، وهذه الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواما لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسه ، وإنما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكرم في الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به .
(الطعن رقم 167 لسنة 31ق جلسة 24/5/1966 س17 ص1223)